tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

لائحة الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية لعام 1426هـ

ncar · regulation · processed · 265 chunks

date_gregorian=2005-07-29 date_hijri=1426-05-21 document_type=regulation entity=document_number:م/3 entity=keyword:الأشخاص المرخص لهم entity=keyword:هيئة سوق المال entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=summary:تضمنت اللائحة : أحكام تمهيدية , المبادئ السارية على الأشخاص المرخص لهم , الترخيص , الأشخاص المسجلون , ممارسة الأعمال , النظم والإجراءات الرقابية , أموال العملاء وأصول العملاء , أحكام الإعسار , النشر والنفاذ . entity=document_number:1-83-2005 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=no-valid validity_confidence=1.0
(121 من 1
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
قرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢٠٠٥-٨٣-١
ان مجلس هييه السوق الماليه
بعد الاطلاع علي مشروع لاتحه الاشخاص المرخص لم.
وبناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ٢٠٠٣ و تاريخ
١٢٤٦/٩/٢
يقرر مايلي:
اعتماد لاتحه الاشخاص: المرخص لمم بالصريفه المرفقه.
تستمر البوك المحليه في ممارسه اعمال الاوراق الماليه لمده لا تزيد علي
سنتين من تاريخ نفاذ لاتحه الاشخاص المرخص لمم. علي ان تستكمل
خلالها اششاء شركات تابعه لممارسه اعمال الاوراق الماليه وفقا للاتحه
الاشخاص المرخص لمم.
تشر هذه اللاتحه وبعمل بها من تاريخ ذشرها.

الدكتور / عبد الرحمن بن عبدالمحسن الخلف
الدكتور / عبد الله بن حسن العبد القادر

ناقب الرييس الاستاذ/ ابراهيم بن محمد الرمي

الاستاذ/ محمد بن مغم الشمر الي

رييس المجلس الاستاذ/ جماز بن عبدالله السحيمي

(121 من 2
هينه السوق الماليه
لانحه الاشخاص المرخص هم
صادره عن جبلس هيبه السوق الماليه
بوجب القرار رقم ١ - ٢٠٠٥ - ٨٣ - ٢٠٠٥ واتريح ٢٠٠٥ - ٢٠٠٥ واتريح ٢٠٠٥ واتريح ٢٠٠٥ واتريح ٢٠٠٥ واتريح ٢٠٠
بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالرسوم الملكي رقم م/٣ واتريح ٢٠٠٥ واتريح ٢٠٠٥

ملحوظه مهمه:
لواكيه التطويرات والمقيرات المسارعه بشان لوايح وquoad الطبيه، فان جملس الميه بود التنبيه الي انه يجب
الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره علي موقع الميه:
www.cma.org.sa

(121 من 3
المحتويات
الباب الاول: احكام تهياديه
(٢)
الالزام بالاراح والقواعد
(٤)
البادي الساريه علي الاشخاص المرخص هم
(٥)
الباب الثالث: البر خيصر
الفصل الاول - طلبات البر خيصر
متطلبات البر خيصر (٦)
اجراءات وصالحياتenneه تباه الطلب (٧)
حق النظام (٨)
الفصل الثاني - استمرار البر خيصر
القدره واللاعبه (٩)
نطاق الاعمال (١٠)
التغيير او التعديل (١١)
التو قف عن ممارسه الاعمال او الغاء البر خيصر (١٢)
المسيطرون (١٣)
الروابط الوثيقه (١٤

(121 من 4 صحه)
متطلبات الاشعار وصلات حيات الميه (١٥)
الاحتفاظ بالسجلات (١٦)
المقابل المالي (١٧)
المحقي ١-٣: المعلومات والمنستات الحارو لبنز خيتمي
المحقي ٢-٣: متطلبات الاشعار
الباب الرابع: الاشخاص المسجلون
الفصل الاول - الخلفيه والنطاق
نطاق التطبيه (١٨)
الوظانف واجبه التسجيل (١٩)
اداء الوظانف واجبه التسجيل (٢٠)
الفصل الثاني - التسجيل
متطلبات طلبات التسجيل (٢١)
اجراءات و صلاحيات الميه (٢٢)
حق الظلام (٢٣)
الفصل الثالث - احكام عامه
مسوليات الاشخاص المسحاني (٢٤)
انجاء التسجيل (٢٥)
الباب الخامس: جارسه الاعمال

الفصل الاول - احكام عامه
احكام تجياديه (٢٦

(121 من 5
الموافز (٢٧
ترتيبات العموله الخاصه (٢٨
سريه العلومات (٢٩
الترتيبات الواقيه من تسرب المعلموات (٣٠
الاعفاء من المسؤوليه (٣١
الفصل الثاني - اعلانات الاوراق الماليه
نطاق التطبيق (٣٢
اعلانات الاوراق الماليه المعاده مسقا (٣٣
الاتصال المباشر (٣٤
صناديق الاستثمار غير المخصصه للافراد والمشتقات (٣٥
الفصل الثالث - قول العملاء
تصنيف العملاء (٣٦
غسل الاموال وثويل الارهاب (٣٧
شروط تقدم الخدمات للعملاء (٣٨
معرفه العمل الفرد (٣٩)
الفصل الرابع - العلاقه مع العملاء
واجبات الامانه (٤٠)
تضارب المصالح (٤١)
فيهم المحاط (٤٢)
اللاءمه (٤٣)
اقتراض العميل (٤٤)
متطلبات الصفقه هامش التغطيه (٤٥)
الانعاب والعمولات (٤٦)

(121 من 6 صفحه)
الفصل الخامس - نقديم التقارير الاملا
السماع تنيذ الجفقه (٤٧)
السماع الاب و الاب و
الفصل السادس - احكام مغرقه
(٤٩)
(٥٠)
(٥١)
اللغه ١ : الحب وات المال وه الاعتمي، الا، الي، الي، الي
اللغه ٢ : متدلات شو، ولا نقدم، لذ،
"اللغه ٤ : اودد، "م. فيه الهم."
اللغه ٥ : واجبات الابناء
اللغه ٥ : المعلومات المطلوبه في انياء تفريه الصفاقات.
اللغه ٥ : المعلومات المطلوبه لincerق و المدهي لبنه، المعلومات المطلوبه لبنه، المعلومات المطلوبه لبنه، المعلومات المطلوبه لبنه، المعلومات المطلوبه ل龙凤ه المطلوبه
اللغه ٦ : التعاون الحساني المنجاني
الباب السادس: الظم والاجراات الرقابيه
الفصل الاول - نطاق التطبيق
(٢٥) نطاق التطبيق
الفصل الثاني - ترتيبات الاداره
(٢٥) توزيع المسو، ليات
(٥٤) وضع النظم والاجراءات، المرقابه، والهايفه ع李晓ا

(121 من 7
الفصل الثالث - المنظم والاجراءات الرقابه
(٥٥) احكام عامه
المراجعه من قبل الجهاز الاداري (٥٦)
المطابقه والالزام (٥٧)
جنه المطابقه والالزام (٥٨)
تكليف جهات خارجيه (٥٩)
جنه التدقيق والمراجعه (٦٠)
المراجعه الداخليه (٦١)
المراجعه والمعنيه (٦٢)
تسويه الشكاوي (٦٣)
غسل الاموال وtbويل الارهاب (٦٤)
المؤلفون (٦٥)
استمراريه الاعمال (٦٦)
اتاحه السلجات (٦٧)
الثفويض علي حساب باسم العمل (٦٨)
الباب السابع: اموال العملاء واصول العملاء
الفصل الاول - احكام عامه
الغرض والنطاق (٦٩)
نتيجه الفصل (٧٠)
الفصل الثاني - قواعد اموال العملاء
الاموال التي يتسلمها الشخص المرخص له (٧١)
الاموال التي لا تعتر اموال عمالاء (٧٢)
الاحتفاظ بالاموال لدي بنك (٧٣)
تاكيد البنك (٧٤)

(121 من 8 صفحه)
حسابات العملاء (٧٥)
الاموال التي لم نعد اموال عملاء (٧٦)
العموله (٧٧)
السجلات وتقير مراجع المحبابات (٧٨)
المالغ المطلوب حفظها في المسا، المصريه لاموال العماله (٧٩)
التسويات (٨٠)
متطلبات التقارير عن اموال العماله (٨١)
الفصل الثالث – قواعد اصول العملاء
الاصول التي يتسلمها الشخص الم رحص له (٨٢)
الاصول التي لا تعاد اصول عماله (٨٣)
الفصل (٨٤)
حفظ و تسجيل اصول العملاء (٨٥)
افراض اوراق ماليه عايده لعميل (٨٦)
تقويم امن الخفظ (٨٧)
اتفاقيات العملاء (٨٨)
اناقيه امن الخفظ (٨٩)
التسويات (٩٠)
(٩١) كشوفات العملاء
الفصل الرابع - الضمانات والاموال والاصول التي يتم تWOبلها لاطراف ثالثه
(92) نظاق التطبيق
(93) الضمان الماضع لقواعد اموال العملاء او قواعد اصول العملاء
(94) الضمانات الاخري

الباب الثاني: احكام الاعصار

(121 من 9
(٩٥) الاشراب علي اجراع، الاج، الاج،
(٩٦) سقي العامي في سات اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجم
(٩٧) ان اجات السوده
(٩٨) ان اجات السوده
الباب التاسع: البشرو والنفاذ
(٩٩) البشرو، والاباذ

(121 من 10 صفحه)
الباب الاول
احكام تحياديه
الماده ١: تحييد
قذف هذه اللاتحه الي تنظيم الاشحامي المرحي لم حص لم، والاشخاص المسجلين، وتديا اجراءات وشروط
المصول علي الترجيص، وشروط استمرار الترجيص او التسجيل، وبيان قواعد السلوك التي يجب علي
الاشخاص المرحي لم الاتزام بها انناها قيامهم بعامهم، وکانال قواعد واحكام عبارسه الاعمال، والتنظيم
والاجراءات الرقابه، والاحكام المتعلقه باموال واصول العمالات.
الماده ٢: التعريفات
اي قصد بكتامه (الظام) اينما وردت في هذه الالزاحيه نظام السوق الماليه الصادر بالرسوم الملكي رقم
٢٠١٠ واترينخ ٢٠١٠
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه الالزحه المعاني الموضحه لما في النظام وفي قايمه
الخطاطات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يفض سااق النص بعبر ذلك.
الماده ٣: الالتزام باللوايح والقواعد
يجب علي الشخص المرخص له والشخص المسجل الالتزام: جميع اللواح والقواعد التي تنطبق عليهما،
و تزويد الطبيه دون تاخير ملعيم المعلومات والسجلات والمستندات التي يكمن ان تطلبها الحبيه لغرض
تطبيق النظام ولوايحه التفيديه.
يجب علي الجهاز الاداري للشخص المرخص له، وموظفيه، والاشخاص المسجلين، تلبيه اي طلب
صادر عن المييه لل'eusور ل'وصیح اي امر او المساعده في اي تحقيق يتعلق بتطبيق النظام ولوايحه
التففييه.

