gstc_gov_sa · decision · processed · 39 chunks
(القرار رقم ١٦٢٧ الصادر في العام ١٤٣٧ه) في الاستيناف رقم ( ١٤٦٤/ض) لعام ١٤٣٤ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/١٢/٢٥ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (١٦) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه علي شركه ا (المكلف) لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٣/٤ه كل من: و... و.... كما مثل المكلف كل ... ن وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من الهييه, ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: ### الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض الهييه بنسخه من قرارها رقم (١٦) لعام ١٤٣٤ه بموجب الخطاب رقم (٣٢٦) وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٠ه، وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم ( ١٥٠) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٥ه, وبذلك يكون الاستيناف المقدم من الهييه مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. ### الناحيه الموضوعيه #### البند الاول: فتح الربط. ورد في حيثيات قرار اللجنه الابتداييه ما نصه "تري اللجنه انه لا يحق للمصلحه اجراء الربط الاضافي". استانفت الهييه ما ورد في حيثيات القرار فذكرت ان الفقره (ب) من الماده (10) من النظام الضريبي اعطت الهييه الحق في اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات اذا كان اقرار المكلف غير كامل وغير صحيح، وهو ما اكدته المحاسبه التقديريه للمكلف اضافه الي ان الخلاف مع المكلف بشان ضريبه الدخل المفروضه علي الارباح التقديريه ظل متداولا في اللجان من تاريخ الربط بالخطاب رقم ( ١٣/٢٤٢٠ ) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٢ه حتي صدور قرار اللجنه الابتداييه والربط بموجبه بالخطاب رقم (١٢/٢٥٠٨) وتاريخ ۱۳/۱٤۲۹/٥ه. بناء عليه تطلب الهييه فتح الربط لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م لغرض احتساب ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه المحوله للمركز الرييس. ۷/۱ وبعد اطلاع المكلف علي وجهه نظر الهييه قدم مذكره ورد فيها ان الهييه اجرت فحصا ميدانيا علي دفاتر وسجلات الشركه كما اجرت الربط النهايي لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م وذلك بموجب الخطاب رقم (١٢/٢٤٢٠) بتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٢ه ، وقد فرضت الهييه ضريبه استقطاع علي تكاليف المركز الرييس، ولم تفرض ضريبه استقطاع علي الارباح الافتراضيه المحوله للمركز الرييس واعترضت الشركه علي الربط الضريبي، واصدرت اللجنه الابتداييه قرارا ايدت بموجبه الهييه في اهدار الحسابات, بينما كان قرارها في شان البنود الاخري لصالح الشركه، وبناء عليه اجرت الهييه الربط الضريبي المعدل علي ضوء قرار اللجنه الابتداييه وذلك بموجب الخطاب رقم (١٢/٢٥٠٨) بتاريخ ١٤٢٩/٥/١٣ه, كما استانفت كل من الهييه والشركه القرار الابتدايي، وبعد اصدار القرار الاستينافي اجرت الهييه ربطا اضافيا لعامي الاستيناف بموجب الخطاب رقم (١٤٣٣/١٦/٢٠٩٠) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٤ه فرضت بموجبه ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه علي افتراض انها محوله للمركز الرييس, واعترض الفرع علي ربط ضريبه الاستقطاع الاضافي الذي اجرته الهييه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراراها لصالح الشركه استنادا علي انقضاء المواعيد النظاميه المحدده لاجراء الربط الاضافي, وانه ليس هناك دليل علي ان الارباح تم تحويلها فعليا للمركز الرييس، وان الهييه لا يحق لها اجراء ربط اضافي, وذلك لان التعديل يتم فقط