gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
(قرار رقم ٢٨١) لعام ١٣٤١ الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بشان اعتراض المكلف / شركه (١) (٢٥/٢٠) برقم علي الربط الزكوي لعامي ٢٠٠٧٩ بسم الله والحمدهьь والصله والسلام علي رسول الله...وبعد: فانه بتاريخ ١٣٦١/١١/٢٤ ه اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه لزكويه الضريبيه الاولي بمقرها بالاداره العامه لصلحه الزكاه والدخل بالرياض، وذلك للبث في اعتراض المكلف شركه (ا)، المجال الي اللجنه بخطاب سعاده مدير عام المصلحه رقم ١٤٣٥/٩/١ ه، وقد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده في ١٤٣٥/٧/١٤ ه کل من الغرفه التجاريه. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قرت اللجنه البت في الاعتراض علي النحو الاتي: اولا: الناحيه الشكيله: ا) وجهه نظر المكلف: افاد المكلف بانه تم استلام صوره من خطاب اربط بتاريخ ١٥٢١/١٠/٢١، انا اصل الخطاب فقد استلم بالبريد بتاريخ ٢٩٩٥ و قام بالارث باعتراض غير مسبب لحفظ فيه بتاريخ ١٥٢١/١٠/٢١، ثم الغه باعتراض مسبب بتاريخ ب) وجهه نظر المصلحه: الاعتراض الاول المقيد بالرقم ٧٧٢ و تاريخ ١٥٢١/١٠/٢٢ حيث انه غير مسبب. كما ان الاعتراض الثاني المقيد بالرقم ٨٧٢ و تاريخ ١٥٢١/١٢/٢١ ه مسبب ولكنه ابيضا غير مقبول من الناحيه الشكيله لتقدمه بعد انتهاه المده النظاميه. : راي اللجنه تم الربط بخطاب المصلحه الصادر برقم ٣٩٥٩/٤٧٢ و تاريخ ١٥٢١/٥٢٥ وتمه منه بتاريخ ١٥٢١/٥٢١ فاعترض عليه المكلف بالطابه الوارد برقم ٧٧٥ و تاريخ ١٥٢١/١٠/٢٦. ثم اربعه بخطابه المسب برقم ٨٥٦ و تاريخ اللجنه - ما ينفي ذلك، لذلك فان الاعتراض مقبول شكلا لتقديمه خلال الربح كان بتاريخ ١٥٢١/١٠/٢٩. بعد طلب 3/1 : ثانيا: الناحيه الموضوعيه: اعاده فتح الربط ا) وجهه نظر المكلف: ١ ( تعترض الشركه بادي ذي بدء علي اعاده فتح الربط عن سنه قد انتهت وتطبيق احكام جديده غير تلك المعمول بها سابقا وفقا لفتوي اعطيت اجابه لاستفسار محدد. (٢) لو افترضنا تعميم الفتوي، فقد نعت الفتوي علي ان الزكاه في المال المقترض لا تخرج عن الحالات التاليه: ان يحول الدول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الدول منه وجبت فيه الزكاه. (ب) ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. (ج) ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبج فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول. وبالنظر في القوايم الماليه للشركه عن العامين المذكورين (مرفق ٢٥) و تطبيق الثالث حالات المذكوره اعلاه، يënض : ما يلي (٢٠٠٧) النقد الموجود في السنتين هو ٢,٨ مليون ريال سعودي لعام ٢,٥٩ مليون ريال سعودي لعام ٢,٥٩ مليون ريال سعودي سعودي لعام ٢,٥٩ مليون ريال سعودي سعودي سعودي سعودي سعودي سعودي سعودي سعودي سعودي سعودي سعودي سعودي س pied وبالتالي فان المال المقترض تم انفاقه. ب (م يكف هناك اي تمويل جوهري للاصول الثالثه. ج) ذكر في الفتوي التي اعتمدت عليها المصلحه ان المال المقترض "تجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول". الا ان المصلحه طبقت جزءا من الفتوي وتركت باقيها ولم تنظر لما ال اليه المال، فمن الواضح جدا في القوايم الماليه ان هذا المال ال اجله الي الخدمم المدينه والمخزون و جزء منه موجد في النقد. ونود ان نوضح هنا انه يوجد من ضمن الخدمم المدينه ذحه واحده تخص شركه (د) بمبلغ ١٣,٤ مليون ريال سعودي صدر كم قضايي سدادها عام ١٩٩٩ م (مرفقء) ولم تسدد الا ابتداء من عام ٢٠٠٥ م وبقساط مربحه لم تنته حتي الزان باقي منها مبلغ ٤٠٥ مليون ريال سعودي تقريه. كما يوجد ذمم اخري يماط اصاحبها في سدادها مما يضطر الشركه لدعم النشاط بمبالغ لم يكونوا ليدفعوها لوم لم يماط اصاب الدم في سدادها. وحيث ورد في فتوي الشيخ ابن باز -رحمه الله - ردا علي المستفتي الذي ساله " هل تجب علي هذه الشركه الزكاه في الاموال التي لم تستلمها? " اذا تاخرت حقوقهم بغير اختيارهم فليس عليهم زكاه حتي يقبضوا حقوقهم وسبتقبلوا بها حول جديدا اللن الله - سبحانه - يقول: (فاتقوا الله ما استطعتم) (الايه. الزكاه مواساه من الانياء للقمراء ولا يجب عليهم ان يواسوا في شيء تحت قدرتهم و هكذا جميع الدين التي علي المعسرين والماماطين لا يلزم اهلها زكاتها حتي يقبضوا ويحول عليها الحول بعد القبض لما ذكرنا انفا. وفق الله الجميع والسلام". (ج) وبناء علي ما تقدم، فان اضافه رصد الدمم الالذنه ان السنه او اشرها اعت لفعت يلقيها في المقابل حصم الخمم المدينه اول السنه او اشرها ايهما اقل وهي ٢٧,٦ مليون ريال لعام ٢٦,٢١ مليون ريال لعام ٢٧,٦ ملوين ريان المصلحه قامت اضافه الخدمم الداينه حسب الاجمالي دون النظر في رصيد الداينين كل علي حده مما تنتج عنه زياده المبلغ. 3/2 خ) كما ييفد بضر المكلف اشد الضر لعدم حصوله علي شهادات الزكاه في السنوات الماضيه بسبب هذه القضيه. وكما هو واضح فان مصلحه الزكاه لم تصرص علي حقوق المكلفين حيث وردهم الاعتراض بتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٦ ه، لم يقوموا برفع المذكره للاته الا بتاريخ ١٤٣٥/٩/١٣ ه، اي بعد مضي سنتين وتسعه اشهر من تاريخ الاعتراض وذلك بعد جهود مضنيه ومتابعات عديده للمعامله. ويامل النظر في ما تقدم من مسوغات واتساب الزكاه التي تبرا بها الذمه. ب) وجهه نظر المصلحه: لقد قامت المصلحه بفتح الربط وفقا للقرار الوزاري رقم (2000) لعام ١٤١٧ ه لوجود خطا في تطبيق التعليمات النظاميه عند الربط الاول حيث ان الفتوي رقم (٢٦٦٦٥) لعام ١٤٤٤١ ه المضمنه اضافه الارصده الداينه والقروض والديون المستفاده الي الوعاء الزكوي باعتبارها امولا تستخدم في انشطه الشركه، وحيث ان شهاده الزكاه النهاييه للشركه عن عام ٢٠٠٦ م (مرفقه صورتها) صدرت في ١٤٨/٥/١٢ ه والربط الزكي الاضافي في صدر بخطاب المصلحه رقم ٧/٩٩/٤٧٧ و تاريخ ١٤٥/٨/٥ ولم يمض علي صدورها خمس سنوات وболاتالي يحق للصلحه بالاضافه الي ملاحظه الجهه الرقابيه اعاده فتح الربط للعامين ٢٠٠٠٠ م.م. اذا طفقط اربع الدين الاول ان او اخر المده للعامين لوعاء الزكي بناه علي الفتوي رقم (٢٦٦٥) وتاريخ ١٥/٦٩ و تاريخ ٩/٢٠٠٣ علما بان الشركه لم تقدم بيان بحركه هذه الارصده بالرغم من مطالبتها بذلك في الفحص الميداني، واتتمسك المصلحه بصحه اجراثها. : راي اللجنه بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمدخرات الاضافه المقدمه من المكلف، تبين للجنه ان المصلحه قامت بفتح الربط وفق المده النظاميه، كما ان المصلحه اضاعت ربعد اول او اثر المده ايها اجل وحيث لم يقدم المكلف كشف بدركه الداينين خلال الفتره محل الاعتراض، فان اللجنه تؤيد وجهه نظر المصلحه في اضافه رصيد الداينين الاقل للوعاء الزكوي. ولكل ما تقدم - تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي ما يلي: اولا: قبول الاعتراض من الناحيه الشكيله. تاييد وجهه نظر المصلحه في اضافه رصيد الدانين الاقل للوعاء الزكي. ويمكن الاعتراض علي هذا القرار بموجب عريضه مسببه تقدم الي اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، وعلي المكلف سداد المستحق عليه تطبيقا لهذا القرار او تقدم يضمنا بنكي بنفس المبلغ خلال الفتره لاجل قبول استثنافه. والله الموفق...