tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530196016 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-09-19 date_hijri=1445-03-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6bf79da4-5cf6-414a-878d-3221f080c41a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570144870 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٢٦/١٠/١١ه الموافق ٢٠٠٥/١١/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: (...) لون اسود اللوحه (...)لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا هجريا وقيمه الاجره (٢,١٠٠.٠٠) الفان ومايه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٧٥,٦٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا وست ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٠٢,١٠٠.٠٠) مايه واثنان الفا ومايه ريال سعودي بتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٩ه سدد منه (١٠,٢٦٠.٠٠) عشره الاف وميتان وستون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٩١,٨٤٠.٠٠) واحد وتسعون الفا وثمان ميه واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/١٠/١١ه الموافق ٢٠٠٥/١١/١٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٦/١٠/١١ه الموافق ٢٠٠٥/١١/١٣م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٠٥/١٢/٠١م حتي ١٤٢٩/١٢/٣ه الموافق ٢٠٠٨/١٢/٠١م، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٩١,٨٤٠.٠٠) واحد وتسعون الفا وثمان ميه واربعون ريال، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/27ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ،ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٩١,٨٤٠.٠٠) واحد وتسعون الفا وثمان ميه واربعون ريال، وبما ان المدعي عليها لم تحضر من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك، الامر الذي تعده الدايره نكولا من المدعي عليها عن الجواب واسقاطا لحقها في الدفاع، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي قدم بينته المثبته لحقه وهي عباره عن العقد المبرم بين الطرفين، كما هو مشار اليه بالوقايع ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ووفقا للاسانيد وحيث خلي ذلك من اي دفاع من المدعي عليها ووفقا لما هو مقرر في نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي قبول طلب المدعي وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه(...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...)بان يدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 91840.00 ريال والله الموفق