tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531144543 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

date_gregorian=2024-06-26 date_hijri=1445-01-28 document_type=ruling entity=document_number:4ade1dd2-ce42-4816-b929-845b7f477988 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٧٤٣٨لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) ادعي علي المدعي عليه ب [اولا الوقايع تقدم المدعي عليه ضد موكلتي بالدعوي رقم ٤٤٧١١٠٥٩٨٨ وتاريخ: ١٨ذو القعده١٤٤٥ه لدي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره ويطلب الزام موكلتي بسداد مبلغ ٦٥,٥٥٧ خمسه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال لقاء فواتير توريدات، وصدر الحكم رقم: ٤٥٣٠٢٢٩٤١٣ وتاريخ:٢٤ربيع الاول ١٤٤٥ه، والذي يقضي ب الزام موكلتي بسداد مبلغ ٦٥,٥٥٧ خمسه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال لقلعه البن وتقدمت موكلتي بطلب الاعتراض علي الحكم وقيد لدي دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وصدر الحكم الاتي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم ٤٤٧١١٠٥٩٨٨ من الدايره التجاريه الاولي بالمدينه بالصك رقم: ٤٥٣٠٢٢٩٤١٣ وتاريخ: ٢٤ ربيع الاول ١٤٤٥ه. ثانيا الحكم مجددا برفض الدعوي ثانيا: ولما كان الحكم علي الشيء فرع من تصوره لزم علينا ان نبين لفضيلتكم ما حوته تلك الدعوي من وقايع بشكل مختصر تثبت قصد المدعي عليه الاضرار بموكلتي: ان المدعي عليه في اول جلسه قضاييه الجلسه التحضيريه والمنعقده بتاريخ: ٠١ ذو الحجه ١٤٤٤ه تم سؤاله عن سبب مطالبته في تلك الدعوي، وقرر بانها عباره عن فواتير مشتريات وتاريخ الاستحقاق من ٠١يناير ٢٠٢٢م حتي ٣١ديسمبر ٢٠٢٢م مرفق ضبط الجلسه باقراره انها فواتير مشتريات، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ: ٢٨-٠١-١٤٤٥ه طلبنا من المدعي عليه تزويدنا بفواتير المشتريات حتي يتسني لنا الجواب عليها لاحتواء كشف الحساب التفصيلي علي اكثر من عمليه الصيانه والمشتريات والعموله وافهمت الدايره المدعي عليه بارفاق كشف حساب لتوريدات المشتريات مع فواتير البضايع، وقدم المدعي عليه مذكره جوابيه رقم ٤٥١٠١٧٥٧٣٩ بتاريخ: ٢٩-٠١-١٤٤٥ه، وارفق بها كشف حساب لفواتير المشتريات وارفق ايضا جميع فواتير البضايع التي يدعي بانها سبب تلك المطالبه، وقدمت موكلتي بعدها ما يثبت سدادها لفواتير المشتريات المرفقه من قبل المدعي عليه، وذلك من خلال تقديمها لحوالات بنكيه لجميع الفواتير المرفقه من قبل المدعي عليه، وفي الجلسه الاخيره ناقض المدعي عليه ما اقر به ابتدا بعد ان قدمت موكلتي ما يثبت سدادها لفواتير البضايع بان جعل موجب استحقاقه لمبلغ المطالبه هو مجموع لكامل التعاملات التي بينهم، وهذا مما لا يتصور عقلا فلا يوجد تاجر لا يعلم موجب استحقاق فواتيره، ولا يفهم من تناقضه هذا الا قصد التعدي علي اموال موكلتي دون وجه حق. ملاحظه: ان ما ذكرته الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في اسباب حكمها يخالف النظام وذلك ما جاء في اسباب الدايره من تصحيح المدعيه لطلبها اذ ان تصحيح الطلبات لا يتم الا عن طريق بوابه ناجز وذلك استنادا للتعميم رقم ٤٣٦٤٥٦٣٥٤ وتاريخ: ٢٣-١١-١٤٤٣ه المتضمن: التوصيه بعدم قبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه، والثابت