tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / copyright

حكم رقم 4430280142 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-11-20 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e0601217-d0ee-4a11-b7fb-0c38fb36b9b4 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=copyright validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٦٥٣٥ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
محل (...) التجاريه

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه هذا اليوم: ١٤/ ٤/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر طرف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اكد ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره: (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، تمثل تعويضا عن انتهاك المدعي عليه لملكيه الصوره محل الدعوي التابعه لموكله وذلك بنشرها في المتجرين الالكترونيين التابعين للمدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، دفع بعدم صفه موكله في الدعوي، وانه غير مالك للمتجرين المدعي عليهما، وبسؤال المدعي وكاله عن بينه موكله علي تملك المدعي عليه للمتجرين ذكر بانه يظهر له حين الانتقال لمرحله السداد حال شراء احد المنتجات رقم حساب تابع للمدعي عليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها مبنيا علي التالي من:

الاسباب:
ولما كان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي ان يحدد من ترفع منه الدعوي بالشكل الصحيح، والا فانه لا سبيل عنديذ للوصول الي ذلك الهدف المقصود من مشروعيه الدعوي، ولما كان من الشروط الاوليه لقبول الدعوي: تحقق شرط الصفه في طرفيها، فلا يجوز اقامه الدعوي من غير ذي صفه، تخول له الادعاء بها، ولا علي شخص لا صفه له في تلقيه لها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العداله، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعه الاسلاميه، واذا انتفي هذا الشرط في اي دعوي؛ فان المشروط وهو قبولها ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدايره من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه في مادته (٧٦) والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بعدم صفه موكله بالدعوي وانه غير مالك للمتجرين المدعي عليهما، وحيث لم يقدم وكيل المدعي بينه موصله علي تملك المدعي عليه للمتجرين، وعليه فان الدايره تحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (٤٤٧٠٠٨٦٥٣٥)؛ لرفعها علي غير ذي صفه.