moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670449770 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مواد غذاييه) عباره عن (شوكولاته و بسكويت)، بثمن اجمالي قدره: اربعه الاف ومايتان وسبعه وثلاثون ريال وخمسه واربعون هلله (4,237.45) سدد منه مبلغ: ثمانمايه وواحد ريال (801)، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: ثلاثه الاف واربعمايه وسته وثلاثون ريال وخمسه واربعون هلله (3,436.45)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع عن بعد وفيها انضمت وكيله المدعيه/ (...)سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1447/8/2ه وبسؤالها عن رخصه المحاماه ابرزت شهاده الترافع عن الشخصيه المعنويه ذات الرقم (...)، وحضر لحضورها مالك الشركه المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...)، وبسؤال الدايره للمدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤال الدايره لممثل المدعي عليها قرر صحه المطالبه وقرر ان موكلته قد قامت بسداد المبلغ، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قررت صحه ذلك وقررت بانها تطلب من الدايره اثبات تركها لدعواها، وقررت اكتفاءها بذلك، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعيه شركه (...) للتسويق للمدعي عليه (...) وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان وكيله المدعيه تطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: ثلاثه الاف واربع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله (3,436.45)، وبما ان وكيله المدعيه اقرت بسداد المدعي عليه مبلغ المطالبه وقررت طلب الحكم باثبات ترك موكلتها للدعوي، وبما ان الحق في رفع الدعوي والمواصله فيها مبني علي اراده المدعيه فلها في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها وذلك استنادا علي نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت الماده الثانيه والتسعون علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجه لخصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص بالمحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفويا في الجلسه واثباته في ضبطها...)، فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بثبوت ترك المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) لدعواها ضد/ (...) سجل مدني رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.