gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VJ-2021-855) القرار رقم | (V-2020-29324) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: اعاده تقييم ضريبي - غرامه تاخر في السداد - تاخر في تقدم الاقرار الضريبي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي الغاء القرار الصادر عن هييه الزکاه والضريه والجمارك بشان اعاده تقييم الربع الثالث من العام ١٩١٠، وما تضمنه من مبالغ ضربه بمبلغ (٨٠,٢٥٠) (٨٠,٢٥٠) (٨٠,٢٥٠) (٨٠,٢٥٠) (٨٠) (٨٠,٢٥٠) (٨٠,٢٥٠) (٨٠,٢٥٠) (٧٥٠) (٨٠,٢٥٠) (٧٥٠) (٨٠,٢٥٠) (٧.٥٠) (٧.٥٠) (٧.٥٠) (٧.٥٠) (٧.٥.٠) (٧.٥٠) (٧.٥٠) (٧.٥٠) (٧.٥٠) لنا في الشوار في السداد - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للذايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مودي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل有效的 المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/١٥) و (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٤١). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١٠٤/١٢ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه رقم (....) اصاله عن نفسه تقدم بالاحه دعوي تضمنت اعتراضه علي اعاده تقييم الربع الثالث من العام ١٩٠٢٠ م، وما تضمنه من مبالغ ضربه مبلغ قدره (١٨٠٢٠) ريال، والغرامات المترتبه عليه مبلغ قدره (٥٠٠١) ريال، وهي غرامتي التاخر في تقدم الاقرار والتاخر في السداد. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٤/١٢ افتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٤٠٠: للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي شخصيا (سعودي الجنسيه) (٢٠٠) بموجب هويه وطنيه رقم (٢٠٠) (٢٠٠) بصفته مثل اللهيه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (٢٠٠) و تاريخ ١٤٤١/٠٠٥/٠٩ عن دعوا ابا وجفا لما جاء في اللهه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها ويسؤال متمل المدعي عليها عن رده اجباب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابا، وعليه قدرت الدايره رفع الجسه للمدوله، تمهيدا اصدار القرار. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١/١١ ه وتعليلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل (١٠٣٠) وتاريخ ١١٤٥/٦/١١ ه وتعليلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات العمليه الضريه الصادره ملكم (٢٦٠٠) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المديي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم الربع الثالث من العام ٢٠١٩، وما تضمنه من مبالغ ضربه بمبلغ قدره (٨٠٢٥) ريال، والغرامات المترتبه عليه بمبلغ قدره (٥٠١) ريال، وهي غرامتي التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزراعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث تبتت للذاكره فوات مده التظلم وتحضن قرار الهييه وفقا لما قرته الماده الثالثه من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه حيث نعت علي « يسبح قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتراض امام اي جهه اخري في الحالات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الاتيه : ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به، «الامر الذي تري معه الحايره عدم سماع الدعوي. القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله من المدعي ... هويه رقم (...) لمخالفه احكام الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدعت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللاداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخي حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده هذه المده. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.