moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 79 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470262047 لعام 1444 ه المدعي: شركه توزيع وتسويق السيارات المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه خليج سلوي للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد و تنفيذ الاعمال المدنيه واعمال الديكور الداخلي و التشطيبات و الاعمال الالكتروميكانيكيه، لمده (٧) سبعه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨,١٤٢,٦٢٢.٠٠) ثمانيه ملايين ومايه واثنان واربعون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣,٤٨٩,٨١١.٠٠) ثلاثه ملايين واربع ميه وتسعه وثمانون الفا وثمان ميه واحد عشر ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (مخالفه تاخير)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م حتي ١٤٤٤/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م، وطريقه حساب التعويض (خمسه الاف ريال عن كل يوم تاخير بعد اقصي ١٠% من قيمه الاعمال) وقدره (٧٠٨,٠٥٤.٠٠) سبع ميه وثمانيه الفا واربعه وخمسون ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (تاخر في تنفيذ المشروع). ٢- استحالهتنفيذ العقد من قبل المقاول. ٣- خطا المدعي عليه، المتمثل في (استلام مبالغ زياده عن المبالغ المستحقه ولم يتم تنفيذ مقابل لها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م، مما تسبب ب(عدم تنفيذ الاعمال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تم استلام المبالغ وعدم تنفيذ الاعمال) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٠١٢,٥٩٣.٠٠) مليونان واثنا عشر الفا وخمس ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، والخطا المتمثل في (التاخير في تسليم الاعمال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م، مما تسبب ب(تكبد المدعي لتكاليف ايجار الموقع وعدم جاهزيته بسبب تاخر المقاول)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تاخر المقاول ادي الي تكبد تكاليف الايجار بلا مردود علي المدعي) ومقدار التعويض المطلوب (٧٥٠,٠٠٠.٠٠) سبع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، والخطا المتمثل في (التاخير في تسليم الاعمال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م، مما تسبب ب(فوات ربح المدعي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (التاخر في تسليم الاعمال وعدم افتتاح المشروع و صاله العرض مما ادي الي فوات مبيعات المدعي) ومقدار التعويض المطلوب (٨,١٩٢,٠٠٠.٠٠) ثمانيه ملايين ومايه واثنان وتسعون الفا ريال سعودي) وختمت وكيله المدعيه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٧٠٨,٠٥٤.٠٠) سبع ميه وثمانيه الفا واربعه وخمسون ريال سعودي لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات، وفسخ فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٠,٩٥٤,٥٩٣.٠٠) عشره ملايين وتسع ميه واربعه وخمسون الفا وخمس ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 21/4/1444ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي طلبت مهله لتحريرها وعليه افهمتها الدايره بضروره ايدعها في الموقع الالكتروني مرفق معها كافه البينات مع بيان الطلبات بشكل مفصل، علي ان تودع في الموقع الالكتروني خلال 7 ايام ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد عليها خلال مده مماثله، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بسؤال للمدعيه هل الاعمال متوقفه في الموقع فاجابت المدعيه وكاله بان الاعمال متوقفه، وعليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه لحين ايداع المذكرات، وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره حررت فيها دعوي موكلتها جاء نصها كالتالي (تم التعاقد بين كلا من شركه توزيع و تسويق السيارات المحدوده ( المدعي ) و بين مؤسسه خليج سلوي للمقاولات العامه ( المدعي عليه ) بتاريخ 13 يونيو 2021م ( ملحق1 )، وذلك بغرض توريد و تنفيذ اعمال الديكور الداخلي و التشطيبات و الاعمال الالكرتوميكانيكه لمبني معرض و مركز صيانه السيارات القايم بمكه المكرمه ( المشروع )؛ المكون من صاله عرض)دور ارضي وميزانين(وورشه صيانه مستقله وذلك طبقا للمواصفات و المخططات و الشروط و الاحكام المتفق عليها بين الطرفين عمل يد بالمواد / تسليم مفتاح ، وذلك خلال (7) سبعه اشهر ميلاديه بمبلغ وقدره (7,080,541.00) سبعه ملايين وثمانون الفا وخمسمايه وواحد و اربعون ريال سعودي غير شامله ضريبه القيمه المضافه. خلال الاشهر الاولي من توقيع العقد لم يلتزم المدعي عليه بتوفير العدد الكافي من الايدي العامله لانهاء المشروع خلال المده المتفق عليها، حيث ان اعداد العمال تراوحت في متوسطها من 11 الي 25 عاملا ؛ وهو ما لا يتناسب مع حجم وكميه الاعمال بالمشروع، كما ان قله موارد الطاقم الفني و التنفيذي و تاخر تقديم المخططات التنفيذيه و المواد للاعتماد ساهم في تاخر المشروع. وبناء عليه، تمت مخاطبه المدعي عليه عده مرات لحثه علي زياده عدد العمال ليتم انجاز الاعمال في خلال المده الزمنيه المتفق عليها ( ملحق2 ). بسبب التاخر الملحوظ في سير العمل وبعد تعثر المدعي عليه في تنفيذ التزاماته التعاقديه وفقا للخطه الزمنيه، صرف المدعي (3) ثلاث دفعات ماليه لدعم المدعي عليه و تسيير العمل في المشروع ( ملحق3 ).