ncar · law · processed · 32 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (88) وتاريخ 22 /9 /1380ه بعون الله تعالي نحن سعود بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي المادتين التاسعه عشر والثامنه والاربعين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ) وتاريخ / / 1377 ه . وبناء علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ / /9 1380 ه . وبناء علي ما عرضه علينا رييس مجلس الوزراء . رسمنا بما هو ات : - اولا - نصادق علي نظام محاكمه الوزراء بصيغته المرافقه لهذا . ثانيا - علي رييس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا من تاريخ نشره . سعود بن عبد العزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 21 /9 /1380ه ان مجلس الوزراء بعد اطلاعه علي مشروع نظام محاكمه الوزراء . وبعد اطلاعه علي قرار اللجنه التحضيريه رقم ( ) وتاريخ /18 /9 1380 ه . يقرر ما ياتي 1- الموافقه علي نظام محاكمه الوزراء بصيغته المرافقه لهذا. 2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بالتصديق علي النظام المذكور صورته مرافقه لهذا . ولما ذكر حرر ، ، ، رييس مجلس الوزراء نظام محاكمه الوزراء الباب الاول الفصل الاول : احكام تمهيديه الماده الاولي : تسري احكام هذا النظام علي اعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبه وزير، اذا ارتكبوا اثناء تاديه وظيفتهم اي الجرايم المنصوص عنها في هذا النظام . الفصل الثاني : الجرايم والعقوبات الماده الثانيه : مع عدم الاخلال بما ينص عليه اي نظام اخر، يعاقب المحكوم عليهم وفقا لهذا النظام بالسجن ( ) عاما او بالقتل، اذا ارتكبوا جريمه من الجرايم الاتيه : اولا : الافعال المقصود بها محاوله تغيير النظام الملكي . ثانيا : جرايم الخيانه العظمي . ثالثا : تعريض امن الدوله الداخلي وسلامتها ووحدتها للخطر . رابعا : زعزعه ولاء افراد القوي المسلحه للملك . الماده الثالثه : تعتبر الافعال الاتيه الذكر خيانه عظمي : ا - حمل السلاح ضد الدوله . ب - معاونه دوله اخري في اعمال عدوانيه ضد الدوله . ج - تسهيل دخول العدو الي البلاد . د - تسليم المدن والحصون والمنشات والمواقع والمواني والمصانع والسفن والطايرات والادوات والذخاير والمؤن وطرق المواصلات الي العدو . ه - تحريض الجنود او المدنيين علي الانضمام للعدو . و - مساعده تقدم العدو، باثاره الفتن والقاء الذعر بمختلف الوسايل . ز - افشاء اسرار الدفاع عن البلاد وتسليمها الي دوله اجنبيه بالذات او بالواسطه . الماده الرابعه : مع عدم الاخلال بما ينص عليه اي نظام اخر، يعاقب بالسجن من ( - 10 ) سنوات من ارتكب احدي الجرايم الاتيه : ا - دس الدسايس لدي دوله اجنبيه او الاتصال بها لدفعها الي مباشره العدوان علي اراضي الدوله . ب - القيام باعمال او خطب او كتابات او غير ذلك، بقصد اقتطاع جزء من اراضي الدوله لضمه الي دوله اجنبيه او بقصد تمليكها حقا او امتيازا فيها . ج - تقديم السكن او الطعام او اللباس لجندي من جنود الاعداء او لاحد جواسيسه، او تسهيل فرار اسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين . د - سرقه اشياء او وثايق او معلومات تتعلق بسلامه الدوله لمنفعه دوله اجنبيه . وفي حاله الحرب تعتبر هذه الافعال من ضمن الفقره ( ب ) من الماده الثالثه من هذا النظام . الماده الخامسه : مع عدم الاخلال بما ينص عليه اي نظام اخر، يعاقب بالسجن لمده تتراوح من ( سنوات - ) المتهم بموجب احكام هذا النظام، اذا ارتكب احدي الجرايم الاتيه : ا - التصرفات او الافعال التي من شانها التاثير بالزياده او النقص في اثمان البضايع والعقارات او العمله او الاوراق الماليه، للحصول علي فايده شخصيه له او لغيره . ب - قبول فايده - ايا كان نوعها - لنفسه او لغيره، لقضاء عمل رسمي او الامتناع عن عمل رسمي . ج - استغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول علي فايده او ميزه لنفسه او لغيره من ايه هييه او شركه او مؤسسه او مصلحه من مصالح الدوله . د - تعمد مخالفه النظم واللوايح والاوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدوله الماليه، او حقوق الافراد الثابته شرعا او نظاما . ه - افشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بامن الدوله الداخلي وبسلامتها الخارجيه، وبالشيون الماليه والاقتصاديه، وبمحاكمه الوزراء . و - التدخل الشخصي في شيون القضاء والهييات والدواير الحكوميه . الماده السادسه : يترتب حتما علي الحكم بادانه الوزير او من في مرتبته، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظايف العامه ومن عضويه مجالس اداره الهييات والشركات والمؤسسات، ومن ايه وظيفه فيها . الماده السابعه : يترتب علي الحكم بادانه المتهم وفقا لهذا النظام، الحكم عليه من قبل الهييه الحاكمه برد ما افاده من جريمته . ويجوز لهييه المحاكمه ان تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لاي شخص، سواء كان طبيعيا او اعتباريا . الماده الثامنه : لا تنفذ عقوبه القتل الا اذا كان الحكم صادرا بالاجماع . اما اذا صدر الحكم المذكور بالاغلبيه فتحال القضيه الي القضاء للبت فيها . الماده التاسعه : الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واجبه الاتباع في جميع ادوار التحقيق والمحاكمه، واي اخلال بها يجعل الحكم باطلا . الباب الثاني الفصل الاول : التحقيق والاحاله الماده العاشره : يقوم رييس مجلس الوزراء بمجرد قيام دلايل جديه علي اقتراف الوزير او من في مرتبته احدي الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام، بتاليف لجنه تحقيق من وزيرين او من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبه رييس محكمه كبري علي الاقل . تتولي هذه الهييه دراسه الموضوع والتحقيق فيه، وترفع تقريرا بنتيجه ذلك الي رييس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع . الماده الحاديه عشره : يحدد رييس مجلس الوزراء جلسه لمجلس الوزراء لمناقشه تقرير اللجنه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ رفع التقرير اليه، وتكون المناقشه في غيبه المتهم . يتخذ مجلس الوزراء قراره في الموضوع، فاذا قرر الاتهام عمد الي تشكيل هييه المحاكمه المنصوص عنها في الماده ( ) من هذا النظام . الماده الثانيه عشره : في حاله الاتهام يامر رييس مجلس الوزراء بابلاغ المتهم بصوره من قرار الاحاله الي المحاكمه، ويجري تبليغ المتهم وفقا لما هو وارد في الماده ( ) من هذا النظام . الماده الثالثه عشره : لمجلس الوزراء عند اقراره احاله المتهم الي المحاكمه، ان يقرر حبسه احتياطيا لحين انعقاد اول جلسه من جلسات هييه المحاكمه، ولهييه المحاكمه بعد ذلك ان تجدد حبس المتهم اذا اقتضت الضروره . الماده الرابعه عشره : يصدر رييس مجلس الوزراء قرارا بكف يد المتهم عن العمل الي ان يفصل في امره، ويوقف صرف رواتبه منذ صدور القرار بكف اليد . ولا يحيل انهاء خدمه الوزير دون اقامه الدعوي عليه او الاستمرار فيها . الفصل الثاني : هييه المحاكمه واجراءات المحاكمه الماده الخامسه عشره : تتولي محاكمه الوزراء او من في مرتبتهم وفقا لهذا النظام، هييه تشكل من " ثلاثه وزراء " يختارهم مجلس الوزراء بطريق ( القرعه ) وعضوين شرعيين برتبه رييس محكمه كبري، علي الاقل . ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابه . ويكون اكبر الوزراء سنا هو رييس هييه المحاكمه . الماده السادسه عشره : يقوم بواجب الادعاء العام من يختاره رييس مجلس الوزراء . الماده السابعه عشره : يختار رييس هييه المحاكمه امين سر لضبط محاضر الجلسات وتدوينها . الماده الثامنه عشره : لهييه المحاكمه اذا رات نقصا في التحقيق ان تستكمله بنفسها او بمن تنتدبه من اعضايها لهذا الغرض . الماده التاسعه عشره : يعين رييس هييه المحاكمه موعد انعقادها للنظر في الموضوع خلال مده لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ اعلان المتهم بصوره من قرار احالته الي المحاكمه . وعلي رييس هييه المحاكمه تكليف المدعي العام باعلان المتهم بموعد المحاكمه ومكان انعقادها، واسماء شهود الاثبات قبل موعد المحاكمه بثمانيه ايام علي الاقل . الماده العشرون : تعقد هييه المحاكمه جلساتها بحضور المتهم، فاذا تغيب المتهم عن الحضور تؤجل الجلسه الي موعد اخر لا يتجاوز سبعه ايام من تاريخ التاجيل . وعلي المدعي العام اعلان المتهم في اخر محل اقامه له داخل المملكه عن الموعد الجديد، فاذا لم يعلم له محل اقامه ثابته جاز تبليغه في مقر وزاره الداخليه ، وتجري محاكمه المتهم غيابيا بعد ذلك ، وللمتهم ان يستحضر معه وكيلا له خبره في الشيون النظاميه لحضور جلسات المحاكمه والدفاع عنه . الماده الحاديه والعشرون : يصدر قرار هييه المحاكمه باغلبيه الاصوات . ولا تصح اجتماعات الهييه الا اذا حضرها جميع الاعضاء . فاذا قام عذر لدي احد اعضاء الهييه اختار مجلس الوزراء فورا عضوا اخر يحل محله . الماده الثانيه والعشرون : لا يجوز معاقبه المتهم عن واقعه لم ترد في قرار احالته الي المحاكمه ولا الحكم عليه بغير الجزاءات الوارده في هذا النظام، او بغير العقوبات الوارده فيه . الماده الثالثه والعشرون : في حاله صدور حكم غيابي بالادانه، تعاد المحاكمه عند حضور المحكوم عليه او ضبطه، وتعاد المحاكمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحضور او الضبط، فاذا فر المحكوم عليه او امتنع عن حضور جلسات اعاده المحاكمه، يعتبر الحكم الصادر بمثابه الحكم الحضوري . الماده الرابعه والعشرون : تختص هييه المحاكمه بالنظر في جميع الجرايم المرتبطه بجريمه من تقوم بمحاكمته، كما تختص بمحاكمه الفاعلين الاصليين والشركاء، وتطبق عليهم العقوبات المقرره في هذا النظام . الماده الخامسه والعشرون : باستثناء ما ورد في المواد : ( 8، ،27 ) من هذا النظام، تكون قرارات هييه المحاكمه نهاييه من حين صدورها، ولا يجوز الاعتراض عليها وتكون نافذه . الفصل الثالث الطعن في الحكم وتنزيل العقوبه والعفو الماده السادسه والعشرون : للمحكوم عليه ان يتظلم الي جلاله الملك استنادا الي المواد : ( 9، 19، 20، ) من هذا النظام، ببطلان الحكم الصادر . ولجلاله الملك قبول الطعن او رده، فاذا قبل الطعن بالبطلان وجبت اعاده المحاكمه . الماده السابعه والعشرون : لجلاله الملك في جميع الاحوال اصدار الامر بالعفو الخاص عن المحكومين وفقا لهذا النظام، او تخفيف العقوبه عنهم الي الحد الذي يقرره امر العفو .