moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٢١٠٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...)- بطلب تضمن: ان موكلته تقدمت بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لها في القضيه المقامه من الداين (...) – سجل مدني رقم (...)-، وان مجموعه من الداينين قد تقدموا الي محكمه التنفيذ بطلب تنفيذ السندات التنفيذيه الحاله علي الشركه، كما يوجد عدد من الدعاوي المقامه علي الشركه، وانه استنادا علي الماده (١٧) من نظام الافلاس؛ فان موكلته تطلب تعليق المطالبات ضدها، وارفق بطلبه خطابا صادرا من الامين (...) المقيد في سجل امناء الافلاس برقم ١٤١٠١٣ يتضمن: انه يرجح قبول اغلبيه الداينين للمقترح، وانه يمكن تنفيذه. فقيد الطلب في المحكمه، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه هذا اليوم وكيل مقدمه الطلب السابق ذكره، وطلب ان تكون مده تعليق المطالبات (٩٠) يوما من تاريخ افتتاح الاجراء. (الاسباب) لما كانت مقدمه الطلب (المدين) قد تقدمت للمحكمه بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه في القضيه المقامه من الداين (...) – سجل مدني رقم (...)-، كما طلبت من المحكمه تعليق المطالبات لمده تسعين يوما، ولما كانت الماده السابعه عشره من نظام الافلاس تنص علي انه: " للمدين - عند طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه- ان يطلب من المحكمه تعليق المطالبات، علي ان يرفق بطلبه تقريرا معدا من امين مدرج بقايمه امناء الافلاس يتضمن ترجيحه لقبول اغلبيه الداينين للمقترح وامكانيه تنفيذه."، ولما كانت مقدمه الطلب قد تقدمت به عند تقديمها لطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه، وبما ان الطلب قد اشتمل علي تقرير من امين مقيد في سجل امناء الافلاس يتضمن ترجيحه لقبول اغلبيه الداينين للمقترح وامكانيه تنفيذه، ولما كانت الماده الثامنه عشره من نظام الافلاس تنص علي انه: " ... للمحكمه تعليق المطالبات لمده لا تزيد علي (تسعين) يوما من تاريخ افتتاح الاجراء.."؛ فان الدايره تنتهي الي الموافقه علي الطلب وتقرر تعليق المطالبات تجاه مقدمه الطلب اعتبارا من تاريخ هذا القرار وينتهي التعليق بانقضاء تسعين يوما، او قبل ذلك بتصديق المحكمه علي المقترح، او انهاء الاجراء، وعلي المدين ان يبلغ داينيه بالقرار فورا بناء علي الماده التاسعه عشره من نظام الافلاس، علي ان تعليق المطالبات لا يشمل الدعاوي الثلاث التي قرر المدين موافقته علي ادخال المدعين فيها بكامل قيمه مطالباتهم بعد ثبوتها من قاضي الموضوع، والموضحه في الحكم الصادر بافتتاح الاجراء، بحيث يستمر نظر تلك الدعاوي في المحاكم الي حين صدور حكم نهايي فيها. وتشير الدايره الي ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ..."، ومن ثم فانه لا يجوز خلال مده تعليق المطالبات اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدينه – عدا ما استثنته الدايره انفا –، وذلك يشمل وقف تنفيذ جميع الاوامر والقرارات الصادره من محاكم التنفيذ ضد المدين عدا المنع من السفر والحجز علي الاصول المنصوص علي استثنايهما في الماده (١٠) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس. رييس الدايره قررت الدايره: تعليق المطالبات تجاه شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...) - او اصولها او الضامن لدينها لمده تسعين يوما اعتبارا من تاريخ هذا القرار. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.