tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447065406 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-08-08 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:84cef70d-c9ec-43f0-a58e-e6526f62018a entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٤٩٥٠ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
شركه (...) للتنميه

المدعي عليه:
شركه (...) للخرسانه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ماده الاسمنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٦,٤٨٢.٢٠) سته واربعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٤٨٢.٢٠) سته واربعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه متضمن اسم العميل المدعي عليها من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م الي تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٩م متضمن اعمار الديون: ٣٠ او اقل مبلغ (٢٦,٠٠٨.٧٤) سته وعشرون الف وثمانيه ريال واربعه وسبعون هلله، فوق ١٥٠ مبلغ (٢١,٢٨٥.٨٧) واحد وعشرون الف ومايتان وخمسه وثمانون ريال وسبعه وثمانون هلله، ٢- مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه موجه للمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ (٤٧,٢٩٤.٦١) سبعه واربعون الف ومايتان واربعه وتسعون ريال وواحد وستون هلله، وذكرت فيه المدعي عليها ان الرصيد (٤٦,٤٨٢.٢٠) سته واربعون الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريالا وعشرون هلله ممهوره بختم وتوقيع طرفي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢١وملخصها: حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها مع تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وذكرت ان المدعي عليها قد صادقت علي الرصيد المذكور اعلاه بموجب مطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها وتوقيع اداره المبيعات، وبسؤالها عن البينه التي تثبت صحه الدعوي افادت بانها ورقه مطابقه رصيد، وكذلك كشف حساب، وهي مرفقه في الدعوي، ولدي المدعيه شيك من قبلهم يثبت التعاقد. وقدم المدعي وكاله مذكره جوابيه تضمنت ارفاقه للمستندات التاليه: ١- ورقه اعتراض علي شيك صادره من مصرف (...) بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٢م، ٢- شيك علي مطبوعات مصرف (...) بالرقم (٠٠٠٠٠٠٥٥) وتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٢٨م لامر المدعيه بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال مقابل مبلغ تحت الرصيد لتوريد الاسمنت محرر من المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠١/٠٦ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بوعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمته المدعيه من مستندات قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه الذكر ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع مبلغ قدره (٤٦,٤٨٢.٢٠) سته واربعون الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريالا وعشرون هلله علي النحو الوارد في صحيفه الدعوي، وحيث ان المدعي عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده الفقره (ا) من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)، بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما انه ثبت للدايره صحه العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي بناء علي مصادقه الرصيد من وكيله المدعيه المؤرخه بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٣ه علي اوراق المدعيه الممهوره بتوقيع وختم للمدعي عليها، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولما كانت المصادقه ممهوره بختم المدعي عليها فهذا دليل علي صحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للخرسانه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتنميه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦,٤٨٢) سته واربعون الف واربعمايه واثنان وثمانون ريال سعودي وعشرون هلله لما هو مبين من اسباب والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.