لتصحيح خطا حسابي او مادي بغض النظر عن الفتره النظاميه المسموح فيها للهييه باجراء او تعديل الربط. واضاف المكلف ان الفقره (ا) من الماده (٦٥) من نظام ضريبه الدخل حددت المده الزمنيه لتعديل الاقرار الضريبي, حيث ورد فيها ما نصه يحق للمصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك". ويلاحظ من الماده اعلاه ان المده الزمنيه النظاميه لاجراء او تعديل الربط الضريبي محدده بخمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي او خلال اي وقت مع موافقه المكلف الخطيه, وقد مارست الهييه حقها واجرت الربط الضريبي بتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٢ه الموافق ٢٠٠٧/٥/٩م كما اجرت الهييه الربط الضريبي المعدل بتاريخ ١٤٢٩/٥/١٣ه الموافق بناء علي ما تقدم يري المكلف عدم احقيه الهييه في فتح الربط لتجاوز المواعيد النظاميه المنصوص عليها في النظام الضريبي. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه فتح الربط لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م لغرض احتساب ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه المحوله للمركز الرييس، في حين يري المكلف عدم احقيه الهييه في فتح الربط, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي الماده (10) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه تبين انها تنص علي انه "ا- يحق للمصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك. ب- يحق للمصلحه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي". وبدراسه اللجنه للموضوع تري ان الماده (٦٥) من النظام الضريبي قد نظمت شروط ومدد اجراء او تعديل الربط, ولذا فان صحه استناد الهييه الي الفقره (ب) من الماده (10) من النظام الضريبي يعتمد علي ما اذا كان المكلف لم يقدم اقراره الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي. ۷/۲ ودراسه البيانات المقدمه من طرف الاستيناف تبين ان المكلف قدم اقراراته في المواعيد النظاميه ، كما ابرمت الهييه محضرا ميدانيا لدماز وسجلات المكلف ، ولم تقدم الهييه لهذه اللجنه ما يثبت ان اقرارات المكلف غير كامله او غير صحيحه بقصد التهرب الضريبي ، لذلك تري اللجنه ان الفقره ( ب ) من الماده ( ٦٥ ) من النظام الضريبي التي استندت اليها الهييه في منع الربط الضريبي لا تنطبق علي حاله المكلف ، وعليه يرفض احتساب الضريبه في طلبها فتح الربط لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م لغرضي احتساب استقطاع علي الارباح التقديريه المحوله للمركز الرييس. ### الارباح التقديريه: قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا / ا ) بتاييد المكلف في اعتراضه علي فرض ضريبه الاستقطاع علي ما اعتبرته الهييه توزيعا للارباح الي الاطراف المرتبطه وفقا لحيثيات القرار. استانفت الهييه هذا البند من القرار مذكرت انها تود ان توضح الاتي: اولا : قامت الهييه بمحاسبه المكلف تقديريا عن عامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م ، ولم تعتمد القوايم الماليه والدفاتر والحسابات المقدمه منه لانها غير منتظمه ولا يمكن الاعتماد عليها في الربط الضريبي وذلك للاسباب الاتيه: ١- الاسس التي يستخدمها المكلف في المعاليات المحاسبيه خاصه به وليست من المعايير المحاسبيه المتعارف عليها. ٢- مخالفه المكلف للقرار الوزاري رقم ( ٣١٢/٣٣ ) وتاريخ ١٤١٢/١/٢٧ه الخاص بخواطي فحص حسابات الشركات التي تمسك حساباتها بالحاسب الالي حيث نصت الفقره الثالثه منه علي حفظ كافه المستندات الاصليه المؤيده لحقود الممونه في القيود المحاسبيه مدققا بشكل يسمح بالاطلاع عليها من قبل الهييه في اي وقت ، وكذلك الفقره السابعه من نفس القرار التي نصت علي انه يجب ان يشتمل اي منشاه