tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630966675 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2025-05-15 date_hijri=1446-11-01 document_type=ruling entity=document_number:8aa127d8-567e-45a4-8a4d-249c13d8da4a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٢٠٩٣٢٠ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٩\١١\١٤٤٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه مولد كهربايي (...) سنه الصنع (...) من شركه (...) بثمن قدره (٦,٤٨٠) سته الاف واربع ميه وثمانون ريال، وقد سدد الثمن كاملا، ولم تستلم المدعيه المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم قدره (٦,٤٨٠) سته الاف واربع ميه وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من مصرف (...) من تاريخ ٣٠\٠٦\٢٠٢٤م حتي تاريخ ٠١\٠٤\٢٠٢٤م. ٢- محرر عادي متمثل في حواله ماليه مقدمه من المدعيه الي (...) عبر مصرف (...) بمبلغ قدره (٦,٤٨٠) سته الاف واربع ميه وثمانون ريال. ٣- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (...) وتاريخ ٠٦\٠٦\٢٠٢٤م علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها بمبلغ قدره (٦,٤٨٠) سته الاف واربع ميه وثمانون ريال. ٤- محرر عادي متمثل في رقم الايبان لمؤسسه المدعي عليها واسم مدير الحساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت المحكمه جلسه تحضيريه بتاريخ ٠١ /١١ /١٤٤٦ه وفيها: حضر المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٧٩٠٩٦٣٩٥٤) عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير المحكمه الي انها عقدت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم رات ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: اطلب فسخ العقد ورد الثمن المسلم اليهم، واحصر ادلتي بما اوردته بطيات القضيه، عليه رات المحكمه صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه فسخ العقد المبرم بين الاطراف، والزام المدعي عليها برد الثمن المسلم اليها وقدره (٦,٤٨٠.٠٠) سته الاف واربع ميه وثمانون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (٧٩٠٩٦٣٩٥٤) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، حيث ان المحكمه مختصه بنظر الدعوي لكون النزاع قايم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمه بناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدعوي قد استوفت شروط قبولها الشكليه، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي حواله بنكيه صادره من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها بمبلغ المطالبه، كما اسس دعواه علي فاتوره صادره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠٢٤م تضمنت شراء المدعيه لمولد كهربايي وان المدعي عليها قد استلمت كامل المبلغ المطالبه كما تضمنت مده الاستيراد حيث جعلت الحد الاقصي للتوريد هو (٩٠) يوما، وحيث لم تنكر المدعي عليها هذا المحرر ولما نصت عليه الماده الثامنه والثلاثون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، لذا فان الثابت لدي المحكمه قيام العلاقه التعاقديه، واستلام المدعي عليها لمبلغ قدره (٦,٤٨٠.٠٠) سته الاف واربع ميه وثمانون ريال سعودي، ولما كان اللازم علي المدعي عليها ان تلتزم بتوريد المبيع في المده المتفق عليها في الفاتوره الا ان الظاهر للمحكمه عدم التزامها بذلك حيث ان الاصل المتقرر في الامور والصفات العارضه العدم كما نصت علي ذلك القاعده الحاديه عشره من الماده العشرون بعد السبع مايه من نظام المعاملات المدنيه، ولان في ذلك اضرار بالمدعيه والضرر يزال، ولما للمحكمه من ولايه، ولما نصت عليه الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: " في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام." وحيث اعذرت المدعيه المدعي عليها بذلك بموجب اخطار التبليغ المرفق بطيات القضيه، لذا فان المحكمه تنتهي الي فسخ العقد المبرم بين الاطراف، ولما كان اثر ذلك ان يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد بمقتضي ما نصت عليه الماده الحاديه عشره بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: " ١-في حالتي فسخ العقد او انفساخه يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك فللمحكمه ان تقضي بالتعويض." لذا فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به حيال رد الثمن المسلم للمدعي عليها وبما انتهت اليه تقضي.

نص الحكم: حكمت المحكمه بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الاطراف. ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تسلم (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٦,٤٨٠.٠٠) سته الاف واربع ميه وثمانون ريال سعودي، والله الموفق.