moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٧٥٣٦لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيله المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: ان موكلها دفع للمدعي عليه مبلغ وقدره (١,٣١٢,٥٠٠.٠٠) مليون وثلاثمايه واثنا عشر الفا وخمسمايه ريال سعودي، بغرض استثمارها في اسهم وعقارات، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بم تم الاتفاق عليه. وقد بدات الشراكه في ١٤٣٥/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٣م، واستند في دعواه علي: صك حكم متضمن اقرار المدعي عليه. والحوالات البنكيه. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١,٣١٢,٥٠٠.٠٠) مليون وثلاثمايه واثنا عشر الفا وخمسمايه ريال سعودي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضرت وكيله المدعي:(...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله: (...) وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها؟ قدمت مذكره جاء فيها: (حيث انه سبق في عام ٢٠١٤ م، ان قام موكلي المدعي بتحويل حوالتين بنكيتين من دوله (...) لحسابات المدعي عليه البنكيه في المملكه العربيه السعوديه بلغت في مجموعها :(٣٥٠,٠٠٠ (...)) بما يعادل: (١,٣١٢,٥٠٠ ريال) وتفاصيلها علي النحو التالي: مبلغ: (١٠٠,٠٠٠ (...)) بما يعادل: (٣٧٥,٠٠٠ ريال) من حساب موكلي في بنك(...) الي حساب المدعي عليه في البنك (...) رقم: (...) وذلك بتاريخ :١٣ / ٠٧ /٢٠١٤م. ومبلغ: (٢٥٠,٠٠٠ (...)) بما يعادل: (٩٣٧,٥٠٠ ريال) من حساب موكلي في بنك (...) الي حساب المدعي عليه في البنك (...) رقم: (...) وذلك بتاريخ: ١٥ / ١٠ /٢٠١٤ م. وذلك بهدف ان يقوم المدعي عليه باستثمارها في اسهم وعقارات داخل المملكه العربيه السعوديه، ونوع الشراكه شراكه (...) بحيث يكون راس المال من المدعي والمدعي عليه مناصفه ومن يقوم باداره الشراكه المدعي عليه وتوزيع الارباح ٧٠٪ للمدعي عليه و٣٠٪ للمدعي ، وحيث ان المدعي عليه لم يقم بالعمل حسب ما هو متفق عليه ولم تبدا الشراكه ، وطلب المدعي عليه من المدعي ان يعتبره قرضا واعطايه مهله لاعاده المبلغ وبحد اقصي نهايه عام ٢٠١٩ م ، والي تاريخه لم يلتزم باعاده المبلغ ، وبينه موكلي علي صحه دعواه هو ما تم ارفاقه في الدعوي من صور الحوالات وبريد الكتروني مرسل من المدعي عليه للمدعي وقد اقر المدعي عليه بصحه البريد الالكتروني وصحه الاتفاق واستلامه للمبلغ من موكلي امام الدايره الحقوقيه التاسعه الموقره بمحكمه الاستيناف بالرياض كما هو ثابت في الصك رقم: (٤٤٣٠٤٠٣٩٠٥) الصادر بتاريخ : ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه في القضيه المقيده برقم : (٤٣٩٤٦٨٤٨٢) ، علما بان دعوي موكلي السابقه و التي اقامها امام المحكمه العامه علي اعتبار ان المبلغ اصبح في ذمه المدعي عليه قرضا ، ولكن المدعي عليه تمسك امام المحكمه العامه بان الحق ناشي عن علاقه تجاريه ، وعليه التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه ان يعيد للمدعي راس المال البالغ : (١,٣١٢,٥٠٠ ريال) مليون وثلاثمايه واثنا عشر الفا وخمسمايه ريال.)، وبطلب الاجابه من المدعي عليه اصاله طلب مهله لتقديم الجواب. وفي جلسه ٠٧/٠١/١٤٤٥ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضرت وكيله المدعي:(...) كما حضر المدعي عليه اصاله:(...)، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل بشانه اجاب قايلا: قدمت جوابي عبر طلب ايداع مذكره في تاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٥ه والتي جاء فيها: (في البدايه قام المدعي برفع دعوه استرداد سلفه او قرض، فحكمت المحكمه بعدم وجود البينه للدعوي. لاحقا قدم المدعي طلب صلح عن طريق منصه تراضي والغاه، والان لجا للمحكمه التجاريه علي انها شراكه تجاريه. ولا يوجد اي اتفاق مكتوب يوضح تفاصيل هذه الشراكه ولا تحديد الحصص، ولم اطلب من المدعي اعتبار المبلغ كقرض حسب ما ورد في المرافعه، فاذا افترضنا انها قرض فان المحكمه حكمت بعدم وجود البينه في بالدعوي المرفوعه في البدايه)، وبالاطلاع عليه جري افهامه ان عليه الاجابه بجواب ملاق لدعوي المدعي، فاجاب قايلا: ما ذكره المدعي من تسليمي المبلغ محل الدعوي لغرض الاستثمار فصحيح، واما ما ذكره بشان نسب الارباح وزمن الاستثمار فلم يكن ثمه اتفاق مكتوب بيننا ولا اذكر قدرها تحديدا لمضي زمن طويل عنها، وقد سلمت المدعي جزءا من راس المال قدره (٣٦٥,٩٩٩.٨٣)ريال في ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٤م وخسرت باقي المال، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله: ما ذكره المدعي بشان المبلغ المسلم لموكلي لا يخص المبلغ محل الدعوي انما يخص مبلغا اخر سبق تسليمه له لغرض الاستثمار وما اعاده لموكلي هو راس المال والارباح مجتمعه، فهو منفك عن مبلغ المطالبه والاتفاق بشانه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: صحيح سبق واستلمت من المدعي مبلغا للاستثمار قبل مبلغ المطالبه واما المبلغ المردود صحيح كذلك ما ذكرته بانه يمثل ارباح وراس مال بموجب رساله بريد لدي، اما ما ذكرته المدعيه من انه منفك عن مبلغ المطالبه فاطلب مهله للتحقق من ذلك والاجابه. وفي جلسه ١٤/٠١/١٤٤٥ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيله المدعي: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله:(...) المثبته بياناتهما سابقا، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره رد عبر ايداع المذكرات مع عده مرفقات والتي جاء فيها: (تم تحويل لحسابي من السيد (...) في البنك (...) مبلغ ٣٧٥،٠٠٠ ريال بتاريخ١٣ -٧-٢٠١٤ ومبلغ اخر بتاريخ ٢٢ - ١٠ - ٢٠١٤ علي حسابي في بنك (...) بمبلغ ٩٣٧,١٩٣.٧٧. قمت بتحويل مبلغ ٣٦٥,٩٩٩.٨٣ ريال للسيد (...) بتاريخ ٢٣ - ١٠ -٢٠١٤)، واضاف في هذه الجلسه قايلا: ان المبلغ المشار اليه والمردود للمدعي هو خاص براس المال الاول الذي استلمته منه وليس راس المال محل الدعوي، وبسؤاله عن بيان الخساره وكيفيه وقوعها؟ اجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع للبنك واستخراج البيانات وبيان ذلك. ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: (ما ذكره المدعي عليه من انه سلم موكلي المدعي مبلغ: (٣٦٥,٩٩٩.٨٣ ريال) في: ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٤م وهو يمثل جزء من راس المال الموصوف في دعوانا فهو غير صحيح، ويؤكد ذلك اقراره بانه سبق له ان استلم من المدعي مبلغا لاستثماره غير المذكور في دعوانا هذه، كما يؤكد ذلك البريد الالكتروني المرفق الصادر من المدعي عليه بتاريخ:١٤ / ١٠ / ٢٠١٤ م والذي من خلاله ذكر المدعي عليه ما نصه: مرحبا علي، تلخيص اجمالي استثماراتك معي وتاريخ التسويات الخاصه بهم علي النحو التالي: ١- تسويه:(٣٠٠,٠٠٠ ريال) في شهر اكتوبر بعايد متوقع من :(١٠ الي ١٥%)، صاحب الفضيله هذا المبلغ هو الذي استثمره المدعي مه المدعي عليه سابقا والمنفك عن مبلغ المطالبه والذي اقر به المدعي عليه، وتاريخ الحواله مع قيمتها البالغه: (٣٦٥,٩٩٩.