sama_gov_sa · policy · processed · 40 chunks
اصبحت الحوكمه الشرعيه من المتطلبات الهامه في صناعه المصرفيه الاسلاميه، ويحقق توافر حوكمه شرعيه فعاله عددا من الفوايد من اهمها: ■ | الحد من مخاطر عدم الالتزام بالاحكام والمبادي الشرعيه. ■ | دعم استقرار صناعه المصرفيه الاسلاميه والنمو الاقتصادي. ■ | تحسين الكفاءه التشغيليه وصنع القرارات لنشاط وصناعه المصرفيه الاسلاميه. ■ | جذب الاستثمارات الخارجيه في الاصول المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه. ■ | كفاءه اداره راس المال الداخلي. ■ | تحسين الثقه بين اصحاب المصلحه الرييسيين. ■ | تعزيز العلاقه مع المودعين والمستثمرين والمتمولين. ولغرض تطبيق متطلبات حوكمه شرعيه فعاله للمصارف والعمل علي توافق المعاملات المصرفيه الاسلاميه في المملكه مع احكام ومبادي الشريعه، اصدر البنك المركزي السعودي* هذا الاطار كحد ادني من المتطلبات الاشرافيه والرقابيه فيما يتعلق بممارسات الحوكمه الشرعيه. وبما لا يتعارض مع اللوايح التنظيميه والمتطلبات الاشرافيه الاخري ذات العلاقه الصادره عن البنك المركزي السعودي*. * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسه النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه . يهدف هذا الاطار الي تعزيز بييه الالتزام بالاحكام والمبادي الشرعيه لدي المصارف بشكل عام، وتحديد مهام ومسؤوليات مجلس الاداره، والاداره التنفيذيه، واللجنه الشرعيه، واداره الالتزام، واداره المخاطر، واداره التدقيق الداخلي، فيما يتعلق بتطبيق متطلبات هذا الاطار. ولتحقيق ذلك، يتوقع ان يكون لدي المجلس والاداره التنفيذيه للمصرف فهم معقول لمبادي الشريعه وتطبيقها الواسع في الماليه الاسلاميه. ويتوقع ايضا ان يكون لدي اللجنه الشرعيه معرفه كافيه بالجوانب الماليه والمصرفيه بشكل عام، والماليه الاسلاميه بشكل خاص، تمكنها من فهم المسايل الشرعيه المعروضه عليها. واضافه الي ذلك يتوقع من اللجنه التزود المستمر بالمعرفه في المسايل الشرعيه والماليه والانظمه وحضور البرامج التدريبيه ذات الصله والاستمرار في تعزيز المعرفه والفهم ومواكبه اخر التطورات في مجال الماليه الاسلاميه. يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه – اينما وردت في هذا الاطار – المعاني المبينه امامها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك. البنك المركزي : البنك المركزي السعودي. المصرف : المصارف والبنوك المحليه المرخص لها بمزاوله الاعمال المصرفيه في المملكه وفقا لاحكام نظام مراقبه البنوك ، الممارسه لنشاط المصرفيه الاسلاميه. المجلس : مجلس اداره المصرف. الاداره : الاداره التنفيذيه للمصرف وكبار التنفيذيين المنوط بهم اداره اعمال المصرف، واقتراح القرارات الاستراتيجيه وتنفيذها. اللجنه: لجنه شرعيه متخصصه للقيام بمهام الاشراف علي الالتزام باحكام ومبادي الشريعه وتطبيقاتها في المصرف. اعضاء اللجنه: مجموعه من المختصين لا تقتصر خلفيتهم العلميه علي الالمام بعلوم الشريعه وغيرها من المجالات المعرفيه الاخري فحسب، بل تشمل معرفتهم وخبرتهم الالمام في فقه المعاملات الماليه المعاصره التي يتم توظيفها في شكل قرارات شرعيه موجهه الي المصرف، وعاده لا تكون هذه القرارات الشرعيه موجهه الي الجمهور او الكيانات العامله في المجالات الاخري. عضو اللجنه المستقل : شخص يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه اي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في الفقره (3) من "الماده السابعه" من هذا الاطار . متوافق مع احكام ومبادي الشريعه : الالتزام بالقرارات الشرعيه الصادره عن اللجنه الشرعيه للمصرف. عمليات النوافذ الاسلاميه: هي جزء منفصل من عمليات المصارف التنفيذيه (قد تكون فرعا للمصرف او وحده متخصصه تابعه له)، توفر خدمات التمويل والاستثمار المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه في جانبي الموجودات والمطلوبات. اصحاب حسابات الاستثمار : عملاء المصارف الذين لديهم حسابات استثماريه متوافقه مع احكام ومبادي الشريعه، وقد تكون هذه الحسابات مطلقه او مقيده بحسب وضعها الشرعي والمحاسبي. الكيانات التابعه للمصرف : اي جهه اعتباريه يسيطر عليها المصرف من خلال امتلاك اكثر من نصف راس مالها او حقوق التصويت فيها او بالسيطره علي تشكيل مجلس ادارتها بما في ذلك الشركات ذات الاغراض الخاصه. صله القرابه : - | الاباء، والامهات، الاجداد، والجدات. - | الاولاد، واولادهم. - | الاخوه والاخوات الاشقاء، او لاب، او لام. - | الازواج والزوجات. اصحاب المصالح : اي شخص له مصلحه في المصرف مثل المساهمين والموظفين والمستثمرين، والداينين، والعملاء، والموردين والمشرفين. يجب علي المصرف وضع اطار حوكمه شرعيه يركز علي الوظايف والعناصر الرييسه التي تضمن التطبيق الفعال لهذا الاطار، حسب الاتي: 1. | يجب ان يتكون اطار الحوكمه الشرعيه للمصرف من مجموعه من السياسات والاجراءات التي تشرح الهيكل، والادوار، والمسؤوليات، ومهام الادارات ذات العلاقه واليه الاتصال فيما بينهما. 2. | يجب ان تحدد هذه السياسات واجراءاتها الاليه التي يتعين علي المصرف اتباعها لتطبيق متطلبات هذا الاطار، ويشمل ذلك تحديد كيفيه عقد اجتماعات اللجنه، واليه اتخاذ القرارات وتوثيقها، واليه اعداد تقاريرها ورفعها. 3. | يجب علي المصرف وضع قنوات رسميه لرفع التقارير فيما بين وحداته/اداراته الرييسه من اجل ضمان رفع التقارير بصوره فعاله وفي الوقت المناسب. وفي هذا الصدد، يكون الارتباط التنظيمي للجنه الي المجلس. 4. | يجب علي المصرف وضع ضوابط رقابيه لضمان توافق اهداف وعمليات انشطته المصرفيه الاسلاميه مع احكام ومبادي الشريعه في جميع الاحوال. 5. | تعد من دعايم تكوين اطار الحوكمه الشرعيه، فاعليه المجلس والاداره في القيام بمهامها ومسؤولياتها، واستقلاليه اللجنه وتاهيل اعضايها، بالاضافه الي فاعليه مهام الرقابه الداخليه والتي تتمثل في الالتزام الشرعي، واداره مخاطر عدم الالتزام باحكام ومبادي الشريعه، والتدقيق الشرعي الداخلي. 6. | التقييم المستمر لمستوي التزام المصرف باحكام ومبادي الشريعه. 7. | اداره المخاطر المحتمله لعدم الالتزام باحكام ومبادي الشريعه الناتجه عن ممارسه نشاط المصرفيه الاسلاميه، والتي تتضمن تحديد المخاطر الملازمه ووضع التدابير التصحيحيه الواجب اتخاذها للحد من تلك المخاطر. 8. | تدقيق شرعي داخلي بشكل دوري ومنتظم للتحقق من مدي توافق انشطه المصرف وعملياته المصرفيه الاسلاميه مع احكام ومبادي الشريعه. 9. | ان تشكل وحده/اداره تعني باجراء الابحاث والدراسات الشرعيه، والتنسيق بين الاداره واللجنه، وتوزيع القرارات الشرعيه علي اصحاب المصلحه داخل المصرف، بالاضافه الي القيام بمهام السكرتاريه للجنه. 1. | يعد المجلس مسؤولا بشكل اساسي تجاه اطار الحوكمه الشرعيه للمصرف عموما وتوافق انشطته المصرفيه الاسلاميه مع احكام ومبادي الشريعه. ويتولي المجلس مسؤوليه اعتماد اطار الحوكمه الشرعيه للمصرف والاشراف المستمر علي الاداء الفاعل للاطار، وكذلك ضمان ان الاطار يتناسب مع حجم اعمال المصرف ودرجه تعقيدها وطبيعتها. 