(121 من 11 صفحه)
الماده ٤: الاعفاء
يوز للهينه ان تعفي مقدم الطلب او الشخص المرخص لم تعطيب اي من احكام هذه الال antitه
كليا او جرييا اما بناء علي طلب تلقاه منه، او بمبادره منها.
تعلي الطينه عن الاعفاء من اي حكم عندما تري:
(١) ان الاعفاء من الحكم يمكن ان يسري علي اكثر من فيه من الاشخاص المرخص لم.
(٢) وان الاعلان عن الاعفاء لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري علي الاشخاص المرخص لم.
وذلك تحقيقا لسياسه تشجيع الملافضه مع المحافظه علي الساواه وتكافو الفرص بين الاشخاص
المرخص لم.

1.

(121 من 12 صحه)
الباب الثاني
المبادي: الاساريه علي الاشخاصي المرحي هم
الماده ٥: المبادي
(١) تشكل المبادي المخصوم عليها في هذا الاب، ينا تالا بالازانات الاساسيه للانضجي الم رحي صم هم
بغرض وضع مفهوم عام لعاليه، للاواي المطاوبه منهم، وحب، حاء الالازحه.
(١) يجب علي التخصم، الم رحيم، الم رحيم، الم رحيم، الم رحيم، الم رحيم، الم رحيم، الم رحيم، الم رحhim، الم رحhim، الم رحhim، الم رحhim، الم رحhim، الم رحhim، الم رحhim، الم رح him، الم رحhim، الم رحhim، الم رحhim، الم رحhim، الم رحhim، الم رحhim، الم رحthem, الم رحthem, الم رحthem, الم رحthem, الم رحthem, الم رحthem, الم رحthem, الم رحthem,
بعب عالي الححديم، الارحديم، الام الابديم، الابديم، الابديم، الابديم، الابديم، الابنيم، الابنيم، الابنيم، الابنيم، الابنيم، الابديم، الابنيم، الابنيم، الابنيم، الабديم، الابنيم، الابنيم، الابنيم، الابنيم، والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والحام والح

(121 من 13
مراعاه مصالح العملاء الافراد، وذلك، معاملتهم بانصاف وعدل، ومراعاه مصالحهم. (9)
عدم تضارب المصالح، وذلك معالجه تضارب المصالح بين عملاته الافراد او بين عميل (1).
فرد وعميل اخري بانصاف.
الملايمه للعملاء الافراد، وذلك بينل الحرص للتاكد من مادي ملامعه مشورته وادارته لاي (1)
عميل فرد يقدم له تلك الحدمات.

(121 من 14 من)
الباب الثالث
النبر تبيي
الفصل الاول - طابات التريحيم
الماده ٦: متطلبات التريحيم
اعمال الاوراق الماليه، ينحي مها، ينحي مها، ينحي مها، ينحي مها، يمت مها، ينحي مها، يمت مها، ينحي مها، يمت مها، يمت مها، يمت مها، يمت مها, يمت مها، يمت مها، يمت مها، يمت مها، يمت مها، يمت مها، يمت مها,
(١١) نوز تقامد البرحيم، وقراسس وان اند البرحيم، وقراسس وان اند البرحيم وقراسس وان اند البرحيم وقراسسي
(١١) بعا، و خجعي اوق سسون ان ان يت ان يت ان يت ان يت ان يت ان يت ان يت ان يتقيم ان يت ان يت ان يت ان يت ان يت ان يت ان يت ان يت ان يت ان يت ان يت ان يت ان يت ان ي تان يت ان ي تان يت ان ي تان يت ان ي تان يوتكه
(٢) بتب تقدم طالب الترحيم، علي اود ج الطالب الذي تدده الخيه، ان يكون محجوبا بالمعاو مسات
(١) المستندات المطلوبه في الملاحق (٢) (١) المستندات المطلوبه في الملاحق (١) المستندات المطلوبه في الملاحق (١) المستندات المطلوبه في الملاحق (١) الم مستندات المطلوبه في الملاحق (١) الم مستندات المطلوبه في الملاحق (١) الم مستندات المطلوبه في الملاحق (١) الم مستندات المطلوبه في الملاحق (١) الم مستندات المطلوبه في الملا
(١) يجب علي مقدم الطلب ان يبين للاهيه الاي:
(١) انيه قادر، وعلامم للقيام بنوع، و حجم اعمال الاوراق الماليه، وضوع علي التربنيح حسب
القواعد التي تحادها الميه.
(٢) انيه يملك الميرات والاوراد الكافيه لمارسه نوع اعمال الاوراق الماليه موضوع طالب
الترحيص حسب القواعد التي تحادها الميه.

(121 من 15 من)
ان لديه المبرات الاداريه، بالطم الماليه، بالطم الماليه، بالطم اداره استعمال، والوارح الكليه،
والجراءات، والطم المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحتاه المحتاه المحتاه المحته المحته المحته المحته المحته المحته المحته المحته المحته المحته المحته المحته المحتاه المحته المحته المحته المحته المحته المحته المحته المحته المحت-
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日至2018年1月1日(含)的公司股票交易均价为4.56元/股,与前一交易日收盘价相比,涨幅为-0.97%。
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(121 15

(121 من 16 من)
يشترط في الشخصي المرحيم الي ان تكون اداره و مفر ه الرييسي في الملكه.
(ط) اذا كان مقدم الطلب يرتبط برابط وابط وثيقه مع شخص اخري، يجب ان تفتح الطبيه بسراءه ذلك
الشخص، ووضعه النظامي، وسجل نشاطه التجاري، وسلامه وضعه المالي، وان تلك الروابط الوثيقه
لا تعيق فعاليه الاشراف علي مقدم الطالب او عمليه اي و التراكم هه هذه الالاتيجه.
يجب علي مقدم طلب الترخيص ارفاق طلابه بالاقابل المالي الحاده المييه.
الماده ٧: اجراءات وصلاحيات الهييه جاه الطلب
يbezو لبهيه عند. دراسه اي طلب اتياد اي من الاين:
اجراء اي استقصاعات تراها مناسبه.
طلاب حضور مقدم الطلب او مثلثه امام الميه للاجابه علي اي امنله وشرح اي مساله تري
ان لما علاقه بالطلب.
طلب تقدمي اي معلومات اضافيه تراها الميه ضروريه علي ان تقدم خلال لثلين يوما من
تاريخ طلبها.
التاكد من صحه اي معلومات يقدمها مقدم الطلب.
بbez لليهيه رفض دراسه طلب الترخيص في حال عدم قيام مقدم الطلب بتوفر المعلومات المطلوبه
منه، او في حال عدم توفرها خلال الفتره الزمنيه الحديده.
السييه البدوق الماليه
Capital Market Authority
(

(121 من 17 صحه)
تقوم الطبيه بعد استلاءها جيمي المعلومات والمستندات المطلوبه bisشعار مقدم الطلب كتابيا بذلك،
وënخد ايا من القرارات الاتيه خلال مده لا تنجاز ثلانين يوما من تاريخ الاشعار:
الموافقه علي الطلب كليا او جزييا.
الموافقه علي الطلب بالشرط و القيود التي تراها منسبه.
رفض الطلب مع بيان الاسباب.
اذا قررت الطينه الترجيض لمقدم الطلب، تقدم ابلاغه بقررها كتابيا مع بيان قايمه الاعمال المرخص
ممارستها بالشروط و القيود التي تراها مناسبه.
(١) اذا قررت الطينه رفض الطلب، تقوم ابلاغ مقدم الطلب بالذاي كتابيا.
و ال يجوز لمقدم الطلب ممارسه اي نوع من اعمال الاوراق الماليه (او تقدم بنفسه علي انه يدارسها) قبل
ان يتسلم قرار الطينه المشار اليه في الفقره (د) من هذه الماده.
الماده ٨: حق النظام
لمقدم الطلب التظلم الي اللجنه بشان اي قرار او اجراء تënخذه الحييه وفقا هذا الباب.

