tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 12219 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2020-02-19 date_hijri=1433-04-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:982defd3-b571-4e29-9081-ccb70f29e3bd entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 12219 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للانشاء والصيانه الحديثه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها، جاء فيها انه تم الاتفاق بينه من خلال مؤسسته معمل (...) للحجر وصب القوالب والديكورات الاسمنتيه، وبين المدعي عليه صاحب شركه (...) للانشاء والصيانه الحديثه علي ان يسدد له قيمه الاعمال التي قدمتها مؤسسته له، وهي مبلغ وقدره (700,000 ريال) سبعمايه الف ريال اتفقا علي ان يسددها له عن طريق بيع معدات بقيمه المبلغ بدلا من السداد نقدا، وتم عمل عقد بذلك الاتفاق بتاريخ 11/04/1433ه ،ووثق العقد في الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض ومنذ تاريخ العقد والمدعي عليه يماطل، والي الان لم يسلمهم المعدات او المبلغ المستحق وهو (700,000 ريال) سبعمايه الف ريال وخلص طلبه بالزام المدعي عليه بتسليمه المعدات المذكوره في العقد الموثق مع تحمله لاي التزامات من تاريخ العقد المبرم وحتي اليوم، حيث انها بحوزته وتحت استخدامه، او دفع المبلغ المستحق قبل الاتفاق وهو مبلغ وقدره (700,000) سبعمايه الف ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 10/09/1440ه استمعت الدايره لدعوي المدعي، فكانت وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله لذلك، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما الالتزام بتبادل المذكرات بينهما حتي موعد الجلسه القادمه، وذلك علي وفق نموذج تبادل المذكرات الذي سيقدم اليهما بعد الجلسه استنادا الي اللايحه الخامسه من الماده (65) من نظام المرافعات الشرعيه النافذ، ومن تخلف منهما عن الالتزام بالجواب وتقديم مذكرته فان الدايره ستعتبره مسقطا لحقه في الجواب وسيعامل علي وفق الماده (68) من نظام المرافعات النافذ ولوايحها التنفيذيه، ففهم الطرفان ذلك واستعدا له، وقدم المدعي مذكره جاء فيها انه قام بالاتفاق مع المدعي عليه بالتضامن معه في مؤسسته وذلك لزياده الانتاج لغرض التشغيل والصيانه علي ان يقوم المدعي عليه بتركيب كساره بمبلغ شهري بمقدار (100,000) ريال ولكون له في ذمه المدعي عليه مبلغ مالي يزيد عن (800,000)ريال قبل الاتفاق، فعرض عليه المدعي عليه الصلح وذلك بان يقوم ببيعه معدات عايده لشركته مقابل اسقاط الدين السابق، وهي عباره عن عدد (2) "شيول" بموجب عقد البيع المصدق من الغرفه التجاريه، الذي يقر باستلامه الثمن نقدا عند التوقيع، لذا يطالب بالزام المدعي عليه باعاده مبلغ (800,000) ثمانمايه الف ريال والغاء العقد كون المبايعه تمت عام 1433ه ولم يلتزم بالعقد حتي تاريخه، بالاضافه الي ان المعدات قد تلفت ولا تصل لهذه القيمه. وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: ان المدعي لم يرفع هذه الدعوي ضده الا بعد علمه بانه مطلوب للشهاده من خصمه في القضيه رقم (3831) لعام 1439ه المنظوره لدي الدايره (21) بهذه المحكمه، حيث حضر جلسه للشهاده ضده الا انه تم تاجيل الجلسه، ولم تسمع شهادته وقد استغل المدعي هذا التاجيل ورفع دعواه هذه ليدعي بوجود خصومه بينهما طمعا برد الشهاده، وقد كان مضمون الشهاده بتلك القضيه انه لم يكن يعرف مصنع (...) الا عن طريق المدعو/ (...)