من ملف القضيه عدم تقدم المدعي عليه لهذا الطلب ان سلمنا بصحته، حيث ان الطلب المراد تصحيحه يعارض الطلب الاصلي لما سبق واقرت به بانها فواتير مشتريات. ثالثا: ولما كان كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض استنادا للماده ١٢٠ من نظام التعاملات المدنيه، عليه فاني اوضح لفضيلتكم اركان المسؤوليه التقصيريه بالاتي: ١- تمثل الخطا في: تقدم المدعي عليه ضد موكلتي بالدعوي المشار اليها اعلاه وقدم عدد من فواتير التوريدات يدعي عدم سداد موكلتي لها وقدمت موكلتي ما يثبت سدادها للفواتير المرفقه، وبعد تقديم موكلتي للحوالات البنكيه التي تثبت سدادها لفواتير التوريدات المرفقه من قبل المدعي عليه ناقض طلبه الاصلي وذكر بانها فواتير لكامل التعاملات توريدات و صيانه و عموله ولم يقدم ما يثبت ذلك من فواتير؛ الامر الذي يؤكد قصده في الاضرار بموكلتي دون وجه حق، فلا يتصور ان يتقدم اي تاجر بمطالبه ماليه ولا يعلم موجب استحقاقها ٢- تمثل الضرر في: الجاء موكلتي لتوكيل محامي للمدافعه والمرافعه عنها، باتعاب محاماه وقدرها ٤٠,٠٠٠ اربعون الف ريال. ٣- تتمثل العلاقه السببيه بين الخطا والضرر في: ثبوت خطا المدعي عليه المتمثل في اقامه دعوي ضد موكلتي دون وجه حق؛ وذلك بثبوت وفاء موكلتي للفواتير التي ارفقها المدعي عليه، مما الحق ضررا بموكلتي جراء ما غرمته بسبب ذلك الخطا من توكيل محامي بتلك الدعوي لاثبات الوفاء للفواتير المرفقه من قبل المدعي عليه، الامر الذي يجعل العلاقه السببيه ظاهره ومتحققه، ويجعل الضرر موجبا للتعويض. وتاسيسا علي ما مضي اطلب من فضيلتكم وفقكم الله: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٤٠,٠٠٠ ريال اربعون الف ريال مقابل ما غرمته موكلتي من اتعاب المحاماه.] انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه، كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وسؤاله الجواب تقدم بجوابه عن الدعوي بالطلب رقم (٤٥١١٩١٩٣٧١) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥ه وتضمنت ما نصه: [واما ما ذكره من المطالبه بمبلغ اتعاب المحاماه فغير صحيح جمله وتفصيلا وليس له الحق في المطالبه به لعدم تحقق ركن الخطا ولما سنبينه لفضيلتكم من اسباب في النقاط التاليه، • اسباب عدم احقيه المدعي في المطالبه باتعاب المحاماه:-١- تم ارسال خطاب مطالبه رقم (...) بتاريخ ٠٣-٠٤-٢٠٢٤ وتم تتبعه بخطاب مطالبه ثاني رقم (...) بتاريخ ١٣-٠٤-٢٠٢٣ تم ارفاق الخطابات والتي يتضح فيها المطالبه مع ذلك ان المدعي لم يستجيب ،ولما وجدنا المماطله من قبل المدعي بالدفع وعدم الالتزام بالدفع بالرغم من قيامنا بالمطالبه مرات عديده الا اننا لم نجد نيه حقيقيه منها للدفع وان المدعي كان مماطل في اداء الحق ، وحيث انه تبين للدايره في الدرجه الاولي ثبوت اصل الحق المطالب به من قبلنا في ذمه المدعي ، وقد ماطل في ادايه، مما الجينا الي اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وعلي ذلك تبين ان المدعي هو من احوجنا للشكايه للحصول علي حقنا . • تم ارفاق بينات صريحه في الدعوه تتمثل البينه الاولي : في كشف حساب مختوم ومصدق من قبل مؤسسه (...) واقرو في ضبط الجلسه في الدرجه الاولي مرفق الصيغه ( وبعرض كشف الحساب المقدم من المدعي والمتضمن بان الرصيد(٧٨,٠٨٣.