tree · classes · sources · search · improve
root / environment / agriculture_livestock

القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة

uqn_gov_sa · rules · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-12-08 date_hijri=1445-05-24 document_type=rules entity=legal_basis:royal_decree:64 entity=legal_basis:cabinet_decision:162 entity=legal_basis:ministerial_decision:14967/1 entity=format:text/html entity=legal_basis:ministerial_decision:48164/1 entity=document_number:م/64 entity=document_number:م/64 language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=agriculture_livestock validity_confidence=0.0
اصدر هذا الدليل استنادا علي نظام الزراعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ10 /8/ 1442ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (14967 /1/ 1444) وتاريخ 15 /1/ 1444ه، وفقا للماده (الرابعه والثلاثين) والماده (الثامنه والثلاثين) من اللايحه التنفيذيه لنظام الزراعه.

التعريفات

الوزاره: وزاره البييه والمياه والزراعه وفروعها ومكاتبها.

الاسواق الموسميه: هي الاسواق التي تقام في وقت زمني محدد بناء علي موسم الانتاج الزراعي او الحيواني.

المزادات: بيع وشراء السلع عن طريق المزايده في السعر من قبل المشترين.

الامن الحيوي: مجموعه من الاجراءات الوقاييه الواجب اتخاذها في المنشات الزراعيه للحد من انتقال المسببات المرضيه من تلك المنشات او اليها.

الترخيص: اذن تصدره الوزاره لمزاوله نشاط زراعي او تقديم خدمه زراعيه او توثيق زراعي.

الجهه المختصه: هي الجهه التابعه لمنظومه وزاره البييه والمياه والزراعه او من تراه للقيام بمهامها.

اداره السوق: الجهه التابعه لفروع الوزاره بمناطق المملكه.

الافراد: الفرد ذو الصفه الطبيعيه ويزاول ايا من الخدمات او النشاطات الزراعيه.

العاملون: العماله التابعه لمنشات مقدمي الخدمه.

ممارس العمل: من يزاول ايا من النشاطات او الخدمات الزراعيه، سواء كان شخصا ذا صفه طبيعيه

او اعتباريه.

المهن الحره: الحاصلون علي شهاده مهنه العمل الحر دون ارتباطهم باي جهه اخري.

متطلبات اختيار اسواق النفع العام الجديده

1- عند اضافه سوق جديد في المدينه او محافظه يوجد بها سوق قايم يراعي ان يتوفر الاتي:

ا- ان يحتوي السوق الجديد علي ميزه نسبيه عن السوق القايم.

ب- ان يتناسب عدد السكان بالمنطقه مع عدد الاسواق المراد انشاؤها.

ت- ان تكون الطاقه الاستيعابيه للسوق القايم غير كافيه لاستيعاب جميع الانشطه.

2- الحصول علي ترخيص من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان بحسب نظام اجراءات التراخيص البلديه، ومن اي جهه حكوميه ذات علاقه فيما يتطلب حصوله علي ترخيص او دليل اجرايي او متطلب في انشاء اسواق النفع العام.

3- يراعي عند انشاء اسواق المواشي الجديده ان تكون خارج النطاق العمراني حسب الفقره الثانيه من الماده (الثامنه والتسعين) من اللايحه.

4- عند توافق السوق مع المعايير السابقه يتم الرفع للوزاره للبت في الطلب مرفقا معه صوره جويه تبين موقع السوق الجديد واقرب سوق له بنفس النشاط ومبررات اقامه السوق الجديد.

متطلبات اقامه الاسواق الموسميه والمزادات

1- وجود جهه منظمه للسوق او المزاد وتتحمل كافه الاعباء الماليه والتنظيميه.

2- يحدد الغرض من اقامه السوق الموسمي او المزاد ومده السوق.

3- يفضل الا يؤثر علي حركه ونشاط سوق النفع العام بالمنطقه.

4- يكون دور الوزاره الاشراف الفني علي المزاد.

5- عند توفر المعايير السابقه يتم الرفع للجهه المختصه لاخذ الموافقه النهاييه مرفقا معه الاتي:

ا- طلب رسمي من الجهه المنظمه للسوق الموسمي او المزاد وتوضح الغرض من اقامه السوق او المزاد وان تتحمل كافه الاعباء الماليه والاداريه.

ب- الحصول علي ترخيص من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان بحسب نظام اجراءات التراخيص البلديه، ومن اي جهه حكوميه ذات علاقه فيما يتطلب حصوله علي ترخيص او دليل اجرايي او متطلب في هذا الاختصاص.

التزامات المستثمر

1- منح الجمعيات التعاونيه اولويه في التاجير وتخصيص جزء من السوق لها بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (162) بتاريخ 19 /6/ 1426ه.

2- توفير مواقع مخصصه لجمعيات حفظ النعمه بدون مقابل.

قواعد البيع والشراء داخل اسواق النفع العام

1- يتم التقيد بضوابط مقدمي الخدمه الوارده في هذا الدليل.

2- استخدام الدفع الالكتروني.

3- التوطين حسب انظمه الجهات ذات العلاقه.

4- تسجيل جميع الجهات المعنيه بالسوق: تجار الجمله، تجار التجزيه، الموزعون، مقدمو الخدمه، الجمعيات التعاونيه، وسايل النقل.

ايام وساعات العمل بالاسواق

1- تحدد (الجهه المختصه) ايام وساعات العمل المناسبه لكل سوق في المدن والمحافظات والمراكز التابعه لها في الايام العاديه والموسميه مثل (رمضان - الحج)، والحصول علي ترخيص من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان بحسب نظام اجراءات التراخيص البلديه، ومن اي جهه حكوميه ذات علاقه فيما يتطلب حصوله علي ترخيص او دليل اجرايي او متطلب في حال تشغيل السوق بعد الساعه 12 صباحا.

2- توضع لوحه بشكل واضح عند مداخل السوق توضح ايام وساعات العمل، وكذلك في ايام المواسم مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته.

تسجيل الكميات والاسعار في اسواق النفع العام

1- تسجيل المعلومات المتعلقه بالمنتجات وتشمل اسم المزارع او الشركه او التاجر ورقم السجل الزراعي او التجاري وبيانات المنتجات.

2- تسجيل اسعار المنتجات الزراعيه في الاسواق الرييسيه بالمملكه عبر القنوات والمنصات المعتمده عن طريق مراقب الاسعار المكلف من الوزاره.

3- يلتزم المستثمر بادخال بيانات الاسعار والكميات عبر القنوات والمنصات المعتمده.

الامن الحيوي والحفاظ علي الصحه العامه وسلامه ثروات القطاع الزراعي

1- قيام الشركه المشغله او المستثمر للسوق باعمال النظافه والصيانه والحراسات الامنيه لمرافق السوق.

2- رفع تقرير دوري عن اعمال النظافه والصيانه.

3- الزام جميع المتعاملين بالسوق بوضع النفايات في الاماكن المخصصه لها.

4- التنظيف والتعقيم الدوري لحاويات النفايات والاماكن المعرضه للتلوث.

5- اذا كان السوق مغلقا فتوضع ستاير هواييه عند المداخل.

6- مكافحه الحشرات والقوارض والحيوانات الضاله بالطرق الميكانيكيه (مصايد ولواصق) والطرق الكيمياييه، علي الا تؤثر علي سلامه المنتجات الغذاييه بجداول واضحه حسب الحاجه.

التراخيص

1- تصدر الوزاره ترخيص المحال والحظاير والمباسط، وكذلك تصاريح لمقدمي الخدمه والعاملين بالسوق والتابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصه للعمل في السوق، كما هو موضح بضوابط مقدمي الخدمه.