، عندما عرفه لاول مره ووقع معه عقد في حينه لاستيجار موقع كساره وكان العقد علي اوراق مصنع (...)، ومنذ ذلك التاريخ وبعده بفتره زمنيه لم يعرف او يسمع عن الشخص المدعي هذا او ابيه، فكيف يتعامل مع شخص لا يعرفه وهذا يوضح ان هذه الدعوي كيديه الغرض منها الطعن بشهادته في تلك القضيه، وطالب بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها التحرير النافي للجهاله ذلك لان المدعي لم يقدم بينته علي ما يدعيه من مديونيه سابقه حيث تناقضت اقواله بين ما ورد في صحيفه الدعوي ومذكرته الالحاقيه المستلمه في الجلسه بتاريخ 10/09/1440ه حيث ذكر في الاولي بانه يطالبه بتسديد قيمه اعمال قدمتها مؤسسته له بمبلغ (700,000) ريال بينما ذكر في الثانيه بانه له في ذمته مبلغ (800,000) ريال، وبالنسبه لعقد مبايعه المعدات فلا يعتبر حجه بل يرفض ادعاءه باعتبار هذا العقد صلحا علي مديونيه سابقه، فهذا العقد لم يرد به ما يشير الي المديونيه المزعومه من المدعي، بل اشار هذا العقد صراحه بان رغبه البيع صدرت منه "البايع" ووافق الطرف الثاني "المشتري" بشرط الا يستلم المعدات مالم يدفع قيمتها كامله نقدا بعد توقيع العقد الذي لم يتم و لم يلتزم صاحب المؤسسه بدفع القيمه نقدا في حينه وبالتالي بطلت المبايعه. كما قدم المدعي اصاله مذكره فند فيها ما جاء في مذكره المدعي عليها وكاله وطالب بمستحقاته الثابته في ذمتها بموجب الاوراق النظاميه وعقد استثمار موقع ومختوم من الغرفه التجاريه، وذكر انه لم يتم التصالح بينهما ولم يتم تسليم المعدات او المبلغ محل الدعوي، واما ما ذكره المدعي عليه بوجود تناقض في المبلغ المطلوب فتفصيل ذلك ان مبلغ (700,000) ريال بموجب عقد الاستثمار، ومبلغ (100,000) ريال نسبه من عقد ايجار خلاطه (...)، ويوجد شاهد علي ذلك، ليصبح اجمالي المبلغ المطلوب (800,000) ريال، وبالنسبه لما ذكر بانه لا يعرف (...) او والده فهذا غير صحيح، والصحيح ان والد المدعي سبق و ان قام باخراجه من التوقيف بشرطه (...)، ويمكن مخاطبه الشرطه لتاكيد ذلك. وفي جلسه 27/11/1440ه وبسؤال المدعي عن اصل عقد بيع المعدات تم مطابقته واعاده اصله للمدعي وكاله وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم تنفيذ عقد البيع لعدم سداد المدعي لقيمه المعدات كما دفع بان المدعي قد تناقض في مبلغ المطالبه حيث طالب بمبلغ (700.000) ريال وتاره بقيمه (800.000) ريال وطلب من المدعي تقديم بينته علي تنفيذ العقد فاستعد بذلك كما عقب المدعي عليها وكاله بان دعوي المدعي كيديه وقدم مذكره طالب فيها بعدم قبول الدعوي. وبتاريخ 10/02/1441ه قدم المدعي اصاله مذكره جاء فيها ان الماده الرابعه من العقد نصت علي ان طريقه السداد تكون نقدا عند توقيع العقد وقد تم توقيع العقد وتصديقه من الغرفه التجاريه وبالتالي المدعي عليه استلم المبالغ ولا يجوز له التنصل من ذلك لان اقراره بالعقد اقوي بينه لان العقد هو الحاكم بين الطرفين فيجب العمل بمضمونه بلا بينه اضافيه. وبتاريخ 14/04/1441ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره طالب فيها المدعي تقديم دليل يفيد سداد قيمه المعدات نقدا لدي توقيع العقد، وتقديم