علي استيفاء كافه المستندات المؤيده للقيود المحاسبيه ، كما لم تقدم الهييه اي مستندات تدعم ادعاءاتها. وذلك للرجوع اليها عند الحاجه ، وضوابط كافيه تحول دون التلاعب في بالحسابات ، حيث تبين المكلف في نهايه السنه اي فواتير صادره من المركز الرييس. ٣- مخالفه المكلف ضوابط مسك الدخل الصادره بالقرار من النظام الضريبي. ٤- لم يدرج المكلف ايرادات من عقده مع مؤسسه النقد العربي السعودي رغم وجود اعمال من خلال عام ٢٠٠٥م وتحميل المصروفات بتكاليف العقد خلال العام. ٥- تاييد محاسبه المكلف تقديريا بالقرار الاستينافي رقم ( ١١١٩ ) لعام ١٤٣٣ه والقرار ( ٥٧٥٧ ) من اللايحه التنفيذيه حيث ان الفقره الثامنه من القرار والتي تنص علي ان توافر المعلومات الكافيه من قبل الهييه عند مراجعه القيود الوارده لدي المنشاه وسايل الامان الكافيه ، ويمكن فحصها ، وهذه المخالفات ظهرت في المعلومات ، وذكرت الهييه ان احد طرفي القيد فقط دون اثبات الطرف الاخر ، وكذلك لم يقدم المكلف المستندات الاصليه المؤيده لجميع القيود المحاسبيه ، كما لم يتم ادراج في الوقت ذاته ، وذكرت الهييه ان القيود المحاسبيه ، كما لم تقدم التكاليف التي يتم تحميلها علي الفرع. وذلك للرجوع اليها عند الحاجه ، وضوابط كافيه تحول دون التلاعب في بالحسابات ، حيث تبين المكلف في نهايه السنه اي فواتير صادره من المركز الرييس. ٣- مخالفه المكلف ضوابط مسك الدخل الصادره بالقرار من النظام الضريبي. ٤- لم يدرج المكلف ايرادات من عقده مع مؤسسه النقد العربي السعودي رغم وجود اعمال من خلال عام ٢٠٠٥م وتحميل المصروفات بتكاليف العقد خلال العام. ٥- تاييد محاسبه المكلف تقديريا بالقرار الاستينافي رقم ( ١١١٩ ) لعام ١٤٣٣ه والقرار ( ٥٧٥٧ ) من اللايحه التنفيذيه حيث ان الفقره الثامنه من القرار والتي تنص علي ان توافر المعلومات الكافيه من قبل الهييه عند مراجعه القيود الوارده لدي المنشاه وسايل الامان الكافيه ، ويمكن فحصها ، وهذه المخالفات ظهرت في المعلومات ، وذكرت الهييه ان احد طرفي القيد فقط دون اثبات الطرف الاخر ، وكذلك لم يقدم المكلف المستندات الاصليه المؤيده لجميع القيود المحاسبيه ، كما لم يتم ادراج في الوقت ذاته ، وذكرت الهييه ان القيود المحاسبيه ، كما لم تقدم التكاليف التي يتم تحميلها علي الفرع. وذلك للرجوع اليها عند الحاجه ، وضوابط كافيه تحول دون التلاعب في بالحسابات ، حيث تبين المكلف في نهايه السنه اي فواتير صادره من المركز الرييس. ٣- مخالفه المكلف ضوابط مسك الدخل الصادره بالقرار من النظام الضريبي. ٤- لم يدرج المكلف ايرادات من عقده مع مؤسسه النقد العربي السعودي رغم وجود اعمال من خلال عام ٢٠٠٥م وتحميل المصروفات بتكاليف العقد خلال العام. ٥- تاييد محاسبه المكلف تقديريا بالقرار الاستينافي رقم ( ١١١٩ ) لعام ١٤٣٣ه والقرار ( ٥٧٥٧ ) من اللايحه التنفيذيه حيث ان الفقره الثامنه من القرار والتي تنص علي ان توافر المعلومات الكافيه من قبل الهييه عند مراجعه القيود الوارده لدي المنشاه وسايل الامان الكافيه ، ويمكن فحصها ، وهذه المخالفات ظهرت في المعلومات ، وذكرت الهييه ان احد طرفي القيد فقط دون اثبات الطرف الاخر ، وكذلك لم يقدم المكلف المستندات الاصليه المؤيده لجميع القيود المحاسبيه ، كما لم يتم ادراج في الوقت ذاته ، وذكرت الهييه ان القيود المحاسبيه ، كما لم تقدم التكاليف التي يتم تحميلها علي الفرع. وذلك للرجوع اليها عند الحاجه ، وضوابط كافيه تحول دون التلاعب في بالحسابات ، حيث تبين المكلف في نهايه السنه اي فواتير صادره من المركز الرييس. ٣- مخالفه المكلف ضوابط مسك الدخل الصادره بالقرار من النظام الضريبي. ٤- لم يدرج المكلف ايرادات من عقده مع مؤسسه النقد العربي السعودي رغم وجود اعمال من خلال عام ٢٠٠٥م وتحميل المصروفات بتكاليف العقد خلال العام. ٥- تاييد محاسبه المكلف تقديريا بالقرار الاستينافي رقم ( ١١١٩ ) لعام ١٤٣٣ه والقرار ( ٥٧٥٧ ) من اللايحه التنفيذيه حيث ان الفقره الثامنه من القرار والتي تنص علي ان توافر المعلومات الكافيه من قبل الهييه عند مراجعه القيود الوارده لدي المنشاه وسايل الامان الكافيه ، ويمكن فحصها ، وهذه المخالفات ظهرت في المعلومات ، وذكرت الهييه ان احد طرفي القيد فقط دون اثبات الطرف الاخر ، وكذلك لم يقدم المكلف المستندات الاصليه المؤيده لجميع القيود المحاسبيه ، كما لم يتم ادراج في الوقت ذاته ، وذكرت الهييه ان القيود المحاسبيه ، كما لم تقدم التكاليف التي يتم تحميلها علي الفرع. وذلك للرجوع اليها عند الحاجه ، وضوابط كافيه تحول دون التلاعب في بالحسابات ، حيث تبين المكلف في نهايه السنه اي فواتير صادره من المركز الرييس. ٣- مخالفه المكلف ضوابط مسك الدخل الصادره بالقرار من النظام الضريبي. ٤- لم يدرج المكلف ايرادات من عقده مع مؤسسه النقد العربي السعودي رغم وجود اعمال من خلال عام ٢٠٠٥م وتحميل المصروفات بتكاليف العقد خلال العام. ٥- تاييد محاسبه المكلف تقديريا بالقرار الاستينافي رقم ( ١١١٩ ) لعام ١٤٣٣ه والقرار ( ٥٧٥٧ ) من اللايحه التنفيذيه حيث ان الفقره الثامنه من القرار والتي تنص علي ان توافر المعلومات الكافيه من قبل الهييه عند مراجعه القيود الوارده لدي المنشاه وسايل الامان الكافيه ، ويمكن فحصها ، وهذه المخالفات ظهرت في المعلومات ، وذكرت الهييه ان احد طرفي القيد فقط دون اثبات الطرف الاخر ، وكذلك لم يقدم المكلف المستندات الاصليه المؤيده لجميع القيود المحاسبيه ، كما لم يتم ادراج في الوقت ذاته ، وذكرت الهييه ان القيود المحاسبيه ، كما لم تقدم التكاليف التي يتم تحميلها علي الفرع. وذلك للرجوع اليها عند الحاجه ، وضوابط كافيه تحول دون التلاعب في بالحسابات ، حيث تبين المكلف في نهايه السنه اي فواتير صادره من المركز الرييس. ٣- مخالفه المكلف ضوابط مسك الدخل الصادره بالقرار من النظام الضريبي. ٤- لم يدرج المكلف ايرادات من عقده مع مؤسسه النقد العربي السعودي رغم وجود اعمال من خلال عام ٢٠٠٥م وتحميل المصروفات بتكاليف العقد خلال العام. ٥- تاييد محاسبه المكلف تقديريا بالقرار الاستينافي رقم ( ١١١٩ ) لعام ١٤٣٣ه والقرار ( ٥٧٥٧ ) من اللايحه التنفيذيه حيث ان الفقره الثامنه من القرار والتي تنص علي ان توافر المعلومات الكافيه من قبل الهييه عند مراجعه القيود الوارده لدي المنشاه وسايل الامان الكافيه ، ويمكن فحصها ، وهذه المخالفات ظهرت في المعلومات ، وذكرت الهييه ان احد طرفي القيد فقط دون اثبات الطرف الاخر ، وكذلك لم يقدم المكلف المستندات الاصليه المؤيده لجميع القيود المحاسبيه ، كما لم يتم ادراج في الوقت ذاته ، وذكرت الهييه ان القيود المحاسبيه ، كما لم تقدم التكاليف التي يتم تحميلها علي الفرع. وذلك للرجوع اليها عند الحاجه ، وضوابط كافيه تحول دون التلاعب في بالحسابات ، حيث تبين المكلف في نهايه السنه اي فواتير صادره من المركز الرييس. ٣- مخالفه المكلف ضوابط مسك الدخل الصادره بالقرار من النظام الضريبي. ٤- لم يدرج المكلف ايرادات من عقده مع مؤسسه النقد العربي السعودي رغم وجود اعمال من خلال عام ٢٠٠٥م وتحميل المصروفات بتكاليف العقد خلال العام. ٥- تاييد محاسبه المكلف تقديريا بالقرار الاستينافي رقم ( ١١١٩ ) لعام ١٤٣٣ه والقرار ( ٥٧٥٧ ) من اللايحه التنفيذيه حيث ان الفقره الثامنه من القرار والتي تنص علي ان توافر المعلومات الكافيه من قبل الهييه عند مراجعه القيود الوارده لدي المنشاه وسايل الامان الكافيه ، ويمكن فحصها ، وهذه المخالفات ظهرت في المعلومات ، وذكرت الهييه ان احد طرفي القيد فقط دون اثبات