2. | يوافق المجلس علي جميع السياسات الشرعيه للمصرف والاشراف علي تطبيق هذه السياسات بشكل فعال. 3. | توفير الاليات والمنهجيه اللازمه لاداره المخاطر بهدف حمايه مصالح اصحاب حسابات الاستثمار والمودعين من خلال الحسابات المبنيه علي مشاركه الارباح والخساير. 4. | الاشراف علي التزام المصرف وتنفيذه للقرارات الشرعيه الصادره عن اللجنه. 5. | ضمان وجود سياسه اتصال فعاله بين الوحدات المصرف الرييسه تسهل وتمكن من تصعيد المسايل الهامه المتعلقه بتوافق الانشطه المصرفيه الاسلاميه للمصرف مع احكام ومبادي الشريعه. 6. | وضع التعويضات والاجور الملايمه لاعضاء اللجنه بناء علي توصيه من لجنه الترشيحات والمكافات التابعه للمجلس. وبما يتناسب مع حجم واجباتهم ومسؤولياتهم ولا يتعارض مع تعليمات البنك المركزي* ذات العلاقه. 7. | وضع اجراء رسمي – بناء علي اقتراح لجنه الترشيحات والمكافات التابعه له – لتقييم اداء اعضاء اللجنه بناء علي مؤشر الكفاءه والمعرفه والمساهمه والفاعليه. 8. | الافصاح عن السيره الذاتيه لجميع اعضاء اللجنه ليتمكن المساهمون والمستثمرون من الحكم علي كفاءتهم وقدرتهم علي القيام بمهامهم علي نحو فعال. 9. | الافصاح عن الاليه المتبعه للاشراف علي نزاهه واداء اعضاء اللجنه، ومراعاه عدم ترشيح اي عضو سبقت ادانته بحكم قضايي او جريمه مخلاه بالشرف والامانه. * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسه النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه . 1. | تحديد المسايل الشرعيه واحالتها الي اللجنه للحصول علي قرارها وتزويدها بالمعلومات والافصاحات اللازمه في الوقت الملايم. 2. | متابعه وتطبيق القرارات الشرعيه الصادره عن اللجنه. 3. | توفير التعليم المستمر والبرامج التدريبيه لاصحاب المصلحه الرييسيين الداخليين، ويشمل ذلك المجلس، واللجنه، والموظفين ذوي العلاقه بالمسايل الشرعيه والماليه. والغرض من ذلك هو ضمان ان جميع الادارات/الوحدات المرتبطه باطار الحوكمه الشرعيه للمصرف علي اطلاع كاف بالتطورات في المسايل المتعلقه بالشريعه. 4. | نشر ثقافه شموليه للالتزام باحكام الشريعه ومباديها وتبنيها داخل المصرف في جميع انشطته المصرفيه الاسلاميه. وعلاوه علي ذلك يتوقع من جميع الموظفين ذوي العلاقه المامهم بمنتجات المصرف المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه، ومعرفتهم باوجه التشابه والاختلاف بين المنتجات والخدمات المصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه والاخري التقليديه. 5. | ضمان توافر السياسات والاجراءات الشرعيه للموظفين المرتبطين بتطبيق اطار الحوكمه الشرعيه. 6. | ضمان ان جميع العمليات المصرفيه الاسلاميه تنفذ وفقا للسياسات والاجراءات الشرعيه للمصرف، ومراجعه السياسات والاجراءات وتحديثها باستمرار من اجل ان تواكب ممارسات السوق وتطوراته. 7. | في حال العلم بوجود تعاملات ماليه او مصرفيه اسلاميه معينه تبدو انها تتضمن عمليات غير متوافقه مع احكام ومبادي الشريعه، يجب القيام بالاتي: | ا. | ابلاغ المجلس واللجنه علي الفور. | ب. | التوقف فورا عن تقديم اي خدمات او منتجات مصرفيه في المجال غير المتوافق مع احكام ومبادي الشريعه. | ج. | تقديم خطه تصحيحيه تتم الموافقه عليها من المجلس وتعتمدها اللجنه لتصحيح الحالات غير المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه خلال مده (30) يوم عمل من علمها بالحالات غير المتوافقه. تشكل اللجنه ويعين اعضاؤها بقرار من المجلس بناء علي توصيه لجنه الترشيحات والمكافات التابعه للمجلس وذلك بعد الحصول كتابه علي عدم ممانعه البنك المركزي*، ويمكن للمصرف الحصول علي موافقه الجمعيه العامه لتعيين اعضاء اللجنه في حال ما اذا تضمنت سياسته الداخليه ذلك. وتكون مده عضويه اللجنه ثلاث سنوات، ويتم تكوين اللجنه وفق الاتي: 1. | تناسب عدد اعضايها مع حجم وطبيعه نشاط المصرف علي الا يقل علي ثلاثه ولا يزيد عن خمسه. 2. | يجب ان يكون رييس اللجنه عضوا مستقلا. 