ما يفيد بوجود المعدات لديه اضافه الي ان العقد حرر بتاريخ 11/04/1433ه اي له ما يقارب 8 سنوات وهي فتره طويله ومعلوم وفقا للقاعده "التاخر في اقامه الدعوي الممكنه في مسايل الجور ونحوها تدل علي كذب المدعي بها" والدعوه لم تظهر الا بعد اداء المدعي عليه الشهاده، الامر الذي يجزم بكيديتها، وذكر انه يوجد تناقض في دعواه فقد اورد المدعي اصاله في صحيفه دعواه " علي ان يسدد له قيمه الاعمال التي قدمتها مؤسسته له وهي مبلغ (700,000) ريال بينما اورد بمذكرته انه سددها عدا ونقدا لدي توقيع العقد الذي يتمسك به علي انه بينه، وان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود المعدات لدي المدعي عليه وانه اطلع عليها وقبل بها، اضافه الي عدم وجود شاهد عند توقيع العقد. وبتاريخ 25/06/1441ه سالت الدايره المدعي اصاله عن سبب استحقاق المبلغ محل المطالبه فذكر بانه قام باعمال مقاوله للمدعي عليه وان المدعي عليه عرض عليه معدات وفاء بتلك المستحقات وعلي اثرها تم ابرام عقد البيع المؤرخ في 11/4/1433ه فعقب المدعي عليه وكاله بان العقد عقد بيع وتضمن شرط سداد المبلغ نقدا ليتم تسليم المعدات الا انه لم يتم ذلك فتم فسخ هذا العقد وبطلت المبايعه وبالنسبه للاعمال التي يدعيها المدعي فهذا غير صحيح وليس عليها بينه ثم افهمت الدايره المدعي اصاله بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي تنفيذ اعمال مقاوله للمدعي فقرر بانه يقبل بيمين المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر قبوله باداء اليمين ثم اداها بالصيغه التاليه : ( وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو بان المدعي لم يقم بتنفيذ اي اعمال مقاوله لصالح الشركه ولم اتفق معه علي ذلك وان العقد المؤرخ في 11/ 4/ 1433 ه هو عقد بيع معدات خالص ولا صحه لما يدعيه المدعي وﷲ علي ما اقول شهيد ) هكذا حلف ، ثم قررت الدايره رفع القضيه للمداوله.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بتسليمه المعدات المذكوره في العقد الموثق بينهما او دفع المبلغ المستحق قبل الاتفاق وهو مبلغ وقدره (700,000) سبعمايه الف ريال وبما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ، وحيث ان المدعي قدم بينته وهي عقد استثمار موقع ومختوم من الغرفه التجاريه مطالبا بالزام المدعي عليها بتسليمه معدات او رد مبلغ الشراء الوارد في العقد انه يسدد نقدا ، وحيث ان المدعي عليه دفع بدفوع مفادها تناقض المدعي في مطالبته مقررا بان العقد محل المطالبه هو عقد بيع وقد تضمن شرط سداد المبلغ نقدا ليتم تسليم المعدات الا انه لم يتم ذلك وتم فسخ هذا العقد وبطلت المبايعه ، كما دفع بان هذا العقد قد مر عليه مده طويله من الزمن ولم يقم المدعي برفع دعوي ضده الا بعد علمه بشهاده المدعي عليه ضده في قضيه اخري منظوره لدي المحكمه مما يدل علي كيديتها ، كما دفع بان الاعمال التي يدعي المدعي تنفيذها غير صحيحه وليس عليها بينه، و الدايره وهي تتحقق مما سبق تجد ان المدعي قد تناقض في سبب الاستحقاق ولم يقدم بينته عليه وعجز عن ذلك عليه فافهمته الدايره انه ليس له الا يمين المدعي عليه علي النفي فقرر قبولها وحيث اداها مدير المدعي عليها بالصيغه الوارده في عجز الوقايع وبذلك تنتهي الدايره للحكم بالرفض وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي .