moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 439509303 لعام 1443ه المدعي: محمد معوض بن مزيد المطيري المدعي عليه: سلطان بن سعد بن هديب السكيك الوقايع: وجيز وقايع هذه القضيه يتلخص في ان المدعي اختصم المدعي عليه ويطلب الزامه بدفع مبلغ قدره (40.000) اربعون الف ريال، كونه راس المال ، ومبلغ (66.000) سته وستون الف ريال كونه قيمه الارباح ، وذلك بناء علي دعواه التي نص فيها علي وجود شراكه بين الطرفين وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٨٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (اقساط)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه اقساط ، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠١/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد). قيدت القضيه في المحكمه واحيلت الي هذه الدايره فجري منها تحديد موعد لنظر هذه القضيه ، وفي 25/1/1444ه عقدت الجلسه الاولي وفيها: حضرا المشار اليهما وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (434972335) كما حضر المدعي عليه اصاله، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي والتي يحصر مطالبته في الزام المدعي عليه بارجاع راس المال البالغ (40000) ريال واتعاب المحاماه البالغه (7000) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بان المؤسسه قايمه علي بيع التقسيط بماله واموال اخرين مطالبا ببينات المدعي ، وساله الدايره وكيل المدعي هل للقضيه حكم سابق من محكمه اخري فافاد بان ليس فيها واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. وفي جلسه 5/5/1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبعد اطلاع الدايره علي العقد المرفق في اوراق القضيه جري طلب المدعي اصاله لسؤاله عن بعض بنوده، فذكر وكيله انه خارج المملكه وسيعود بعد يومين، عليه اجلت الجلسه لموعد اخر لحين حضوره، علي ان يحرر دعواه ويرفق كافه اسانيده عبر خانه تبادل المذكرات خلال 5 ايام، وللمدعي عليه مده مماثله للاجابه عن الدعوي وبالله التوفيق. وفي يوم 19/5/1444ه حضرا المشار اليهما بعاليه ، في الجلسه افاد وكيل المدعي بتعذر ارفاق المذكره فافهمته الدايره بارسال مذكرته وبيناته كامله عن طريق البريد مع نسخه للمدعي عليه وعلي المدعي عليه الجواب عبر البريد قبل موعد الجلسه القادمه وعليه تم تاجيل الجلسه والله الموفق . وفي جلسه 24/6/1444 حضرا المشار اليهما بعاليه ، وفي الجلسه افاد المدعي بتقديم مذكرته عن طريق البريد بتاريخ 02-06-1444 وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا بان مبلغ المطالبه صحيح وهو راس المال (40000) ريال حيث حصر المدعي دعواه فيها واكتفي اطراف الدعوي بما قدموا وعليه تم رفع الجلسه للدراسه والله الموفق . وفي 23/7/1444 حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه ، وبسؤال وكيل المدعي عن طبيعه تعامل الطرفين فاجاب بان المدعي عليه يقوم باداره اموال المدعي مع العملاء مقابل 30 ريال لكل كميه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والاجابه ، وحيث ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بارجاع راس المال البالغ (40.000)اربعون الف ريال واتعاب المحاماه البالغه (7000) سبعه الاف ريال ، حيث ان المدعي عليه يقوم باداره اموال المدعي مع العملاء مقابل 30 ريال لكل كميه، وحيث تبين للدايره من طبيعه التعامل بين الطرفين حسب تحرير وكيل المدعي وحسب العقد المرفق انه لا شراكه بين الطرفين وانما هي توكيل واجره حيث ان المدعي عليه يدير عمليه استلام الاقساط من عملاء المدعي وياخذ اجره محدده مقابل ذلك ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصتص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي ، اذ ان نظام المحكام التجاريه قد حدد مجال اختصاص المحكمه التجاريه وحصره في الماده السادسه عشر من النظام ونصها (الماده السادسه عشره: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3-منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.)وبناء علي عموم الماده الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم) ولكل ما سبق حكمت الدايره بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي المقامه من المدعي / محمد معوض بن مزيد المطيري -هويه وطنيه رقم (...) ، ضد المدعي عليه / سلطان بن سعد بن هديب السكيك -هويه وطنيه رقم (...) ، والله الموفق. العضو الاول عبدالملك جمال شريف العضو الثاني محمد بن صالح بن محمد الفوزان رييس الدايره القضاييه فيصل بن احمد الزهراني الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439509303 لعام 1443ه المدعي: محمد معوض بن مزيد المطيري المدعي عليه: سلطان بن سعد بن هديب السكيك الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي المقامه من المدعي / محمد معوض بن مزيد المطيري ضد المدعي عليه / سلطان بن سعد بن هديب السكيك؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي/ سلامه بن فدعوس الظفيري باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (ان الحكم المعترض عليه شابه قصور في التسبيب للاسباب التاليه: اولا: التماس اعاده النظر يتعلق بالرد علي حكم الدايره بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي. ثانيا: وجود سوابق قضاييه بانعقاد الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي. الطلبات: قبول الاعتراض موضوعا واعاده النظر في الحكم المعترض عليه). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الثلاثاء الموافق 20/9/1444ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضره وكيل المدعي (المستانف)/سلامه بن فدعوس بن محداء الظفيري هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (434972335)، كما حضرها المدعي عليه اصاله (المستانف ضده)/ سلطان بن سعد بن هديب السكيك هويه وطنيه رقم (...). وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها ، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها ، والالتزام بها ، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها ، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي ، وخصومه استيناف هذا الحكم ، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف ، سقط الحق فيه نظاما ، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا ، وحيث نصت الماده (79/2) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص...عشره ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم). ولما كان الحكم الماثل – محل الاستيناف – قد استلم المعترض نسخته بتاريخ 10/8/1444ه وقدم اعتراضه بتاريخ 29/8/1444ه مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا؛ فانه – والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي/ محمد بن معوض بن مزيد المطيري برقم (...) وتاريخ 29/8/1444 في القضيه رقم 439509303؛ لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبدالله المطرودي رييس الدايره القضاييه عبدالعزيز احمد العمير