tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3279/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2017-10-30 date_hijri=1438-05-11 document_type=ruling entity=document_number:2069 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٣٢٧٩/٢/ق لعام ١٤٣٨ه

المقامه من: شركه (...) مواد البناء العالميه المحدوده
ضد: شركه (...) العربيه للانشاء المحدوده

الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ٢٧/٨/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من:
(...)
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ١١/٥/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:

(الوقايع)

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١١/٥/١٤٣٨ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (بدون)، وتاريخ: ٣٠/١٢/٢٠١٤م، الصادر عن كتابه العدل دبي، حاصلها: ان موكلته قامت ببيع مواد البناء باوامر شراء بمبلغ قدره (٤٦٧.٢٢٤.٤٠) اربعمايه وسبعه وستون الفا وميتان واربعه وعشرون ريالا واربعون هلله، ثم بعد ذلك تم سداد جزء من المبلغ المستحق من قبل المدعي عليها وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٤١٦.٦٩٩.٨٤) اربعمايه وسته عشر الفا وستميه وتسعه وتسعون ريالا واربعه وثمانون هلله، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع باقي المبلغ المستحق، استنادا علي مطابقه الرصيد.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذ الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٢٢/٦/ ١٤٣٨ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق المدعي حيث ختمت المدعي عليها علي التبليغ، وقد وكيل المدعيه اصل المصادقه المختوم بختم المدعي عليها وتم ضم اصل المصادقه الي ملف القضيه، ثم طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي، والحكم غيابيا علي المدعي عليها؛ استنادا علي المصادقه المقدم اصلها للدايره، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الغيابي بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، والذي تقدمت بشانه المدعي عليها بلايحه اعتراضيه ، وقد تضمنت ان استلام الفواتير والتوقيع عليها لا يعني القبول بما جاء فيها، وان الحكم لم يستند علي ادله قاطعه، وتم تحديد جلسه هذا اليوم الثلاثاء ٢٧/٨/١٤٣٨ه، للنظر في اللايحه الاعتراضيه، وفيها اشارت الدايره الي عدم حضور المدعي عليها رغم تعهد وكيلها (...) سجل مدني رقم (...) بالحضور بموجب الطلب رقم (٢٠٦٩) وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٨ه، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبيعه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه.
وعن الموضوع، فانه لما كانت الدايره حكمت غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ قدره: (٤١٦.٦٩٩.٨٤) اربعمايه وسته عشر الفا وستميه وتسعه وتسعون ريالا واربعه وثمانون هلله، والذي يمثل المستحق للمدعيه نظير بيعها للمدعي عليها مواد بناء، ولم تقم بالسداد، تاسيسا علي البييه المتمثله في مصادقه الرصيد المختومه من المدعي عليها، وتاسيسا علي تخلف المدعي عليها عن الحضور، وحيث ان المدعي عليها اعترضت علي الحكم الغيابي خلال المده المنصوص عليها نظاما وهي خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به طبقا للماده (٥٣١) من النظام المشار اليه، الا انها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في لايحه الاعتراض تلك؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث نصت الماده (٥٣٤) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا قدم المدعي عليه اعتراضه داخل المده القانونيه ولم يحضر الي المحكمه في اليوم المعين ولم يكن تاخره ناشيا عن عذر شرعي، تحكم المحكمه باسقاط عريضه اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مره ثانيه بل يبقي له حق التمييز)، وحيث لم تقدم المدعي عليها للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الجلسه المحدده لاستكمال النظر في اعتراضها علي الحكم الغيابي؛ فان الدايره تنتهي الي اسقاط اللايحه الاعتراضيه، والابقاء علي الحكم الغيابي الصادر في القضيه.

(وبناء علي ذلك )
حكمت الدايره بما يلي :اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي. ثانيا: الابقاء علي حكمها الغيابي المؤرخ في ٢٢/٦/١٤٣٨ه، القاضي بالزام شركه (...) للانشاء المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) المحدود، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١٦.٦٩٩.٨٤) ريال.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

القرار في القضيه رقم ٥٤١٥/ ٢/س لعام ١٤٣٨ه

المقامه من/ شركه (...) مواد البناء العالميه المحدوده
ضد/ شركه (...) العربيه للانشاء المحدوده

والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده 
بجلسه ٢٧/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٣٢٧٩/٢/ق لعام ١٤٣٨ه
الحمد لله وحده وبعد:
ففي يوم الاثنين ١٠/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
(...)
بحضور (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٨/١١/١٤٣٨ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بما ياتي: اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي.
ثانيا: الابقاء علي حكمها الغيابي المؤرخ في ٢٢/٦/١٤٣٨ه، القاضي بالزام شركه (...) العربيه للانشاء المحدود، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...) مواد البناء العاليه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٤١٦،٦٩٩،٨٤) ريال.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك) 
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٣٢٧٩/٢/ق لعام ١٤٣٨ القاضي بما ياتي: اولا اسقاط اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي. ثانيا: الابقاء علي حكمها الغيابي المؤرخ في ٢٢/٦/١٤٣٨ه، القاضي بالزام شركه (...) العربيه للانشاء المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) مواد البناء العالميه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١٦،٦٩٩،٨٤) ريال.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.