٠٩)ريال، والمتضمن توقيع وختم منسوب المدعي عليه اجاب بقوله (نعم هذا التوقيع صحيح ) وهذا يعتبر اقرار منه بصحه ماورد فيه ولا يقبل انكار بعد اقرار ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . البينه الثانيه تم ارفاق خطاب اقرار بوجود مبلغ ٥٠ الف ريال في ذمتها ومشار عليه في وقايع القضيه مرفق الصيغه (وبسؤال المدعي عليه عن الخطاب الصادر من موكلته بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٤ والمتضمن التعهد بدفع مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال اجاب بقوله هذا الخطاب صحيح وهو صادر منا هكذا قال ويعتبر الخطاب هذا ملزم بدفع المبلغ مرفق لكم الخطاب . • وحيث لم تكتمل اركان التعويض الثلاثه من ضرر وعلاقه سببيه وخطا لعدم وقوع الخطا منا ووجود بينات ويكفي ذلك ان محكمه الدرجه الاولي حكمت لصالحنا بعد الاطلاع علي البينات ومراجعه الكشف واتضح لهم حقيقه الامر وثبت عدم سداد المدعي قيمه المطالبه كما يزعم في دعواه وبعد النظر في وقايع القضيه سيتضح انه لا يوجد تعسف او كيديه في رفع القضيه وكان فقط المطالبه بحق مثبت ومصحوب ببينات واضحه . • اصحاب الفضيله حيث اثبتنا بالبينه ما يثبت عدم صحه الدعوي ومما تقدم اطلب الحكم ، برفض الدعوي] انتهي جوابه ثم تقدم المدعي بمذكره عبر الطلب رقم (٤٥١١٩٥١١٢٧) بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥ه تضمنت ما نصه [ ١- ما ذكره المدعي عليه بعدم احقيه موكلتي باتعاب المحاماه: غير صحيح جمله وتفصيلا؛ حيث ان المدعي عليه الجا موكلتي لتوكيل محامي للرد علي فواتير المشتريات المرفقه من قبله، والتي ثبت بالبينه القاطعه سداد موكلتي لها؛ وذلك بارفاق حوالات بنكيه ملاقيه لتاريخ وثمن فواتير الشراء. ٢- ما ذكره المدعي عليه بشان عدم استحقاق موكلتي لاتعاب المحاماه كونه طالب موكلتي بالسداد من خلال خطابه رقم (...) وتاريخ: ٠٣-٠٤-٢٠٢٤م والخطاب رقم (١٣٠٤٢٣) وتاريخ: ١٣-٠٤-٢٠٢٣م؛ الامر الذي الجاه للتقدم للمحكمه: غير صحيح؛ ولا يصلح هذا السبب للاستناد عليه فاشعاره لموكلتي بالسداد لا يعني معه صحه خطابه ولا صحه مطالبته؛ خصوصا بعد ثبوت عدم احقيته بالمطالبه، ورفض محكمه الاستيناف لدعواه؛ بالحكم رقم: (٤٥٣٠٤٩٣٢٤٦) وتاريخ: ٢٣-٠٥-١٤٤٥ه. ٣- ما استند عليه المدعي عليه من حكم محكمه الدرجه الاولي بثبوت استحقاقه للمبلغ: غير صحيح؛ ولا يمكن الاستناد عليه كسبب بعدم الاستحقاق؛ كون الحكم غير نهايي بالاضافه انه تم الغايه من قبل محكمه الاستيناف بالحكم رقم: (٤٥٣٠٤٩٣٢٤٦) وتاريخ: ٢٣-٠٥-١٤٤٥ه. ٤- ما ذكره المدعي عليه من ارفاقه لبينات تقوي دعواه وتثبت عدم تعديه؛ تمثلت في كشف حساب مختوم من قبل مؤسسه موكلتي؛ وذلك باقرار موكلتي بصحه الختم؛ وبينته الثانيه: خطاب اقرار بوجود مبلغ مالي يقدر بمبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال؛ وذلك باقرار موكلتي بانه صادر منها ونرد علي البينات التاليه وفق التفصيل التالي: ا- فيما يخص كشف الحساب المختوم: غير صحيح؛ ولم تقر موكلتي الا بالتوقيع والختم فقط، ولا يعني ذلك انشغال ذمتها فقد قدم المدعي عليه فواتير مشتريات تفصل اجمالي مبلغ المديونيه وقد ثبت بالبينه القاطعه سداد موكلتي لها؛ وذلك بارفاق موكلتي لايصالات بنكيه تقابل تاريخ ومبلغ كل فاتوره، ولا ينال من ذلك ما سبق ان تناقض به المدعي عليه امام فضيلتكم من كون اجمالي مبلغ المطالبه عباره عن اجمالي