moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم2336 / 2 / ق لعام 1437ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره ضد / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد : ففي يوم الاربعاء الموافق 05/11/1439ه ، عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي:- القاضي محمد بن عبد الله بن عثمان الغامدي رييسا القاضي عمر بن مبارك الدوسري عضوا القاضي محمد بن علي القرني عضوا وبحضور محمد بن العبد الله العمري امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه ، والمحاله الي الدايره 28/01/1437ه وبعد دراسه الاوراق وستماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل:- (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه (...) - هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله عن مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه ، وبعد ان قیدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه الثلاثاء 25/ 3/ 1437ه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها انه يطالب المدعي عليه بمبلغ وقدره مليون واربعمايه وتسعه وثلاثون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا وذلك مقابل بضاعه قام بشرايها وصادق علي الرصيد ولم يقم بدفع المبلغ المستحق عليه وبمواجهه المدعي بذلك طلب مستندات الدعوي فسلمه المدعي صوره من مطابقه الرصيد وباطلاعه عليه طلب مهله . وفي جلسه14/ 5 / 1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده قال فيها ان المؤسسه المدعيه كان بينها وبين المدعي عليه اتفاق وشراكه في توريد ماده ( ميكروسليكا ) ، التي تدخل في الخرسانه المسلحه العملاء المدعي عليه في عده شركات ومشروعات وقد كان المدعي عليه يداين الشركه المدعيه بمبالغ كبيره وعليه قامت المؤسسه بالتعاقد مع عملايه بالمخالفه للاتفاق بينهما مما ترتب عليه الحاق خساره فادحه بالمدعي عليه تجاوزت خمسه ملايين ريال وقد حاولت المؤسسه المدعيه مساومه المدعي عليه في هذه المبالغ بدفع مليوني ريال الا انه فضل ان يكون القرار للمحكمه وعليه وطبقا لنص الماده 30 والماده 81 من نظام المرافعات الشرعيه فان المدعي عليه يدعي علي مؤسسه (...) بمبلغ خمسه ملايين ريال قيمه ما تكبده من خساير جراء مخالفتها شروط الشراكه ونطلب احاله الدعوي المكتب محاسب قانوني لعمل تقرير بقيمه الفواتير المسدده والخساير التي لحقت بالمدعي عليه ، فاستوضحت الدايره من المدعي عليه وكاله عن الاتفاق الذي اشار اليه في مذكرته فاجاب بانه كان اتفاق شفهي وعنده شهود ، وفي الجلسه قد تسلم المدعي نسخه من المذكره وباطلاعه عليها طلب مهله وفي جلسه 05/07/1437ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه من ثلاث صفحات قال فيها : انه بالجلسه السابقه تقدمت الشركه المدعي عليها ( مؤسسه (...) بطلب عارض مدعيه قبل مؤسسه (...) بمبلغ خمسه ملايين ريال نظير ما لحق بها من اضرار و ما فاتها من كسب من خساره ماديه جراء فعل مؤسسه (...) وحيث انه وفقا لنص الماده 82 والماده 83 من نظام , المرافعات الشرعيه يحق تعديل الطلبات وفقا للنظام وحيث ان مؤسسه (...) تكبدت خساير ماديه تجاوزت خمسه ملايين ريال فضلا عن مبلغ عشره ملايين كسب فايت تمثل في الغاء تعاقدات وعزوف عملاء عن التعامل مع المؤسسه وسحب تعاملاتهم والغاء عقود توريد كانت لاكبر مشاريع في المملكه العربيه السعوديه وتتمثل في شركه (...) ومشروعها في مطار جده وشركه (...) ومشروعها في المدينه الاقتصاديه في مدينه جيزان وشركه (...) ومشروعها في قطار الحرمين فضلا عن خساير معنويه تمثلت في تدني سمعه المؤسسه بين اقرانها ولذا فاننا نعدل طلباتنا الي طلب الزام المؤسسه المدعي عليها بدفع مبلغ 15.000.000 خمسه عشر مليون منها خمسه ملايين خساره متحققه وعشره ملايين كسب فايت وخساره معنويه ومرفق ما يؤيد ذلك بالمستندات كالاتي : 1- فاتوره رقم 0758 --- لشركه (...) --- تفيد تعدي مؤسسه (...) علي مؤسسه (...) بالتعاقد مع شركه (...) بجده . 