(121 من 18 صحه)
الفصل الثاني - استمرار الترخيص
الماده ٩: القدره واللاعمه
(ا) يشترط لاستمرار سريان الترخيص ان يبقي الشخص المرخص له في جميع الاوقات قادرا وملايما
لمارسه اعمال الاوراق الماليه المرخص له ممارستها.
ب) تشكل مهارات الموظفين والوكاء التابعين للشخص المرخص له او لقدم الطلب وحراقم ومواهقم
و نزاهتهم عوامل مهمه لتقوم كون الشخص المرخص له او مقدم الطلب قادرا وملايما. وتم تقويم
مهارات الموظفين والمسؤولين والوكاء وخبراهيم ومؤهلهم ونزاهتهم بناء علي المعابير الاتيه:
(1) توافر المؤهلات والخيرات المهنيه الكافيه للقيام مسؤوليهم، ما في ذلك الدرايه والمهارات الفنيه
المناسبه.
التحلي بالاستقامه والامانه والقدره علي اتخاذ القرارات السليمه، ما يتناسب مع الوظايف التي
يشغلونها.
القيام مسؤوليهم خرس، وحمايه مصال العماله وفقا للوايج التنفيذيه.
(٤) لم يسبي لم ارتكاب خالفه تنطوي علي احتيال او تصرف خلال تراهه والامانه.
لم يسبي لم انتهاك او خالفه اي قوانين او انظمه او لواحي تنطبق علي اعمال الاوراق الماليه، او
ققد الي حمايه المستثمرين.

(121 من 19
الماده ١: نطاق الاعمال
ايجب علي الاشحيم المابصر، الي سب، الي مام عذار سيه او تذميم اي اعداب اوراق، باليه، سا ل
تكي تلك الاعمال مشوله في قايمه الاعمال الي جب، الي عمار سها.
بجب علي الشحيم، الي جب، الي الارام بالغواء، الي ترس عليه، وايه قمود او شر، ومل او، متطلبات
احري اندها الحبيه.
يشترط الازنيقا باهوا الي المهاه الي نز، الي مياي.
الماده ١١: التغيير او التعليل
يجب علي الشخيص المرحيم، الي تقلاسه طلب، الالهيه للاهقه عالي اي تغيير او تعادل مقترح في قايمه
الاعمال المرحيم الي عجمان
القارس الجمع الصلاحيات المطبيعات المطبيعات علهاها في الماده السابعه من هامد الالازمه اي تغيير او
تعادل مقترح وثور طلان نطلات بخصي او جيب العاومات، او المستندات المنصوص عليه
في الماده السادسه من هذه الالذحه.
تسعي الطبيه الي انجاء دراسه طلب تغيير او تعديل قايمه الاعمال المرحيم ممارستها خلال ثلانين يوما
من استلامها بلجيد المعامولات التي زادها لازمه.
بbezول للهيبه بعد دراسه طلب تغيير او تعديل قايمه الاعمال المرحيم ممارستهاات اتحاد اي من الافي:
الموافقه علي طلب التعيم او التعيم كلا او جزيا.

(121 من 20
المؤافقه علي الطلب بالشرط والقيود التي تراها مناسبه.
تاجيل اتخاذ القرار لقدره زمنيه حسبما تراه ضروريا لاجراء مزيد من الدراسه والتحقي او
انتاجه توفير معاومات، اضافه.
رفض الطلب مع بيان الاسباب.
(١) اذا قرزت الطبيه الموافقه علي طلب تغيير قايمه الاعمال المرخس ممارستها، تقوم بابلاغ الشخص
المرخص له بذلك كتابيا وتردد بقايمه حاببه بالاعمال المرخص له ممارستها بالشروط والقيود الس
تراها مناسبه.
لا يجوز للشخص المرخص له مارحسه اي نوع من اعمال الاوراق الماليه ذات العلاقه (او تقدم نسيه)
علي انه يمارسها) قبل ان يتسام قرار الميه المشر اليه في الفقره (ه) من هذه الماده.
اذا قرت الميه رفض طلب التعبير او التعليل، تقوم ابالغ الشخص المرخص له بذلك كتابيا.
اللحتم المرحص له الخلم الي الحله بشان ان يا قرار او اجراء تيحاده الحيه وفقا لهنه الماده.
الماده ٢١: التوقف عن ممارسه الاعمال او الغاء الترخيض
يجب علي الشخص المرخص لمحي له الذي ينوي التوقف عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه اشعار الحيمه
مسبقا وكtbابا بالدار بز الذي ينوي ان يتوف فيه عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه واسباب قمراره،
وذلك:
قبل خمسه واربعين يوما علي الاقل من ذلك، التاريخ.

1 9

(121 من 21
(٢) او حالا يتحذ قرار التوفيف عن مزارسعه اعمال الاوراق الماليه اذا تعذر عليه الاشعار مسبقا
عندما يكون التوفيف نابا عن حدث خارجي لا يعام به الشخص المرخص له.
(ب) اذا قرر شخص مرخص له التوفيف عن تقام اعمال اوراق ماليه للعمالاء، يجب عليه التاكد من انجار
اي اعمال معاقه علي اكمل وجه او توبها الي شخص اخري مرخص له، و يجب عليه اشعار عماله
قبل فتره معقوله من توفيه عن العمل.
الشخص المرخص له طلب اغاء ترحيصه، وعليه في هذه الجاله التقدم بطلب مكتوب الي المييه قبل
ثلايه اشهر علي الاقل من التاریخ المقرح لالغاء التريحيم.
يجب ان يضمن طلب الغاء التريحيم معلوماك وافيه عن طورف الالغاء لتنمكن الحبيه من ان تقرر ما
اذا كان مناسبا ان توافق علي الالغاء، او تؤجل تارخنه، او تطلب اتخاذ تدابير اخري تراها ضروريه
حمايه عمليه الشخيص المرخص له.
جوز للهينه رفض طلب الغاء ترخيص اذا رات ان استمرار الترخيص بعد ضروريا للتحقيق في اي
قضيه تتعلق بالشخص المرخص له، او لحميه مصالح عمليه الشخص المرخص له، او لتتمكن من
فرض حظر او متطلبات علي الشخص المرخص له. بوجب النظام او لوايجه التنفيذيه.
جوز للهينه تعليق ترحيص الشخص المرخص له. يجادره منها اذا لم يمارس اي اعمال اوراق ماليه
خلال فتره اثني عشر شهرا، او سته اشهر بعد توفيه عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه بعد اشعار الطينه
وفقا ما ورد في الفقره (ا) من هذه الماده.
يبقي الشخص المرخص له خاضعا لسلطه الحينه ماده ستين من تاريخ الغاء الترخيض فيما يتعلق باساي
تصرف او اغفال حصل قبل الغاء ترخيصه. وفي حال فتح تحقيق او اختاذ اي اجراءات خلال هذه
الفتره، يبقي الشخص المرخص له خاضعا لسلطه الحينه حتي انتهاه التحقيق او الاجراءات.
هينه السوق الماليه
Market Authority
الموارد المطلوبيه

(121 من 22
الماده ١٣: المسطورن
يجب علي الشخص المرحيم له اشعار المييه بالصيبه التي تهدها بان شخصا ينوي السيطره، او
التوقف عن السيطره علي الشخص المرحيم له وذلك:
قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ النفاذ المقترح.
(٢) حمالا يعلم الشخص المرحيم له بذلك البيه اذا تعابر عايه ابالغ المييه مسبقا.
بعب علي الشخص المرحيم له عدم السماح لاي شخص ان يصبح، او ان يتصرف كمستطر عليه
الا اذا وافقت الميه كتابيا علي ذلك المسيطر.
علي اي شخص ينوي ان يصبح مسيطرا علي اي شخص مرحيم له اشعار المييه مسقا بنته فسل
ثلانين يوما علي الاقل من تاريخ النفاد القترح، كما يجب عليه ان يقدم للهييه اي معلومات تطلبها
لتحقق من هويته ونزاهته ووضعه النظاهي وسجل اعماله وسلامه مركزه المالي.
يجب ان تفتنع الميه قبل موافتها علي المسطر ان سيطره هذا الشخص علي الشخص المرخص له لن
تعقي الاشراف الفعال علي الشخص المرخص له او عمليهها او عمليهها، التزاء بال نظام ولواحته التنفيذيه.
الهييه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في الماده السابعه من هذه الالجه عند دراسه اي طلب يقدم
.موجب هذه الماده.
الماده ١٤: الروابط الوثيقه
يجب علي الشخص المرخص له اشعار الميه بالصيغه التي تجادها بان شخصا ينوي ان يرتبط بسروابط
وثيقه مع الشخص المرخص له وذلك:
صييه الدعوه الماليه
: Medical Authority

(121 من 23 صفحه)
قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ النفاذ المقترح.
(٢) او حالا يعلم الشخص المرخص له باي تغير في الروابط الوثيقه اذا تعذر عليه ابالغ الميه
مسبقا.
و يجب ان يتضمن الاشعار المعلومات التي تطلابها الطبيه للتحقق من هويه الشخص المقترح الارتباط معه
بورابط وثيقه، ونسزاهته، ووضعه النظامي، وسجل اعماله وسلامه وضعه المالي.
لا يجوز للشخص المرخص له الارتباط برواب وثيقه مع اي شخص الا اذا وافقت الطبيه كتابيا علي
هذه الروابط الوثيقه.
يجب ان نقتنع الطبيه قبل موافتها علي اي روابط وثيقه باما لن تعيق فعاليه الاشراف علي الشخص
المرخص له او علي عملياته او التزامه بالنظام ولوايحه التنفيذيه.
للهييه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في الماده السابعه من هذه اللاتحه عند دراسه اي طلب
ارتباط برواب وثيقه.
الماده ١٥ : متطلبات الاشعار وصلاحيات الهينه
يجب علي الشخص المرخص له الالتزام متطلبات الاشعار المنصوص عليها في الملحق (٢-٣).
بbez للهينه عند استلام اشعار موجب الفقره (ا) من هذه الماده القيام بالات:
الطلب من الشخص المرخص له تقدم اي معلومات اضافيه تراها الهينه ضروريه لاجراء
التقويم المnasب لمساله.