لكل التعاملات؛ حيث لم يقدم المدعي عليه الفواتير المؤيده لذلك؛ الامر الذي يجعل تناقضه بموجب استحقاقه للمبلغ الذي يطالب به؛ سببا كافيا لاستحقاق موكلتي لاتعاب المحاماه حيث يؤكد تناقضه هذا؛ تعمد استعمال حق التقاضي في الاضرار بموكلتي من خلال مطالبته بكشف حساب قديم؛ حيث لا يتصور عقلا ان لا يعرف المدعي عليه موجب استحقاق ما يطالب به، ويتناقض بطلبه بعد تقديم فواتير الشراء. ب- فيما يخص خطاب الاقرار بمبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال: غير صحيح؛ والمدعي عليه يجتزا ما هو مدون في ضبوط الجلسات بقصد تشتيت فضيلتكم؛ فالمستند الذي يدفع به المدعي عليه لم تعول به محكمه الدرجه الاولي، ولا محكمه الاستيناف حكمها به؛ حيث ان هذا الاقرار بتاريخ قديم و يناقضه ما هو ثابت لفضيلتكم من سداد موكلتي؛ بموجب حوالات بنكيه لفواتير التوريدات التي ارفقها المدعي عليه؛ ثم بصدد هذه الجزييه طلبت الدايره من المدعي عليه في ذات ضبط الجلسه المستند عليها؛ تقديم ما يثبت دعواه من فواتير الشراء، وقد قدمها وقدمت موكلتي ما يثبت سدادها. ٥- ما ذكره المدعي عليه من عدم قيام اركان المسؤوليه التقصيريه لاستحقاق موكلتي للتعويض: غير صحيح؛ ونفصل لفضيلتكم ردنا علي هذه الجزييه وفق التالي: ا- تمثل الخطا في: قيام المدعي عليه بالتقدم ضد موكلتي بدعوي يطالب فيها بقيمه فواتير شراء يدعي عدم سداد موكلتي لها؛ وقد ثبت بالبينه القاطعه عدم صحه دعواه؛ وذلك بسداد موكلتي لفواتير الشراء المرفقه من قبله؛ ولا ينال من ذلك ما تناقض به في تلك الدعوي بانها لكامل التعاملات (صيانه ونسبه وفواتير) فلا يتصور عقلا عدم معرفته بموجب استحقاق الفواتير، ويثبت ذلك عدم وجود مديونيات علي موكلتي، ويثبت ايضا قصد تعديه علي اموال موكلتي. ب- تمثل الضرر في: تعاقد موكلتي مع محامي بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) ريال للمدافعه عنها وتمثيلها بالدعوي، بموجب عقد اتعاب المحاماه (مرفق لفضيلتكم). ج- وتمثلت العلاقه السببيه بين الخطا والضرر في: ثبوت خطا المدعي عليه المتمثل في اقامه دعوي ضد موكلتي دون وجه حق؛ وذلك بثبوت وفاء موكلتي للفواتير التي ارفقها المدعي عليه، مما الحق ضررا بموكلتي جراء ما غرمته بسبب ذلك الخطا من توكيل محامي بتلك الدعوي لاثبات الوفاء للفواتير المرفقه من قبل المدعي عليه، الامر الذي يجعل العلاقه السببيه ظاهره ومتحققه، ويجعل الضرر موجبا للتعويض. وتاسيسا علي ما مضي اطلب من فضيلتكم وفقكم الله: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) ريال اربعون الف ريال مقابل ما غرمته موكلتي من اتعاب المحاماه.]اه ثم قدم المدعي عليه مذكره عبر الطلب رقم (٤٥١١٩٩١٧٥٣) بتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٥ه تضمنت ما نصه [رد علي فقره ١: -غير صحيح لم يثبت السداد وجميع السدادات المرفقه من قبل المدعي موجوده ومدونه في كشف الحساب الذي تم رفع الدعوي عليه وبرجوع الي الكشف يتضح وجود مبلغ المديونيه محل الدعوي وهذا ما ثبت لدي دايره الدرجه الاولي والتي حكمت باستحقاق المبلغ ودرجه الاستيناف وجهه لرفع دعوي جديده بعد ان اطلعوا علي كشف الحساب. رد علي فقره ٢: ما تم ارفاقه من خطابات اشعار بالسداد تدل اننا لا نرغب في التقدم برفع دعوي ولكن عدم سداد المبالغ المطلوبه هو الذي احوجنا للشكايه. رد علي فقره ٣: استنادنا علي حكم الدرجه الاولي وذلك بسبب مراجعتهم لجميع البينات المقدمه من قبلنا ومن قبل المدعي وتم الحكم لصالحنا وبعده تم الاستيناف من قبلكم وبالاطلاع من محكمه الاستيناف قاموا بالحكم برفض الدعوي مبين في الاسباب رفع دعوي جديده مستحقات ٢٠٢٣ وان دل يدل علي ثبوت وتبين وجود مديونيه المبلغ محل الدعوي وقاموا بكتابه المبلغ في الاسباب والطلب منا رفع دعوي جديده ولو نفرض عدم ثبوت المطالبه لن يتم طلب منا رفع دعوي جديده وتعديل تاريخ فتره المطالبه ولهذا لم يثبت السداد من قبلكم وقاموا بذكر المبلغ المطالب فيه ضمن الاسباب ٦٥٥٥٧ريال . رد علي فقره ٤ ا: الاقرار بالتوقيع والختم يعتبر حجه واقرار علي ما وقع عليه ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ه وعليه تم تقديم البينات وتم اعتمادها من قبل دايره الدرجه الاولي ودايره الاستيناف والاخذ بها . رد علي ٤ فقره ب: غير صحيح خطاب الاقرار بوجود المديونيه ليس بتاريخ قديم بل في نفس الفتره التي يتم المطالبه بها حيث ان تاريخ الخطاب ١٧/١٢/٢٠٢٢ وتم ارفاق الخطاب في المرفقات ويمكن الاطلاع عليه وحيث ان صيغه الخطاب واضحه وصريحه (تتعهد مؤسسه(...) بدفع مبلغ ٥٠,٠٠٠الف ريال لشركه (...)في مده لا تتجاوز الشهر وذلك لسداد مديونيه سابقه ) هذا ما تم ذكره في الخطاب والذي يوضح لفضيلتكم وجود المديونيه ولم يقوموه بسداد اي مبلغ وجميع ما قدموه من سداد في الدعوي قبل تاريخ الخطاب فمن غير المعقول ان يصدروا خطاب بوجود مديونيه واضحه وبعدها يدعي السداد رد علي فقره ٥ ا: لم يثبت السداد ولم يتم السداد وتم ايضاح ذلك بالبينات وجميع مرفقات المدعي من سداد مذكوره في كشف الحساب وهيا لا تمثل سداد مبلغ المطالبه وتم تاكيد ذلك بعد المراجعه من قبل الدرجه الاولي ودرجه الاستيناف رد علي فقره ٥ ب: ان المدعي كان مماطل في اداء الحق وعلي ذلك تبين ان المدعي هو من احوجنا للشكايه للحصول علي حقنا رد علي فقره ٥ ج: لم يثبت الخطاء علينا ولم يثبت وفاء المدعي للفواتير وبما ان حقيقه دعوي المدعي المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي وحيث لم تكتمل اركان التعويض الثلاثه من ضرر وعلاقه سببيه وخطا لعدم وضوح الحق ويكفي من ذلك اختلاف الحكمين وذلك ان محكمه الدرجه الاولي حكمت لصالحنا المدعي عليه ومحكمه الاستيناف رات بان الحق معنا ويجب تقديم دعوي جديده للمطالبه في مستحقات ٢٠٢٣ وذلك ما تم ذكره في الاسباب في الحكم ويعتبر ذلك واضح لوجود الالتزام ولكن كان رفض الدعوي من محكمه الاستيناف بسبب ان المطالبه انحصرت علي سنه ٢٠٢٢ ولابد من نذكر سنه ٢٠٢٣ وقاموا في ذكر الاسباب بتوضيح مبلغ المطالبه وتوجيهنا لتقديم دعوي جديده وهذا ان دل يدل علي انه ثبوت الحق لنا وسيتم ارفاق الاسباب والاشاره اليها في المرفقات ويمكن الاطلاع علي الاسباب في صك الحكم النهايي مما يجعل ركن الخطا غير متحقق وكان الحق ظاهرا . * اصحاب الفضيله حيث اثبتنا بالبينه ما يثبت عدم صحه الدعوي ومما تقدم اطلب الحكم، برفض الدعوي] كما تقدم المدعي بمذكره عبر الطلب رقم (٤٥١٢٠١٠٨٣٣) بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٥ه وتحيل الدايره عليها في ملف القضيه، ثم جري من الدايره الاطلاع علي حكم الدرجه الاولي الصادر في القضيه رقم (٤٤٧١١٠٥٩٨٨) بالصك رقم (٤٥٣٠٢٢٩٤١٣) بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٥ه