٨٣ ريال) تؤكد انها مرتبطه به وانها تمثل راس المال والارباح مجتمعه. ٢- تسويه:(٣٧٥,٠٠٠ ريال) في شهر ديسمبر بعايد متوقع من :(١٠ الي ١٥%)، صاحب الفضيله ان هذا المبلغ يمثل الجزء الاول من المبلغ الموصوف في دعوانا. ٣- تسويه:(٢٥٠,٠٠٠ (...)) في ديسمبر وابريل عام :٢٠١٥ م بعايد متوقع من :(١٠ الي ١٥%)، صاحب الفضيله ان هذا المبلغ يمثل الجزء الثاني من المبلغ الموصوف في دعوانا. ومن خلال ما هو موضح اعلاه يتضح لفضيلتكم ان المدعي استثمر مع المدعي عليه مبالغ بلغت في مجموعها:(١,٦١٢,٥٠٠ ريال)، وان المدعي عليه قام بسداد قيمه راس المال مع الارباح للمبلغ المذكور في البند:(١) وهو منفك عن مبلغ المطالبه، وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بطلباتنا المذكوره سابقا). وفي جلسه ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عما امهل من اجله قدم كشفي حساب لتداوله في سوق الاسهم (...) توضح خسارته بمبلغ ١,٣١٧.٠٠٠ ريال وذكر بانه قام باستثمار اموال المدعي في سوق الاسهم (...) وبسؤاله هل لديه ترخيص للاستثمار في اسواق المال؟ اجاب بالنفي، وبسؤاله عن اي منصه يتم التداول في السوق (...) من قبله؟ اجاب بانه بواسطه (...) وبطلب الجواب من وكيله المدعيه ذكرت بانها قامت بايداع ردها بواسطه النظام والتي جاء فيها: (ما ذكره المدعي عليه انه استثمر المبالغ في الاسهم فهو غير صحيح من ناحيه اخري وحسب البريد المرسل من المدعي عليه للمدعي مده استثمار المبالغ حتي نهايه شهر ديسمبر من عام ٢٠١٤ م واي ادعاءات باي استثمارات بعد هذا التاريخ لا صله لموكلي المدعي بها وما ارفقه من مستندات هي في عام ٢٠١٥ وعام ٢٠١٨ ولا تدل علي الخساره ولا تدل علي انها استثمارات تعود لاموال المدعي خلافا علي ان كشف ٢٠١٥ المبلغ المودع فيه لو افترضنا جدلا انه للاستثمار هو مبلغ البدايه بما لا يتجاوز ٨٠٠٠ (...) وكشف ٢٠١٨ لا يتجاوز ١٥٠٠٠ (...) وجميع الكشوفات هي حركه ايداع وسحب والمجموع في نهايات الكشوف هي المبلغ الذي تم ايداعه وتم سحبه مما يعني انه كشف حساب بنكي جاري لا صله له باي استثمارات في الاسهم)، وعليه افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بتقديم رده علي مذكره المدعي، كما طلبت منه تقديم كشف حساب بالتداول من تاريخ استلام المبلغ محل الدعوي الي هذا الحين فاستعد بذلك. وفي جلسه ٠٨/٠٤/١٤٤٥ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر طرفا الدعوي، وذكرت وكيله المدعيه بانها تحصر المطالبه باعاده راس مال موكلها والبالغ قدره ١,٣١٢,٥٠٠ ريال والذي دفعها للمدعي عليه مقابل استثمارها في سوق الاسهم (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب بانه استلم مبلغ المطالبه كاملا ودفع بخساره المال كاملا، وبسؤاله عن كيفيه خساره راس المال كاملا حيث ان الاسهم لا تزال لها قيمه ماليه الي هذا الحين اجاب قايلا: سبب ذلك يعود لطريقه الشراء حيث اني اقوم بدفع عربون لشراء السهم وفي حال لم يتم شراء السهم اخسر قيمه العربون، واكد المدعي عليه علي ان سبب فناء المحفظه الاستثماريه يعود بسبب شراء الاسهم عن طريق دفع العربون وذكر بان هناك خساره في المحفظه الاستثماريه بسبب المضاربه في سوق الاسهم في اخر عام ٢٠١٤م بما يعادل ٣-٥% تقريبا اما باقي الخساره فتعود بسبب شراء الاسهم عن طريق العربون وبسؤاله عن قيمه المحفظه في ذلك الحين طلب مهله للافاده فيما عقبت وكيله المدعي بقولها: المدعي عليه اقر ضمنيا بانه لا يوجد استثمار حقيقي في شراء اسهم، ولا يوجد في تجاره الاسهم دفع عربون نهاييا، وهذا ان دل يؤكد علي انه استثمر في المراهنات المحرمه شرعا والممنوعه من البنك المركزي، كما نؤكد لفضيلتكم ان المبلغ المستخدم في عام ٢٠١٥ وعام ٢٠١٨ في هذه المراهنات لم يتجاوز (٢٨٠,٠٠٠ ريال)، وعليه المدعي عليه مفرط ويلزمه الضمان. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر طرفا الدعوي، وذكر المدعي عليه بان مبلغ المطالبه كان مستلما في عام ٢٠١٤ م وذكرت وكيله المدعي بانها تحصر المطالبه فيما عدا الخمسه في المايه التي ذكر المدعي عليه انه خسرها في المضاربه في سوق الاسهم وتتحفظ بذلك بدعوي مستقله؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وحيث ذكر المدعي عليه بان خسارته لراس مال المدعي يعود لسببين : الاول: خسارته لمبلغ (٦٥٦٢٥ ريال) وذكر بانه خسرها في المضاربه بسوق الاسهم والتي تمثل ما يقارب ٥% من راس المال المتسلم , الثاني: خسارته لمبلغ (١.٢٤٦.٨٧٥) ريال والذي يذكر بانه خسرها بسبب التداول عن طريق بيع العربون، وحيث حصرت وكيله المدعي مطالبتها لمبلغ (١.٢٤٦.٨٧٥) ريال والتي خسرها المدعي عليه عن طريق بيع العربون لتعدي المدعي عليه وتفريطه وعدم اثباته لخسارته من عدمها, وحيث ان المدعي عليه لم ينكر استلامه لمبلغ المطالبه , ودفع بخسارته لراس المال, وحيث ان الدايره باستجوابها للمدعي عليه وسؤالها له عن سبب الخساره ؟ اجاب بان ذلك يعود لطريقه الشراء في سوق الاسهم حيث كان تعامله عن طريق دفع عربون لشراء السهم وفي حال لم يتم شراء السهم يخسر قيمه العربون، واكد المدعي عليه علي ان سبب فناء مبلغ المطالبه المودع في المحفظه الاستثماريه يعود بسبب شراء الاسهم عن طريق دفع العربون، وحيث ان هذا النوع من التداول هو من عقود الغرر المنهي عنها لما فيه من الغرر والمقامره وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي عام ١٩٩٢م برقم ٦٣ ولما كان الاصل ان يد المضارب علي راس المال يد امانه والقول قوله مع يمينه ما لم يتعد او يفرط كما نص عليه الفقهاء فقال البهوتي في كشاف القناع: (والعامل امين في مال المضاربه لانه متصرف فيه باذن مالكه علي وجه لا يختص بنفعه فكان امينا كالوكيل... لا ضمان عليه فيما تلف من مال المضاربه بغير تعد ولا تفريط) ولا ريب ان اقحام المضارب مال شريكه في تعاملات غير شرعيه فيها غرر فاحش تسببت في فناء راس المال انما يعد من قبيل التعدي والتفريط , ولان تفريط المضارب موجب لضمان راس المال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...) جواز رقم: (...) مبلغا قدره:(١.٢٤٦.٨٧٥) مليون وميتان وسته واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٧٥٣٦لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيله المدعي لمبلغ (١.٢٤٦.٨٧٥) ريال والتي خسرها المدعي عليه عن طريق بيع العربون لتعدي المدعي عليه وتفريطه وعدم اثباته لخسارته من عدمها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (بالزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...) جواز رقم:(...) مبلغا قدره:(١.٢٤٦.٨٧٥) مليون وميتان وسته واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا.)، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبقيد الطلب واحالته للدايره، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جري تحديد جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيلا الطرفين عبر الاتصال المريي ، وقررا اكتفاءهما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. كما تشير الدايره الي ان ما اورده المستانف تم الاجابه عليه وبيانه في اسباب الحكم محل الاعتراض. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم ٤٥٣٠٣٧٣٤٠٣ المؤرخ في ١٤ / ٥ / ١٤٤٥ه الصادر في القضيه رقم ٤٤٧١١٦٧٥٣٦ القاضي ب(الزام المدعي عليه : (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي : (...) جواز رقم : (...) مبلغا قدره ( ١.٢٤٦.٨٧٥ ) مليون وميتان وسته واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.