tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 437971776 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-03-21 date_hijri=1443-08-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:cd612cf6-76c0-483a-a5cf-188bc4b88f39 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٤١٥٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي، جاء نصها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥١٧٥٠) واحد وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١١٥٠٠٠) مايه وخمسه عشر الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (يدعي التوريد)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد الفواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٢/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الفتره المحدده خمسه اشهر)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- دفع راس مال مقابل الشراكه.
٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم رد راس المال خلال المده المتفق عليها مما ادي الي (توكيل محامي للمطالبه برد راس المال)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي.
الطلبات:
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (١١٥٠٠٠) مايه وخمسه عشر الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليه بالاتفاق) استنادا علي (انتهاء الفتره المحدده تبدا من ٢٠٢٠/٩/١٩م وتنتهي في ٢٠٢١/٢/٢٠م) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم).
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي ا.ه .
هذا وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه – عبر الاتصال المريي – في تاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٣ ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفقا لافاده النظام، وتشير الدايره الي ان القضيه قد شطبت ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب السير في الدعوي وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام ويطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وهو مبلغ وقدره (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وهو مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه؟ اجاب بانها: العقد وسند لامر المرفقه في النظام ثم قرر الاكتفاء، وبعد الاطلاع والتامل علي ماذكره، لذا فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، لذا فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي من اسباب: 
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعيه سلم المدعي عليها اجمالي مبلغا وقدره: (١١٥,٠٠٠) ريال ؛ تمثل راس المال في الشراكه بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام-، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور الجلسه المنعقده في ١٣/ ٨/ ١٤٤٣هت، بالرغم من تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛هذا وتجدر الاشاره الي ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده قد منعت بموجب النظام بمزاوله الاستثمار لحساب الغير، حيث نصت الماده الثالثه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات علي انه لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او استثمار الاموال لحساب الغير ، مما تعده الدايره وجها اخرا للتعدي والتفريط، لذا فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب الاصلي- كليا-، وفيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في في عدم اعاده راس المال للمدعي، مع عدم العمل به، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، لذا فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب الفرعي- جزييا-، ولجميع ما سبق فان الدايره-مستعينه بالله- تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه، وللطرفين حق الاعتراض عليه خلال المهله المقرره نظاما.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه: (...)، سجل مدني رقم: (...)، مايلي:
اولا: مبلغا وقدره: (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال.
ثانيا: مبلغا وقدره: (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، تمثل اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.