؛ولكن عوضا عن استكمال المشروع تعطل المشروع من قبل المدعي عليه بشكل اكبر. بتاريخ 15 فبراير 2022م تم اعداد تقرير هندسي عن الموقف التنفيذي و المالي لاعمال المدعي عليه من قبل الاستشاري الهندسي المعين في العقد من قبل الطرفين مكتب الركن للاستشارات الهندسيه كاستشاري وخبير معتمد (مرفق4 ) ؛ والذي لخص الموقف التنفيذي و المالي علي الوجه التالي: ا. الموقف التنفيذي 1. تاريخ بدايه المشروع 8 يوليو 2021م. 2. مده المشروع بموجب العقد (7) سبعه اشهر، علي ان يتم تسليم صاله العرض خلال (4) اربعه اشهر. 3. تاريخ التسليم الابتدايي طبقا للعقد 7 فبراير 2022م. 4. تاريخ اول توقف للمشروع طبقا لتعليمات البلديه المختصه وذلك نظرا لعدم صدور رخصه البناء بتاريخ 23 ديسمبر 2021م لمده (86) سته وثمانون يوما. 5. تاريخ التوقف الثاني طبقا لتعليمات البلديه المختصه بتاريخ 28 مارس 2022م لمده (4) اربعه ايام. 6. مده التجهيز الموصي بها لاستيناف العمل بعد التوقف اعلاه هي (14) اربعه عشر يوما. 7. اجمالي التمديد الموصي به نتيجه فترات التوقف و التجهيز (86) سته وثمانون يوما. 8. تاريخ تسليم المشروع بعد التمديد الموصي به طبقا للعقد بتاريخ 5 مايو 2022م. 9. مده تاخير المقاول في تسليم اعمال العقد حتي تاريخ اشعار انهاء التعاقد بتاريخ 5 اكتوبر 2022م هي (153) مايه وثلاثه وخمسون يوما. 10. نسبه الاعمال المنجزه بالمشروع حتي تاريخ اشعار انهاء التعاقد المرسل في 5 اكتوبر 2022م هي 42%. 11. اخر يوم عمل تواجد فيه المدعي عليه في الموقع بتاريخ 30/06/2022م. 12. تم التعاقد مع مقاول اخر لاستكمال العمل في المعرض، وبدا عمله في مطلع شهر نوفمبر الحالي. ب. الموقف المالي 1. القيمه التعاقديه للمشروع شاملا ضريبه القيمه المضافه (8,142,622) ثمانيه مليون ومايه واثنين واربعون الفا و ستمايه و اثنين و عشرون ريال سعودي. 2. اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه (3,489,811) ثلاثه مليون واربعمايه وتسعه و ثمانون الفا و ثمانمايه و احدي عشر ريال سعودي. 3. اجمالي قيمه المبالغ المدفوعه للمدعي عليه طبقا لبيان الصرف والتي تشمل الدفعه المقدمه، دفعات تسيير الاعمال وعدد (6) سته مستخلصات هي (5,502,404) خمسه مليون و خمسمايه و اثنين الفا و اربعمايه و اربعه ريال سعودي. 4. المبالغ التي تم صرفها بالزياده عن قيمه ما تم تنفيذه بقيمه (2,012,593) مليونان واثنا عشر الفا و خمسمايه و تسعون ريالا. 5. قيمه غرامه التاخير المستحقه علي المدعي عليه لمده (153) يوما بقيمه (708,054) سبعمايه وثمانيه الاف واربعه وخمسون ريال سعودي. الاسانيد: 1. عقد موقع بين الطرفين. 2. مراسلات بين الطرفين 3. مستخلصات الاعمال المنجزه. 4. تقرير الخبير. 5. فواتير وسندات الدفع. الطلبات: عليه، وبناء علي ما تقدم من اسباب؛ ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، نامل من فضيلتكم ما يلي: 1. اعتماد التقرير الهندسي النهايي لحصر الاعمال والمركز المالي للمشروع كما تم الاتفاق بين الاطراف. 2. الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (11,662,647) احدي عشر مليونا وستمايه واثنان ستون الفا و ستمايه وسبعه و اربعون ريال سعودي علي التفصيل التالي: ا. المبالغ التي تم صرفها بالزياده عن قيمه ما تم تنفيذه بقيمه (2,012,593) مليونان واثنا عشر الفا و خمسمايه و تسعون ريالا. ب. قيمه الايجار المستحقه من التاريخ المفترض للتسليم 5/5/2022م وحتي تاريخ انهاء التعاقد مع المدعي عليه. بما يعادل (9) تسعه اشهر بمبلغ وقدره (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال سعودي. ت. غرامه التاخير لمده (153) مايه وخمسه وثلاثون يوما بقيمه (708,054) سبعمايه وثمانيه الاف واربعه وخمسون ريال سعودي. ث. تعويض عن الربح الفايت المتوقع بقيمه (8,192,000) ثمانيه مليون ومايه واثنين وتسعون الف ريال سعودي، والتي تم حسابها علي مدي (9) تسعه اشهر التاخير مضروبه في متوسط بيع السيارات الشهري مضروبه في متوسط قيمه السيارات ؛ ثم يتم ضرب المبلغ الناتج في معدل الربح المتوقع، كما يلي: (9*53*85,000.00 = 40,545,000.00 ريال سعودي) (40,545,000.00 * 20.2% = 8,190,090 ريال سعودي) ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه جاء فيها ما نصه (الرد علي ما ورد بلايحه المدعيه والمقدمه بنظام ناجز بتاريخ 26/4/1444ه بخصوص الموقف التنفيذي: 1- فيما يتعلق بتاريخ بدايه المشروع والمده المذكوره بالعقد وتاريخ التسليم الابتدايي طبقا للعقد فصحيح. 2- اما بخصوص تاريخ اول توقف فغير صحيح بل كان اول توقف بتاريخ 24/8/2021 وكان ذلك بسبب عدم وجود رخصه بلديه للمشروع وكان التوقف بسبب البلديه ونزولها للموقع وتسليم اشعار بالتوقف عن العمل لحين صدور رخصه بلديه واستمر هذا التوقف لمده 80 يوم بدات بتاريخ 24/8/2021 وانتهت بتاريخ 11/11/2021 وكانت الاعمال بسيطه فكانت بعض اعمال تمديد الكهرباء والورشه فقط بناء علي طلب من المالك لعدم وجود الرخصه؛ ونظرا لتقديم المالك تعهد بتحمل المسؤوليه تم استيناف الاعمال ولكن جاءت البلديه واوقفت المشروع بتاريخ 23/12/2021 طبقا لما ذكرته المدعيه. (مرفق اشعار البلديه وخطاب التعهد من المالك) 3- مده العمل الموصي بها والمذكوره بلايحه المدعيه كانت بشرط الحصول علي رخصه بلديه حتي يتم العمل طبقا للنظام ولا يتضرر احد وهذا لم يحدث ولم تصدر الرخصه حتي تاريخه واستانفت المدعي عليها العمل مع تحمل المخاطر. 