7 1

(121 من 24 من
فرض اي شروط او قبود او متطلبات اخري علي الشخص المرخص له، ما في ذلك القيمود
علي قايمه الاعمال المرخص مادرستها، التي تري الحبيه في حدود المعقول اما ضروريه لمعابله
اي قضيه نظاميه تنشا عن اي مسálه تم الاشعار عنها، عوبجب هذه الماده.
الماده ١٦: الاحتفاظ بالسجلات
يجب علي الشخص المرخص له تسجيل وحفظ معاون كافيه عن اعمال الاوراق الماليه التي يقيم
بما لاثبات التزامه بهذه الالاميه.
يجب علي الشخص المرخص الله الاحتفاظ بالسجلات كما هو منسوس عليه في هذه الالامنه لمده
عشر سنوات ما لم تهدد الميه خلاف ذلك.
بوز للهيه معاينه سجلات الشخص المرخص له بشره او من خلال شخص تعينه لفذا الغرض.
(٢) يوز حفظ سجلات الشخص المرخص له باي وسيله، علي ان تكون قابله للمعاينه بشكل مطبوع.
عند علمي عمل ااو سابق سجلات عظظ ها خلال فتره الحفظ المنظمه، يجب علي الشخص
الرخص له خلال فتره زمنيه معقوله توفير اي من الاق:
اي مواد او سجلات مكتوبه تتعلق بالذلك العمل قام الشخص المرخص له بار سامها، او كان
عليه ارسالها الي العمل. بوجب الباب الجامس من هذه الالانحه.
(٢) نسخ من اي مراسلات تلقاها من ذلك العمل، او ارسلها اليه تتعلق باعمال الاوراق الماليه.
الماده ١٧: المقابل المالي
يجب علي الشخص المرخص المرخص له تسديد المقابل المالي الذي تحاده الهييه لاستمرار الترحيص.
الهييه السوق الماليه
العربيه الماليه
العربيه الماليه

(121 من 25 من
1-3 الملحق
المعلومات والMIESTATE المطلوبه للترخيص
تنطبق متطلبات التريحيم الموضحه ادناه علي جميع انواع اعمال الازاق الماليه، يمتلك تطبيق كل متطلاب
حسب طبيعه الاعمال ونطاقها ودرحه نعقياها.
المسيطرون - يجب علي مقدم الطلب تقدمي قايمه تجميع المسيطرين عليه وتقدم معلومات عن هويه
كل مسیطر، وملکیه (اذا كان ذلك ينطبق) ونزاهته، ووضعه المنطامي، وسجل اعماله، وسالمه
مركزه المالي.
الروابط الوثيقه - يجب علي مقدم الطلب تقدمي قايمه تجميع الاشخاص الذين يرتبط معهم بروابط
وثيقه او من المقترح ان يرتبط معهم بروابط وثيقه، و يجب تقدمي معاورات عن هويه كل شخص،
وملكيه (اذا كان ذلك ينطبق) ويزاحته، وضعه النظامي، وسحل اعماله، وسلامه مركزه المالي.
قرار الجهاز الاداري - يجب علي مقدم الطلب تزود الحينه بقرار من جهازه الاداري بالصيغه التي
تحددها الحينه متضمنا مو افقته علي الطلب و人参وهايه، يفر فيه بدقه، واكتمال المعلومات التي تحتوي
عليها والمستندات المرفقه به.
قايمه الاعمال - يجب علي مقدم الطلب تقدمي فايمه الاعمال المقترح ممارستها تضمن تفاصيل
كامله عن جميع الاوراق الماليه، وجميع الخدمات التي يQTرح مقدم الطلب تقدمها لكل نشاط من
نشاطات الاوراق الماليه موضوع الطلب. و يجب ارقاف جدول حسب النموذج الاي:
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربي
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
اللغه العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
عربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه

(121 من 26
<table><tr><td rowspan="2">فيات العملاء</td><td rowspan="2">تفاصيل الخدمات</td><td rowspan="2">تفاصيل الاوراق الماليه</td><td>نوع الشناط</td><td>اعمال الاوراق الماليه</td></tr><tr><td>متعامل (بصفه اصيل او كيل) مبعها تغطيه خدمات حفظ الاوراق الماليه</td><td>التعامل الحفظ</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>اداره صاديق الاستثمار اداره مخافظ العملاء</td><td>الاداره</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>مستثمار مالي/مستثمار اعمال تمويل الشركات</td><td>الترتيب</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>مستثمار استثمار</td><td>تقديم المشوره</td></tr></table>
حطه العمل - يجب علي مقدم الطلب تقدم حطه عمل مشكله علي الانا:
وصف تفصيلي لنشاطات اعمال الاوراق الماليه التي ينوي مقدم الطلب مادرستها في الاشهر (١)
الاني عشر الاول علي الاقل التي تلي منح الترجي، بما يشمل:
المتجبات والخدمات التي ينوي تقدمها للعال
فيات وانواع الاوراق الماليه التي ينوي تقدم خدمات بشاها.
جميع الاسهاق التي ينوي التداول فيها.
وصف لطبيعه العمالاء الحتملين لمقدم الطلب.
قالمه بجميع الاسواق وغرف المقاصه ومراکز الايداع التي يكون مقدم الطلب عضوا فيها او
ينوي ان يصبح عضوا فيها.

(121 من 27
القوايم الماليه - يجب عالي نظام الطلب نقطم قوايم، باليه، معدده من الحاسب القانوني لمقسم
الطلاب، وفقا لمعابر الحاسبه المبادره، علي الميه السحويه للماسونين، وان يستم تقيها
بالشكل الذي تودده هيبه ال، قي الميه، وكتو، ن، هبه الاثي:
(١) المصر المالي للغالي، ماو قم القام المالي، ما في ذلك، وموارد الماليه، ووارده الماليه، وايرادات
اللي، بعا اي، عز، بور، ناري باء الملل
٢٦ تقام، ما يكت، سمم، اتعال، مقام الطال، ووارد والفار امسات اليت تقام القوام بساء
عاوا.
الانشخاص المسجلين ب. علي علقب الطالب تقام فاقبه بكل من سبكون شخصيا مسحانه.
، Guord طلب تسجيل لكل م. هم م، الشينه التي نقر، ما الدينه، ما في ذلك تفاصيل مؤهالكم وخبراكم.
النظم والاجراعات المرقابه يجب علي، مقدم الطالب طبقا الي ه م ن صوص عاميه في الباب السادس
من هذا الليره نقدي تقام، بالثام، ولا تقدم، بالابث، ولا تقدم، بالابث، ولا تقدم،
(١) سابدات، ونظم اداره الامطار.
اجراعات، كافحه عسل الاموال، وثوبال الارهاب.
دليل المطابقه، والالزام.
(٢) برنامج مراقبه المطابقه، والالتزام.
قواعد السلوك. (٥)

(121 من 28
دليل الاجراءات التشغيليه ٩.
دليل الاجراءات التشغيليه
دليل الاجراءات التشغيليه
دليل الاجراءات التشغيليه
دليل الاجراءات التشغيل
دليل الاجراءات التشغيليه
دليل الاجراءات التشغيليه
دليل الاجراءات التشغیليه
دليل الاجراءات التشغيليه
دليل الاجراءات التشغيليه
دليل الاجراءات التشخيليه
دليل الاجراءات التشخيليه
دليل الاجراءات التشخيليه
دليل الاجراءات تشخيليه
دليل الاجراءات التشخيليه
دليل الاجراءات التشخيليه
دليل الاجراءation التطبيقيه
دليل الاجراءation التطبيقيه
دليل الاجراءation التطبيقيه
دليل الاجراءation الت طبيقيه
دليل الاجراءation الت طبيقيه
دليل الاجراءation الت طبيقيه
دليل الاجراءation والتطبيقيه
دليل الاجراءation الت طبيقيه
دليل الاجراءation الت طبيقيه
دليل الاجراءion الت طبيقيه
دليل الاجراءion الت طبيقيه
دليل الاجراءion الت طبيقيه
دليل الاجراءهion الت طبيقيه
دليل الاجراءهion الت طبيقيه
دليل الاجراءهion الت طبيقيه
دليل الاجراات
دليل الاجراات التشغيليه ٩. تفاصيل الاجراات والنظم التي سبتم اtbاعها لجميع اجراات العمل والاجراات الاداريه الجوهريه، ما
فيها الاق:
فتح وتشغيل حسابات العماله.
تنفيذ وتسجيل الاوام، وتنفيذ وتسويه وتاكيد صفقات التداول.
توفير المنثوره والخدمات الملاتيه العماله.
مناوله وحفظ اموال العملاء واصول العملاء.
تقدم التقارير للعملاء.
الالتزام يجمع متطلبات حفظ السجلات.
شروط تقدم الحدمان - يجب علي مقدم الطلب ارقا قي سخه من شرط تقليم الحدمان المفترحه
(وفقا للباب الخامس من هذه الالجه) والنماذج المQTرحه.
الانعاب - يجب علي مقدم الطلب تقدمي قايمه بالاتعاب والعمولات والرسوم والمصارف الاخري
المقترحه التي يتوجب علي العماله دفعها.
العقود - يجب علي مقدم الطلب تقدمي الاتفاقات والترتيبات والفاهيات مع الاطراف الاخري لتقدم
ايي خدمات او عمليات جوهريه، ما في ذلك:

تنفيذ ومقاصه وتسويه صفقات التداول.