2- سند استلام لشركه (...) --- مختوم بشعار مؤسسه (...) . 3- فاتوره اجله برقم 0242 --- باسم مؤسسه (...) للتسديد بعد ارسالها للعميل . 4- فاتوره اجله رقم 0445 --- تفيد تعدي مؤسسه (...) علي مؤسسه (...) بالتعاقد مع شركه (...) بجيزان 5- فاتوره اجله رقم 0382 --- بتاريخ 1/3/2015م مع شركه (...) وهو نفس التاريخ الذي وقع فيه (...) الاقرار باستحقاق مؤسسه (...) لنسبه قدرها (...) بخط يده وهذا دليل علي عدم الوفاء بالعهد وعدم المصداقيه في التعامل 6- فاتوره توريد باشم مؤسسه (...) برقم 0387 7- فاتوره مبيعات تبين الشعار المطبوع علي جهاز مؤسسه (...) والتي يتم ارسالها من قبل (...) الي العميل مختوم بختم مؤسسه (...) + سند استلام بتاريخ 16/12/2014م مختوم بنفس الشعار (...) الخاص بمؤسسه (...) + سند استلام بذات الشعار مؤرخ 17/12/2014م وهذا دليل قاطع علي ان مؤسسه (...) كانت السبيل الاول والوحيد لبيع وتوزيع وتسويق هذه البضاعه لما لهذه المؤسسه من سمعه طيبه في هذا المجال . 8- اشعار مترجم بقيمه المستحق لمؤسسه (...) 165 علي الكميات المسحوبه من شركه (...) و 75 ريال علي الكميات المسحوبه من شركه (...) . 9- شهاده بتاريخ 12/10/2015م من (...) الذي كان ضمن منتسبي مؤسسه (...) علي (...) مدير مؤسسه (...) للتجاره بمساومه مدير مؤسسه (...) بمبلغ 2.000.000 مليوني ريال مقابل انهاء المشكله التي تسببت فيها (...) بسبب تعدي علي حق مؤسسه (...) موقع علي هذه الشهاده من (...) وهو مستعد بالحضور لفضيلتكم حين طلبه . 10- شهاده بتاريخ 6/6/1437ه من (...) نص الحاجه منها اعتذار (...)عن قيام مندوبيه بالبيع الي عملاء مؤسسه (...) وانه . وهو مستعد بالحضور لفضيلتكم حين طلبه . 11- شهاده بتاريخ 14/3/2016م من (...) ونص الحاجه منها حضوره حال اتفاق ممثل مؤسسه (...) مع ممثل شركه (...) احدي عملاء مؤسسه (...) التي تعمل بمطار الملك عبدالعزيز بجده وتعديه علي اعمال مؤسسه (...) وعملايها بعد ان كانت الموزع الحصري لكبار العملاء . وهو مستعد بالحضور لفضيلتكم حين طلبه . 12- شهاده بانهاء نشاط بسبب التفرغ للعمل مع مؤسسه (...) وهو عباره عن توقف العمل بسلسله مطاعم كانت تدر دخل كبير علي (...) مدير مؤسسه (...) ، وهو عباره عن توقف العمل بسلسله مطاعم كانت تدر دخل كبير علي (...) مدير مؤسسه (...) ، لهذا يطلب المدعي ممثل مؤسسه (...) الحكم بالزام مؤسسه (...) بدفع مبلغ 15.000.000خمسه عشر مليون ريال ، وقد تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله . وفي جلسه 10/8/ 1437ه قدم ووكيل المدعي مذكره من ورقه واحده ذكر فيها بان المطالبه علي المدعي عليه مؤسسه (...) مطالبه بمستحقات ماليه مقابل شراء بضاعه بالاجل وحيث قد تم سداد جزء من اصل المبلغ وقام بمطابقه الرصيد واصدر شيكات بدون رصيد بعد المطابقه وحيث ان المدعي عليه قام بتسليم البضاعه واستلام قيمتها من العملاء وانتهي الي الزام المدعي عليه بسداد كامل المبلغ المعترض فيه والمصادق عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل اجلا للرد . وفي جلسه 06/11/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين جاء فيها ما نصه بالاشاره الي الموضوع بعاليه فانه بالجلسه السابقه تقدمت الشركه المدعي عليها ( مؤسسه (...) ) بطلب عارض مدعيه قبل مؤسسه (...) بمبلغ خمسه ملايين ريال نظير ما لحق بها من خساره ماديه جراء فعل مؤسسه (...) ، وحيث انه وفقا لنص الماده ۸۲ والماده 83 من نظام المرافعات الشرعيه يحق تعديل الطلبات وفقا للنظام وحيث ان مؤسسه (...) تكبدت خساير ماديه تجاوزت خمسه ملايين ريال فضلا عن مبلغ عشره ملايين كسب فايت تمثل في الغاء تعاقدات وعزوف عملاء عن التعامل مع المؤسسه وسحب تعاملاتهم والغاء عقود توريد فضلا عن خساير معنويه تمثلت تدني سمعه المؤسسه بين اقرانها ولذا فاننا تقدمنا بمذكره سابقه بطلب تعديل الطلبات وقدمنا المستندات المؤيده للدعوي الفرعيه وحيث انه قد ورد بالماده 84 / 4 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ما نصه ( اذا كانت الدعوي الاصليه تشتمل علي عده طلبات فللمدعي عليه ان يقدم طلبا عارضا يقتضي عدم اجابه تلك الطلبات كلها كما لو طالب المدعي عليه الحكم ببطلان عقد شراء يطالب المدعي بتصحيحه وتسليم العين واجره المثل عن المده اللاحقه للعقد ، وله طلب ما يقتضي عدم اجابه بعض طلبات المدعي كما لو طلب الحكم ببطلان احد العقدين موضع الدعوي ، وله طلب ما يقتضي اجابه طلب المدعي مقيدا لمصلحه المدعي عليه ، كما لو طلب الحكم له بصحه رهن العين المدعي بملكيتها لديه حتي سداد الذي له بذمه المدعي000 ) كما ان تصرف الشركه يعد تدليسا وغشا يخالف احكام الدين وينطبق عليه ما ورد بنص الماده الخامسه من نظام المحكمه التجاريه التي جاء نصها ) يجب علي كل تاجر ان يسلك في كل اعماله التجاريه بدين وشرف ولا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبن ولا غررا ولا نكثا ولا شييا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه واذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضی قانون العقوبات المندرج هذا النظام ) وهذا ما قرره النبي محمد صلي الله عليه وسلم في قوله : ( لا يخطب احدكم علي خطبه اخيه ولا يبع علي بيع بعض ) الحديث وبناء علي القاعده الشرعيه في التجاره المعروف بين التجار كالمشروط بينهم ولهذا فقد تقدمنا بطلب عارض بجلسه سابقه مدعين علي الشركه المدعيه في الدعوي الاصليه بما في ذمه هذه الشركه للمدعي من مبالغ قدرها ( 15.000.000 ) خمسه عشر مليون ريال ولهذا : نطلب احاله المعامله الي محاسب قانوني لحساب قيمه الفواتير والمعاملات التي تمت عن طريق المدعي لمؤسسه (...) التجاريه وحساب نسبه الربح المحقق فيها وما للمدعي عليه بذمه المدعي . وباطلاع وكيل المدعي استمهل اجلا للرد كما طلبت الدايره احضار موكله والمدير التنفيذي (...) فاستعد بذلك ، وفي جلسه 14/11/1437ه ذكر المدعي عليه بانه اتفق مع المدعي علي ان عليه عدم التواصل المباشر مع العملاء الذين احضرهم له واعمده بالبيع لهم علي مطبوعاتي وفواتيري التي كانت موجوده لدي المدعي في مستودعه ثم يقوم المدعي بعد استلام سند استلام من عميلي يقوم بارسالها لي مع فاتوره بالاجل لي باقل من فاتورتي الصادره لعميلي والتي طبعها اصلا المدعي في شركته ولكن علي مطبوعاتي الا انه اخل بذلك الاتفاق وقام بالتواصل والتعاقد مع عملايي مباشره بسعر اقل من السعر الذي كنت ابيع به لعملايي وذلك بالخلاف للاتفاق مع المدعي ، ثم حضر مدير الشركه الحاضر في الجلسه الي مكتبي في جده معتذرا قايلا ان مندوبي شركته هو موظفون جدد وقاموا بالتواصل مع عملايي مباشره بالخطا ، مع العلم اني كنت اتحصل علي العموله قدرها مايتان وخمسين ريالا علي الطن تقريبا ، فعقب مدير الشركه الحاضر بانه كان يبيع المدعي عليه وهو حر في ان يصرف البضاعه ويبيعها علي عملايه بما شاء وانه لا صحه لما ذكره المدعي عليه من انه اتفق معه علي الا يتواصل مع عملايه مباشره كاتفاق حصري وانما كعرف ادبي فقد جري السوق علي الا يدخل عميل علي اخر لكن هذه بضاعته ومن حقي ان ابيعها للعملاء مباشره دون وسيط وليس هناك اتفاق مع المدعي عليه علي حصر التوزيع والبيع للعملاء عن طريقي فقط ، واما بالنسبه لما ابرزه المدعي عليه من شهاده (...) فهذا كان موظف عندي وذكرت له هذا الكلام علي سبيل التهكم فقط ، وقد قمت بفصل الموظف المذكور والاستغناء عن خدماته لانه لم يقم بتحصيل المديونيه التي علي المدعي عليه , وشعرت ان بينه وبين المدعي عليه علاقه ليست في صالح العمل ففصلته لكونه ضيع علي الشركه تحصيل هذه المديونيه ، وانا مستعد لاداء اليمين علي نفي ما ادعاه المدعي من وجود اتفاق علي عدم البيع لعملايه مباشره وبمواجهه مدير الشركه المدعي عليه بالورقه التي قدمها المدعي يقر فيها المذكور بعمولات للمدعي عليه اجاب بان الورقه المذكوره لم تتضمن كلمه عموله لا بالعربي ولا بالانجليزي وانما كنت احسب له نسبته حتي تاريخ 1/3/2003م وهو تاريخ انتهاء العلاقه معه ، فاستوضحت منه الدايره علي اي اساس يحسب له للمدعي عليه نسبته مع انه سبق وذكر انه كان يبيعه بيعا مقطوعا وللمدعي عليه الحريه في تصريف البضاعه علي عملايه بالسعر الذي يريده ؟ فاجاب بانه دفع للمدعي عليه نسبته التي كان يتقاضاها من (...) علي اساس انه هو الذي باع (...) وليس المدعي ؛ فافهمت الدايره المدعي عليه بان عليه احضار الشاهد (...) في الجلسه القادمه لسماع شهادته كما افهمت مدير الشركه بان عليه الحضور في الجلسه القادمه ايضا فاستعد بذلك ، وفي جلسه 14/ 02 / 1438ه ذ كر المدعي عليه بان لديه شاهد وطلبت من الدايره سماع شهادته فحضر المدعو / (...) اقامه رقم (...) وذكر ان عمله في شركه (...) المحدوده وبسؤاله عن شهادته فذكر بان المهندس (...) مدير مؤسسه (...) للتجاره والذي كان يعمل لديه سابقا (مسؤول مبيعات ) امرني ان اذهب الي المدعي عليه (...) وان اعرض عليه مبلغ اثنين مليون ريال مقابل التنازل عن القضيه وارجاع الورقه المكتوب فيها نسبه العمولات ثم ذكر بان هذا ما يشهد به وبعرض ذلك علي وكيل المدعي فذكر بانه احضر (...) في هذه الجلسه وعقب علي شهاده الشاهد قايلا : بان ما ذكره صحيح غير ان هنالك سياق وارد غير هذا السياق حيث كان ذلك علي طريق التهكم حينما تمت المهاتفه بينهما حيث ذكر مندوب المبيعات ( الشاهد ) ما ارسله لتحصيل المبلغ ذكر في الهاتف بان المدعي عليه يطلب اثنين مليون ريال فتم الرد عليه مباشره نعطيه اثنين مليون ( علي سبيل التهكم ) كما ان الشاهد اراد ان يحول كفالته علي المدعي عليه . ثم عقب وكيل المدعي بان بدايه الاتفاق بين طرفي الدعوي كان بشرط ان العملاء اللذين من قبل المدعي عليه لا يحق لهم الوصول اليهم الا عن طريقه كما ان عملاء المدعي لا يحق للمدعي عليه الوصول اليهم الا عن طريق المدعي وقد حضر هذا الاتفاق الشاهد (...) ثم سالت الدايره (...) هل حضر هذا الاتفاق فذكر بانه لم يحضر اتفاق مثل هذا وانما ذكر له (...) هو بمكتبه في الرياض قايلا باننا مع (...) والعميل الذي يدخل علينا لا ندخل عليه وفي جلسه 12 / 04 / 1438ه ذكر الاطراف بانهم يكتفون بما قدموه وما ادلوه به ويطلبون الفصل في القضيه وفي جلسه 29/06/1438ه حصر المدعي دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره مليون وثلاثمايه وسته عشر الفا واستند في ذلك الي فواتير ومصادقه علي صحه الرصيد ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان هناك سدادات بمبلغ وقدره 600.000ریال بعد تاريخ المصادقه فعقب وكيل المدعي بانه يطلب مهله لتقديم البينه بان هذه السدادات لبضاعه اخري غير ما في المطابقه وفي جلسه 24/10/1438ه وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين ارفق بها عدد من المستندات والتي تفيد بانه تم سداد مبلغ وقدره ( 600.000) ريال من بعد تاريخ المصادقه عن طريق تحويل من حساب المدعي عليه الي حساب المدعي ويعرض ذلك علي المدعي استمهل اجلا للرد . و بجلسه 30/04/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده ارفق فيها مصادقه علي صحه الرصيد من المدعي عليه اضافه الي كشف الحساب ثم اوضح بمذكرته عن مجمل ما دفعه المدعي عليه والرصيد المتبقيه علي المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه استمهل للرد . وفي جلسه 05/06/1439ه ؛ قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر اكتفايه بما سبق ضبطه وتقديمه . وفي جلسه 09/ 08/ 1439ه ؛ وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي حصر وكيل المدعي مطالبته بمبلغ قدره ( 1.316.901) ريال ثم ذكر المدعي عليه بان قد تم سداد مبلغ ( 100.000) ریال بعد تاريخ المصادقه ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم البينه علي ان ما