4- اجمالي مده التمديدات المطلوبه للاعمال التي ذكرتها المدعيه غير صحيحه فالصحيح طبقا لاوامر التغيير المعتمده ومنها ما تم تقديمه للاستشاري والمالك مده زمنيه قدرها (221يوم) وكذلك فوارق مده المستخلصات طبقا للعقد وايضا بعد احتساب مدد التوقف بسبب عدم صدور رخصه بلديه ويعتبر هذا تقصير من المالك(المدعيه)مده زمنيه وقدرها(212يوم) ايضا وبالتالي يكون اجمالي مدد التمديد (433يوم) (مرفق كشف فترات التوقف بسبب البلديه وما يفيد تاخر المستخلصات وكذلك كشف اوامر التغيير) 5- بخصوص ما ذكرته المدعيه من ان مده التاخير كانت حتي تاريخ 5/10/2022 فغير صحيح فقد قامت المدعيه باشعار المدعي عليها بضروره توقف العمل وتسليم الموقع لشركه حراسه وطلبت موافقه المدعي عليها علي هذا الطلب حتي يتم الانتهاء من حل مشاكل حسابات الموردين واوامر التغيير ومدد التمديدات المطلوبه وبالفعل تم قبول طلب المدعيه وتم تسليم الموقع بما يحتويه من معدات وتوريدات واعمال تخص المدعي عليها لصالح شركه الحراسه التي عينتها المدعيه وكان ذلك بتاريخ 28/7/2022(مرفق الخطاب والايميلات المؤكده لذلك) 6- اما ما ذكرته المدعيه من نسبه انجاز المشروع فغير صحيح فطبقا لما هو منفذ علي الواقع والنظر في ان طبيعه العقد يتم احتساب قيمته مبلغ مقطوع وغير قايم علي التمتير فتعتبر نسبه انجاز المشروع الحقيقه طبقا للتنسيب هي نسبه 68% من اجمالي الاعمال المطلوبه. 7- اما تاريخ اخر يوم عمل المذكور بلايحه المدعيه فغير صحيح والصحيح هو 18/7/2022 وهو الدوام الذي كان بعد عيد الاضحي وسبب التوقف رغبه المدعيه في استلام الموقع وقد دارت محادثات بين الاطراف حتي تم الانتهاء الي تسليم الموقع لشركه الحراسه المعينه من جانب المدعيه كما سبق ذكره. 8- اقرت المدعيه بوجود مقاول اخر حاليا يستكمل الاعمال وهذا يعتبر اقرار باستلام واستخدام كامل التوريدات والمعدات والسقالات الخاصه بالمدعي عليها والتي كانت موجوده بالموقع ورفضت المدعيه حصرها سويا مع المدعي عليها وبالتالي فالمدعيه قامت بفسخ العقد المحرر بينها وبين المدعي عليها بارادتها المنفرده دون الرجوع للمدعي عليها او تسويه كافه الاستحقاقات المتعلقه بالمدعي عليها او المتعاقدين مع المدعي عليها طبقا لما هو متفق عليه بالعقد المحرر بين الطرفين. بخصوص الموقف المالي: 1- ما ذكرته المدعيه من اجمالي قيمه العقد فصحيح طبقا لما هو مذكور بالعقد المحرر بين الطرفين. 2- اما بخصوص قيمه الاعمال المنفذه وقيمتها فغير صحيح فالاعمال المنفذه كما سبق ذكره تعادل 68% من الاعمال المتفق عليها وليس 42% كما ذكرت المدعيه وبالتالي فقيمه الاعمال المنفذه اعلي بكثير مما ذكرته المدعيه. 3- اما بخصوص المبالغ الزايده المصروفه وغرامات التاخير فغير صحيح فالمدعيه هي من فسخت العقد وهي من تلتزم بتعويض المقاول عن كافه اضرار التاخير طبقا لما هو منصوص عليه بالعقد كما تلتزم المدعيه بتسويه كافه الالتزامات الماليه المتعلقه بالمشروع والمحرره من جانب المدعي عليها. لذا نلتمس من فضيلتكم: اولا: بصفه مستعجله وقف الاعمال بالموقع لحين حصر الاعمال والتوريدات بالموقع. ثانيا: صرف النظر عن الدعوي لثبوت الفسخ من جانب المدعيه وسحب المشروع بدون مسوغ شرعي او نظامي. ثالثا: الزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (6,763,815) قيمه العقد واستحقاقات التاخير في المشروع بسبب المدعيه. رابعا: الزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (2,700,233) قيمه تسويه مستحقات مقاولين الباطن مع المدعي عليها من عقود وحقوق ناتجه عن التاخير بسبب المدعيه. خامسا: الزام المدعيه بسداد قيمه اتعاب المحاماه. وتفضلوا بقبول وافر التحايا)، وفي جلسه 12/5/1444ه حضر وكيلا طرفا الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب عدم تعامله مع مكتب الركن الذي يعد طرف محكم حسب العقد فاجاب ان المده التي طلبها الخبير تعد قصيره مما تعذر معه تسليم المستندات وان هناك خلاف بين الخبير والمدعي عليه في تنفيذ الاعمال داخل المشروع لكونه مشرف مقيم كما ان العقد اجاز للاطراف اللجوء للقضاء حال تعذر الصلح ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل ما ارفقته في المذكره هو ما تستند عليه فاجاب بنعم وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجاب بان المدد لتنفيذ المشروع كافيه، كما ان المدعي عليه قام برفع دعوي عليكم يطلب اللجوء الي التحكيم وليس التحكيم الهندسي المشار اليه في العقد وقد رفضت الدعوي، ثم استمهلت لتقديم مذكره تفصيليه وعليه طلبت الدايره من اطراف تقديم نسخه من الحكم المشار اليه في الموقع الالكتروني، كما تم امهال المدعيه وكاله لتقديم مذكره علي ان تودع خلال خمسه ايام، ثم يقوم وكيل المدعي عليه بتقديم مذكره خلال مده مماثله، ثم تقدمت وكيله المدعيه بمذكره جاء فيها ما نصه (اتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلا عن المدعيه شركه توزيع و تسويق السيارات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره برقم: (424096754) الصادره بتاريخ 26/12/1442ه، بهذه المذكره الجوابيه تعقيبا علي ما جاء في مذكره رد المدعي عليها بتاريخ 10/05/1444ه فيما يخص القضيه رقم: (4470262047) و المقامه من قبل شركه توزيع و تسويق السيارات المحدوده ضد مؤسسه خليج سلوي للمقاولات، وذلك حسبما هو ات: اولا: فكما تمت الاشاره في صحيفه الدعوي المقدمه من قبلنا، تاريخ التوقف الاول من قبل البلديه كان بتاريخ 23 ديسمبر 2021م لمده (86) سته وثمانون يوما وليس تاريخ 24 اغسطس 2021م كما تزعم المدعي عليها. حيث ان البلديه زارت الموقع بتاريخ 24 اغسطس 2021م ولكن الاعمال لم تتوقف بهذا التاريخ؛ بل تم تعميد اعمال اضافيه، وصرف عدد (4) اربع دفعات توريد و مستخلصات خلال هذه الفتره، و تقديم جدول زمني من قبل المدعي عليها بتاريخ 09 سبتمبر 2021م، كما تم استلام عدد من الخطابات من المدعي عليها خلال هذه الفتره والتي تشير الي استمرار العمل و عدم توقفه خلال تلك الفتره. مما يؤكد عدم صحه مزاعم المدعي عليها ( مرفق1 ). ثانيا: اشاره الي طريقه حساب اجمالي التمديدات المطلوبه للاعمال، فنتمسك بما تم ذكره في صحيفه الدعوي المقدمه من قبلنا. كما نرفق لفضيلتكم خطاب المدعي عليها رقم: SG0101/sjs/22 والذي يشير الي طريقه حساب مدد التوقف بالمشروع حتي تاريخ الخطاب 3 مارس 2022م والذي اشارت فيه المدعي عليها لكون مدد التوقف التي تمت بالمشروع هي (73) ثلاثه وسبعون يوما ؛ وهو غير صحيح حيث ان فتره كانت (68) سته وثمانون يوما تضاف الي مده نهايه العقد ( مرفق2 ).