وتضمن في اسبابه وحكمه: [فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بامجموع مستحقات في ذمه المدعي عليه (امتياز تجاري-توريد- صيانه)، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والطرفان تاجران واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه حصرت دعواها في الجلسه الاخيره بطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من لتزاماتها لعام ٢٠٢٢م من صيانه وتوريدات ونسبه امتياز بمبلغ (٦٥.٥٥٧) ريال، واحضرت ما يثبت ذلك وهو كشف الحساب التفصيلي لكامل التعاملات بين الطرفين، والمنتهي بان رصيد المدعي عليها لدي المدعيه هو مبلغ (٧٨,٠٨٣.٠٩) ريال والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه واقر المدعي عليه بصحه توقيعه وختمه علي كشف الحساب، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من المبلغ الموجود بكشف الحساب، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت هذا المبلغ بذمه المدعي عليه ويمثل هذا المبلغ كامل مستحقات المدعيه لعام ٢٠٢٢م، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انكار لفواتير متفرقه من كشف الحساب ووجود سدادات اخري لم تضمن في كشف الحساب فبما ان توقيعه وتختيمه علي الكشف كان بعد نهايه عام ٢٠٢٢م ولم يعترض عليه فهو اقرار منه بصحه ما ورد فيه، ولا يقبل انكار بعد اقرار، كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من تغيير لطلب المدعي بانه ذكر ان هذا المبلغ قيمه التوريد ابتداء ثم ذكر انه مجموع مستحقات (توريد وصيانه وامتياز) وهذا تناقض منه، فان هذا الامر يدخل ضمن تصحيح الطلبات بما لا يتعارض مع الطلب الاول، كما انه توضيح وتبيين لموجب الاستحقاق، ويعتضد هذا بان توقيع المدعي عليها علي كشف الحساب المرفق كان شاملا للامور الثلاثه جميعها ولم يفرق فيها بين التوريد والصيانه ونسبه الامتياز، وعليه ولما سبق كله فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: =حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتقديم المشروبات، تحمل السجل التجاري رقم (...) لمالكتها (...) تحمل الهويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره خمسه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ري(٦٥.٥٥٧)ال للمدعيه مؤسسه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) لمالكها(...) يحمل الهويه رقم (...) تمثل كامل مستحقات المدعيه لعام ٢٠٢٢م؛ لما هو موضح بالاسباب. ] كما جري الاطلاع علي حكم دايره الاستيناف الاولي بالصك رقم (٤٥٣٠٤٩٣٢٤٦) بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٥ه وتضمن في اسبابه وحكمه [لما كانت المستانفه قد تقدمت باعتراضها علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع: فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها من الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٦٥.٥٥٧) ريال للمدعيه ، محل نظر ؛ ذلك ان المدعيه تطالب بسداد المتبقي من التزاماتها لعام: (٢٠٢٢م) وحصرت دعواها بذلك العام ، وقد ارفقت في دعواها كشف حساب مكون من صفحه واحده للفتره من: (١/١/٢٠٢٣م) وحتي (٢٧/٤/٢٠٢٣م) تضمن: رصيد افتتاحي قدره: (٧٨.٠٨٣) ريال ، وهو المتبقي من مستحقات عام: (٢٠٢٢م) ، كما تضمن الكشف بان العمليات (مدين) لهذه الفتره (٧٩.٩٢٩) ريال ، واجمالي العمليات (داين) لنفس الفتره (٩٢.٤٥٥) ريال ، فيكون اجمالي مديونيات المدعي عليها من عام (٢٠٢٢م) وجزء من عام (٢٠٢٣م) قدره: (٧٨.٠٨٣+٧٩.٩٢٩=١٥٨.٠١٢) ريال ، وبعد خصم المبالغ المسدده من المدعي عليها (داين) التي تضمنها كشف المدعيه فيكون المتبقي: (١٥٨.٠١٢-٩٢.٤٥٥=٦٥.٥٥٧) ريال ، وهو المبلغ الذي تطالب به المدعيه في دعواها بعد حصرها. وبالتالي فتكون حقيقه دعوي المدعيه هي المطالبه بكامل التعاملات بين الطرفين بموجب الكشوف التي قدمتها مع لايحه دعواها ، وحيث ثبت للدايره حصر المدعيه لدعواه بتعاملات عام: (٢٠٢٢م) فقط ، كما ثبت بان المبالغ التي علي المدعي عليها في نهايه عام: (٢٠٢٢م) وفق الكشف (٧٨.٠٨٣) ريال ، كما ثبت للدايره وجود العديد من السدادات للمدعي عليها وفق الكشف من بدايه عام (٢٠٢٣م) بلغ قدرها: (٩٢.٤٥٥) ريال ، وهو ما يزيد علي المبالغ المتبقيه من عام (٢٠٢٢م). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان المدعيه في حقيقه الامر تطالب بالفواتير والالتزامات التي تمت في عام: (٢٠٢٣م) ، وهو محل الخلاف بين الطرفين من ناحيه الاستحقاق ، وقد حصرت المدعيه مطالبتها في هذه الدعوي بمستحقات عام (٢٠٢٢م) ، وبالتالي فلا مجال لنظر المستحقات التي بعد ذلك ، وللمدعيه تقديم دعوي جديده للمطالبه بمستحقات عام: (٢٠٢٣م) ، وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه فيما يتعلق بمستحقات عام (٢٠٢٢م) ؛ لثبوت سدادها.= اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم: (٤٤٧١١٠٥٩٨٨) من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه بالصك رقم: (٤٥٣٠٢٢٩٤١٣) وتاريخ ٢٤ ربيع الاول ١٤٤٥. ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوي.] اه وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قررا الاكتفاء. وبعد المداوله قررت الدايره اقفال باب المرافعه كما قررت الفصل في القضيه.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي في القضيه المقيده لدي هذه الدايره برقم (٤٤٧١١٠٥٩٨٨) ، ولما كان اساس هذه المطالبه متعلقا بدعوي سبق ونظرتها الدايره واستنادا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه اقامت هذه الدعوي تطلب الزام المدعي عليا بما غرمه اتعابا للتقاضي في القضيه المشار اليها بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) ريال، وبما انه من المستقر شرعا وقضاء ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم ما غرمه خصمه بسبب المطالبه الا بشروط، هي: اولا: جلاء الحق وظهوره وعدم التباسه. ثانيا: ثبوت الحق في ذمه المحكوم عليه. ثالثا: ثبوت المطل والظلم من المحكوم عليه للمحكوم به. والاصل في هذه الشروط هو ما قاله الامام البهوتي في كشاف القناع: "(ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه، فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات" وقال ايضا في شرح المنتهي " (وان مطله) اي مطل المدين رب الدين (حتي شكاه) رب الدين (وجب علي حاكم) ثبت لديه (امره بوفايه بطلب غريمه) ان علم قدرته عليه او جهل لتعينه عليه (ولم يحجر عليه) لعدم الحاجه اليه ويقضي دينه بمال فيه شبهه نصا ; لانه لا تتقي شبهه بترك واجب (وما غرم) رب دين (بسببه) اي سبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه (فعلي مماطل) لتسببه في غرمه اشبه ما لو