سدده المدعي عليه يخص فواتير اخري غير المصادقه وفي هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وذكر الحاضر انه يحصر دعواه في المبلغ المقر به من قبل المدعي عليه وهو مبلغ 839.436 ثمانمايه وتسعه وثلاثون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا حفظ حقه بالمطالبه بقيمه المبالغ في دعوي مستقله . (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعوا الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 839.436 ثمانميه وتسعه وثلاثون الفا واربعميه وسته وثلاثون ريالا مقابل توريد بضاعه لصالح المدعي عليه ، وحيث قدم المدعي استنادا لدعواه اصل مصادقه علي الحساب ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه بمبلغ وقدره 1.439.436 مليون و اربعميه وتسعه وثلاثون الفا واربعميه وسته وثلاثون ريالا ، وحيث دفع المدعي عليه بانه قام بسداد مبلغ وقدره 600.000 ريال من قيمه هذه المصادقه ، مما يجعل ذلك اقرارا ضمنيا منه باحقيه المدعي بالمبلغ المتبقي من قيمتها ، وحيث ذكر المدعي ان المبالغ التي تسلمها تتعلق ببضاعه اخري الا انه يحصر دعواه في المبلغ المقر بها من قبل المدعي عليه ، مع حفظ حقه في المطالبه ببقيه المبالغ في دعوي مستقله ، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغه بموعدها ، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه شخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر ، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب تحكم الدايره في الدعوی ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه ، وحيث لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي (لذلك) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) مبلغا وقدره 839.436 ثمانمايه وثلاثون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا . وذلك لما هو موضح بالاسباب . امين السر محمد بن العبد الله العمري عضو محمد بن علي القرني عضو عمر بن مبارك الدوسري رييس الدايره محمد بن عبد الله بن عثمان الغامدي الحكم في القضيه رقم 33 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره , سجل تجاري (...) ضد/ (...), هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/08/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبداﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/29 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بحضور / سلطان بن سفر العميري، امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليه/ (...) المقيد برقم (...) وتاريخ 29/6/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 29/6/1440ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ظهور مستندات جديده تعذر علي الملتمس تقديمها اثناء نظر الدعوي ، وهي الشهاده الصادره من السيد(...) والتي تثبت ان مدير المؤسسه الملتمس ضدها كان سببا رييسيا في منع الشركات والمؤسسات من التعامل مع الملتمس ، الامر الذي يؤكد ان الملتمس ضدها هي التي تسببت في تلك الخساير لتعاملها مع عملاء الملتمس، بالاضافه الي ان الدايره الابتداييه لم تجري الوجه الشرعي في طلب الملتمس بندب مكتب محاسب قانوني للوقوف علي صحه مطالبات الملتمس ضده في الدعوي. (الاسباب) وبما ان طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 33 لعام 1440ه ، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره: عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه علي الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2336/2/ق لعام 1437 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده- في القضيه رقم 33 لعام 1440ه. واﷲ الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سلطان بن سفر العميري عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره محمد بن بخيت المدرع القحطاني