tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 186 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1442-04-08 document_type=ruling entity=document_number:e51d2964-e71c-4337-aff1-007b5b903f17 entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 186 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (…) 
(الوقايع)
تتمثل واقعات هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بمطالبه المدعيه عبر وكيلها/ (…) الامر من دايره الاستيناف بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في النزاع بين الطرفين رقم ((…) لعام 1441ه) اثر قرار هذه الدايره في القضيه رقم (209 لعام 1441ه)، احيلت القضيه الي هذه الدايره. وباشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 8/4/1442ه لنظرها بحضور وكيل المدعيه السالف ذكره، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها عبر ايقونه (ابشر)، والتمس الحاضر البت في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال وكيل المدعيه علي طلباته واكتفي بما قدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي اصل الحكم التحكيمي المرفق بالاوراق، وبدراسه الدعوي ومرفقاتها استبان لدايره الاستيناف ان هذه الدعوي قدمت بعد مضي ستين يوما من تاريخ الاشعار بالحكم المنصوص عليه في نظام التحكيم فتكون مقبوله شكلا؛ استنادا علي نص الماده (55/1) من نظام التحكيم التي نصت علي الا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم، والمحدد بستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم، واذ تبين انه لم يصدر من المحكمه ما يفيد ببطلان هذا الحكم، وبعد الاطلاع علي اصل الحكم التحكيمي المرفق بالاوراق، وقرار هذه الدايره باعتماد تشكيل هييه التحكيم من محكم فرد، وبما ان الحكم محل طلب الامر بتنفيذه لم يظهر منه ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، كما تبين انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه حسب الماده (55/2) من نظام التحكيم. فان الدايره تذهب الي الامر بتنفيذ هذا الحكم، وبه تقضي.
(الحكم)
حكمت الدايره بالامر بتنفيذ الحكم التحكيمي رقم ((…) لعام 1441ه) وتاريخ 23/06/1441ه الصادر في المنازعه بين الطرفين؛ والقاضي ب"الزام المدعي عليها ان تدفع لصالح المدعيه؛ مبلغا قدره مليونان واربعمايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثه وتسعون هلله (2.477.033.93) قيمه اجره معدات واجمالي مطالبات المدعيه، والزام المدعي عليها ان تدفع لصالح المدعيه مبلغ اربعون الف (40.000) ريال قيمه اتعاب التحكيم، ورد ما سوي ذلك لعدم تقديم البينه عليه"، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.