ثالثا: فيما يخص مده التاخير، فان المدعي عليها قد استمرت في المماطله بخصوص اجراءات حصر الاعمال وحاولت تغيير حساب اعمال الحصر المتعارف عليها ورفضت الحضور بوجود الاستشاري. رابعا: فيما يخص نسب الانجاز، فنتمسك ما ذكر في صحيفه الدعوي، حيث ان الجهه المعتمده لحساب نسبه الانجاز هي الاستشاري المعين من قبل الطرفين في العقد، كما ان المدعي عليها قامت باعتماد واصدار الفواتير لكل المستخلصات المقدمه والمطابقه لتقرير الاستشاري. خامسا: اشاره الي ادعاء المدعي عليها بكون اخر يوم عمل هو بتاريخ 18 يوليو 2022م، فذلك غير صحيح. حيث ان اخر يوم عمل بالموقع للمدعي عليها كان بتاريخ 30 يونيو 2022م، ولكن عمال المدعي عليها حضروا للموقع المشروع للمطالبه بمستحقاتهم الماديه و للقيان باعمال تخريبيه ( مرفق3 ). سادسا: بخصوص استكمال الاعمال من قبل مقاول اخر، فقد تمت مطالبه المدعي عليها مرارا و تكرارا لحضور اعمال الحصر قبل و بعد مطالبته بتفعيل بند التحكيم، ولكنها استمرت في المماطله وعدم الرد علي الاستشاري المحكم. سابعا: فيما يخص قيمه الاعمال المنفذه، فان المدعي عليها لا تحتسب قيمه الانجاز بالتمتير حسب جدول الكميات، كما انها تقوم بتوريد واحتساب المواد دون ان تكون مطابقه للمواصفات المعتمده في جدول الكميات ودون اعتماد من الاستشاري او المالك، علي سبيل المثال لا الحصر: لون المنيوم الواجهه، ابواب الحديد، اكسسوارات الابواب، شبكه الحريق، الابواب الزجاجيه، تركيب بلاط وكراسي دورات المياه بشكل خاطي ومخالف للتصميم المعتمد، استخدام اسلاك كهرباييه مباشره للاناره دون لوحات... وغيرها. ثامنا: اشاره الي طلبات المدعي عليها بالتعويضات والاضرار، فهي غير مستحقه لاي منها. حيث ان فسخ العقد جاء نتيجه لعدم التزام المدعي عليها بمواعيد تسليم الاعمال واستمرار توريده لمواد لم يتم اعتمادها من قبل المالك او الاستشاري.) ثم ختمت مذكرتها بالطلبات بالتي اشارت لها في مذكرتها السابقه والتي حررت فيها دعوي موكلتها، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره اخري جاء فيها ما نصه (1- بخصوص تاريخ اول توقف فغير صحيح بل كان اول توقف بتاريخ 24/8/2021 وكان ذلك بسبب عدم وجود رخصه بلديه (مرفق اشعار البلديه)للمشروع وكان التوقف بسبب البلديه ونزولها للموقع وتسليم اشعار بالتوقف عن العمل لحين صدور رخصه بلديه واستمر هذا التوقف لمده 80 يوم بدات بتاريخ 24/8/2021 وانتهت بتاريخ 11/11/2021(بعد الخطاب المرسل من مكتب الركن باستيناف العمل في المنطقه الاماميه علي مسيوليه المالك(شركه هافال)(مرفق الخطاب)وسبق ذلك خطابات من مؤسسه خليج سلوي للمقاولات تذكير بسرعه استخراج الرخصه وان العمل في المنطقه الاماميه بالذات متوقف بناءا علي تعليمات المهندس عبد العزيز الزهراني لحين اصدار الرخصه(مرفق الخطابات)وكما ذكرنا سابقا كانت الاعمال بسيطه جدا نظرا لاشعار البلديه وكانت داخل الابواب المغلقه فكانت بعض اعمال تمديد الكهرباء والورشه فقط ؛ونظرا لتقديم المالك تعهد بتحمل المسؤوليه تم استيناف الاعمال بصوره مبسطه وليس طبقا لما هو متفق عليه نظرا لتعثر العمل وانهاء المطلوب داخل الابواب ودون ملاحظه البلديه وكان ذلك بعلم ومعرفه المالك(المدعيه)ولكن جاءت البلديه واوقفت المشروع بتاريخ 23/12/2021طبقا لما ذكرته المدعيه. 2- بخصوص طريقه حساب المدد الزمنيه نفيد ان ما ذكر من قبل المدعيه غير صحيح وان المؤسسه تستحق كامل المدد الزمنيه التي تسببت بها المدعيه من عدم اصدار رخصه البلديه او تاخير في صرف المستحقات الماليه (المستخلصات والدفعات)، وفيما يتعلق بالخطاب المرسل بتاريخ 3/3/2022 م من المؤسسه فكان رد علي المكتب الاستشاري لتصحيح بعض الاخطاء حسب مخرجات الاجتماع الذي تم بمدينه الرياض في مقر مكتب الركن وبحضور المهندس عبد العزيز الزهراني ممثل المالك وتم فيه التجاوز عن مدد تاخير المستخلصات ومده التوقف الاولي وتعهد ممثل المالك بدفع ما هو مستحق خلال 3 ايام بشرط تقليص مدد التوقف مما حدا بنا لقبول تقليص مدد التوقف طبقا لما هو مذكور بالخطاب من اجل الصرف خلال (3ايام) وذلك لم يتم بل تاخر السداد قرابه (21يوم) مما يضاف معه هذه المده الي مدد التمديد المطلوبه طبقا للعقد ولا يعتد بالمدد المذكوره بالخطاب نظرا لتقاعس المدعيه عن تنفيذ التزامها بالسداد خلال (3ايام). 