(121 من 29 صفحه)
حفظ اموال العملاء او اسبول العملاء.
ترتيبات تقدمي المتجبات والخدمات التي يقدمها الغير او التي تقدم برعايه الغير او تعاق بالغير.
ترتيبات تقدم العملاء.
تقنيه المعلومات و قواعد البيانات و نظام الكمبيوتر.
حفظ السجلات.
خدمات المطابقه والاززام.
خدمات مراجعه المسارات.
التامين : يجب علي مقدم الطلب تقدم تفاميل عقود التامين وفقا للمتطلبات التي تحددها
الطبيه.
مستندات التاسيس - اذا كان مقدم الطلب شركه، يجب تقدم صوره من عقد التاسيس او النظام
الاناسي لمقدم الطلب.
هيكل الملكيه - اذا كان مقدم الطلب شركه، يجب عليه تقدم هيكل ملكيه المجموعه التي بشكل
مقدم الطلب جزءا منها، ما في ذلك كل مسيطر وكل شخص يرتبط مع مقدم الطلب روابط ونيه.
الهميك التنظيمي - يجب علي مقدم الطلب تقدم هيكل تنظيمي بين الجهاز الاداري لمقدم الطلب،
والرييس التنفيذي والاداره العبايا، ومسؤول المطابقه والالتزام، ومسؤول التبليغ عن غسل الاموال

(121 من 30
وعوبالازرهاي، ينب ان يدبي الاميكل المحيسي عاب اسحا لالماقات الماحابه لكل قسسم من
اقصام الشاذه، فقا ال، ردد في الاب، الشادس، من هذه الابده.
استمراريه العمل يجب علي مقدم المالا به تقامي ن حده من مجله استمراريه العمل التي يعتماها.

(121 من 31 من)
٢-٣ الملحق
متطلبات الاشعار
اولا: يجب علي الشخص المرخص له اشعار الهينه كتابيا قبل للارنين يوما علي الاقل من تاريخ اي تغير
في اي من الاموز الاتيه:
. اسم الشخص المرخص له، او اتهه المسجل اذا كان شركه.
اي اسم تجاري يارس الشخص المرخص له بوجيه اعمال الاوراق الماليه في المملكه.
عوان المقر الرييسي، او مكان التبليغ بالاشعارات او المستندات اذا كان مختلفا.
ثانيا: يجب علي الشخص المرخص له اشعار الهنيه كتابيا خلال سبعه ايام من تاريخ وفرع اي من الامور
الانيه
اي نغير في المعلومات الجوهريه المقدمه للهنيه علي فودح استماره طلب التسجيل فيما يتعاق
باسم شخص مسجل او صنعته او سلوكه. و يجب ان يقوم الشخص المسجل بالاشعار
الفوري لمسؤو المطابقه والالتزام لدي الشخص المرخص له عن اي من تلك التغيرات.
تاسيس او تقلك او بيع او جل اي شركه تابعه مع بيان اسم الشركه التابعه ونشاطها الرييس
اذا كان الشخص المرخص له شركه.
التملك او التصرف في اي استثمار تزيد قيمته علي نصف القيمه الاسميه لاسم شركه او
استثمار مساو في منشاه غير مسجله اذا لم يكن الشخص المرخص له شركه، مع تحديد اسم
الشركه او المنشاه غير المسجله ونشاطها الرييس.

(121 من 32 صفحه)
اي تغيرات في المعلومات الملقمه اسبا تحت العناوب الاييه:
مكاتب الفروع في المملكه التي يارس الشخص المرحي له اعمال الاوراق الماليه
منها.
ترتيبات التامين.
الدول الاخري التي يارس الشخص المرحي امراحي اما اعمال الاوراق الماليه فيهما سواء
كان من خلال مكتب فرع او شركه تابعه او غير ذلك.
العقود او الترتيبات للقاصه وتسويه الصفقات، او لخفظ اموال العملاء، او اصول
العملاء.
ثالثا: يجب علي الشخص المرخص له اشعار الهينه كتابيا فور وقع اي من الامور الاتيه:
تقدم عريضه لتصفيه الشخص المرخص له او اي شركه تابعه او مسبطه علي الشخص
المرخص له، او الدعوه لاي اجتماع لادراسه قرار تصفيه شخص مرخص له او اي شركه
تابعه او مسبطه علي الشخص المرخص له.
اي حاله اعصار.
قيام اي هييه تنظيميه بفرض تداير تادييه، او عقوبات تادييه علي الشخص المرخص له فيما
يتعلق باعمال الاوراق الماليه.
صدر حكم ضد الشخص المرخص له لمخالفه انظمه بنكيه او انظمه اخري تكم الحدهات
الماليه، او نظام الشركات، او انظمه الافالاس، او اي عالفه اخري تعلق باحتيال او اي

(121 من 33 صفحه)
تصرف خلال بالتزاهه والامانه، او فرض اي عقوبات نتيجه التهرب المتعمد ممن الزكاه او الضرايب.
تحول اي شريك متضامن في الشخص المرخص له الي شريك موص.
قبول او رفض اي طلب او رفض اي طلب او الغاء او منح اي ترخيص لمارسيه اعمال الاوراق الماليه او
الاعمال المصريه او اعمال التامين في اي بلد او منطقه خارج المملكه.
سحب او رفض طلب عضويه، او الغاء عضويه في سوق ماليه، او غرفه مقاصه.
. ٨ قيام هذه رعيه او تنظيميه بتعين مفتشين للتحقيق في شؤون SpRخص المرخص له.
اي اساءه سلوك جسيمه يرتكبها SpRخص المرخص له، او spRخص المسجلون التابعون له.
استقاله او فصل اي من spRخص الاتين:
الرييس التنفيذي او عضو جنس الاداره المندب.
المدير المالي.
(٢)

عضو جنس الاداره او المريك.
كبار التنفيذين او المديرين.
مسول المطابقه والالتزام.
مسول التبليغ عن غسل الاموال وقيل الارهاب.

(121 من 34 من 122)
وفي حال الفصل، يجب توفر کامل تفاصيل اسباب الفصل.
اي مساله تعتر جوهریه للمتطلبات التي يجب ان يلترمها الشخص المرخص له، او اي من
المسطرين عليه، او اي اشخاص مسجلين تابعين له لكي يظل مستوفيا لشروط القدره
واللاءمه المنصوص عليها في هذه اللايحه.
اي مساله اخري تعتر جوهریه لاشراف الطريقه علي الشخص المرخص له، او اي من
الاشخاص المسجلين التابعين له.
اي تغيرات جوهریه في المعلومات التي سبق للشخص المرخص له نقديتها في اي طلب
تسجيل لاحد موظفيه الحاليين او الحتمين.
ينشا واجب الاشعار فيما يتعلق بالامور المنصوص عليها في الفقرات (11) و (12) فورا
عندما يعلم الشخص المرخص له، او تسبح لدي ايس منطقيه للاعتقاد بان ايا من هذه التغيرات قد
وقت او افا ستقع.
رابعا: يجب علي الشخص المرخص له ابلاغ اهميه كتابيا وبشكل فوري باي حدث، او تغيير جوهري في
اعماله او عمليهاته.
خامسا: يجب علي الشخص المرخص له اشعار الهييه بشكل كتابي مسبقا او فور علمه بوقوع اي من
الاحداث او التطورات الاتيه:
اعاده تنظيم او توسعه اعمال مقرحه او تغير اخر يكن ان يؤثر تاثيرا جوهريا علي اعمال
الشخص المرخص له، او موارده او احتمالات تعرضه للمخاطر، ما في ذلك علي سبيل المثال
لا الحصر الات:

(121 من 35
تاسيس منشاه او اعمال جديده ضمن مجموعه الشخص المرخص له، او انشاء فرع
جديد.
بدء توفر خدمات في منطقه جديده خارج الملكه.
بدء توفر نوع جديد من المنتجات او الخدمات.
بيع او تحويل اصول جوهريه او قسم من اعماله.
التوFf او التقليص الكير لممارسه نشاط اعمال الاوراق الماليه.
ابرام اتفاق او اجراء تغيير كير في اتفاق قايم مع اطراف اخري يتعلق بتنفيذ احدي وظايف
الشخص المرخص له المهمه التي يؤثر الفشل فيها سلبا علي قدره الشخص المرخص له علي
الالتزام هذه الالانحه.
اي فشل ملحوظ في فشل السخص المرخص له او اجراءاته الرقابيه، ما في ذلك اي فشل
يرفع الخاسب القانوني تقريرا بشانه الي السخص المرخص له.
اي حدت يعقي بالشخص المرخص له، ويؤدي الي تغير جوهري في كفايه راسماله، ما في
: ذلك
اي تصرف يمكن ان يؤدي الي تغير جوهري في الموارد الماليه للشخص المرخص له
او الموارد الماليه المطلوبه بموجب هذه اللاتحه.
دفع حصص ارباح خاصه، او غير عاديه، او اعاده تسديد قيمه اسهم، او سداد
قرض من الدرجه الثانيه في الالويه بالنسبه لفرض او دين اخر.
Capital Market Authority
Legal Department
الاداره المدنيه

(121 من 36
اي اقراح مقدم من عضو من اعضاء جموعه شخص مرخص له خاضع للقواعد
الخاصه بالاشراف المالي الموحد للنظر في اي من التصرفات المشار اليها اعلاه.
اي خساير كبيره سواء كانت معترفا بها او غير معترف بها.

