moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٠٩٠٦٣لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م -تقريبا-تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل خدمات نقل صرف صحي وهي عباره عن (خدمات نقل صرف صحي) عن طريق البر، ولم تستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٧م. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (١١٧,٥٠٤) مايه وسبعه عشر الفا وخمس ميه واربعه ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه: مطابقه الرصيد المتضمنه اقرار المدعي عليها بوجود مبلغ قدره (١١٧,٥٠٤) مايه وسبعه عشر الفا وخمس ميه واربعه ريال، للمدعيه في ذمتها، علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها، بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٢م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢١ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وبسؤاله عن الدعوي احال الدعوي الالكترونيه بسؤاله عن مرفقات القضيه احال علي مطابقه رصيد ختم المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد ان مطابقه الرصيد صحيحه بما تخوله وكالته من حق الاقرار رقم ٤١٣١٧٧٧٠ وطلب اعفايه من اتعاب المحاماه ، ولكن افاد وكيل المدعيه انه يطالب بالاتعاب عليه اكتفي الطرفان عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب: ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (١١٧,٥٠٤) مايه وسبعه عشر الفا وخمس ميه واربعه ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: مطابقه الرصيد صحيحه، وطلب اعفايه من اتعاب المحاماه. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١١٧,٥٠٤) مايه وسبعه عشر الفا وخمس ميه واربعه ريال. وقدم بينته المتمثله في مطابقه الرصيد تتضمن مبلغ المطالبه مختومه من قبل المدعي عليها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بختمها الممهور عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه مبلغ المطالبه وحيث يعد حجه قاطعه وفقا لما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه) واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات ونصها: يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه. ، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من ذات النظام ونصها: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. ، ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال. وحيث ان وكيل المدعي لم يقدم عقد الاتعاب فلم يثبت للدايره تكبد موكله لاتعاب المحاماه ، مما تنتهي معه الدايره رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) لاصحابها(...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (١١٧,٥٠٤) مايه وسبعه عشر الفا وخمس ميه واربعه ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.