tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 9968 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-05-24 document_type=ruling entity=document_number:0d4c6d37-6cc7-47bd-b86d-d0429260ce5b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 9968 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ فرع شركه (...)، غير ذلك (...) 
 
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (اتقدم بدعواي ضد المدعي عليها وذلك للاتي: تعاقدت مع المدعي عليها بموجب العقد المرفق بالرقم (014518) 15/ 7/ 1439 علي تاجير شهري لنوع سياره (...) موديل (...) برقم لوحه (...) ومنذ التوقيع علي العقد وانا اسدد لهم مستحقاتهم حتي هطلت امطار غزيره 25/ 4/ 2018م وفي اليوم الثاني 26/ 4/ 2018 تم استلام السياره محل الدعوي بواسطه المدعي عليها من مركز شرطه (...) علما بانه تم عمل تفويض للسياره محل الدعوي بتاريخ 24/ 5/ 1439 وتم الغاء التفويض بتاريخ 25/ 8/ 1439 ولكن علي الرغم من ان المدعي عليه ليس له في ذمتي شيء الا انه قام برفع طلب تنفيذ يطالبني فيها بدفع مبلغ وقدره (29,224) ريال بموجب طلب التنفيذ بالرقم (...) بالدايره التنفيذيه رقم (24) ولم يحددوا سبب استحقاقهم للمبلغ المذكور وعليه اطلب تحضير المدعي عليه وعمل مخالصه بيني وبينه والغاء التنفيذ المذكور ووقفه لحين الفصل في الدعوي وتحضير المدعي عليه وعمل مخالصه وقف التنفيذ بالرقم (...) لدي الدايره 24 بمحكمه تنفيذ الرياض ومخاطبه محكمه التنفيذ بوقف التنفيذ لحين الفصل من قبل فضيلتكم) اه، وانتهي في طلبه الي وقف قرار التنفيذ رقم (...). هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 29/12/1439ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله وسالت الدايره عن دعواه فذكر انه ما جاء في لايحه الدعوي وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه للنظر في الاختصاص. وفي جلسه اخري بتاريخ 08/02/1440ه حضر المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها بموعد الجلسه الماضيه ثم سالت الدايره عن دعواه فاحال الي ما جاء في لايحته ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم بيناته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، ثم ذكر ان بينته تقرير صادر من شركه (...) وطلب من الدايره مخاطبه شركه (...) بخصوص التقرير المذكور وذلك لرفضها تزويدها به. وفي جلسه اخري بتاريخ 24/05/1440ه حضر اطراف الدعوي ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار وكاله من مدير الشركه بصفته مدير لها وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها سلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله وتشير الدايره الي انها قامت بالكتابه لشركه (...) بشان تزويدها بتقرير الشركه والمتعلق بالسياره موضوع الدعوي بالخطاب رقم (...) بتاريخ 30/2/1440ه وانه حتي تاريخه لم يصل للدايره التقرير المشار اليه. وفي جلسه اخري بتاريخ 27/07/1440ه حضر اطراف الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده تسلم المدعي نسخه منها وبطلب جوابه ذكر ان السياره المستاجره للمدعي عليها تعرضت للغرق اثناء وقوفها في مواقف البنك (...) الواقع علي شارع (...) حي (...) مدينه (...) وذلك بسبب هطول امطار وغرق الشارع بالكامل وتواصلت مع الدفاع المدني للحصول علي تعويض للاضرار فطلب تفويض من الشركه فتوجهت للشركه فرفضت اعطاءه تفويض وقام بتقديم السند لامر لدي محكمه التنفيذ بمبلغ 29.000 ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، كما تشير الدايره بعدم ورود الجواب من شركه (...). وفي جلسه اخري بتاريخ 02/07/1441ه حضر طرفا الدعوي، وذكر الطرفان بان هناك مساع للصلح فطلبا مهله لذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 28/02/1442ه في هذه الجلسه حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) هذا وقد جري سؤال المدعي عليه عن جوابه محل الدعوي حيث ان المذكره المرفقه من قبله المشار اليها في الجلسات الماضيه لم ترفق الكترونيا فاجاب بان المدعي قد استاجر السياره المشار اليها في هذه الدعوي من قبل موكلته وما ذكره من ان موكلته قد تقدمت بالسند التنفيذي المشار اليه في صحيفه دعواه بمبلغ قدره 29,224 صحيح وسبب الاستحقاق هو وجود تلفيات علي السياره محل الدعوي في المكينه والقير وغيرها