r o

(121 من 37 صفحه)
الباب الرابع
الانحاص المسجلون
الفصل الاول - الخلفيه والنطاق
الماده ١٨: نطاق التطبيق
ينطبق هذا الباب علي الاشخاص المرخص لم، والاشخاص المسجلين، ومقدمي طلبات التسجيل، والاشخاص
الذين يودون وظايف واجبه التسجيل.
الماده ١٩: الوظانف واجبه التسجيل
تحدد الميه الوظايف واجبه التسجيل.
بعد الوظايف الاتيه وظايف يجب اداؤها من قبل اشخاص مسجلين:
الرجان التفيدي او عضو جلنس الاداره المنتدب. (١)
المدير المالي. (٢)
عضو جملس الاداره او الشريك. (٣)
كبار التنفيذين او المديرين. (٤)
مسول المطابقه والالتزام.
مسول التليغ عن غسل الاموال وثويل الارهاب. (٦)

(121 من 38
( V )
الخاطف الاستثماريه ومتخصص قوبل الشركات، وفقا للتعريفات التي تضعها الحينه.
الماده ٢٠: اداء الوظايف واجبه التسجيل
لا يجوز لاي شخص عدا شخص مسجل ان يؤدي وظيفه واجبه التسجيل، ما لم توافق الحينه مسبقا
وبشكل كتابي علي ذلك.
جب ان يكون لدي الشخص المرخص له في جميع الاوقات شخصا مسحلا لكل من الوظايف الاتيه:
الرييس التنفيذي او عضو جنس الاداره المتدد.
(٢) المدير المالي.
مسؤول المطابقه والالتزام.
(٤) مسؤول التبليغ عن غسل الاموال وقيال الارهاب.
لا نتخذ الهييه اي اجراءات ضد Spيخص المرخص له بسبب عدم الالتزام بالفتره (ب) من هذه الماده
اذا شعرت وظيفه واجبه التسجيل بشكل مؤقت، شرط ان يسعي Spيخص المرخص له الي تعين
بديل مناسب، وان يبلغ الهييه بتكليف شخص مسجل اخري يتول مسؤوليه الوظيفه واجبه التسجيل
بصفه مؤقه.

YV

(121 من 39
(٢) يجوز لاي شخص ان يؤدي اكثر من وظيفه واحده واجبه التسجيل خساب الشخص المرخص له، الا
: انه
(١) يجب ان يكون الرييس التنفيذي والمدير المالي ومسؤول المطابقه والالتزام اشخاصا تخلفين ما
لم توافق اهنيه علي خلاف ذلك.
(٢) يجب الا يؤدي مسؤول المطابقه والالتزام وظيفه تشمل تقدم خدمات للعمالاء.
الفصل الثاني - التسجيل
الماده ٢١: متطلبات طب السجيل
( ا) يجب علي الشخص المرخص المرخص له عدم تقدم طب تسجيل شخص لاداء وظيفه واجبه التسجيل دون
موافقه الشخص المعي.
يجب تقدم طلب التسجيل وفقا للنمودج الذي تحدده اهيته.
يخصص مقدم طلب التسجيل هذه اللاتحه اعتبارا من تاريخ تقدم الطلب.
يجب ان ينجاز مقدم طلب التسجيل الاختبارات التاهيليه التي تطلها الحينه ما لم تعفه الحينه من ذلك.
( ه) ضع اهينه متطلبات الاختبار للوظايف واجبه التسجيل، والارشادات العامه المتعلقه بالمؤهلات الميبوره
وشروط الاعفاء من الاختبارات المطلوبه.
يجب علي الشخص المرخص لم تسديد المقابل المالي الذي تحدده الحينه.

γλ

(121 من 40 من)
الماده ٢٢: اجراءات وصلاحيات الهييه
يجوز للهييه عند دراسه طلب التسجيل اختاذ اي من الاجراءات الاتيه:
اجراء اي استقصاعات تراها مناسبه.
(٢) طلب حضور الشخص المرخص له، او مقدم طلب التسجيل امام الهييه للاجابه علي اي
اسيله وشرح اي مساله تري ان ها علاقه بالطلب.
(٣) طلب تقدم معلومات اضافه.
(٤) التاكد من صحه اي معلومات مقدمه من مقدم الطلب.
ب (ب) تسعي الهييه الي دراسه طلب التسجيل خلال ثلانين يوما من استلامها جمع المعلومات والاستندات
(٢) الترا ضروريه.
(٤) جوز للهيه بعد دراسه طلب التسجيل اتخاذ اي من الاجراءات الاتيه:
(١) الموافقه علي طلب التسجيل.
(٢) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.
(٣) تاجيل اتخاذ القرار لفتره زمنيه حسبما تراه ضروريا لاجراء مزيد من الدراسه والتحقق او
اتاحه تقدمي معلومات اضافيه.
صيد الدوق الناريه
(1) Market Authority
رفض طلب التسجيل مع بيان الاسباب.
(2)

(121 من 41 من 122)
( ) اذا قرت الحيه تسجيل مقدم طلب التسجيل، ضيف اسجيل الاشخاص المسجلين الذي تعدد
الخيمه هذا الغرض وتقوم ابلاغ الشخص المرخص له بذلك.
( ه) اذا قرت الحيه فرض الطلب تقوم ابالاغ مقدم طلب التسجيل والشخص المرخص له المسي في
الطلب كتابيا.
لا يجوز لقدم الطلب اداء الوظيفه واجبه التسجيل الا بعد تسجيله لدي الطينه.
الماده ٢٣: حق التظلم
لقدم طلب التسجيل او الشخص المرخص له المسمي في الطلب التظلم الي اللجنه بشان اي قرار او اجراء
تخذه الحينه وفقا هذا الباب.
الفصل الثالث - احكام عامه
الماده ٢٤: مسؤوليات الاشخاص المسجلين
يLTZM التخص السجل بالبادي المنصوص عليها في الباب الثاني من هذه اللاتحه حيثما ينطبق.
بشرط ان يكون الشخص المسجل مقيما في المملكه ما لم نستنه الهييه من ذلك.
تسري هذه الماده علي اي شخص غير مسجل يؤدي وظيفه واحبه التسجيل.
الماده ٢٥ : الغاء التسجيل
في حاله الغاء تسجيل شخص مسجل، يجب علي الشخص المرخص له التاكد من توقف ذلك
الشخص فورا عن اداء اي وظيفه واجبه التسجيل.

(121 من 42 صحه)
بجب علي الشخصي الرخصي له ان يقوم خلال سبعه ايام من تاريخ توقف الشخصي المسجح عن اداء
وظيفه واجهه التسجيل او تركه للخدمه او انتهاه علاقته به، ابلاغ اهنيه بذلك باستخدام النموذج
المحدد. ويتم تعليق التسجيل فور استلام الاشعار، ويظل التعليق ساري المفعول الي ان تقرر الهنيه ايا
من الاقي:
الموافقه علي الغاء التسجيل.
الموافقه علي عمل الشخص لدي شخص مرخص له بوظيفه عايله.
شطب الشخص من سجل الاشخاص المسجلين.
(ج) يتحل للشخص المسجل الذي تشطب اطريقه اسمه من السجل تنظيم الي اللجنه.
يبقي الشخص المسجل خاضعا لسلطه الطينه لمده سنتين من تاريخ انشاء تسجيله فيما يتعلق باي
تصرف او اغفال حصل قبل الغاء تسجيله. وفي حال فتح تحقيق او اتخاذ اي اجراءات خلال هذه
الفقره، ييفق الشخص المسجل خاضعا لسلطه الطينه حتي انتهاه التحقيق او الاجراءات.

£1

(121 من 43 مصحه)
الباب الخامس
مارسه الاعمال
الفصل الاول - احكام عامه
الماده ٢٦: احكام كهيديه
يسري هذا الباب علي جميع اعمال الاوراق الماليه التي يمارسها الشخص المرخص له داخل المملكه، او
خارجها مع عميل في المملكه او خسابه.
بجب علي الشخص المرخص له ان يبرز بوضوح حصوله علي ترخيص من المهنه علي جميع مراسلاته
واعلاناته واشعاراته الصادره للجمهور التي يستخدمها موظفوه ووكلاه سواء كانت علي شكل
مطبوعات ورقيه، او وسايط الكترونيه.
الماده ٢٧: الحوافر
يضطر علي الشخص المرخص الله القيام بالات:
تشجيع اي عمل علي ابرام اي صفقه بعرض او اعطاء هدايا او حوافر.
قبول هدايا او حوافر اذا كان ذلك يؤدي الي تعارض بشكل جوهري مع اي واجب يكون
ملزما به نجاه العمل.
تعتبر اهليه لاغراض الفقره (ا) من هذه الماده ان اي هديه او حافز بعطيه او يتلقاه تابع لشخص
مرخص له او طرف ثالث بوجهه من الشخص المرخص له انه حافز اعطاه او تلقاه الشخص المرخص
له نفسه.

(121 من 44 صحه)
(٢) لاجوز للشخص المرخص له المشاركه او عرض المشاركه في اي خساير تعرض لها عمل.
الماده ٢٨: ترتيبات العموله الخاصه
يqصد بترتيبات العموله الخاصه الترييات التي يتلقي. موجبها الشخص المرخص له سلعا او خدمات
اضافه الي خدمات تنفيذ التداول من وسيط لقاء عمليه يتم دفعها مقال الصفقات التي توجه من
خلال ذلك الوسيط.
بجوز للشخص المرخص له ابرام ترتيبات العموله الخاصه اذا توافرت الشروط الاتيه:
اذا قام الشخص المسؤول عن تنفيذ الصفقه بتقدمي خدمات التنفيذ بافضل الشروط للشخص
المرخص له.
اذا جاز اعتبار السلع او الخدمات التي يتلقاها الشخص المرخص له بشكل معقول علي الفا
للمنعه عمليه الشخص المرخص له.
اذا صرع الشخص المرخص له في شروط تقدم الحماله بانه يمكن ان يخص علي
عملوله خاصه.
اذا كان مبلغ اي رسوم او عمليه مدفوعه لقدم السلع او الخدمات معقولا في تلك
الظروف.