تعدي علي مال لحمله اجره وحمله لبلد اخري وغاب ثم غرم مالكه اجره حمله لعوده الي محله الاول فانه يرجع به علي من تعدي بنقله" وقال شيخ الاسلام ابن تيميه: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) الاختيارات ص٢٠١ ومجموع الفتاوي ٣٠ / ٢٤-٢٥ وهو ما اعتمده في الاقناع والمنتهي وقال الشيخ محمد بن ابراهيم في الفتوي رقم (٤٣٨٧) "المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان، احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن ارباب الحقوق علي حقوقهم غالبا ويستريح القضاه من كثير من الخصومات" اه وعليه وبعد دراسه القضيه الاصل استبان للدايره عدم ظهور الحق في تلك القضيه، وان المدعي عليه اقام دعواه ابتداء ظانا ان الحق معه، مما تري معه الدايره عدم انطباق كامل شروط التعويض علي هذه القضيه، كما ان الاصل في هذه الشروط نظاما هو ما قررته الماده السابعه والاربعين من النظام الاساسي للحكم ونصها: "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه ، ويبين النظام الاجراءات اللازمه لذلك." وحيث تقرر اصل هذا الحق للمدعي عليها بموجب النظام، وقد نص نظام المعاملات المدنيه في مادته الثامنه والعشرين "من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر." كما نص ذات النظام في مادته التاسعه والعشرين حالات التعسف في استعمال هذا الحق، واوردها المنظم علي سبيل الحصر بما نصه:"يكون استعمال الحق تعسفيا في الحالات الاتيه: ا- اذا لم يقصد بالاستعمال سوي الاضرار بالغير. ب- اذا كانت المنفعه من استعماله لا تتناسب مطلقا مع ما يسببه للغير من ضرر. ج- اذا كان استعماله في غير ما شرع له او لغايه غير مشروعه." ولم يظهر للدايره انطباق اي من الحالات المنصوص عليها هذه الماده علي هذه القضيه، فاما القصد فهو امر خفي لا يدرك بلا بينه موصله، واما الضرر الناشي علي المدعي من استعمال المدعي عليه لحقه فهو في القدر المعتاد الذي يحصل عاده، كما لم يظهر ان المدعي عليه استعمل حقه في التقاضي لغير ما شرع له التقاضي وهو الفصل في الخصومات والالزام به، مما تنتهي معه الدايره الي عدم انطباق هذه الشروط، هذا من جهه، ومن جهه اخري، فان من شرط التعويض الضرر هو ظهور العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، ولما كان المنظم لم يلزم المدعيه باقامه محام للترافع والدفاع عنهما في نوع الدعوي محل المطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه، طبقا لنص الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كان ذلك كذلك فانه لا وجه لمطالبه المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها في تلك الدعوي؛ اذ ان المدعيه لجيت لتوكيل محام بمحض ارادتها واختيارها، ومن ثم فان الضرر الواقع عليهما – علي فرض صحته – لم يكن بسبب خطا ناتج من المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:

نص الحكم:

حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت، ونطق بهذا الحكم في هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/١١/٢٨ه وجري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم نهايي غير خاضع للاعتراض بطريق الاستيناف -مرافعه او تدقيقا - بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه لكون القضيه من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.