moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4471013578 لعام 1444 ه المدعي: شركه المدار الذهبي للصيانه والنظافه شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه مراحل القمه لخدمات السيارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (حيث ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه في تاريخ ١٧/٠٦/٢٠٢١ علي اعمال الدعم اللوجستي متمثله بتوريد عماله للمدعي عليه واصدار فواتير تابعه للخدمه علي ان يقوم الاخير بتسديدها، وبدا العقد من تاريخ تسليم العماله للطرف الثاني -شهر يوليو ٢٠٢١-، وحيث قام المدعي عليه باستلام العماله وتسديد بعض مبالغ الفواتير التي اصدرت بخصوص الخدمه، الا انه لم يقم بتسديد كامل قيمه الفواتير، وحيث بلغ اجمالي مبلغ باقي الفواتير التي لم يسدد (٨٦،٤٩٤.٢٩) سته وثمانون الف واربعمايه واربع وتسعون ريال وتسعه وعشرون هلله، علي الرغم من التزام المدعي بما نص عليه العقد من توريد العماله وتسليمها للمدعي عليه، وتم اخطار المدعي عليه لتسديد باقي المبلغ الا انه ماطل بذلك، كما نص العقد علي شرط جزاء -في حال اخل المدعي عليه عن تنفيذ المستحقات الماليه- يتمثل في انهاء العقد وفرض غرامه عليه متمثله بغرامه ٣اشهر من اجمالي تكلفه الفاتوره وحيث انه اخر فاتوره صدرت للمدعي عليه في شهر ثمانيه ٢٠٢٢ مبلغ وقدره ٣٩٨٦.٦٧ فتصبح الغرامه مبلغ وقدره ١١،٩٦٠.٠١ احدي عشر الف وتسعمايه وستون ريال وهلله واحده. عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسديد باقي مبلغ الفواتير المذكور اعلاه ودفع الغرامه المنصوص عليها في العقد) ا.ه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 01/11/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (444301035) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (74227555)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي تحريرها، وتشير الدايره الي ايداع ممثل المدعي عليها لمذكره جوابيه ناصه علي: (ما ارغب بالاشاره له هو عقد العمل لم يتم ارفاقه من المدعي علما انه تم ارفاقه في تراضي ايضا ما لاحظته فق العقد اخلاف توقيع العقد والتوقيع علي بيان الموظفين المطلوبين ورسوم الخدمه رغم انها في نفس التاريخ المبرم للعقد 20/06/2021 وهذا ما دعاني لطلب ايقاف الدعوي وعدم قبولها وايضا الغاء جلسه الحكم علما اني لم اوقع هذا العقد او غيره لدي شركه المدار الذهبي والهدف من عدم ارفاق العقد الذي فيه الشرط الجزايي والالتزام بين الاطراف فهو التضليل لكي لا تكشف لعبه العقد علما ان عنوانه خطاء المفترض عقد تاجير فني تبديل زيوت والمكتوب تقديم خدمات صيانه ونظافه اي ان الدعوي من الناحيه الشكليه غير مقبوله وكذلك ارغب برفع دعوي كيديه علي شركه المدار الذهبي وهي من ناحيه توقيع العقد ووضعي الممثل للتوقيع والاستلام وهذا امر غير صحيح ولا اصل له واذا هناك من ينوب لا اتوقع انه يخفا علي المدار الذهبي انه يجب ان يكون وكيلا عني و يزداد ظني بهم سوء عندما ارا اختلاف فالتوقيعات التي لا اعلم كيف خطرت ببالهم وهي ليست لي ولم اوقع مثلها طيلت حياتي لذلك اطالب برفع دعوي واخذ حقي الذي هم تطاولوا عليه وبالرغم من انهم لم يضعوا مخافه الله امامهم) ا.ه. وبسؤالها عن تاريخ انتفاع المدعي عليه وتاريخ استعاده العماله اجابت قايله: في تاريخ 14 / 7 / 2021 استلم المدعي عليه العماله،وفي تاريخ 15 / 8 / 2022 م اعيدوا، وما اطلبه هو ما بقي في ذمه المدعي عليه من اجره متفرقه، هكذا اجابت، ثم جري الاطلاع علي البينات المرفقه فوجدت الدايره العقد مذيلا بختم منسوب للمدعي عليها كما وجدت محضرا للموظفين المطلوبين موضحا فيه ان عدد العماله خمسه عشر عامل بقيمه شهريه قدرها ستون الف ريال مذيلا بختم المدعي عليها، كما وجدت الدايره محضر استلام عماله مؤرخ في 14 / 7 / 2021 متضمنا تسليم خمس عمال واخر في 18 / 7 / 2021 متضمنا تسليم ست عمال، كما وجدت الدايره كشف حساب لم يذيل بما ينسب للمدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تحصر دعواها في طلب: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (86.494.29 ريال) يمثل المتبقي من قيمه اجره عماله، 2- الزامها بدفع قيمه الشرط الجزايي بمبلغ قدره (163.760 ريال)، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وبتامل الدايره في جواب المدعي عليه الذي اودعه في النظام يتبين لها عدم وضوحه وتناقضه؛ اذ ان جوابه غير ملاقي للدعوي وتعرض لامور ليس لها اثر فيها، كما انه لم ينكر الاختام المذيله بها الاوراق ولم يتعرض لها، اما التواقيع فقد اشار لاختلافها عن بعضها، واختلافها لا يعني انكار نسبتها اليه والي متبوعيه، مما تراه الدايره قرينه علي وهن موقفه وقوه حجه المدعيه، وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها عقد مبرم بين الطرفين ممهور بختم منسوب للمدعي عليها، ومحضر مبين فيه الموظفين المطلوبين للعقد وممهور بختم منسوب للمدعي عليها، ومحاضر استلام عماله ممهوره بتواقيع منسوبه للمدعي عليها، ولنص الماده (29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعي عليها صراحه التواقيع والاختام المنسوبه لها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه العقد وصحه المحاضر المذكوره، وثبوت التواقيع والاختام لها، وحيث ان الاصل والظاهر استلام المدعي عليها للعماله وانتفاعها منها وعدم سدادها للاجره، وحيث لم تقدم ما يثبت خلاف الاصل، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بطلب المدعيه الاول المتعلق بالاجره وفقا لما يرد في المنطوق. اما عن طلب المدعيه الثاني والمتعلق بالشرط الجزايي؛ وحيث نص البند المتفق عليه في العقد علي ان الشرط الجزايي يتم فرضه في حال قامت المدعيه بانهاء العقد وسحب العماله؛ ولان العقد لم ينهي بل استمر سريانه لمده تتجاوز السنه وقد انتفعت المدعي عليها بالعماله وانتهت الدايره الي الحكم بالزامها بدفع اجرتها؛ وعليه فلا وجه لتطبيق الشرط الجزايي لعدم تحقق اسبابه المنصوص عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه مراحل القمه لخدمات السيارات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه المدار الذهبي للصيانه والنظافه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٦،٤٩٤.٢٩) سته وثمانون الف واربعمايه واربع وتسعون ريال وتسعه وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4431052742 لعام 1444 ه المدعي: شركه المدار الذهبي للصيانه والنظافه شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه مراحل القمه لخدمات السيارات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بما يلي/ اولا: دفع مبلغ قدره (86.494.29) ريال هو المتبقي من اجره عماله. ثانيا: دفع مبلغ قدره (163.760) ريال قيمه الشرط الجزايي]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الرابعه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها مؤسسه مراحل القمه لخدمات السيارات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه المدار الذهبي للصيانه والنظافه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (86.494.29) ريال]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: ادراج ما يثبت خساره المشروع في عام 2022م وهي الميزانيه القانونيه المدققه في القوايم. ثانيا: ان تغيبنا كان لعده اسباب ومن اهمها ان المكتب المحاسبي في مراحله الاخيره لادراج الميزانيه في قوايم ولا زلنا ننتظره. ثالثا: لم ننكر العمل مع المدار الذهبي ولكن ننكر عقده وتفاصيله والتوقيعات التي تمت عليه. رابعا: نرفض الفواتير الصادره من المدار الذهبي وليس هناك ما يدل علي اننا مصادقين عليها لذلك اطالب بالتدقيق بالعقد اولا]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وجري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المستانف ضده وكاله ولم يحضر من يمثل المستانفه اصاله رغم تبلغ وكيلها بالموعد من خلال التبليغات النظاميه في منصه تقاضي؛ وبما ان رافع طلب الاستيناف فهد محمد بن حماد ليس بمحام ممارس ولا ممثل نظامي عن شخصيه معنويه بموجب ترخيص ساري المفعول حسب ما يظهر من منصه ناجز ومن موقع الهييه السعوديه للمحامين فضلا عن كونه لم يشفع في طلب الاستيناف المرفوع من قبله ولا في مشفوعات القضيه ما يخالف ذلك مما يجعل القضيه صالحه للفصل فيها؛ لذا تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه من المستانف؛ وبما انه تبين ان طلب الاستيناف قد تم رفعه من غير محام ممارس ولا من ممثل نظامي مرخص من وزاره العدل؛ وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..)؛ وبما ان هذه الدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه؛ وبما ان الماده (18) من نظام المحاماه قصرت حق الترافع امام المحاكم علي المحامين الممارسين دون غيرهم؛ وبما ان الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف رقم (4411456416) وذلك لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.