tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430371958 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-12-19 date_hijri=1444-05-13 document_type=ruling entity=document_number:d61caa30-0fc0-4f0f-a42a-3dbf4c289fa6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470098852 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد وادوات وتاريخ ابتداء التعامل 12/09/1442ه بثمن اجمالي قدره (33،373) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد تسلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (33،373) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- مستند اخراج بضاعه من المستودع علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 25/04/2021م ورقم (10020207)، وتاريخ 30/06/2021م ورقم (10020544). 2- فاتورتان علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 24/04/2021م وتاريخ 29/06/021م. 3- مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 31/12/2021م متضمنه مبلغ المطالبه وقدره (33،373) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال ممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه عن بعد في تاريخ 13/05/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت ممثله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (33،373) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال. وبما ان وكيله المدعيه استندت في دعواها علي مصادقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها، ولما كانت المصادقه تعد في حكم الاقرار، ولما كان من المتقرر شرعا ونظاما ان الاقرار حجه شرعيه للادله المستفيضه المتظافره من الكتاب والسنه، منها قوله تعالي:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقرار الذي عليه الحق لما كان لاملاله فايده، ولقوله تعالي:(بل الانسان علي نفسه بصيره)، اي: شاهد، كما قال ابن عباس – رضي الله عنهما –، ولان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه – رضي الله عنهما – لاقرارهما بالزنا؛ فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ومن النظام ما تضمنته المادتان الثامنه والتاسعه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، ثم تخلفها عن الحضور او من يمثلها شرعا، الامر الذي حدي بالدايره الي ان تعد تخلف المدعي عليها او من يمثلها شرعا عن حضور الجلسات امامها نكولا والحكم في حقها حضوريا، واعتبارها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا للفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، ووفقا للماده ميه وسبعه من ذات النظام التي تنص علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٣،٣٧٣.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي.