tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 10486/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1437-03-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8e85be3a-4282-41cd-b349-85ee20335d13 entity=legal_basis:high_order:32 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي الصادر
في القضيه رقم ١٠٤٨٦/١/ق لعام ١٤٣٧ه
المقامه من المدعيه/ الشركه (...) للمنتجات الكيماويه. سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وسلم، اما بعد:
ففي يوم الاثنين ١٥/١١/١٤٣٩ه اجتمع قضاه الدايره التجاريه السادسه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحكام ٨/١٠/١٤٣٧ه، وبعد سماع الدعوي ودراسه القضيه والمداوله اصدرت الحكم التالي:

(وقايع الدعوي)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...). سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض برقم (...) وتاريخ ٤/٣/١٤٣٧ه. تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بصحيفه دعوي، ذكر فيها بان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٠/٢٨١,١٣٨) مايتان وواحد وثمانون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، تمثل قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠%) من مبلغ المطالبه، وارفق بصحيفه الدعوي ما يراه سندا لدعوي موكلته. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فبادرت بما هو لازم لنظرها وحددت لها عده جلسات تم من خلالها شطب القضيه للمره الاولي ثم اعاده النظر فيها، كما تم خلالها تبليغ المدعي عليها عن طريق البريد، وفي جلسه هذا اليوم الاثنين ١٥/١١/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه/ (...)- سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بجازان برقم (...) وتاريخ ٩/١١/١٤٣٨ه- في حين لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثله، وطلب الحاضر السير في الدعوي غيابيا وذلك بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٢٨١,١٣٨) ريالا تمثل قيمه منتجات تم توريدها للمدعي عليها ولم تقم بالسداد، وبسؤاله عن بينته حيال مطالبه موكلته في هذه القضيه ذكر بانها تتمثل في خطاب مطابقه الرصيد الصادر من المدعيه باكثر من مبلغ المطالبه والموقع والمختوم من قبل المدعي عليها، تم مطابقته بالصوره المرفقه مع صحيفه الدعوي، وبسؤاله ان كان لديه ما يرغب في اضافته او تقديمه فقرر الاكتفاء، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
بما ان دعوي المدعيه تنحصر في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٢٨١,١٣٨) ريالا تمثل قيمه منتجات تم توريدها للمدعي عليها ولم تقم بالسداد، حسب ما ورد تفصيله في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي علم ذي طبيعه تجاريه: فان ديوان المظالم يختص بهييه قضايه التجاري ولاييا بالفصل فيها بناء علي المادتين (٤٤٣,٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥ محرم ١٣٥٠ه ووفقا لقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه. كما تختص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي نوعيا ومكانيا حسبما تنص عليه قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لذلك، ومن حيث الموضوع: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وقدمت المدعيه ما يثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه وذلك بخطاب المصادقه علي الرصيد والصادر من المدعيه والموقع والمختوم بخاتم منسوب للمدعي عليها مما يثبت التعامل بين المدعيه والمدعي عليها كما يثبت صحه المطالبه، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن حضور جلسات هذه القضيه رغم تبلغها بموجب خطاب التبليغ المرسل لها عبر بريدها الرسمي، وقد تخلفت عن الحضور دون عذر يبرر لها ذلك، وحيث ان ترك الوضع علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب علي المدعي عليها والامر كذلك ان تتمثل بالحضور امام الدايره من خلال ممثلها الشرعي ويقرر الاجابه بالنفي او بالاثبات، واذ لم تقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر قرينه تؤكد سلامه المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع ولطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد، وحيث جاء في المغني "يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له" (١٤/٩٦-٩٧)، ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه: "من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها" (٥/٢٩٩-٣٠٠)، وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، وحيث ان ما قدمته المدعيه من بينه تري الدايره كفايتها، وحيث ان المدعيه قد تخلفت عن حضور احد الجلسات مما تسبب في شطب القضيه وتاخر الفصل فيها، وحيث حددت طلبها في جلسه هذا اليوم وحصرتها في المطالبه بقيمه المنتجات، فان الدايره تذهب الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا بمبلغ المنتجات محل الدعوي ورد ما عداه من طلبات، وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به حسب منطوق الماده (٥٣١) من نظام المحكمه التجاريه. 
(لذلك)
كله حكمت الدايره غيابيا: بالزام/ (...). سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...). سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للشركه (...) للمنتجات الكيماويه. سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٨١,١٣٨) مايتان وواحد وثمانون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحكم في القضيه رقم ٢٢٠ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ الشركه (...) للمنتجات الكيماويه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/٠٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي توريد بضاعه للمدعي عليه ... والمطالبه بقيمتها ...
(الاسباب)
برفع القضيه الي دايره الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي تبين ان القضيه منذ عام ١٤٣٧ه والحكم منذ ١٤٣٨ه والمطالبه بمبلغ ٢٨١,١٣٨ ريالا بموجب مصادقه منذ عام ٢٠١٦م ، وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري ، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تعذر ابلاغ المدعي عليه ، وتم ايقاف خدماته منذ عده اشهر ، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه ، حسب اوراق القضيه ، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه ، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٥/١١/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٠٤٨٦ لعام ١٤٣٧ه القاضي غيابيا بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للشركه (...) للمنتجات الكيماويه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨١,١٣٨) مايتان وواحد وثمانون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،