الطرف الاخر ، وكذلك لم يقدم المكلف المستندات الاصليه المؤيده لجميع القيود المحاسبيه ، كما لم يتم ادراج في الوقت ذاته ، وذكرت الهييه ان القيود المحاسبيه ، كما لم تقدم التكاليف التي يتم تحميلها علي الفرع. وذلك للرجوع اليها عند الحاجه ، وضوابط كافيه تحول دون التلاعب في بالحسابات ، حيث تبين المكلف في نهايه السنه اي فواتير صادره من المركز الرييس. ٣- مخالفه المكلف ضوابط مسك الدخل الصادره بالقرار من النظام الضريبي. ٤- لم يدرج المكلف ايرادات من عقده مع مؤسسه النقد العربي السعودي رغم وجود اعمال من خلال عام ٢٠٠٥م وتحميل المصروفات بتكاليف العقد خلال العام. ٥- تاييد محاسبه المكلف تقديريا بالقرار الاستينافي رقم ( ١١١٩ ) لعام ١٤٣٣ه والقرار ( ٥٧٥٧ ) من اللايحه التنفيذيه حيث ان الفقره الثامنه من القرار والتي تنص علي ان توافر المعلومات الكافيه من قبل الهييه عند مراجعه القيود الوارده لدي المنشاه وسايل الامان الكافيه ، ويمكن فحصها ، وهذه المخالفات ظهرت في المعلومات ، وذكرت الهييه ان احد طرفي القيد فقط دون اثبات الطرف الاخر ، وكذلك لم يقدم المكلف المستندات الاصليه المؤيده لجميع القيود المحاسبيه ، كما لم يتم ادراج في الوقت ذاته ، وذكرت الهييه ان القيود المحاسبيه ، كما لم تقدم التكاليف التي يتم تحميلها علي الفرع. وذلك للرجوع اليها عند الحاجه ، وضوابط كافيه تحول دون التلاعب في بالحسابات ، حيث تبين المكلف في نهايه السنه اي فواتير صادره من المركز الرييس. ٣- مخالفه المكلف ضوابط مسك الدخل الصادره بالقرار من النظام الضريبي. ٤- لم يدرج المكلف ايرادات من عقده مع مؤسسه النقد العربي السعودي رغم وجود اعمال من خلال عام ٢٠٠٥م وتحميل المصروفات بتكاليف العقد خلال العام. ٥- تاييد محاسبه المكلف تقديريا بالقرار الاستينافي رقم ( ١١١٩ ) لعام ١٤٣٣ه والقرار ( ٥٧٥٧ ) من اللايحه التنفيذيه حيث ان الفقره الثامنه من القرار والتي تنص علي ان توافر المعلومات الكافيه من قبل الهييه عند مراجعه القيود الوارده لدي المنشاه وسايل الامان الكافيه ، ويمكن فحصها ، وهذه المخالفات ظهرت في المعلومات ، وذكرت الهييه ان احد طرفي القيد فقط دون اثبات الطرف الاخر ، وكذلك لم يقدم المكلف المستندات الاصليه المؤيده لجميع القيود المحاسبيه ، كما لم يتم ادراج في الوقت ذاته ، وذكرت الهييه ان القيود المحاسبيه ، كما لم تقدم التكاليف التي يتم تحميلها علي الفرع. وذلك للرجوع اليها عند الحاجه ، وضوابط كافيه تحول دون التلاعب في بالحسابات ، حيث تبين المكلف في نهايه السنه اي فواتير صادره من المركز الرييس. ٣- مخالفه المكلف ضوابط مسك الدخل الصادره بالقرار من النظام الضريبي. ٤- لم يدرج المكلف ايرادات من عقده مع مؤسسه النقد العربي السعودي رغم وجود اعمال من خلال عام ٢٠٠٥م وتحميل المصروفات بتكاليف العقد خلال العام. ٥- تاييد محاسبه المكلف تقديريا بالقرار الاستينافي رقم ( ١١١٩ ) لعام ١٤٣٣ه والقرار ( ٥٧٥٧ ) من اللايحه التنفيذيه حيث ان الفقره الثامنه من القرار والتي تنص علي ان توافر المعلومات الكافيه من قبل الهييه عند مراجعه القيود الوارده لدي المنشاه وسايل الامان الكافيه ، ويمكن فحصها ، وهذه المخالفات ظهرت في المعلومات ، وذكرت الهييه ان احد طرفي القيد فقط دون اثبات الطرف الاخر ، وكذلك لم يقدم المكلف المستندات الاصليه المؤيده لجميع القيود المحاسبيه ، كما لم يتم ادراج في الوقت ذاته ، وذكرت الهييه ان القيود المحاسبيه ، كما لم تقدم التكاليف التي يتم تحميلها علي الفرع. وذلك للرجوع اليها عند الحاجه ، وضوابط كافيه تحول دون التلاعب في بالحسابات ، حيث تبين المكلف في نهايه السنه اي فواتير صادره من المركز الرييس. ٣- مخالفه المكلف ضوابط مسك الدخل الصادره بالقرار من النظام