2- شروط واجراءات التراخيص موضحه في دليل التراخيص الزراعيه "المتطلبات والشروط والضوابط المنظمه لترخيص وتصاريح انواع النشاط الزراعي".

3- الحصول علي ترخيص من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان بحسب نظام اجراءات التراخيص البلديه.

ضبط المخالفات

يتم العمل وفقا لنظام الزراعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10 /8/ 1442ه، واللايحه التنفيذيه لنظام الزراعه الصادره بالقرار الوزاري رقم (14967 /1/ 1444) بتاريخ 15 /1/ 1444ه، وجداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصه بنظام الزراعه الصادر بالقرار الوزاري رقم (48164 /1/ 1444) وتاريخ 16 /2/ 1444ه، وما يطرا عليها من تعديلات بهذا الشان.

اللوحات الاعلانيه والارشاديه

1- الالتزام بالهويه العمرانيه والبصريه الصادره من الامانات وهييات التطوير واخذ التراخيص اللازمه لها.

2- توضع لوحات ارشاديه للانشطه الداخليه للسوق.

3- تقوم الوزاره بوضع ضوابط واشتراطات للوحات علي المحلات والمباسط والحظاير علي ان تكون متوافقه مع الهويه البصريه للاسواق.

ضبط معايير الجوده والصحه العامه للمنتجات الزراعيه

1- ضبط دخول المنتجات وعليها بطاقات تعريفيه للمنتج عن طريق مراقب الوزاره المكلف.

2- اجراء الفحوصات العشواييه علي المنتجات التي تصل الي السوق (محضر سحب عينه) عن طريق مراقب الوزاره المكلف.

3- تسلم المنتجات الفايضه لجمعيات حفظ النعمه (محضر تسليم منتجات حفظ النعمه) من قبل مشغل السوق.

نقل المنتجات الزراعيه (نباتيه – حيوانيه - بحريه)

1- يتم الالتزام بدليل جوده وسلامه المنتجات الزراعيه.

2- يتم الالتزام بدليل نقل الثروه الحيوانيه الصادر من الوزاره.

3- تتم مخالفه اصحاب المركبات غير الملتزمين بالضوابط.

4- السماح بدخول المنتجات الزراعيه السليمه.

5- اتلاف المنتجات الزراعيه غير الصالحه للاستهلاك الادمي حسب الانظمه.

الرقابه

1- تتولي الوزاره الرقابه الدوريه علي جميع المحلات والمباسط والحظاير يوميا.

2- تتولي الوزاره تسجيل الزيارات والمخالفات عبر القنوات المعتمده.

3- يتم اتلاف المواد المصادره وغير الصالحه للاستهلاك البشري وفق الضوابط المذكوره في الماده (242) من اللايحه التنفيذيه لنظام الزراعه حسب (محضر اتلاف).

4- تقوم الوزاره برفع تقرير دوري للاعمال الرقابيه.

5- تختص البلديه بالرقابه وفق الانظمه واللوايح ذات العلاقه وتنسق مع الوزاره في ذلك.

فيات مقدمي الخدمه

1- مقدم خدمه التسويق.

2- مقدم خدمه التحميل والتنزيل.

3- مقدم خدمه النظافه والصيانه.

مهام اداره الاسواق والمسالخ فيما يخص اعمال مقدمي الخدمه

1- التاكد من حصول جميع مقدمي الخدمه علي التراخيص والتصاريح اللازمه لممارسه اعمالهم.

2- التوعيه والارشاد لمقدمي الخدمه للالتزام بالضوابط والانظمه.

3- حصر وتسجيل بيانات مقدمي الخدمه.

4- عمل تقارير احصاييه بشكل دوري لاعمال السوق.

5- استقبال الشكاوي من (مقدمي الخدمه، المستفيدين) واتخاذ الاجراءات النظاميه.

6- رصد المخالفات وايقاع العقوبات النظاميه حسب ما جاء في جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصه بنظام الزراعه الصادر بالقرار الوزاري رقم (48164/1/1444) وتاريخ 16/2/1444ه، وما يطرا من تعديلات بهذا الشان.