3- فيما تدعي المدعيه ان المؤسسه استمرت في المماطله بخصوص اجراءات حصر الاعمال وحاولت تغيير حساب اعمال الحصر المتعارف عليها ورفضت الحضور بوجود الاستشاري) نفيد ان هذا الكلام غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان هناك مراسلات من قبل المؤسسه لوضع قواعد الحصر وتنسيب الاعمال والتي هي جزء من التسويه الفوريه الواجب ان تتم بالتزامن مع حصر الاعمال وذلك لم يتم، وبالرغم من ذلك فقد حضر ممثل مؤسسه خليج سلوي للمقاولات للموقع بناءا علي اتفاق مع مهندس مكتب الركن والذي لم يحضر للموقع بحجه ان الموعد غير مؤكد بالرغم من ان الموعد مذكور بموجب خطاب موجه من مكتب الاستشاري (مرفق محادثه واتس اب) 4- بخصوص قيمه الاعمال المنفذه فالصحيح ان كافه المستخلصات والفواتير المعتمده من الاستشاري والمالك منفذه وذلك لان صرف المستخلص لاحق لتنفيذ الاعمال وليس العكس وذلك طبقا للبند g من الفقره (11) من العقد المحرر بين الطرفين. وبالتالي فكامل الاعمال المدرجه في المستخلصات تم تنفيذها فعليا وان وكان هناك خلاف مع مكتب الركن في طريقه احتساب النسب حيث ان العقد بالمقطوعيه ويجب ان تحتسب الكميات بالتنسيب وليس بالتمتير كما ذكرت المدعيه وهذا هو المتعارف عليه في المقاولات بخصوص العقود المقطوعه وذلك تطبيقا للقاعده الفقهيه (المعروف عرفا كالمشروط شرطا)، بالاضافه الي ان تقرير الاستشاري غير متطابق مع المستخلصات المعتمده والمصروفه مسبقا فهناك مبالغ كبيره قد تم تخفيضها في التقرير وهذا يثبت عدم حياديه مكتب الركن للاستشارات الهندسيه. ولذلك قامت مؤسسه خليج سلوي للمقاولات برفع دعوي في المحكمه بطلب تعيين محكم محايد، وحيث ان المدعيه هي من استبقت برفع دعوي عاجله لاعمال الحصر والخروج علي قدر الاعمال المنجزه وتم رد الدعوي بتاريخ 11/9/2022 م وفي اليوم التالي قام مكتب الركن بارسال خطاب تفعيل التحكيم مما يثبت معه عدم وجود مماطله او تاخير من جانب موكلي. 5- وبخصوص اخر يوم عمل في المشروع فهو كما اسلفنا ذكره في اللايحه السابقه وذلك مثبت من خلال مجموعه الواتس اب الخاصه بالمشروع (مرفق صور من تقارير الاستشاري)، اما ما ذكر من حضور عمال المؤسسه للمطالبه بمستحقاتهم والقيام باعمال تخريبيه فهذا غير صحيح نظرا لعدم استلام موكلي مستحقاته فكيف يقوم بتخريب الاعمال المطلوب استلام قيمتها ومستخلصاتها. لذا نلتمس من فضيلتكم: القضاء بالطلبات السابق ذكرها باللايحه الجوابيه المقدمه سلفا.) وفي جلسه 3/6/1444ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عليه هل قمتم باستلام مبلغ 5.502.404 ريال من المدعيه فاجاب انه يطلب مهله للتحقق من ذلك، ثم سالته الدايره هل الدفعات المستلمه كانت بناء علي مستخلصات فطلب مهله للاجابه علي هذه الجزييه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل صرف المبالغ المسلمه كانت بناء علي مستخلصات فاجابت بانه بعض منها مستخلصات والبعض الاخر اعمال اضافيه وطلبت مهله لا رفاقها عليه افهمت الدايره الاطراف بتقديم ما لديهم خلال سبعه ايام فاستعدا بذلك، وفي جلسه 19/6/1444ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه تقدمت بمذكره عبر الموقع الالكتروني مرفق معها جدول بالكميات والمستخلصات بينما وكيل المدعي عليها لم يتقدم بالمذكره عبر الموقع الالكتروني وذكر في اثناء هذه الجلسه بانه تعذر عليه تقديمها عبر الموقع... وعليه قام بارفاقها عبر البريد الالكتروني للدايره وذكر بانه قام بارسالها يوم امس، وعليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه للاطلاع علي المذكره كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه انه في حال لديه طلبات عاجله فان عليه تقديمها عبر الموقع الالكتروني، وفي جلسه 4/7/1444ه اشارت الدايره بانها اطلعت علي المذكره المرفقه عبر البريد الالكتروني عن طريق المدعي عليه وتبين للدايره ان المستخلصات المطلوبه غير مرفقه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل قمتم باستلام مبلغ 5.502.404 ريال من المدعيه ؟ فاجاب بنعم، ثم سالته الدايره هل كان سدادها عن طريق سته مستخلصات فاجاب بنعم، وذكره بانها موجوده لدي موكله و طلب مهله لارفاقها عبر النظام وامهلته الدايره لذلك علي ان ترفق خلال يومين من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، وفي جلسه 9/7/1444ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليه قدم مذكره تضمنت خمسه مستخلصات وبسؤاله عن عدم قيامه برفع المستخلص السادس اجاب ان هناك خطا في ارفاقه و طلبت منه الدايره ارفاقه مره اخري عبر البريد الالكتروني الخاص بالدايره ثم وجه وكيل المدعي عليها سؤالا الي وكيله المدعيه ذكر فيه ان المدعيه انهت اعمال صاله بتاريخ 2022/06/30 و مع ان المشروع ينتهي بتاريخ 2022/08/31 بناء علي خطاب المدعيه المرفق مع تقرير الاستشاري المؤرخ بتاريخ 2022/10/05 وذكر بانه يسال المدعيه عن المستند التي بنت عليه المدعيه انهاء الاعمال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بانها تطلب مهله و عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه ثم تقدمت المدعيه وكاله بمذكره جاء فيها ما نصه (اجابه علي سؤال المدعي عليها في الجلسه الفايته، فنود التاكيد علي ان اخر يوم لتواجد المدعي عليها في الموقع كان بتاريخ 30-6-2022l،وتم استلام مفاتيح المشروع من المدعي عليها بتاريخ 28-7-2022م كما هو موضح في اقراراهم عبر البريد الالكتروني في المرفقات) وفي جلسه 15/8/1444ه اشارت الدايره بان وكيل المدعي عليها قد تقدم بنسخه من المستخلص رقم 6 ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله هل الاعمال التي قامت بها المدعي عليه تمثلها المستخلصات المقدمه فاجاب بان المستخلصات تمثل جزء من الاعمال و ان هناك اوامر تغير و هناك اعمال اضافيه غير مضمنه في المستخلصات ثم سالت الدايره هل صدر بشانها مستخلصات و اجاب انها رفعت الي الاستشاري وحتي الان لم تصدر نتيجه عنها ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر خانه الدردشه تضمنت التالي (ردا علي اجابه المدعيه في القضيه رقم 4470262047 المنظوره لديكم المرفوعه في تاريخ 28/7/1444ه اوجز الرد في عده نقاط: عدم ملاقاه الاجابه لسؤالنا فسؤالنا ما هو المستند الذي بنت عليه المدعيه تاريخ انهاء اعمال الصاله في 30/6/2022م وتاريخ انهاء المشروع بالكامل في 31/8/2022م الذي ورد لنا مرفق مع الاشعار النهايي وعلي مطبوعات مكتب الركن الاستشاري. نجيب فضيلتكم ان هذا التاريخ بني علي ملحق عقد وقع من قبل موكلي في تاريخ 22/ 06/2022م وتم في مقر المدعيه في جده، ولم يسلم منه نسخه واحتفظت المدعيه بكلا النسختين وقد ذكرته المدعيه في مذكره تاريخ 6/4/1444ه.