εr

(121 من 45 من)
الماده ٢٩: سريه المعلومات
يجب علي الشخص المرخص له اخناظه علي سريه المعلومات التي يتم الحصول عليها من العملاء، الا في اي
من الحالات الاتيه:
اذا كان الافصاح عنها مطلوبا. موجب النظام او لوايحه التنفيذيه او الانظمه الساريه المفعول
في المملكه.
اذا وافق العميل علي الافصاح عنها.
اذا كان الافصاح عنها ضروريا بشكل معقول لاداء خدمه معينه للعميل.
اذا لم تعد المعلومات سرييه.
الماده ٣٠: الترتيبات الواقيه من تسرب المعلومات
يقصد بالترتيب الواقي من تسرب المعلومات السياسات والاجراءات المكتوبه التي يضعها الشخص
المرخص له للمحافظه علي المعلومات السرييه، او المعلومات الداخليه التي يصل عليها الشخص
المرخص له في سياق ممارسته اعمال الاوراق الماليه التي تهدف للناكد من ان العلم بتلك المعلومات
متاح لموظفي الشخص المرخص له الممرخص لم الحصول عليها فقط، والا يتم الاقصاح عن تلك
 المعلومات لاي اشخاص اخرين.
بجب علي الشخص المرخص له الذي يقدم خدمات تويل شركات ويقدم ايضا انواعا اخري من
خدمات التعامل، او المشوره، او الاداره ان يضع ترتيبات واقيه من تسرب المعلومات.
لا يكون الشخص المرخص له او الشخص الذي يتصرف نيابه عن الشخص المرخص له خالفا
للمادتين الخاصه او السادسه من لاتحه سلوکيات السوق اذا كان الشخص المرخص له يتعامل او
صيديه السيديه الميان
الامن الميان
الامن الميان

(121 من 46 من 122)
يقدم المثوره في ورقه ماليه ذات علاقه بال معلومات الداخليه عندما تكون اداره ثانيه لدي الشخص
المرخص له حاصله علي المعلومات الداخليه، اذا توافرت الشروط الاتيه:
(1) ان يضع الشخص المرخص له الترتيب الملاعم الواقي من تسرب المعلومات بالنظر الي نوع
اعمال الاوراق الماليه الخاصه به وحجمها.
(٢) ان يكون الشخص المرخص له قد طبق فعليا الترتيب الواقي من تسرب المعلومات وحافظ عليه.
(٣) الا يكون اي من الافراد الذين يقومون بنشاط التعامل او تقدم المشوره يعلم عن المعلومات
الداخليه او استلم مشوره بشان نشاط التعامل او تقدم المشوره من شخص يعلم بال المعلومات
الداخليه.
الماده ٣١: الاعفاء من المسؤوليه
يقع باطلا اي شرط ابعاء الشخص المرخص له نفسه من المسؤوليه، او الحذ منها سواء كان موجب شروط
تقدم الحدمات، او غير ذلك اذا كان الاعفاء او تحديد المسؤوليه يتعارض مع التزامات الشخص المرخص له
كوجب النظام او لواحته التنفيذيه.
الفصل الثاني – اعلانات الاوراق الماليه
الماده ٣٢: نطاق التطبيق
يسري هذا الفصل علي جميع الاعلانات عن الاوراق الماليه التي يقوم بها الشخص المرخص له في المملكه، او
يوافق عليها لارساطها من قبل شخص اخري، ولا يسري علي اعلان مستثني. موجب لاتحه اعمال الاوراق
الماليه.

(121 من 47 صحه)
الماده ٣٣ : اعلانات الاوراق الماليه المعده مسبقا
يعني اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا اي اعلان عن اوراق ماليه يتم اعداده بشكل مسبق، ويرسل
كتابيا او اللكترونيا او غير ذلك لشخص واحد او اكثر.
قبل ارسال اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا، او اعتماد حتوياته لارساله من قبل شخص اخري يجب
علي الشخص المرخص له التاكد من الات:
استيفاء اعلان الاوراق الماليه للطلبات هذا الباب بعد اعتماده من مسؤول معين لدي
الشخص المرخص له.
ان الاعلان واضح وعادل وغير مضل.
يجب ان يكون اعلان الاوراق الماليه المعد مسقا مطابقا للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق
(1-5).
(د) اذا كان اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا يتعلق باوراق ماليه معينه، يجب في هذه الحاله ان يحتوي
علي معلومات كافيه لتمكين اي شخص من اجراء تقويم مدروس للاوراق الماليه او لنشاط الاوراق
الماليه ذي العلاقه.
( ه) اذا علم الشخص المرخص له ان اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا لا يستوي المطلبات المنصوص
عليها في هذا الباب، يجب عليه سحب الاعلان باسرع وقت مكن.
يجب علي الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجل كامل بكل اعلان اوراق ماليه معد مسبقا اعتمده
و تاكد من مطابقه للمتطلبات.

(121 من 48
الماده ٣٤: الاتصال المباشر
ي عن الاتصال المباشر اي اعلان عن اوراق ماليه لا يكون اعلان اوراق ماليه معدا مسبقا، ما في ذلك
اي اجتمع مع عميل فرد او عميل فرد حتمل، او مكامله هاتفيه، او عرض، او اي حوار تفاعلي
مباشر مع شخص او اكثر.
ب ( قبل القيام باتصال مباشر يجب علي الشخص المرخص له التاكد من الات:
موافقه المثلقي علي استلام اعلان الاوراق الماليه.
(٢) او ان المثلقي لدي علاقه عميل فرد قايمه مع الشخص المرخص له ويتوقع موجب هذه
العلاقه ان يتلقي هذا النوع من اعلانات الاوراق الماليه.
(٢) يجب علي الشخص المرخص له التاكد من ان اي شخص يقوم باتصال مباشر نيابه عنه، ما في ذلك
اي شخص مسجل او اي موظف اخري:
يقدم بذلك بطريقه واضحه وعادله وغير مصلله.
ولا يعطي اي افادات كاذبه او مصلله.
ويوضح عرض اعلان الاوراق الماليه في بدايه الاتصال، ويعرف عن نفسه وعن Sp خص
المرحص له الذي يثله.
ولا يقوم بالاتصال باي شخص في غير اوقات العمل ما لم يكن الشخص قد وافق مسبقا
علي ذلك الاتصال.

(121 من 49 من
(d) يجب علي الشخص المرخص له وضع قواعد سلوك تازم الافراد الذين يسعون الي الحصول علي
اعمال نيابه عن الشخص المرخص له بعدم اتباع اساليب الضغط او اعطاء اي افادات مصلله او
خادعه، وان عليهم ايضاح اغراضهم وهوايقم للعملاء الافراد او للعملاء الافراد احتملين.
الماده ٣٥ : صنديق الاستثمار غير المخصصه للافراد والمشتقات
جب علي الشخص المرخص له عدم ارسال اعلان اوراق ماليه لعميل فرد يتعلق بصندوق استثمار غير خصص
لافراد او مشتقات الاوراق الماليه، الا اذا قر ان الاوراق الماليه ملامه لذلك العميل الفرد.
الفصل الثالث — قبول العملاء
الماده ٣٦: تصنيف العملاء
قبل القيام باعمال اوراق ماليه مع اي عميل او حسابه، يجب علي الشخص المرخص له — تصنيف
العمل علي احدي الفيات الاتيه:
الزيل في فرد.
عميل فرد- تنفيذ- فقط.
طرف نظير.
لا يجوز للشخص المرخص له تصنيف اي عمل علي اكثر من فيه المفات المذكوره في الفقره (ا)
من هذه الماده.
يقتصر تعامل الشخص المرخص له مع عمليه المصنف (عميل فرد- تنفيذ- فقط) علي التعامل ب-صفته
وكيلا له وفقا للتعليمات التي يتلقها منه، واليجوز للشخص المرخص له تقدم المشراه لذلك العميل.
صيده السوق الماليه
Qatrol Market Authority
الموجوديه
الموجوديه

(121 من 50
د) جب علي الشخص المرخص المرخص له اعداد سجل تصنيف لكل عميل. كوجب هذه الماده يتضمن معلومات
كافيه تاييد ذلك التصنيف.
الماده ٣٧: غسل الاموال وثويل الارهاب
قبل ممارسه اعمال الاوراق الماليه مع اي عميل او خسابه، يجب علي الشخص المرخص له التاكد من وفايه
بجمع التزاماته. كوجب نظام مكافحه غسل الاموال، وquoad ولواتح مكافحه غسل الاموال وquول الارهاب
الساريه في المملكه.
الماده ٣٨: شروط تقدم الخدمات للعملاء
( ا) يجب علي الشخص المرخص له تزويد عمليه بشروط تقدم الخدمات التي تدد اسس ممارسه اعمال
الاوراق الماليه مع العميل او خسابه. وجب تزويده بتلك الشروط قبل ممارسه اي اعمال اوراق ماليه
معه او خسابه.
(ب) يجب وضع شروط تقدم الخدمات مع العميل بصيغه اتفاقيه يبدا سريان مفعوطها فور الخصول علي نسخه مulfقه من العميل.
(ج) يجب علي الشخص المرخص له التاكد من ان شروط تقدميه للخدمات تحتوي علي تفصيل كاف
لاسم تنفيذ اعمال الاوراق الماليه.
(د) يجب علي الشخص المرخص له التاكد من ان شروط نقدمه للخدمات لعلاماته الافراد متفقه مع
متطلبات شروط تقدمي الخدمات المنصوص عليها في الملحق (٢-٥).
( ه) يجب علي الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجل لشروط تقدمي الخدمات التي يزود بها العمل، واي
تعديلات تلك الشروط.

