moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470727306 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعيه وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (ملابس جاهزه بالجمله) بثمن اجمالي قدره: (54,291) اربعه وخمسون الفا وميتان وواحد وتسعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (54,291) اربعه وخمسون الفا وميتان وواحد وتسعون ريال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضرت المدعيه وكاله/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) ووكاله رقم: ( (...)) وتاريخ 11/1/1444ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه الكترونيا وبسؤال المدعيه وكاله احالت علي صحيفه الدعوي والتي تطلب فيها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (54,291) اربعه وخمسون الفا وميتان وواحد وتسعون ريال قيمه مبيع، وبالاطلاع علي مستندات القضيه قررت الدايره الفصل بالدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعيه وكاله من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره: (54,291) اربعه وخمسون الفا وميتان وواحد وتسعون ريال وذلك مقابل قيمه بيع ملابس جاهزه بالجمله للمدعي عليها ولم يسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعيه وكاله قدمت لاثبات دعوي موكلتها مصادقه رصيد صادره من المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم منسوب الي المدعي عليه، وفقا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي: ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما انه تم تبليغ المدعي عليه بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليها ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل موعد الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا للماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليه مكن من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهل المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم يفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه وكاله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تدعيه وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (54,291) اربعه وخمسون الفا وميتان وواحد وتسعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.