الضريبي. ٤- لم يدرج المكلف ايرادات من عقده مع مؤسسه النقد العربي السعودي رغم وجود اعمال من خلال عام ٢٠٠٥م وتحميل المصروفات بتكاليف العقد خلال العام. ٥- تاييد محاسبه المكلف تقديريا بالقرار الاستينافي رقم ( ١١١٩ ) لعام ١٤٣٣ه والقرار ( ٥٧٥٧ ) من اللايحه التنفيذيه حيث ان الفقره الثامنه من القرار والتي تنص علي ان توافر المعلومات الكافيه من قبل الهييه عند مراجعه القيود الوارده لدي المنشاه وسايل الامان الكافيه ، ويمكن فحصها ، وهذه المخالفات ظهرت في المعلومات ، وذكرت الهييه ان احد طرفي القيد فقط دون اثبات الطرف الاخر ، وكذلك لم يقدم المكلف المستندات الاصليه المؤيده لجميع القيود المحاسبيه ، كما لم يتم ادراج في الوقت ذاته ، وذكرت الهييه ان القيود المحاسبيه ، كما لم تقدم التكاليف التي يتم تحميلها علي الفرع. وذلك للرجوع اليها عند الحاجه ، وضوابط كافيه تحول دون التلاعب في بالحسابات ، حيث تبين المكلف في نهايه السنه اي فواتير صادره من المركز الرييس. ٣- مخالفه المكلف ضوابط مسك الدخل الصادره بالقرار من النظام الضريبي. ٤- لم يدرج المكلف ايرادات من عقده مع مؤسسه النقد العربي السعودي رغم وجود اعمال من خلال عام ٢٠٠٥م وتحميل المصروفات بتكاليف العقد خلال العام. ٥- تاييد محاسبه المكلف تقديريا بالقرار الاستينا بالسجلات اللازمه للتحقق من صحه الالتزام باحكام الاستقطاع ..." وهو ما لم تلتزم به الشركه لكون الدفاتر غير منتظمه ولا يمكن الاعتماد عليها. ثالثا: تنص الفقره (ا) من الماده (٦٨) من النظام الضريبي علي انه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام, وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع...", كما تضمنت الفقره (ا) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه اخضاع الارباح الموزعه لضريبه الاستقطاع بنسبه 0, اما الفقره (1) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه فتعرف الارباح الموزعه بانها "اي توزيع من شركه مقيمه الي مساهم غير مقيم واي ارباح محوله من منشاه دايمه الي اطراف مرتبطه", كما اشارت نفس الماده في البند (ج) من الفقره (١) الي انه "لا يمنع خضوع الشركه الموزعه لضريبه الدخل من فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ الموزعه منها", وهذه النصوص تقرر خضوع الارباح الموزعه الي الاطراف المرتبطه (المركز الرييس) لضريبه الاستقطاع حتي مع خضوعها لضريبه الدخل، وقد اتفق الكثير من المكلفين مع الهييه في ذلك, وقاموا بسداد ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه مع التشابه التام في الطبيعه والظروف مع المكلف. رابعا: انه بمجرد القيد في حساب المركز الرييس سواء بقيد داين او مدين, فان ذلك يعد تسويه للحساب وعمليه القيد مستمره خلال السنه والقيود المدينه والداينه تعد في حد ذاتها تحصيل وسداد للمستحقات بين الفرع والمركز الرييس وكذلك الاطراف المرتبطه, حيث انه ليس هناك سداد او تحصيل بالطريقه المعتاده المتعارف عليها او حتي يمكن تحديد قيد بعينه واعتباره سدادا او تحصيلا لقيد اخر, بل هي قيود محاسبيه تتم اولا باول وباستمرار خلال العام, ومع كل قيد مدين او داين يتغير قيمه رصيد المركز الرييس, ومن ثم يمكن اعتبار ان عمليه القيد بمثابه تسويه تتم علي الحساب الجاري للمركز الرييس وهي بذلك تعد في حكم واقعه الدفع المعتاده, وبالتالي فان عمليه القيد بالدفاتر بالنسبه للمركز الرييس والاطراف المرتبطه تعد واقعه منشيه للخضوع لضريبه الاستقطاع. اما بخصوص عدم وجود توزيعات في القوايم الماليه فتوضح الهييه ان جميع القرارات الابتداييه والاستينافيه انتهت الي تاييد الهييه في اهدار المجموعه الدفتريه للمكلف لعدم وجود دوره مستنديه او محاسبيه يمكن الاعتماد عليها لتطبيق خاصيه