3. | الا يقل عدد اعضايها المستقلين عن ثلثي اعضاء اللجنه، ولا تتحقق الاستقلاليه لعضو اللجنه في الحاله الاتيه: | ا. | اذا كان مالكا لما نسبته خمسه في الميه او اكثر من اسهم المصرف او في احدي الشركات التابعه للمصرف. | ب. | اذا كان ممثلا لشخص ذي صفه اعتباريه يملك ما نسبته خمسه في الميه او اكثر من اسهم المصرف او احدي الشركات التابعه للمصرف. | ج. | اذا كانت له صله قرابه مع اي من اعضاء المجلس او كبار التنفيذيين في المصرف او في احدي الشركات التابعه للمصرف. | د. | ان يكون عضو مجلس اداره في احدي الشركات التابعه للمصرف المرشح لعضويه لجنته الشرعيه. | ه. | ان يعمل او كان يعمل موظفا خلال العامين الماضيين لدي المصرف او اي طرف متعامل معه او احدي الشركات التابعه للمصرف، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، او ان يكون مالكا لحصص سيطره لدي اي من تلك الاطراف خلال العامين الماضيين. | و. | اذا كانت له مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب المصرف. | ز. | ان يتقاضي مبالغ ماليه من المصرف علاوه علي اجر او مكافاه عضويته في اللجنه. | ح. | ان يكون لديه علاقه ايتمانيه مع المصرف (بطاقات ايتمانيه، تسهيلات ايتمانيه، ضمانات، الخ) باسمه او باسم احد اقاربه تزيد عن ثلاث ميه الف ريال سعودي. | ط. | ان يشترك في عمل من شانه منافسه المصرف، او ان يتجر في احد فروع النشاط الذي يزاوله المصرف. | ي. | ان يكون قد امضي ما يزيد عن ست سنوات متصله او تسع سنوات منفصله في عضويه اللجنه. | ك. | لا تعد من قبيل المصلحه النافيه لاستقلاليه عضو اللجنه التي يجب الحصول لها علي ترخيص من الجمعيه العامه العاميه، الاعمال والعقود التي تتم مع عضو اللجنه لتلبيه احتياجاته الشخصيه اذا تمت هذه الاعمال والعقود بنفس الاوضاع والشروط التي يتبعها المصرف مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط المصرف المعتاد، ما لم تر لجنه الترشيحات والمكافات التابعه للمجلس خلاف ذلك. | | علي المصرف اشعار البنك المركزي* خلال (5) ايام عمل، في حال ما اذا انتفت استقلاليه اي عضو لاي سبب من الاسباب. 4. | لا يجوز للمصرف تعيين اي عضو في اللجنه يعمل في لجنه شرعيه تابعه لمصرف اخر عامل في المملكه. وذلك لضمان تركيز العضو وتجنب تعارض المصارف والحفاظ علي سريه المعلومات. 5. | يجب ان يدرج المصرف فقره خاصه بسريه المعلومات في عقد او شروط تعيين عضو اللجنه، وذلك من اجل المحافظه علي سريه وخصوصيه معلومات المصرف. 6. | يجب علي المصرف اشعار البنك المركزي* كتابه عند قبول استقاله/انتهاء عضويه اي عضو من اعضاء اللجنه لاي سبب كان خلال (5) ايام عمل. كما يتعين علي العضو المستقيل رفع استقالته مع مبرراتها الي المجلس ويرسل نسخه منها للبنك المركزي*، كما لا يحق انهاء عضويه اعضاء اللجنه قبل انتهاء مدتها الا بمبرر مقبول. (1) الماده استرشاديه، وسيتم تطبيقها بصفه الزاميه ابتداء من 2023/01/01م. * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسه النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه . ينبغي ان يكون اعضاء اللجنه مؤهلين للقيام بالاعمال