الضوابط العامه لمقدمي الخدمه باسواق النفع العام

1- الشركات والمؤسسات: ان يكون للشركات والمؤسسات سجل تجاري متوافق مع الخدمه التي تقدمها.

2- الجمعيات: ان تكون الجمعيات الزراعيه والتسويقيه مصرحا لها بالعمل ومتوافقه مع الخدمه التي تقدمها.

3- الافراد: ان يحصل الافراد علي التصاريح اللازمه لمزاوله النشاط.

4- العاملون: ان تكون العماله التابعه لمنشات مقدمي الخدمه نظاميه وملتزمه بالشروط والضوابط الوارده في الماده (التاسعه والثلاثين) من اللايحه التنفيذيه لنظام الزراعه.

5- ممارس العمل: الا يمارس العمل الا بعد الحصول علي تصريح من الوزاره او من يمثلها.

6- التسعير: علي مقدم الخدمه وضع بيان باسعار الخدمات التي يقدمها وتفاصيلها.

7- حفظ العقود: ان يحتفظ مقدمو الخدمه بالعقود التي يتم ابرامها مع اصحاب المحلات والمباسط والحظاير داخل السوق وتزود اداره السوق بنسخه منها.

8- اوقات العمل: تحدد اداره الاسواق والمسالخ اوقات العمل بالسوق واوقات المزادات بالتنسيق مع فرع الوزاره او من يمثلها ومع البلديه بالمنطقه اذا كان سيستمر لمده 24 ساعه.

9- اللباس: تحدد اداره السوق لباسا علي شكل صدريه (يونيفورم) لمقدمي الخدمه.

الضوابط الخاصه بمقدمي الخدمه باسواق النفع العام

1- مقدم خدمه التسويق:

ا- لا ينشر اعلانات مرييه خارج المحلات والمباسط والحظاير الا بموافقه اداره السوق واخذ تصريح بذلك.

ب- وضع بيان باسعار الخدمات التي يقدمها بحيث لا تتجاوز نسبه السعي 5% علي المشتري.

ج- الا يمارس مهنه البيع او الشراء ويكون دوره فقط التسويق علي السلع المعروضه.

د- يمنع منعا باتا اقامه المزادات (الحراج) خارج السوق او في الاماكن غير المعده لذلك والموضحه من اداره السوق.

ه- ابراز بطاقه الترخيص.

و- ان يمارس التسويق في الاوقات التي تحددها اداره السوق.

2- مقدم خدمه التحميل والتنزيل:

ا- يجب ان تكون مواصفات حاويات النقل مطابقه للمواصفات والمقاييس المعتمده، مع مراعاه شروط وسايل النقل قبل واثناء وبعد التحميل والتنزيل.

ب- يكون نقل الثروه الحيوانيه ومنتجاتها وفق ما ورد في دليل نقل الثروه الحيوانيه ومنتجاتها الذي تصدره الوزاره.

ج- لاداره السوق الحق في استبعاد اي حاويه او وسيله نقل مخالفه للمواصفات والمقاييس.

د- وضع بيان مفصل باسعار النقل في المكان المخصص.

3- مقدم خدمه النظافه والصيانه:

ا- وضع بيان باسعار الخدمات بشكل مفصل.

ب- ان تكون جميع المعدات والادوات المستخدمه في النظافه مطابقه للمواصفات والمقاييس المعتمده من اداره السوق او حسب العقد.

ت- استخدام ادوات ومواد نظافه حسب المواصفات والمقاييس المعتمده.

ث- وضع النفايات في الاماكن المخصصه لها.

محاضر العمل

تصدر الجهه المختصه في الوزاره نماذج يعتد بها لتنظيم العمل في اسواق النفع العام، اضافه الي ما تم ذكره في هذه الوثيقه في المادتين الثانيه عشره والرابعه عشره.