تم العمل بموجب هذا الملحق من قبل موكلتي ولم يتم العمل به من قبل المدعيه وكان المكتب الاستشاري يتابع بنود هذا الملحق مع موكلتي وايضا ممثل المدعيه، فلذلك بنا المكتب الاستشاري تاريخ انتهاء الاعمال بناء عليه. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بتسليم ملحق العقد للمحكمه.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلبت مهله للرد، ثم افهمت الدايره الاطراف الي ان القضيه تحتاج الي ندب خبره هندسيه لدراسه القضيه و ابدي الاطراف رغبتهما بذلك وعدم الممانعه كما ذكرت وكيله المدعيه ان موكلتها مستعده الي سداد الاتعاب وعليه فان الدايره تقرر مخاطبه منصه خبره لتقديم العروض وندب الخبير، وقد وقع الاختيار علي مكتب الرؤيه المتكامله للاستشارات الهندسيه، ثم اصدر الخبير المنتدب في هذه القضيه تقريره النهايي والذي جاء يتلخص ان المدعي عليها لم تكمل جميع الاعمال المطلوبه وبلغ اجمالي الاعمال المنجزه (65.5%) بمبلغ وقدره (4.632.479) ريال، واضاف الخبير ان قيمه المبالغ المسلمه للمدعي عليه هي (5.502.390) ريال، كما ان هناك امر تغيير معتمد للمدعي عليه يبلغ (343.589) ريال، وايضا هناك اوامر تغيير لم تعتمد للمدعي عليه تبلغ (771.252) ريال وتوجد فروقات اسعار بسبب ايقاف الاعمال من البلديه للمدعي عليه تبلغ قيمتها (202.145) ريال وبالتالي تستحق المدعي عليها مبلغ (447.076) ريال غير شامله لضريبه القيمه المضافه، كما تضمن التقرير ان توجيه المقاول بالعمل في الموقع مع عدم وجود رخصه بلديه مخالف للاشتراطات البلديه للمباني التجاريه، وعدم وجود طاقم هندسي متكامل لاداره حجم التخصصات المختلفه ادي الي تاخر استلام الاعمال او رفضها بحجه عدم مناسبتها، وتضمن التقرير كذلك انه قد تم استحداث اوامر تغيير وهذا يدل علي عدم فهم الاستشاري لنطاق العمل بشكل واضح ووصل عددها الي (24) امر تغيير وتم اعتماد واحد فقط والبقيه رفعت الي الاستشاري ولم يتم الرد عليها من قبله، وذكر الخبير انه اطلع علي اوامر التغيير الغير معتمده واتضح انه تم انجازها وتم حسابها ضمن اتعاب المدعي عليه، ثم تقدم بعد ذلك وكيل المدعي عليها بمذكره طلب فيها رد الدعوي والزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره 477.369 ريال (اربعمايه وسبعه وسبعون الف وثلاثمايه وتسعه وستون ريالا) قيمه فتره التوقف والاعمال المنجزه من المدعي عليها واوامر التغيير. والزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (6,286,446) قيمه ما تبقي من قيمه العقد واستحقاقات التاخير في المشروع بسبب المدعيه بعد حسم المبلغ السابق والمقدر من الخبير كتعويض عن اوامر التغيير والاعمال المنفذه والتي لم تسددها المدعيه. والزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (2,700,233) قيمه تسويه مستحقات مقاولين الباطن مع المدعي عليها من عقود وحقوق ناتجه عن التاخير بسبب المدعيه. و الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه وقدرها 200.000 ريال، وفي جلسه 30/12/1444ه ذكر وكيل المدعيه ان لديه ملاحظات علي التقرير النهايي لكون الخبير قد اغفلها و قد افهمت الدايره وكيل المدعيه لايداع ما لديه عبر النظام بعد هذه الجلسه مباشره فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، ثم اطلعت الدايره علي ملاحظات وكيل المدعيه والتي تضمنت ان تكليف فضيله القاضي للخبير تضمن القيام بالحصر والتقييم للاعمال المنفذه وبناء علي العرف الهندسي يجب علي الخبير عمل حصر هندسي لكل بند تم تنفيذه ثم تقييم جوده التنفيذ وتقييم القيمه الماليه للبند المنفذ، علما بان بنود الاعمال بمقايسه المشروع تبلغ (329) وكل بند من هذه البنود له مواصفات وقيمه معينه، وهو مالم يتم توضيحه من قبل الخبير، كما لم يتم ارفاق ما يفيد توثيقه لهذه البنود، وتقييم الخبير وهو تقييم مبهم فقط لراس كل قسم من اقسام المقايسه بعدد (11) قسم بدون اي تفاصيل وتقييم للبنود داخل كل قسم وبدون توضيح اصل هذا التقييم والحصر الذي بني علي اساسه هذ التقييم، وذكر بان الخبير قام بزياره واحده فقط لموقع المشروع لا تقل عن (90) دقيقه وخلال هذه الزياره اشار الخبير انه قام برصد نسبه الانجاز والجوده لبنود الاعمال المنفذه بالمشروع، وهذا امر غير مقبول عرفا حيث يتطلب انجاز هذا العمل لجنه متخصصه مكونه من مهندسين مختصين لمده لا تقل عن ثلاثه ايام كامله لفحص كل بند وما يمكن فيه من بنود مخفيه ومعلقه ومدفونه، واضاف وكيل المدعيه ان الخبير ذكر في الفقره (4.1) بوجود بعض الملاحظات من الدفاع المدني علي اعمال المقاول وهذا غير صحيح فالمقاول لم يقم باعتماد مخطط اعمال مكافحه وانذار الحريق من مكتب سلامه معتمد ولم يقم بتسليم اعمال خاصه بهذه الانظمه لمكتب سلامه معتمد او لاداره الدفاع المدني،.