الموكله اليهم، وان يكون لديهم فهم واضح لمهامهم ومسؤولياتهم ولديهم القدره علي ممارسه الحكم السليم بموضوعيه. وعلي الاعضاء مجتمعين ان يملكوا مهارات مهنيه وعمليه واداريه مختلفه وخبرات شرعيه وماليه وصفات شخصيه ملايمه، ولاسيما الامانه والالتزام، والتمتع بقدر عالي من السمعه الحسنه والكفاءه والمسؤوليه وتعتمد فعاليه اللجنه علي خبره الاعضاء وقدرتهم علي الحكم بمنظور شامل، اضافه الي مشاركتهم بفعاليه في مناقشات اللجنه والالمام بالمواضيع المطروحه قبل اتخاذ قرار بشانها. وينبغي ان تتضمن مؤهلات العضو، الصفات الاتيه: ■ | القياده: ينبغي ان يتمتع العضو بمهارات قياديه وان يكون لديه القدره علي منح الصلاحيات وبما يؤدي الي تحفيز الاداء لتطبيق افضل الممارسات في مجال الاداره الفاعله والتمسك بالقيم والاخلاق المهنيه. ■ | الاستقلاليه: وتعني قدره العضو علي ان يكون محايدا وموضوعيا في اتخاذ القرار دون اي تاثير من الاداره او من جهات اخري خارجيه. ■ | الكفاءه: ويعكسها مستوي التعليم والتدريب والمهارات والرغبه في مواصله التعلم. وتوافر خبره متنوعه لا تقل عن خمس سنوات في مجالات متعدده يكون من ضمنها خبره في مجال المصرفيه الاسلاميه والالتزام والتدقيق الشرعي للمعاملات الماليه. ■ | المعرفه الشرعيه والماليه: ينبغي التمتع بالمعرفه الشرعيه الملايمه بالاضافه الي القدره علي قراءه البيانات والتقارير الماليه وفهمها. 1. | تعقد اللجنه اجتماعاتها بصفه منتظمه وكذلك متي ما دعت الحاجه الي ذلك بما يمكن من ممارسه مهامها بفاعليه، وضمان عدم تاثر عمليات المصرف جراء صعوبه الحصول علي قرارات اللجنه بشان المسايل الشرعيه المحاله اليها. 2. | تعقد اللجنه اجتماعاتها بشكل دوري، بما لا يقل عن اجتماع كل ثلاثه اشهر. 3. | يشترك لصحه اجتماعات اللجنه حضور اغلبيه اعضايها، وتصدر قراراتها باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي صوت معه رييس اللجنه. 4. | يتوقع ان يساهم اعضاء اللجنه في الاجتماعات ويبذلوا الوقت والجهد الكافيين لاداء مهامهم بكفاءه ويجب الا يقل معدل حضور العضو لاجتماعات اللجنه عن (75) في المايه من اجتماعات اللجنه المنعقده خلال السنه الماليه. 5. | يجب توثيق اجتماعات اللجنه واعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداولات، وتوثيق قرارات اللجنه ونتايج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان اسماء الاعضاء الحاضرين والتحفظات التي ابدوها – ان وجدت – واسبابها وتوقيع هذه المحاضر من جميع الاعضاء الحاضرين. تتحمل اللجنه المسؤوليه تجاه جميع قراراتها المتعلقه بالمسايل الشرعيه. ويجب ان يعتمد المجلس علي اللجنه فيما يتعلق باصدار القرارات الشرعيه بشان ممارسه نشاط المصرفيه الاسلاميه. ويجب علي اللجنه القيام بالمهام الاتيه: 1. | الاشراف علي مدي توافق التعاملات المصرفيه الاسلاميه للمصرف مع احكام ومبادي الشريعه، ويجب ان تساعد تقارير الالتزام الشرعي وملاحظات التدقيق الشرعي الداخلي اللجنه في تحديد المسايل التي تتطلب اهتمامها واقتراح تدابير تصحيحيه لها، عند الحاجه. 2. | اصدار القرارات بشان المسايل الشرعيه ليتسني للمصرف الالتزام باحكام ومبادي الشريعه. 3. | التاكد من توافق السياسات والاجراءات الشرعيه التي يعدها المصرف مع احكام ومبادي الشريعه. 4. | لضمان توافق المنتجات المصرفيه الاسلاميه مع احكام ومبادي الشريعه، يتعين علي اللجنه اعتماد ما يلي: | ا. | الاحكام والشروط الوارده في النماذج، والعقود، والاتفاقيات، والوثايق القانونيه الاخري المستخدمه في تنفيذ العمليات. | ب. | دليل المنتج، والاعلانات التسويقيه، والكتيبات التوضيحيه، والمنشورات المستخدمه للتعريف بالمنتج. 