تتبع الحدث المالي الخاص بسداد او تسويه او مقاصه ارباح للمركز الرييس. لكل ما تقدم تطلب الهييه فرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م المحوله للمركز الرييس. وبعد اطلاع المكلف علي وجهه نظر الهييه قدم مذكره ورد فيها انه فرع شركه اجنبيه مسجله في المملكه ، وقد تكبد خساير محاسبيه قدرها (٩,٤٩٧,١٥٤) ريالا و(۳,۷۲۰,٤١٦) ريالا خلال عامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م علي التوالي, وقام المركز الرييس فعليا بتحويل مبالغ للفرع لسداد الضريبه الاضافيه المفروضه من قبل الهييه، عليه فان مساله تحويل ارباح الي المركز الرييس ليست قايمه في هذه الحاله, ونورد ادناه تحليلا من واقع الربط لعامي الاستيناف لاثبات عدم امتلاك الفرع اموال لغرض تحويل ارباح موزعه للمركز الرييس, وبالتالي عدم صحه ما استندت اليه الهييه في فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الافتراضيه لمكلف يمسك دفاتره المحاسبيه في المملكه: ٧/٤ | # البند الثالث: غرامه التاخير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (٢/ا) بتاييد المكلف في اعتراضه علي فرض غرامه التاخير وفقا لحيثيات القرار. استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت انه تم فرض غرامه التاخير تطبيقا لاحكام الماده (٧٧/ا) من النظام الضريبي والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه للنظام ، وعليه تطلب الهييه احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ الاستحقاق الي تاريخ السداد. وبعد اطلاع المكلف علي وجهه نظر الهييه قدم مذكره ورد فيها ان الالتزام الضريبي ناتج بسبب الاختلاف في وجهات النظر ، وتنص الماده (۷۱) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي "تعد المستحقات نهاييه في الحالات الاتيه: 1- موافقه المكلف علي الربط. ب- مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره. ج- انتهاء الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل. د- صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم". ويتضح من ذلك ان الضريبه الاضافيه ليست نهاييه الي ان يتم الانتهاء من جميع اجراءات الاعتراض والاستيناف التي ينص عليها نظام ضريبه الدخل . وقد صدر القرار الاستينافي في رقم (١٣٥٥) لسنه ١٤٣٥ ه الذي تضمن ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ صدور قرار نهايي وليس من تاريخ تقديم الاقرار. # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع ، في حين يري المكلف عدم فرض غرامه التاخير ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه ، وحيث انتهت اللجنه في البند الاول من هذا القرار الي رفض استيناف الهييه في طلبها فتح الربط لعام ٢٠٠٤م ، ٢٠٠٥م لغرض احتساب ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه المحوله للمركز الرييس، لذلك تصرف اللجنه النظر عن استيناف الهييه بخصوص هذا البند. ٧/٦ # القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (١٦) لعام ١٤٣٤ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. -١ رفض استيناف الهييه في طلبها فتح الربط لعامي ٢٠٠٤م و٢٠٠٥م لغرض احتساب ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه المحوله للمركز الرييس ، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -٢ صرف النظر عن استيناف الهييه بخصوص بند ضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه المحوله للمركز الرييس ، وفقا للحيثيات الوارده في القرار. -٣ صرف النظر عن استيناف الهييه بخصوص بند غرامه التاخير ، وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (سته اشهر) من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق. ٧/٧