كما ان المقاول لم يقم بتوريد مضخات الحريق والمحابس الرييسيه والفرعيه للنظام ولم يقم بعمل الخطوط الرييسيه لربط المعرض مع غرفه المضخات ولم يقم باي اختبار لشبكه الحريق بالمعرض، كما ان الاستشاري لم يستلم اي اعمال تخص اعمال الحريق، واضاف المدعي وكاله بان المقاول لم يقم بتنفيذ اي اعمال بالورشه ودور الميزانين الملحق بالورشه والموقع العام الخلفي ما عدا اعمال التاسيس والقواعد المسلحه لاعمال الانشاءات المعدنيه واعمال الخزان الارضي بالموقع العام فقط لا غير، واضاف وكيل المدعيه بان الخبير ذكر بانه اعتمد علي السعر المجمل للبند الرييسي ويخصم منه قيمه الاصلاح او اكمال اعمال البند وقد تم ذلك عن طريق الزياره الميدانيه وتقارير الانجاز حسب كل مستخلص وافاده الاطراف، وهنا الخبير يفيد بان التقدير تم حسب الانجاز بالمستخلصات وكان اخر مستخلص تم اعتماده وصرفه هو مستخلص رقم (6) والذي يفيد ان نسبه الانجاز (38.77%) ولا يتصور ان الخبير قدر نسبه الانجاز التي ذكرها بتقريره بان قيمه الاعمال المنفذه هي (4.632.479) ريال بنسبه (65.5%) وهي تقريبا ضعف النسبه باخر مستخلص، كما ان الاستشاري عند توقف العمل واتخاذ المالك قرارا بتطبيق شروط العقد واللجوء الي الفسخ فقد عمل الاستشاري تقريرا يتضمن ان نسبه الانجاز (38.80%)، ثم تطرق وكيل المدعي عليها الي اوامر التغيير وذكر بان اوامر التغيير حسب العقد المسؤول عن اعتمادها المالك وهو صاحب الصلاحيه بالصرف، وفي جلسه 9/1/1445ه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم، وصدر عنها هذا الحكم مبينا علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعيه وكاله تطلب اعتماد التقرير الهندسي النهايي لحصر الاعمال والزام المدعي عليها المبالغ التي تم صرفها بالزياده عن قيمه ما تم تنفيذه بقيمه (2,012,593) مليونان واثنا عشر الفا وخمسمايه وثلاثه تسعون ريالا، كما تطلب ايقاع غرامه التاخير علي المدعي عليها لمده (153) مايه وخمسه وثلاثون يوما بقيمه (708,054) سبعمايه وثمانيه الاف واربعه وخمسون ريال سعودي، وطلبت كذلك قيمه الايجار المستحقه من التاريخ المفترض للتسليم 5/5/2022م وحتي تاريخ انهاء التعاقد مع المدعي عليه. بما يعادل (9) تسعه اشهر بمبلغ وقدره (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال سعودي، كما طلبت تعويض موكلتها عن الربح الفايت المتوقع بقيمه (8,192,000) ثمانيه مليون ومايه واثنين وتسعون الف ريال سعودي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه تطلب وفقا لما هو موضح في صدر هذه الاسباب مستنده في ذلك علي كون الاعمال المنفذه فعليا تبلغ (3.489.811) ريال وان المدعي عليها استلمت ما يفوق ذلك المبلغ، كما ان المدعي عليها تاخرت في تنفيذ الاعمال وبالتالي يفرض علي المدعي عليها غرامه تاخير، وقد تلخصت اجابه المدعي عليها ان الاعمال المنفذه تمثل ما نسبته (68%) وذكر وكيلها ان التاخير الحاصل كان بسبب عدم وجود رخصه من البلديه مما ادي الي ايقاف الاعمال من قبل البلديه، كما ان المدعيه هي من فسخت العقد، وقد ذكر الاطراف اثناء نظر الدعوي ان الصرف علي المشروع كان بناء علي مستخلصات والبعض الاخر اعمال اضافيه وفقا للتفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وحيث اطلعت الدايره علي الدعوي وعلي ما يتعلق بها ورات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير للاطلاع علي الاعمال محل النزاع، ودراسه العقود والمستخلصات سواء الاضافيه او المتعاقد عليها والمنفذه من قبل المدعي عليها مع تحديد حقوق كل طرف، فما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره واستشارتهم وذلك في المسايل الفنيه التي يتعذر عليه ادراكها، وهذا ما اكدته الفقره (1) من الماده 110 من نظام الاثبات ونصها (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.) وقد ندب مكتب الرؤيه المتكامله للاستشارات الهندسيه وقد انتهي الخبير المنتدب في هذه القضيه ان الاعمال التي قامت بها المدعي عليها تبلغ نسبتها (65.5%) باجمالي قدره (4.632.479) ريال كما ان هناك اوامر تغيير معتمده تبلغ (343.589) ريال واوامر تغيير لم تعتمد تبلغ (771.252) ريال وذكر الخبير بانه تم انجاز تلك الاوامر من قبل المدعي عليها، وبناء علي ما ذكره الخبير، وبما ان عماد هذه الدعوي هو النظر في استحقاق المدعيه لغرامات التاخير والنظر في الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها واستحقاقها للمبالغ المسلمه لها من قبل المدعيه، والتي تدعي المدعيه ان المدعي عليها استلمت مبالغ غير مستحقه لكون قيمه الاعمال المنفذه في الواقع – حسب ادعاء المدعيه- هي (3,489,811) ريال، وبناء علي ذلك اذا ثبتا فقد ثبتت الدعوي واستحقت المدعيه ما تطالب به، واذا لم يثبتا فان الدعوي من اساسها تكون حريه بالرفض، وحيث نظرت الدايره الي تقرير الخبير والنتيجه التي توصل اليها فان الدايره وجدت عدم صحه ادعاء المدعيه بكون الاعمال المنفذه تبلغ (3.489.811) ريال، فالخبير بين في تقريره ان الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليها تبلغ (5.747.320) ريال، وبالتالي فان ذمه المدعيه مشغوله بمبالغ اخري للمدعي عليها وليس العكس، لا سيما ان الاعمال المنفذه يمثلها مستخلصات واعمال اضافيه، وهذا يؤكد استحقاق المدعي عليها للمبلغ المسلم لها من قبل المدعيه، وحيث اطلعت الدايره علي تقرير الخبير وعلي النتايج التي توصل لها وعلي ملاحظات الاطراف، وبالتالي تضفي الدايره الاعتبار علي تقريره وعلي سلامه الاجراءات التي سلكها للوصول الي النتيجه التي توصل لها، اما بخصوص طلب المدعيه المتعلق بفرض غرامه تاخير علي المدعي عليها نتيجه تاخرها في تنفيذ الاعمال، وبما ان الثابت لدي الدايره ان المدعيه لم يكن لديها رخصه من البلديه اثناء تنفيذ الاعمال، كما ان البلديه قد اوقفت الاعمال المنفذه لحين اصدار الرخصه، وهذا يعد تفريطا من المدعيه والمفرط اولي بالخساره، فمن الواجب الا تتعاقد المدعيه مع المقاول الا باكتمال كافه الاوراق النظاميه، فتوقف المدعي عليها كان علي مستند نظامي لا سيما وان الخبير ذكر ان كثره اوامر التغيير تؤدي الي تاخر العمل وهو احد الاسباب التي تبرر عدم احتساب غرامه التاخير ولذلك فان الدايره تري عدم استحقاق المدعيه لطلبها المتعلق بغرامات التاخير، اما باقي طلبات المدعيه المتعلقه بتعويضها عن الربح الفايت وقيمه الايجار المستحقه من تاريخ المفترض للتسليم، فبما ان دعوي المدعيه في اساسها لم تثبت، وبالتالي فان ذلك يغني عن مناقشه هذين الطلبين، فركن الخطا في جانب المدعي عليها لم يثبت ولذلك لم تثبت اركان التعويض مما يكون ذلك الطلبين حريين بالرفض، اما بخصوص طلب المدعيه اعتماد نتيجه التقرير الهندسي النهايي للمشروع كما تم بين الاطراف، فان الدايره تري عدم الالفات لذلك الطلب، لكون التقرير الصادر الذي تتمسك به المدعيه هو صادر من استشاري المشروع المعين من قبل المدعيه، وهذا قد يؤدي الي عدم دقه النتيجه التي توصل اليها، وبالتالي لابد ان يكون هناك جهه محايده للوقوف علي المشروع والتحقق من الدعوي، علاوه علي ان العقد المبرم بين الطرفين نص في البند ثامنا، انه في حال فشل اللجنه الي توصل الي قرار فان الاطراف لهم الحق في اللجوء الي المحكمه التجاريه للبت في قضايا الخلاف، وهذا ما ظهر انه لم يتم التوصل الي حل، وبالتالي لا تثريب علي الدايره حينما نظرت الخلاف وندبت خبيرا لدراسه المشروع والاعمال المنفذه، دعما للحياديه التي لابد ان يتصف بها القضاء، اما طلبات المدعي عليها العارضه المقدمه، فبما ان الاساس في نظر الدعوي هو بناء علي الطلبات المقدمه من المدعيه، فالدعوي دعواها والنظر في كافه الطلبات المقدمه من الاطراف يستلم منه تاخر البت في الدعوي، لا سيما وان الطلبات العارضه من الاطراف لا تقبل الا بعد سداد تكاليفها بناء علي الماده السابعه من نظام التكاليف القضاييه، وبامكان المدعي عليها رفع دعوي مستقله بشانها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي و بالله التوفيق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470262047 لعام 1444 ه المدعي: شركه توزيع وتسويق السيارات المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه خليج سلوي للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها التي حصرتها [بما يلي/ اولا: اعتماد التقرير الهندسي النهايي لحصر اعمال المقاوله المنفذه والزام المدعي عليها المبالغ التي تم صرفها بالزياده عن قيمه ما تم تنفيذه بقيمه (2.012.593) مليونان واثنا عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريالا. ثانيا: ايقاع غرامه التاخير علي المدعي عليها لمده (153) يوما بقيمه (708.054) سبعمايه وثمانيه الاف واربعه وخمسون ريالا. ثالثا: دفع مبلغ قدره (750.000) سبعمايه وخمسون الف ريال قيمه الايجار المستحق بما يعادل (9) اشهر. رابعا: دفع مبلغ قدره (8.192.000) ثمانيه ملايين ومايه واثنان وتسعون الف ريال تعويضا عن الربح الفايت المتوقع]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الرابعه] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض هذه الدعوي]، وبتسليم كلا طرفي الدعوي نسخه من الحكم، رفع المدعي وكاله اعترضه علي الحكم وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: اسباب الحكم لم تتطرق الي اي من دفوع المدعيه او رد الدايره عليها او حتي اسباب التفات الدايره عنها وطرحها جانبا. ثانيا: التمسك بطلب رد الخبير. ثالثا: اعتماد الدايره في تقدير قيمه الاعمال المنفذه علي تقرير الخبير وحده فقط...الخ]، كما رفع المدعي عليه وكاله اعترضه علي الحكم وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/ ان الدايره مصدره الحكم المعترض عليه نظرت للطلبات المقدمه من المدعي عليها، ولكنه جاء في الصك المعترض عليه ان طلبات المدعي عليها يتم رفع دعوي بشانها، وهذا الامر مخالف للصواب ومخالف لما هو متبع فالدعوي يتم نظرها وحده واحده ولا ينال من ذلك ما ذكرته الدايره من ان الطلبات العارضه طبقا لنظام التكاليف القضاييه يتم رفعها عبر النظام، فقد نصت الماده (9) من نظام التكاليف القضاييه (فيما عدا طلب النقض وطلب التماس اعاده النظر، تصدر الاداره المختصه- اتي يحددها وزير العدل- التقدير النهايي لمبلغ التكاليف القضاييه......) وبالتالي فلم يتطرق نظام التكاليف القضاييه لالغاء اي نص موجود في نظام المرافعات الشرعيه فتصبح كافه المواد المنظمه للطلبات العارضه واجبه التطبيق. كما ان الطلبات القضاييه الموجوده عبر بوابه ناجز قد تم الغاء ايقونه الطلبات العارضه فبالتالي تصبح الدايره مختصه بنظر الطلبات العارضه المقدمه اليها...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم محل الاستيناف ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلبي الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستينافين المرفوعين عليه؛ وبما ان طلبي الاستيناف مستوفيان للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي؛ لذا فهما مقبولان شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانفان وكاله في لايحتي استينافهما فقد تضمن الحكم وتقرير الخبير المعين الرد عليهما، والدايره تحيل اليهما منعا للتكرار؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الرابعه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4530029658) وتاريخ 16 /1 /1445ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [رفض هذه الدعوي] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.