(121 من 51 من)
الماده ٣٩: معرفه العمل الفرد
(1)
يجب علي الشخص المرخص له قبل ان يتعامل، او يقدم المشوره، او الاداره حسب العميل الفرد،
الخطول علي معلومات من العميل الفرد تتعلق بوصعه المالي، وخرته في مجال الاستثمار، واهدافه
الاستثماريه المتعلقه بالخدمات التي يتم تقدمها. ويجب الحصول علي تلك المعلومات كشرط سابق
لتقدم تلك الخدمات.
(ب)
يجب ان تشمل المعلومات المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده المعلومات التي نص عليها الملحق
(٣-٥) كحد ادن.
(ج)
يجب علي الشخص المرخص له ان يطلب من عملايه الافراد تحديث المعلومات المطلوبه مره واحده
سنويا كحد ادن.
(د)
اذا رفض العمل الفرد تقدم معلومات مطلوبه كوجب هذه الماده، لا يجوز للشخص المرخص له
التعامل معه او تقدمي المشوره له او الاداره حسابه.
(ه)
.بوجب هذه الماده.
الفصل الرابع - العلاقه مع العملاء
الماده ٤٠: واجبات الامانه
يكون الشخص المرخص له ملزما بواجبات الامانه المنصوص عليها في الملحق (٤-٥) تجاه عملاته الافراد.

(121 من 52
الماده ٤١: تضارب المصاح
يجب علي الشخص المرخص له التاكد من رعايته لمصالح عمليه الفرد في جميع الاوقات، وعدم تاثير
اي تضارب بين مصاحه ومصالح وعمليه الفرد علي الصفقات، او الخدمات التي يقدمها الشخص
المرخص له عمليه الفرد.
اذا كان هناك تضارب قايم، او يتمل قيامه بين مصالح الشخص المزحص له الذي ينتصرف حساس
ب (ب)
عميل فرد، وبن مصالح ذلك العميل الفرد فيما يتعلق بصفقه، يجب علي الشخص المزحص له
الافصلح للعميل الفرد كتابيا عن ذلك.
لا يتوجب علي الشخص المزحص له الاقصاح عن وجود تضارب مصالح اذا كان الاقصاح بتلك
(ج)
المعلومات يعد اقصاحا عن معلومات داخليه. وفي تلك الحاله، يجب علي الشخص المزحص له النخاذ
الخطوات المعقوله لضمان المعامله العادله للعميل الفرد.
في حاله وجود تضارب بين مصلحه شخص له ومصلحه العميل الفرد في اي صفققه، يجب
(د)
علي الشخص المزحص له ان يدفع للعميل الفرد اي خساره يتكبدها العميل الفرد نتيجه ذلك
الضارب، الا اذا:
(1) كان الشخص المزحص له قد اقصح للعميل الفرد عن تضارب المصاح طبقا للفقره (ب) من
هذه الماده.
ووافق العمل الفرد كتابا علي مواصله الشخص المزحص له رغم ذلك التضارب.
( ه) يجب علي الشخص المزحص له الالتزام في جميع الاحوال بالماده ١٤ من لاتحه سلوكيات السوق
عندما يتعامل بصفته اصيلا مع العمل الفرد.

(121 من 53 ممن)
الماده ٢٤: فهم المخاطر
يجب علي الشخص المرخص له عدم التعامل، او تقدم المنشوره، او الاداره لخساب عميل فرد، او
الخطول علي ضمان ل désابه من عميل فرد ما لم يكن قد اتخذ خطوات معقوله لتمكين العمل الفرد
من فهم طبيعه المخاطر المتعلقه بنوع الصفقه التي سيرمها العمل الفرد.
بجب علي الشخص المرخص له عدم التعامل او تقدم المشوره او الاداره لخساب عميل فرد في اي من
الاق:
(١) المشتقات، او الاوراق الماليه مشروطه الالتزام او صناديق الاستثمار غير المخصصه للافراد، ما لم يقيم ابلاغ العمل الفرد بطبيعه ومدي المخاطر المتعلقه بتلك الاوراق الماليه.
(٢) الاوراق الماليه غير القابله للتحويل الفوري الي سيوله او اوراق ماليه للمضاربه ما لم يقم
بابلاغ العميل الفرد بطبيعه ومدي المخاطر المتعلقه بتلك الاوراق الماليه، ما في ذلك اي
صعوبات في تحديد قيمتها.
الماده ٣: الملايه
يجب علي Spiخي المزحي المرخص المرخص له عدم التعامل او تقدم المشوره او الاداره لخساب عميل فرد، او
الحصول علي ضمان ل désابه من عميل فرد ما لم تكن المشوره، او الصفقه ملاتمه لذلك العميل الفرد
في ضوء الحقايق التي يخصص عنها ذلك العميل الفرد، واي حقايق اخري تتعلق به يعلم بها Spiخي
المرخص له، او يجب في حدود المعقول ان يكون علي دراسه بها.
(ب) عند دراسه ملاعمه المشوره او الصفقه للعميل الفرد، يجب علي Spiخص المرخص له ان ياخذ في
الاعتبار الاتي:
(١) معرفه وفهم العميل الفرد للاوراق الماليه والاسواق والمخاطر ذات العلاقه.
Ω
صيده السوق الماليه
Capital Market Authority
Legal Department
الاداره الماليه

(121 من 54 صحه)
الوضع المالي للعميل الفرد المشتمل علي تقويم ثروته، او قيمه خفظته الاستثماريه بناء علي
المعلومات التي يخصص العميل الفرد عنها.
(٢) مده نشاط العميل الفرد في الاسواق ذات العلاقه، وتكرار الاعمال ومدي اعتماد العميل
الفرد علي المثوره التي يقدمها الشخص المرخص له.
حجم وobjeه الصفقات التي تم تنفيذها لخساب العميل الفرد في الاسواق ذات العلاقه.
(٥) اهداف العميل الفرد الاستثماريه.
(ج) علي الرغم كما ورد في الفقره (ا) من هذه الماده، اذا ابلغ الشخص المرخص له عميلا فردا بان صفقه
معينه غير مناسبه له وقرر العميل الفرد تنفيذ تلك الصفقه، يجوز للشخص المرخص له قبول امر بيع او
شراء الورقه الماليه من العميل الفرد، شرط ان يتم الاحتفاظ بسجل للمشوره المقدمه للعميل الفرد.
لا تنطبق هذه الماده علي التعامل خساب عميل فرد- تنفيذ- فقط.
الماده ٤٤: اقتراض العمل
فيما يتعلق باعمال اوراق ماليه، لا يجوز لاي شخص مرخص له ان يقوم عن علم اقراض اموال، او
تقديم تسهيلات اتمنايه لعميل فرد، كما لا يجوز له ترتيب قيام شخص اخري بذلك، ما لم يتوافر
الشرطان الاتيان:
قيام الشخص المرخص له بتقويم وتوثيق الوضع المالي للعميل الفرد بناء علي المعلومات التي
يfصبح عنها ذلك العميل، وقناعته بان مبلغ القرض وتربياته، او التسهيلات الاتمانيه مناسبه
للمعيل الفرد.

(121 من 55
موافقه العميل الفرد مسبقا وبشكل كتابي علي القرض او التسهيلات الاتثمانيه، عددا الحد (٢)
الاقصي لقيمه القرض، او التسهيلات الاتثمانيه وتفاصيل المبلغ واي مصاريف يتم تقاضها.
(٤) لا تنطبق الفقره (ا) من هذه الماده عندما يقوم الشخص المرخص له باي من الات:
تسويه صفقه في حاله عجز او تاخر العميل الفرد عن السداد.
دفع مبلغ للوفاء بطلب هامش تغطيه موجه الي العميل الفرد خلال فتره لا تزيد علي خمسه
. ايام
الماده ٤: متطلبات الصفقه هامش تغطيه
لا يجوز للشخص المرخص له تنفيذ صفه هامش تغطيه مع عميل، او جسابه ما لم يكن العميل قد
وافق علي شروط تقدم الحدمات التي يجب ان تنص بالتحديد علي الاتي:
الظروف التي يجوز فيها الطلب من العميل توفير هامش التغطيه.
تفسيل طريقه توفير هامش التغطيه.
تقصيل للخطوات التي يزق للشخص المرخص له انخاذها اذا عجز العميل عن توفير هامش
التحفيه المطلوب، ما في ذلك طريقه او طرق ابلاغ العميل بطلب التغطيه.
انه يمكن ان يؤدي عجز العميل عن الوفاء بطلب هامش التغطيه الي قيام الشخص المرخص
له اغلاق مركز العميل الاستثماري بعد فتره زمنه يحدها الشخص المرخص له، وان
للسخص المرخص له حق اغلاق المركز الاستثماري في جميع الاحوال بعد مرور جمسه ايام
علي عجز العميل عن الوفاء.

(121 من 56 من
(٥) اي حالات، عدا العجز عن توفير هامش التغطيه، يمكن ان تؤدي الي اغلاق مركز العميل
الاستثماري دون ابلاغه مسبقا بذلك.
بجوز للشخص المرخص له تقدم تسهيلات اتماميه، او قروض مضمونه، او غير مضمونه للعميل لمده
نزيد علي خمسه ايام لاغراض ايداع هامش تغطيه، او سداد هامش تغطيه اذا توافرت الشروط الاتيه:
(1) ان يقوم موظف تابع للشخص المرخص له مستقل عن قسم التداول او التسويق، اجراء
تقويم اتمامي للعميل.
(٢) ان يوافق العمل مسبقا وبشكل كتابي علي الفرض او التسهيلات الاتثماني

…(84,852 more chars)