tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430962161 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-06-12 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:21013017-9cf6-49e3-ab2c-94ade88a417a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471065693 لعام 1444ه

المدعي:
الشركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعي عليها مع موكلتها بالعقد المؤرخ في 16/6/2020م لتنفيذ اعمال عزل الاسطح وحمامات ومطابخ ومسابح الخاصه بمشروع (...)، وكان اجمالي قيمه العقد مبلغ وقدره (416,736) اربعمايه وسته عشر الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال، وتم الانتهاء من تنفيذ اعمال بقيمه (460,148) اربعمايه وستون الف ومايه وثمانيه واربعون ريال تم السداد منها مبلغا وقدره (396,637) ثلاثمايه وسته وتسعون الف وستمايه وسبعه وثلاثون ريال ليصبح المتبقي من المديونيه مبلغا وقدره (63,511) ثلاثه وستون الف وخمسمايه واحد عشر ريال، ورغم وجود مطابقه رصيد معتمده صادره من المدعي عليها ومحاولات موكلتها المتكرره لحثها علي السداد الا انها لازالت تماطل دون سند شرعي او نظامي، وطالبت بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ قدره (63,511) ثلاثه وستون الف وخمسمايه واحد عشر ريال، المتمثله في المتبقي من مستحقات موكلتها من قيمه العقد، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد تنفيذ اعمال العزل واصلاح خرسانه مبرم بين اطراف الدعوي ومتضمن قيام المدعيه بتنفيذ وانجاز وضمان اعمال هذا العقد بمبلغ اجمالي قدره (416,736) اربعمايه وسته عشر الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال، مذيل بتوقيع وختم الطرفين. 2- مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها متضمنه ان مديونيه المدعي عليها بلغت (63,511) ثلاثه وستون الف ريال وخمسمايه واحد عشر ريال وطلبت تخفيضها الي (50,000) خمسون الف ريال في حال سدادها علي دفعتين، ومذيله بختم المدعي عليها. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/11ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي واضافت ان المدعي عليها قد تسبب في الاضرار لموكلتها واضطرها للاستعانه بمن يمثلها لاسترداد حقوقها مقابل اتعاب مدفوعه، حيث ان القاعده الفقهيه قد نصت علي (ان الضرر يزال) وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها ما تكبدته من مبالغ لمباشره هذه الدعوي، وطالبت الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها (10%) من قيمه المطالبه لقاء اتعاب الوكيل الشرعي، وبسؤالها البينه علي الدعوي ذكرت بانها تتمثل في مصادقه المدعي عليها علي الرصيد، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلبها في: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (63,511) ثلاثه وستون الف وخمسمايه واحد عشر ريال، المتمثله في المتبقي من مستحقات موكلتها من قيمه عقد مقاولات، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان المدعي عليها ولم تقدم جوابها علي الدعوي، وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينتها في سبيل اثبات دعوي موكلتها المتمثله في مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها متضمنه ان مديونيه المدعي عليها بلغت (63,511) ثلاثه وستون الف ريال وخمسمايه واحد عشر ريال وطلبت تخفيضها الي (50,000) خمسون الف ريال في حال سدادها علي دفعتين، ومذيله بختم المدعي عليها، وبالنظر الي المصادقه المقدمه من المدعيه يتضح انها بمثل مبلغ المطالبه ومذيله بختم المدعي عليها وبذلك فهي موصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها حيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه، ومما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (63,511) ثلاثه وستون الفا وخمس ميه واحد عشر ريال، وبالله التوفيق.