tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530272187 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-17 date_hijri=1445-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:282f2065-19da-4190-a92b-2c60d657d9ed entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471151685 لعام 1444 ه
المدعي:
(.... ) 
المدعي عليه:
مؤسسه(.... ) 
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (....) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (....)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها باعمال مقاوله لصالح موكله، وقد قام موكله بدفع مبلغا قدره (٥٨,٠٠٠) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بالعمل المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٩٦,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها، في جلسه 16/12/1444ه حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في لايحه الدعوي، ثم جري افهام المدعي وكاله بارفاق دعواه محرره عبر النظام وارفاق بيناته في ملف القضيه خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه وعلي وكيل المدعي عليه تقديم رده خلال فتره مماثله قبل موعد الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه19/01/1445ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها اودعت في ملف القضيه مذكره جوابيه وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للاطلاع عليها والرد وعليه فقد اجابته الدايره لطلبه وافهمته بتقديم رده خلال عشره ايام من تاريخه وعلي وكيله المدعي عليها تقديم ردها علي ما سيقدمه وكيل المدعيه خلال مده مماثله فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه 25/02/1445ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عن سبب تاخر موكله في اقامه دعواه بعد خمسه عشر سنه من تاريخ النزاع فاجاب بانه سبق وان اقام موكله ضد المدعي عليه دعوي لدي المحكمه العامه في الدمام في عام 1430ه وكان المدعي عليه لا يحضر وبعد حضوره في رمضان الماضي من عام 1444ه حكمت المحكمه العامه في الدمام بعد الاختصاص المكاني فطلبت منه الدايره ارفاق نسخه من الحكم المذكور فاستعد بذلك كما طلبت منه الدايره تقديم العقد بين موكله وبين الجهه المالكه للارض محل الاستيجار كما طلبت منه الدايره تحرير اسباب تخلف المدعي عليه عن تنفيذ العقد فاستعد بذلك وافهمت الدايره وكيله المدعي عليه بالاطلاع علي ما سيقدمه وكيل المدعي وتقديم الرد فاستعدت بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره عبر النظام وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه، اصدرت الدايره حكما مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بعد حصر مطالبته بان تدفع لموكلته مبلغا (٢٩٦,٠٠٠) مايتان وسته وتسعون الفا تعويض عن اخلال المدعي عليها باعمال المقاوله محل الدعوي، وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1445ه التي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي بين التجار، ولما ذكر المدعي في دعواه ان امانه منطقه الرياض قامت بخفض التعرفه من 10% الي 5% بعد ان ابدت ملاحظات علي مقر عمل المؤسسه ثم تعاقد مع المدعي عليها اعمال مقاوله تمثلت في بناء مقر مكاتب مع التشطيبات الكامله وان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها تجاهه واستمر الخصم علي المدعي وان مجموع الايرادات بلغ في الفتره المذكوره بدعواه (296,000 ريال) ويطلب الزامه بدفعها، ولما جاء في اجابه وكيل المدعي عليها من ان تاريخ التعاقد بعد خطاب الامانه بتخفيض التعرفه ودفع بعد قيام المسؤوليه علي موكلته كون المدعي هو من تسبب بتغيير النسبه المقرره له، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دفعه الخطاب الصادر من وزاره النقل برقم 05/23433 وتاريخ 24/03/1427ه والمتضمن (المرحل صاحب مؤسسه (.... ) والافاده بورود شكوي اصحاب السيارات وتخفيض التعرفه الي 5%، وبما الخطاب يعد محررا رسميا صادرا استنادا علي الماده الخامسه والعشرون من نظام الاثبات ونصها (المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه، ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، طبقا للاوضاع النظاميه، وفي حدود سلطته واختصاصه) ويعد حجه علي الكافه استنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه والعشرون من نظام الاثبات ونصها (المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما) لذا واستنادا عليه فان الدايره رات ان تخفيض النسبه الي 5% لسبب يعود للمدعي الامر الذي ينفي مسؤوليه المدعي عليها عن التخفيض ويستتبع معه عدم تحميل المدعي عليها خصم التعرفه لقاء الاخلال بعقد المقاوله المبرم بينهما وان الاخلال بالتنفيذ محله دعوي مستقله واما دفع وكيل المدعي عليها بالتقادم فان الحق الناشي قبل نفاذ النظام فتحتسب المده من تاريخ نفاذ النظام ولكون النظام لم يمضي من نفاذه خمسه سنوات فقد قررت الدايره سماع الدعوي، ولما تقدم تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.