gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VR-2021-573) القرار رقم | (V-35018-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: الخطا في الاقرار- ضريبه القيمه المضافه- غياب المدعي- انتهاه الخصومه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الخطا في الاقرار الفتره الربع الثالث لعام ٢٠٢٠ - اجبت الهييه بانه قد سبق الغاء الغرامه، وتطلب الهييه الحكم بانقضاء الدعوي - تبت للدايره انتهاه الخلاف بين الطرفين وانتهاء الخصوصه مؤدي ذلك: اثبات الغاء غرامه الخطا في الاقرار، واثبات انقضاء هذه الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٥) الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمراسوم ملكي رقم (١/٣٥) : ١٤٣٥ /٠١ / ٢٢ بتاريخ - الماده (١/٧) من الالجه النهييه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار ويزر العدل رقم: (٣٩٩٣٣) وتاريخ: ١٤٣٥ /٠٥/١٩. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين ٢٠١١/٠٩/١٢، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلا، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١١/٠١٢. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه تقدم بلالحه دعوي تضمن اعتراضه بشان قرار الهييه المتعلق بفرض غرامه الخطا في اليقرار لفتره الربع الثالث لعام ٢٠٠ م، ويطلب اغاء كافه الغرامات المفروضه عليه. وبعرض لايحه الدعوي علي المعي عليها اجبت: «يهدف المعي من دعواه الي الغاء الغرامه المفروضه عليه (غرامه الخطا بالاقرار) المتعلقه بالربع الثالث ٢٠٠ م، وبعد التسيق مع الاداره المختصه، نفيدكم بانه قد سبق الغاء الغرامه، وتطلب الهييه الحكم بانقضاء الدعوي. وفي يوم الثاني بtbاريخ (٢٠١١/٠٩/١٣) عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد) للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (…) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والمناداه علي اطراف الدعوي، لم يخضر المدعي ولا من ييلله مع ثبوت تبلغه بموعه هذه الجاسه عبر البرده الالكتروني المقد في ملف الدعوي، وحضر ... هويه وطنيه رقم (…) مثل هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (…) وبعد التثبت من صحه حضور مثل الهييه بعرض بطاقه الهويه الطبيه عبر نافذه مكبره والتحقق من صفته، قررت الداتره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه الخطا في الاقرار عن الربع الثالث لعام ٢٠٠ مبلغ (٩,٨٩) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في اللغه الدعوي. وبسؤال مثل الهييه عن جوابه عن دعوي المدعي؟ ذكر بان الهييه قامت الغاء غرامه الخطا في تقدم الاقرار محل الدعوي وتعتبر بذلك الدعوي منقطيه. وحيث لم يضر المدعي ولا من يمثله في هذه الجلسه مع ثبوت تبلغه بموعدها، وحيث ان الدعوي مهيا للفصل فيها، وبعد المناقشه قررت الدايره قبل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥٤٥/١٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٤٥/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٤٥/٦١/٤٠ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. و جيت ان الدعوي تنعفد بتوفر ركن الحصومه ومني تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراح لدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتها الخصومه، وجث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريه الصاد ومرسوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صح او غير ذلك في مضر الدعوي، علي المحكمه اصدار صك بدلك»، وحيت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 نعت الفقره (1) من الماده (٧٠) من اللايه التنفيذيه لنظام المراعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) وتاريخ ١٥٥٠/٥٩١ ه التي تحت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلم زمر صدم مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المTNF عليه، وحيث ذكر مملد المدعي عليه بانه تم الغاء الغرامات محل الدعوي، وحيث انه انتوهي الخلاف محل الدعوي، وعليه ثبث للدايره انتها الخلاف بين الطرفين. القراء: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: اثبات اغاء غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٩٩,٨٩١) ريال. ثانيا: اثبات انقضاء هذه الدعوي. ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت الدايره ثلايين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداه ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.