من ثمن التلفيات وهذا المبلغ هو قيمه هذه التلفيات حيث ان السياره في حوزه المدعي وسلمها بوجود هذه التلفيات فيها وما ذكره من انه قد حصل علي السياره واقعه غرق خارجه عن الاراده صحيح الا ان المدعي لم يتقدم للمدعي عليها باي تقرير من قبل الجهه الحكوميه المختصه لتتمكن موكلته من تحصيل حقوقها تجاه هذه السياره، ورفض طلب المدعي وبعرضه علي المدعي اجاب بانه قد صدر تقرير الدفاع المدني وهي الجهه المختصه بواقعه الغرق ولم يسلم لي التقرير لانه طلب مني تفويضا من الجهه المالكه وهي المدعي عليها ورفضت المدعي عليها اعطايي تفويضا بذلك، هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تامين السياره فاجاب ان السياره مامنه وقت الحادث ولكن لا يمكن تحصيل ارش التلفيات من شركه التامين لما ذكرته من اخلال المدعي وعدم تقديمه لاي تقرير تقتنع به شركه التامين؛ هكذا اجاب، هذا وقد ابرز المدعي السند التنفيذي وهو سند لامر برقم (557) وتاريخ 29/4/2018م وبعرضه علي وكيل المدعي عليها صادق عليه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه:
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب في دعواه ابطال استحقاق المدعيه للسند التنفيذي رقم (...) وتاريخ 29/4/2018م بمبلغ قدره 29.224 ريال، وذلك لان الحادث علي السياره التي استاجرها من المدعي عليها حصل عليها تلفيات بسبب كثره الامطار وحصول غرق للسياره، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه مع المدعي، وان السياره حصلت عليها التلفيات بالفعل وتلك التلفيات خارجه عن اراده المدعي، وانما موضوع السند التنفيذي (سند لامر) المشار اليه هو الزام المدعي بتلك التلفيات، ولما كان الامر كذلك، وبما ان العلاقه بين طرفي الدعوي علاقه مؤجر وهي المدعي عليها، ومستاجر وهو المدعي، والعين المؤجره هي السياره محل الدعوي، ولما كان اهل العلم قد اتفقوا علي ان يد المستاجر علي العين المؤجره هي يد امانه لا يد ضمان، فلا يضمن المستاجر العين المؤجره الا بالتعدي والتفريط وعلي هذا سار المنظم في الزام المؤجر بالتامين علي السياره المؤجره وعدم الزام المستاجر بضمانها، ولما كان الامر كذلك، وبما ان طرفي الدعوي قد قررا ان التلفيات علي السياره محل الدعوي حصلت بسبب امطار وغرق، وليس من تعد او تفريط من المدعي، لذا فليس المدعي ملزما بضمان السياره محل الدعوي، وانما تلزم المالك اذا لم يكن مؤمنا علي السياره، وعليه فما دفع به المدعي عليه وكاله من كون المدعي لم يسلم للمدعي عليه تقريرا بالواقعه الحاصله علي السياره محل الدعوي غير مؤثر اذ ليس ذلك من التزامات المستاجر بل من التزامات المالك، لان تحصيل التامين علي السياره محل العلاقه التعاقديه من شركه التامين علي عاتق المالك المؤجر، وعليه فقد انتهت الدايره الي عدم استحقاق المدعي عليها لما حواه السند التنفيذي المشار اليه لذلك كله:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بابطال استحقاق المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) للسند التنفيذي (سند لامر) رقم (...) وتاريخ 29/4/2018م بمبلغ قدره 29.224 ريال تسعه وعشرون الف وميتين واربعه وعشرون ريال والزمتها برده للمدعي (...) رقم الهويه: (...)، وﷲ الموفق.
رييس الدايره
محمد بن سعود بن موسي التميمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2463 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ فرع شركه (...)، غير ذلك (...) 
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بابطال استحقاق المدعيه للسند التنفيذي رقم (...) وتاريخ 29/ 02/ 2018 م بمبلغ قدره 29.224 ريال وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بابطال استحقاق المدعي عليها للسند التنفيذي فقدم مدير عام المدعي عليها لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، ولما كان مبلغ المطالبه الاصلي اقل من 50 الف فانها تعتبر من القضايا اليسيره غير القابله للاستيناف وفق الماده 78/ا من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.اه كما اوضحت الماده 6 من اللايحه التنفيذيه للنظام من ان العبره في الدعاوي اليسيره بقيمه المطالبه الاصليه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليه، وبالله التوفيق.
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي 
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود