gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-190800) الاستثناف المقدم برقم (CR-2024-190800) قرار رقم المقدم من / المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-159693-2022) المقه من / هييه الزكاه والضريه والجمارك ضد / المتهم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعدم: في يوم الموافق 07/04, اجتمعت اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من: رييس الكتور/... العضوا الكتور/... العضوا الاستاذ/... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) مالك ... سجل تجاري رقم ( ... ) مالك ... سجل تجاري رقم ( ... ) مالك ... سجل تجاري رقم ( ... ) مالك ... سجل تجاري رقم القرار الابتدايي رقم (1/662) لعام (1441) ه) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي بما ياتي: -1 ادانه مؤسسه / ... سجل تجاري رقم ( ... ) مالكها / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) غيابيا بالتهيرب الجمركي. -2 ازام المؤسسه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنع المتصرف به وغير المماز فسحه من الجهه المختلفه مبلغا مقداره (25,054) (حسه وعشرون الفا واربعه وخمسون ريال. -3 ازام المؤسسه بما يعادل قيمه الصنف المتصرف به كبدل مصادره مبلغا مقداره (25,054) (حسه وعشرون الفا واربعه وخمسون ريال، يلسبح مجموع المبالغ المطالب بها المستورد مبلغا مقداره (50,108) (حسون افا ومانه وثمانه ريالات. و ديت تم ابلاغ المس- تاف بالقرار محل الطعن بال追踪يخ 2020/06/19، وتقدم بالطعن علي القرار ب追踪يخ 2023/03/22 واما وقايع القضيه فتتلخص في ورود ارساليه (العاب) عاده للمؤسسه المستوره عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (…) وتاريخ 11/13/07/11 ه……، فسحت بعهد بعدم التعبرف اجازتها من الجهه المختصه، و بfdeض العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (…) ورقم (…) ورقم (…) بتاريخ 12/05/2025م، المتضمنه عدم المطابقه من حيث الابت抵ارات الميكانيكيه والفيزابيه، وحيث قام الجمرك باشعار المستورد بالنتيجه بعده مكاتبات الا انه لم يتجواب، وقامت اللجه بطلب ايلاغه بالحذور بواسطه الشر في الجيده, من الخريه، لم اقصي بالعدد رقم (48) تاريخ 19/2020/06/20/2020 القرار الابتدايي، لم استثناف بالدينه المستانف بالتهير البحري، غابيا تاسيسا منها علي ان المستورد لم يقدم ابعاده الصنف المخالف مما يتاكد من ذلك تصره بالار ساليه غير المماز في سحها خلافا للتعهد الماخود عليه بشانها مظاالفا بذلك ما قضت به الماده (56) من نظام الجمارك، مما يعد معه تهريبا جمربا بموجب ما قررته الماده (142) من ذات النظام، وترتب تطبيق العقوبات تبعا لذلك علي نحو ما جاء عليه ممنطوق قرارها. وبالطلع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه المستوده، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر انه قد قام بتفويض مكتب تخطيب جمركي يقوم با ستيراد بضاعه وتخطيبها جمركيا وادخالها الي البلاد بطريقه مشروعه حسب الانظمه المعمول بها جمركيا علي ان يزوده بتفويض من منه وبكافه المستندات المطلوبه للا ستيراد و هذا ما حصل الا انه لم ينغذ ما تم الاتفاق عليه يطلب التحقق من صحه التعهد باعتباره صوره وليسعت اصل، كما ان ما استندت عليه اللجنه الابتداييه في قراها بالاجاده بالتهريب الجمركي وفقا للماده (142) من نظام الجماك الموجود فايتها لا تنطبق علي الواقعه محل العموي لان المكتب الذي فوضه لم يقم بادخال او محاوله ادخال البضاعه بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها والدليل ان الابضه عمه مرت علي الجمارك بشكل نظامي وبيانات استيراد wed فسحت بتعهد بعدم التصرف لحين اجازه فسحها من قبل الجهه المختصه و هذا التصرف يمكن اعتباره مخالفه يعاقب عليهها دون الرتقاء بالواقعه الي حد وصفها بجريه تهريب جمكري، كما ان القرار جاء مخالفا لما نعت عليه الماده (144) من ذات www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 1 من 2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-190800) الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-190800) قرار برقم النظام حيث لم يثبت للجه بانه كان فاعلا او شريكا او محرضا للقيام ببرم التهريب الجمركي، واختتمت اللايحه بطلب المستانف قبول الاعتراض علي القرار محل الاستثناف جمله وتفصيله. وقد ورد عبرالنظام الالي للامانه مخذره جوابيه مقدمه من الهييه بتاريخ 05/14 م ت zumت ما ملخصه انه قد تم تبليغ المؤسسه بعدم خطابات تفيد بعدم مطابقه الرساليه اعاتها الي الساحه الحمركيه الا انها لم تتجاب م يمل علي تصرفها بالارساليه منتوكه بذلك للعهد السني الموقع منها ما مما تعد معه الواقعه تهريبا، كما ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يلزم لقيامها توفر ركنها المادي والمعنوي وهو ما توفر في الواقعه محل الفضيه، عليه فان المؤسسه هي المسؤوله نظاميا باعتبارها هي من وكلت مكتب الاستيراد لمحض اراداتها وبامكانها الرجوع علي من تسيب لها بالضرر امام الجهات المختصه، و-acتمت اللايحه بطلب رفض الاستثناي وتابيد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وحيث انه بعد تامل اللجنه للقرار محل الاستثناف المقدم الممدي علي تبين لها ان اللجنه مصدره القرار اصدرت قرارها غيابيا في حق الممدي عليه، وحيث انه من القرار بموجب ما جاعت عليه الماء (60) من نظام المرافعات الشريعه من ان للمحكوم عليه غيابيا الاعتراض علي الحكم لم المحكمه التي اصدره خلال المده المقرره للاعتراض علي الحكم. وحيث كان الثاني ذلك ما تضمنه منطوقال القرار الابتدايي محل الاستثناف تاكيد صدوره غيابيا في حق المستاف الممدي عليه فان ذلك يتقر معه اعتبار استثنافه طعنا بالمعارضه علي حكم غيابي، وحيث كان الطعن علي الحكم الغيابي والاعتراض عليه يتوجب معه نظره من قبل الجهه القضاييه المصدره للحكم الغيابي نفسه الام الذي يتعين معه اجازات اغراض الطعن بالمعارضه علي الحكم الغيابي الي اللجنه الايجاده مصدره القرار لنظر موضوعه في ضوء ما قررته احكام الماده (60) من نظام المرافعات الشريعه; وعليه خلصت اللجنه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي: المناطق احاله الاعتراض علي القرار الابتدايي رقم (1662) لعام (1441 ه), الي اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي المصدره للقرار لنظر موضوعه في ضوء ما قررته احكام الماده (60) من نظام المرافعات الشريعه، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ... الاستاذ ... الدكتور رييس اللجنه الدكتور... الموقعه الالكتروني: الموقع صفحه 2 من 2 8001220000: الرقم المجاني