5. | تقيم اللجنه عمل الالتزام والتدقيق الشرعي الداخلي لضمان الالتزام بالجوانب الشرعيه، وهذا التقييم يشكل جزءا من مهامها عند رفع تقاريرها المتعلقه بتقييم الالتزام باحكام ومبادي الشريعه. 6. | يجوز للاطراف المعنيين لدي المصرف مثل المستشار القانوني او المراجعين الخارجيين او الجهات الاستشاريه طلب الاستشاره من اللجنه حيال المسايل الشرعيه ذات العلاقه بعمليات المصرف، وعلي اللجنه تقديم المساعده اللازمه لهم في هذا الشان. 7. | ابلاغ المجلس والتوصيه بالتدابير المناسبه لمعالجه الوضع، اذا ثبت للجنه ان المصرف مارس انشطه مصرفيه اسلاميه غير متوافقه مع احكام ومبادي الشريعه. 8. | احاطه البنك المركزي* بالحالات التي لا تتم فيها معالجه الانشطه المصرفيه الاسلاميه غير المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه بشكل فاعل او كاف او عدم اتخاذ المصرف لاي تدابير تصحيحيه بشانها. 9. | اعداد تقرير سنوي عن توافق نشاط المصرفيه الاسلاميه للمصرف مع احكام ومبادي الشريعه ورفعه للمجلس. * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسه النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه . دون اخلال باختصاصات اللجنه، يتولي رييس اللجنه قياده اللجنه والاشراف علي سير عملها وادواء اختصاصاته بفاعليه، وهي بصفه خاصه ما يلي: 1. | ضمان حصول اعضاء اللجنه في الوقت المناسب علي المعلومات الكامله والواضحه والصحيحه وغير المضلله. 2. | التحقق من قيام اللجنه بمناقشه جميع المسايل الشرعيه المحاله اليها بشكل فعال وفي الوقت المناسب. 3. | تشجيع اعضاء اللجنه علي ممارسه مهامهم بفاعليه. 1. | حضور اجتماعات اللجنه وعدم التغيب عنها الا لعذر مشروع بعد تبليغ رييس اللجنه مسبقا بذلك. 2. | معرفه واجباته ومسؤولياته المترتبه علي عضويه اللجنه بوضوح. 3. | تخصيص وقت كاف للاضطلاع بمسؤولياته والتحضير لاجتماعات اللجنه والمشاركه فيها بفعاليه. 4. | تمكين اعضاء اللجنه الاخرين من ابداء ارايهم، والحث علي مداوله الموضوعات واخذ مرييات المختصين من الاداره وغيرهم اذا ظهرت الحاجه الي ذلك. 5. | ابلاغ المجلس بشكل كامل وفوري باي مصلحه كانت مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب المصرف، او مشاركته بشكل مباشر او غير مباشر في اي اعمال من شانها منافسه المصرف. 6. | عدم افشاء اي اسرار تم الاطلاع عليها من خلال عضويته في اللجنه. يجب مراعاه استقلاليه اللجنه بصفه دايمه في ممارسه مهامها لاصدار قرارات شرعيه موضوعيه وموثوقه، حسب الاتي: 1. | اقرار المجلس باستقلاليه اللجنه وضمان عدم تعرضها لاي تاثير قد يعيقها عن اصدار قرارات شرعيه موضوعيه عند تداول المسايل المعروضه عليها. 2. | يكون الارتباط التنظيمي للجنه الي المجلس بشكل مباشر. 3. | لا يجوز تعديل او تجاهل القرارات الشرعيه الصادره عن اللجنه دون موافقتها. 4. | يجب ان تحصل اللجنه علي معلومات دقيقه وكامله من الاداره ويحق للجنه طلب معلومات اضافيه من الاداره في حال عدم كفايه المعلومات المقدمه. 5. | في حال عدم تزويد اللجنه بالمعلومات المطلوبه، يتم اخطار المجلس بالامر وعلي المجلس اتخاذ الاجراء المناسب لتصحيح الوضع. 1. | يلتزم اعضاء اللجنه بالمحافظه علي سريه المعلومات الداخليه التي حصلوا عليها اثناء اداءهم لاعمالهم وعدم اساءه استخدامها، كما لا يجوز استخدام المعلومات السريه او الحساسه التي يحصل عليها اي عضو في اللجنه في اثناء ادايه لعمله باي طريقه قد تضر بالمصرف. 2. | مع عدم الاخلال بما ذكر اعلاه، لا يعد افصاح اللجنه عن معلومات للبنك المركزي* بغرض احاطته عن ارتكاب المصرف لمخالفات جسيمه لاحكام ومبادي الشريعه: تجاوزا لمبدا سريه المعلومات. * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسه النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه . لضمان جوده واتساق القرارات الشرعيه، يجب علي اللجنه ان تعتمد اجراء منظما لاتخاذ القرارات الشرعيه وتوثيقها واعتمادها والمحافظه عليها لضمان موثوقيه عمليه صنع القرار وحمايه اللجنه من اي تاثيرات محتمله غير مبرره. وفي هذا الصدد، يمكن الرجوع الي اجراءات عمليه تطوير المنتجات المصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه كما هو موضح في الباب التاسع من هذا الاطار . اولا: الالتزام الشرعي تتمثل مهمه الالتزام الشرعي في التقييم المنتظم لانشطه المصرف ومعاملاته المصرفيه الاسلاميه بهدف ضمان توافقها مع احكام ومبادي الشريعه. تتضمن مهام الالتزام الشرعي ما يلي: 1. | التاكد من مستوي التزام المصرف باحكام ومبادي الشريعه، واجراءات التصحيح لمعالجه حالات عدم الالتزام واليات الرقابه القايمه لتجنب تكرارها. 2. | ان يشمل نطاق مهام الالتزام الشرعي جميع العمليات المصرفيه الاسلاميه للمصرف، بما في ذلك عمليه تطوير المنتجات المصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه، بدءا من مرحله هيكله المنتج حتي مرحله تقديمه للعملاء الوارده في الباب التاسع من هذا الاطار . ثانيا: اداره مخاطر عدم الالتزام باحكام ومبادي الشريعه: تتيح الاداره المنهجيه لمخاطر عدم الالتزام باحكام ومبادي الشريعه للمصرف، مواصله عملياته وانشطته المصرفيه الاسلاميه بفاعليه دون انكشاف المصرف لمستويات غير مقبوله من المخاطر، وتتمثل مهام اداره المخاطر في تحديد مخاطر عدم الالتزام باحكام ومبادي الشريعه وقياسها ومراقبتها وادارتها بشكل منهجي للحد من حالات عدم الالتزام المحتمله، مع مراعاه الاتي: 1. | ان تشكل مهام اداره مخاطر عدم الالتزام باحكام ومبادي الشريعه جزءا من اطار عمل اداره المخاطر المتكامل للمصرف. 2. | ان يتولي هذه المهمه مسؤول مخاطر يحمل مؤهلات مناسبه ولديه خبره كافه في هذا المجال وذلك نظرا للطبيعه الفنيه وتعقيد عمليه اداره مخاطر عدم الالتزام باحكام ومبادي الشريعه. ثالثا: التدقيق الشرعي الداخلي: تتمثل مهمه التدقيق الشرعي في عمليه المراجعه المستقله لتقديم تاكيد موضوعي مصمم يحقق قيمه مضافه ويحسن من مستوي التزام انشطه المصرف ومعاملاته المصرفيه الاسلاميه مع احكام ومبادي الشريعه بهدف ضمان سلامه وفاعليه نظام الرقابه الداخليه للالتزام باحكام ومبادي الشريعه، مع مراعاه الاتي: 1. | اجراء عمليه التدقيق الشرعي الداخلي في المجالات ذات الاهميه النسبيه مره واحده في السنه علي الاقل بناء علي سجل مخاطر المصرف. ويمكن اجراء التدقيق الشرعي كجزء من عمليه التدقيق المحدد للمصرف في مجالات متخصصه اخري. وفقا لمستوي المخاطر ونسبه تاثير عدم الالتزام في هذه المجالات. 2. | تحدد لجنه المراجعه التابعه للمجلس مستهدفات مهمه التدقيق الشرعي الداخلي بعد التشاور مع اللجنه. ويجب ان تتوافق المستهدفات مع معايير التدقيق الداخلي المقبوله والمتعارف عليها. 3. | يجب ان يتولي مهمه التدقيق الشرعي الداخلي مدققون داخليون لديهم المعرفه اللازمه والتدريب الكافي في الجوانب الشرعيه ويمكن للمدققين الداخليين الاستعانه بخبرات المختصين الشرعيين لدي المصرف في عمليه اجراء التدقيق شريطه عدم تاثير ذلك علي موضوعيه التدقيق. 