moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٣٨٢٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها، فاحالت علي الدعوي المدونه في صحيفه الدعوي ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٧ه علي ان اقوم ب(مطالبه (...) بدفع مبلغ وقدره (٤١٦١٠٠) ريال عباره عن راس المدعي عليها وارباحها لديه) في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤١٨٤٧٧٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٧ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه) بشان المطالبه ب(الزام (...) بدفع مبلغ وقدره (٤١٦١٠٠) ريال عباره عن راس المدعي عليها وارباحها لديه) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: ١- مقدم اتعاب مبلغ وقدره (٧٥٠٠) ريال لا يسترد او يستقطع، ٢- مؤخر اتعاب عباره عن نسبه (١٥) بالميه او ما يعادلها من اي مبلغ يحكم به للمدعي عليه، ٣- تستحق الاتعاب عند صدور حكم قطعي واذا سحبت او فسخت او الغت المدعي عليها وكاله المدعي او تنازلت او تصالحت عن القضيه؛ علي ان استحق نسبه (١٥%) من المبلغ المحكوم به متي عند صدور حكم قطعي او الصلح او التنازل او فسخ الوكاله، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا وقدره (٤١٦١٠٠) اربعمايه وسته عشر الفا ومايه ريال . لما هو موضح بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤١٩٠٩٦١٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢ه، وعليه استحق (٦٢٤١٥) اثنان وستون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال سعودي لم يصل منه شيء]، ثم جري سؤال المدعي عليها عن الدعوي فاجابت بما نصه: نفيد سيادتكم بانه عرض علينا من مكتب (...) من قبل المستشار (...) الاستاذ / (...) مقدم اتعاب لمعاملتي وقدره (٧٥٠٠) ريال ومؤخر اتعاب عباره عن نسبه ١٠ % من المبلغ عند صدور الحكم وعند تفهيمه اني لا املك اي مبلغ وانني مطالبه بالتزامات ماليه افهمنا بانه سترفع نسبه الاتعاب الي ١٥ % عند استلام المبلغ من المحكوم فيه و وعلي هذا جري الاتفاق و تم توقيعي علي العقد .. وقبل التوقيع طلبت مهله اسبوع حتي اتمكن من جمع مقدم اتعاب (٧٥٠٠) ريال وبعد اسبوع تمكنت من جلب المبلغ وعند توقيعي علي العقد لم يوقع المحامي (...) وتم اخذ العقد بعد توقيعي انا فقط وابلاغي امر بعد اسبوعين لاستلام العقد من المكتب نظرا لعدم حضور المحامي (...) وكان كل هذا الاتفاق مع مستشار المكتب (...) ولم يكن المحامي (...) حاضرا لا وقت الاتفاق ولا عند التوقيع علي العقد. ويعلم الله يا شيخ لم الجا الي مكتب المحاماه الا بعد تقطع كل السبل وعجزي عن تسديد ديوني ويعلم الله اني مطالبه بمبلغ وقدره (٢٦٠٠٠) ريال ومبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠) ريال فكيف لي ان اتفق مع المكتب بتسديدهم مؤخر اتعابهم قبل استلام المبلغ من خصمي (...) . وعند الاتصال بالمستشار (...) ومناقشته لماذا رفع علي ونحن علي اتفاق عند الاستلام قال (صحيح ولكن التنفيذ رح يطول ولكن كلموا المحامي (...))]، وبعد التامل والدراسه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انها قد اصدرت في الدعوي الماثله حكما بموجب الصك رقم (٤٣٣٢٥٤٥٩٧) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣ه ومنطوقه ما يلي: [عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي]، ثم صدر قرار دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره رقم (٤٤٧٠١٧٣٤٩) وتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤ه ومنطوقه ما يلي: [حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٣٨٣٨٢٣) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاحد الموافق ٢١ / ١٠ /١٤٤٣ه، ثانيا: اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل فيها علي ضوء ما ذكر وما يستجد لديها]، وفي هذه الجلسه اكدت وكيله المدعي علي دعوي موكلها المرصد نصها في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣ه كما اكدت المدعي عليها علي جوابها المرصد نصه في ضبط تلك الجلسه، ثم جري من الدايره سؤال وكيله المدعيه عن صحه ذكرته المدعي عليها في جوابها السابق من ان الاتفاق كان علي ما نسبته ١٥% عند استلام المبلغ المحكوم به؟ فاجابت بقولها: ما ذكرته المدعيه غير صحيح والصحيح ما جاء في العقد المبرم بينهما من ان الاتعاب تدفع عند صدور الحكم هكذا اجابت، ثم جري سؤال المدعي عليها عن بينتها علي ذلك؟ فاجابت بقولها: ان الاتفاق علي ان الاتعاب تدفع عند استلام المبلغ المحكوم به كان شفهيا مع المستشار الذي يعمل لدي المدعي الاستاذ/ (...) وهو الذي تولي المفاهمه معي حول العقد ووقعته بحضوره وليس لدي بينه علي ذلك هكذا اجابت، ثم جري سؤال وكيله المدعي عن صحه ما ذكرته المدعي عليها من ان الذي تولي المفاهمه معها حول اتعاب العقد (...)؟ فاجابت بقولها: نعم الذي تولي المفاهمه مع المدعي عليها حول اتعاب العقد (...) ولكن الذي وقع العقد موكلي هكذا اجاب، ولما نصت عليه الماده (الثمانون) من نظام المرافعات الشرعيه من انه للمحكمه ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه لذا امرت الدايره بادخال من تولي المفاهمه مع المدعي عليه لسماع ما لديه حيال دفوع المدعي عليه المتعلقه بالتصرفات التي باشرها، ففهمت وكيله المدعي ذلك واستعدت باحضاره معها –عن بعد- في الجلسه القادمه، ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه التاليه: حضر طرفا الدعوي، كما حضر المدخل/ (...) رقم الهويه (...)، ثم جري من الدايره سؤالها عما ذكرته المدعي عليها؟ فاجاب بقوله: ابتداء انا لم اتلق بالمدعي عليها للمفاهمه حيال العقد المبرم بينها وبين المدعي، وانما كانت المفاهمه حيال ذلك بين زوج المدعي عليها والمدعي، وقد اقتصر تصرفي في ذلك بصياغه العقد المبرم بينهما بصفتي مستشارا قانونيا لدي المدعي، ولم اتدخل في تحديد نسبه الاتعاب ولا في طريقه دفعها، وقبل تقديم هذه الدعوي ارسلت للمدعي عليها عن طريق المكتب اخطارا بسداد المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، وحينها تواصل معي زوجي المدعي عليها واخبرني بانه لا يعلم ان الاتعاب تدفع عند الحكم بل عند استلام المبلغ من المحكوم عليه فاخبرته حينها بان العقد المبرم خالف ذلك، ثم تواصل مع المدعي وعلمت ان المدعي عرض عليهم مهله للسداد مدتها سنه الا انهم رفضوا ذلك هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت بقولها: ما ذكره من اني لم اتلق به فهذا صحيح، واما ما ذكره من ان المفاهمه كانت بين زوجي والمدعي فهذا غير صحيح، والصحيح ان المفاهمه كانت بين المدخل وبيني بواسطه زوجي، فزوجي هو الذي اتلقي بالمدخل وتفاهم معه حول نسبه الاتعاب وطريقه دفعها، وقد كنت حاضره معهما في المفاهمه عبر الاتصال الهاتفي المباشر هكذا اجاب، وليس لدي شاهد علي اقول سوي زوجي، ثم جري من الدايره الاطلاع علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي، ثم جري سؤالهم ان كان لديهم مزيد اضافه فاكتفي كل منهم بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولما كان المدعي قد ذكر في دعواه ان المدعي عليها تعاقدت معه (عقد محاماه) بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤١ه بمقدم اتعاب مبلغ وقدره (سبعه الاف وخمسمايه ريال)، ومؤخر اتعاب عباره عن نسبه (١٥) بالميه او ما يعادلها من اي مبلغ يحكم به للمدعي عليه، وانه يستحق تلك الاتعاب عند صدور حكم قطعي في الدعوي الاصليه، وان الدعوي الاصليه انتهت بحكم لصالح المدعي عليه بمبلغ وقدره اربعمايه وسته عشر الفا ومايه ريال)، وذلك حسب الصك رقم (٤١٩٠٩٦١٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢ه، وعليه يستحق مبلغ قدره (اثنان وستون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريال)، وطلب الزام المدعي عليه بهذا المبلغ، ولان المدعي عليه اقرت بصحه التعامل، وصحه صدور الحكم لصالحها بالمبلغ المذكور، الا انها دفعت بعدم صحه ان الاتعاب المتفق عليها تدفع عن صدور الحكم، وان صحه ذلك ان الاتعاب تدفع عند تحصيل المبلغ من المحكوم عليه، ولان المدعي انكر صحه ما ذكرته المدعي عليها، وتمسك ما جاء في العقد المبرم بينمها من ان الاتعاب تدفع عند صدور حكم قطعي، ولان المدعي عليها لا تنكر ما جاء في العقد، الا انها ذكرت ان الاتفاق علي طريقه دفع الاتفاق كان مشافهه مع المستشار القانوني الذي يعمل لدي المدعي، ولما نصت عليه الماده (الثمانون) من نظام المرافعات الشرعيه من ان: "للمحكمه ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه"، لذا امرت الدايره بادخال من تولي المفاهمه مع المدعي عليها لسماع ما لديه حيال دفوع المدعي عليها المتعلقه بالتصرفات التي باشرها، ولان المدخل انكر صحه ما ذكرته المدعي عليها، وذكر بانه لم يلتق بها اصلا، وانما التقي بزوجها، ولم يكن بينه وبين زوجها اي مفاهمه حول تحديد النسبه او طريقه دفعها، وانما اقتصر عمله علي صياغه العقد، وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين وجدته الدايره تضمن في فقرته (٣) ما نصه: "تكون الاتعاب الوارده في البند الثاني ملزمه وواجبه الدفع من الطرف الثاني للطرف الاول اذا سحب او الغي الطرف الثاني وكاله الطرف الاولي او اذا انتهت الدعوي صلحا او اذا تنازل عنها الطرف الثاني او تسبب في تعطيلها او طلب التوقف عنها"، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع كامل الاتعاب المتفق عليها، ولا ينال من ذكرته المدعي عليها من انه ليس لديها شاهد علي صحه ما دفعت به سوي زوجها، وذلك لما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (الحاديه والسبعين) من نظام الاثبات من انه لا تقبل شهاده احد الزوجين للاخر ولو بعد افتراقهما. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٦٢,٤١٥) اثنان وستون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.