moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٥٥٢٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) ذات شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضاعه عباره عن سيراميك وبورسلان وادوات صحيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٥م بثمن اجمالي قدره (١,٥٠١,٨٢٥.٢٣) مليون وخمس ميه وواحد الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و ثلاثه وعشرون هلله سدد منه (١,٤٥٤,٦٧٩.٠٠) مليون واربع ميه واربعه وخمسون الفا وست ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد), وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,١٤٦.٢٣) سبعه واربعون الفا ومايه وسته واربعون ريال سعودي وثلاثه وعشرون هلله , وارفق ما راه سندا لدعواه من عقد التوريد ومطابقه رصيد, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٧/٨/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله رغم التبليغ بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي وكاله يدعي ان موكلته وردت للمدعي عليها سيراميك وبورسلان وادوات صحيه بثمن قدره (٤٧,١٤٦.٢٣) سبعه واربعون الفا ومايه وسته واربعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها البضاعه ولم تدفع ثمنها، وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع ثمنها، وبما انه صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩)وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر منتجا لاثاره النظاميه وانه يعتبر تبليغا لشخص المرسل اليه، وبما ان الصيدليه المدعي عليها ابلغ صاحبها عن طريق خدمه ابشر، وبما ان الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (... ٢- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته علي مطابقه رصيد مختومه من المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبما ان ما قدمه وكيل المدعيه –مع تغيب المدعي عليها ونكولها عن الجواب- تراه الدايره كافيا لاثبات مطالبه المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب (مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) المحدوده) السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٧.١٤٦.٢٣) ريال، والله الموفق.