4. | يجب ان ترفع نتايج وملاحظات التدقيق الشرعي الداخلي الي كل من لجنه المراجعه في المجلس واللجنه. يتعين علي المصرف عند ممارسه نشاط المصرفيه الاسلاميه من خلال عمليات النوافذ الاسلاميه، ضمان وجود انظمه وادوات رقابيه داخليه كافيه للفصل بشكل سليم بين الموجودات ومصادر التمويل المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه من جهه، والموجودات ومصادر التمويل غير المتوافقه مع احكام الشريعه ومباديها من جهه اخري، بالاضافه الي المتطلبات الاخري من هذا الاطار. وعند ممارسه نشاط المصرفيه الاسلاميه من خلال عمليات النوافذ الاسلاميه، يجب علي المصرف الالتزام بالمتطلبات الاتيه: 1. | الاحتفاظ بسجل حسابات مستقل للعمليات المصرفيه الاسلاميه وكذلك ضمان وجود سجلات محاسبيه مستقله للعمليات المصرفيه الاسلاميه بشكل ملايم. 2. | يجب ان يعد المصرف - بصفه شهريه علي الاقل – قوايم ماليه مستقله لعملياته المصرفيه الاسلاميه علاوه علي القوايم الماليه الدوريه للمصرف. 3. | اجراء تدقيق داخلي يكون مره واحده في السنه علي الاقل لتقييم درجه التزام المصرف بالمتطلبات المذكوره في الفقره رقم (1) والفقره رقم (2) من هذه الماده. 2 الماده استرشاديه، و سيتم تطبيقها بصفه الزاميه ابتداء من 2023/01/01. تهدف هذه الاجراءات الي ضمان ان تكون عمليه تطوير المنتجات المصرفيه الاسلاميه للمصرف شامله وكافيه وذلك للحد من احتماليه رفض اللجنه للمنتجات المصرفيه الاسلاميه وذلك لعدم توافقها مع احكام ومبادي الشريعه نتيجه للهيكله غير السليمه للمنتج او عدم كفايه الجهود البحثيه التي لدي المصرف وقصورها عن استيعاب المفاهيم الشرعيه او العرض غير العادل للمنتج في مرحله الاصدار او التسويق. وفي هذا الشان يجب علي المصرف اتباع الاجراءات الاتيه: | 1. | احاله جميع المسايل الشرعيه خلال عمليه تطوير المنتج وتصميم اجراءاته الي اللجنه. ويجب ان يتم توضيح موضوع طلب الاستشاره او القرار بصوره مفصله ليتسني للجنه دراستها بفعاليه. ويشمل هذا شرح العمليات ذات الصله، والوثايق المستخدمه، وجميع المعلومات الضروريه الاخري. | 2. | يجب موافقه اللجنه علي جميع المنتجات المصرفيه الاسلاميه المراد تقديمها واي تعديلات تطرا عليها لاحقا، ويجب ان تراجع اللجنه تفاصيل العقود القانونيه والوثايق الاخري المتعلقه بالمنتجات والعمليات. | 3. | ان تتضمن عمليه تطوير المنتجات اجراءات قبل اعتماد المنتج (مثل، عمليه هيكله وتطوير المنتج قبل طرحه في السوق) واجراءات لما بعد اعتماده (بعد طرح المنتج وعرضه علي العملاء وتنفيذ عمليات عليه)، المتضمنه الاتي: | | ا. | اجراءات ما قبل اعتماد المنتج: | | 1) | شمول الموافقه قبل اعتماد المنتج علي اصدار القرارات الشرعيه، وهيكله المنتج او تصميم عملياته المدعومه بالابحاث الشرعيه الشامله، ومراجعه العقود والاتفاقيات قبل عرضه علي العملاء. | | | 2) | ضمان ان تشمل عمليه الموافقه قبل اعتماد المنتج علاوه علي اي جوانب اخري، مراجعه المفاهيم، والهيكل، ووثيقه الشروط والاحكام، والوثايق، والسياسات، والاجراءات، والنشرات والكتيبات، والمواد الاعلانيه. ويجب ان تعتمد هذه الوثايق من اللجنه. | | ب. | اجراءات ما بعد اعتماد المنتج: | | 1) | ضمان ان تشتمل الحوكمه الشرعيه علي اجراءات ما بعد اعتماد المنتج والتي تتضمن الالتزام والتدقيق الشرعي الداخلي. | | | 2) | تحديد مواطن المخاطر المحتمله لعدم الالتزام باحكام ومبادي الشريعه للمنتج، واقتراح الاجراءات المناسبه بشانها للاداره. |