moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 12703 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها باعمال مشروع توريد وتركيب الالمنيوم والكلادنج والواجهات الزجاجيه بمشروع (...) ب (...) بتاريخ19/11/1435ه الموافق 14/9/2014م والاخر بتاريخ 7/3/1438ه الموافق 6/12/2016م بمبلغ اجمالي 438.9600 تقريبا للعقدين وقامت موكلتي بتنفيذ المشروع بنسبه 95% ورفعت مستخلصا لاعمال الواجهات الزجاج، واعمال الكلادينج واعمال الشبابيك والابواب مستخلصا رقم 30 بتاريخ 24/4/2019 م بقيمه 118178.2ولم تدفع المدعي عليها لموكلتي قيمه المستخلص حتي تاريخ الدعوي دون وجه حق واطلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه المستخلصات لاعمال العقد محل الدعوي وهو مبلغ وقدره قيمه 118.178.2 الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي وهو مبلغ وقدره 100.00". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسات للترافع فيها حسب ما هو مثبت في محاضر الضبط. وفي جلسه يوم الاحد13/10/1440ه: حضر المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وابرز مذكره من صفحه واحده وعده مرفقات وسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرجوع لموكلته فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا حيث يقوم وكيل المدعي عليها بايداع رده خلال خمسه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه ليتمكن وكيل المدعيه من الاطلاع عليها والجواب عليها خلال خمسه عشر يوما كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بان تكون اجاباتهم ملاقيه وشامله لموضوع الدعوي والالتزام بالمواعيد المحدده. وفي جلسه اليوم حضر مدير الشركه المدعيه / (...) ووكيل المدعيه / (...): وتشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليه وكاله بتقديم الجواب كما وعد في الجلسه الماضيه، وبسؤال الحاضر عن بيناته علي صحه الدعوي قدم اصل العقد كما قدم اصل الملحق وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب بوجود مستخلص صادر عن موكلته للمدعي عليها وتم اطلاعها عليه عبر الايميل ولم تقدم في ذلك ردا حسب ما تعهد به في الجلسه الماضيه وبسؤال الحاضر عن استعداده علي اداء اليمين، فاستعد لبذلها، فجري تخويفه وتذكيره بعظم حق اليمين، وحلف قايلا ( اقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهاده ان لي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ميه وثمانيه عشر الفا وميه وثمانيه وسبعون ريالا مقابل الاعمال محل الدعوي لم تقم المدعي عليها بسداده بطريق مباشر او غير مباشر وﷲ علي ما اقول شهيد ) هكذا حلف وبسؤاله عما يود اضافته حصر دعواه في مبلغ ميه وثمانيه عشر الف وميه وثمانيه وسبعون ريالا، وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم، هذا وبعد اغلاق المحضر السابق وبعد ذهاب وكيل مدير المدعي عليها لاحضار صوره من محلق العقد افاد بوجود نقص في مبلغ المطالبه حيث تم ارفاق لايحه اثناء نظر الدعوي تتضمن تعديلا علي المبلغ الاصلي للمطالبه حسب المستخلص الصادر برقم 31 وتاريخ 10/6/2019م بمبلغ 25.221ريال وبناء علي ما ورد في نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره فتح هذا المحضر وجري خلاله وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، طلبت اداء اليمين المقويه من قبل مدير المدعيه علي صحه المبلغ المدعي به فاستعد بادايها، وحلف قايلا: ( اقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهاده ان لي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره خمسه وعشرون الفا وميتان وواحد وعشرون ريالا مقابل الاعمال محل الدعوي لم تقم بسداده بطريق مباشر او غير مباشر وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا حلف، وبسؤاله عما يود اضافته اكد علي طلبه باضافه التعديل علي الطلب الاصلي، كما طلب اتعابا للتقاضي بمبلغ 10.000 ريال، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي؛ واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث تبلغت المدعي عليها، كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وعليه فان الدايره سارت في هذه الدعوي حضوريا، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ 143.399 ميه وثلاثه واربعون الفا وثلاثميه وتسعه وتسعون ريالا، بالاضافه لاتعاب المحاماه عشره الاف ريال، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعوي موكلته العقد الموقع من الطرفين والممهور بختمهما، والمحلق التابع له؛ وبما ان هذا الختم بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه بناء علي ما نصت عليه الماده 139 من نظام المرافعات الشرعيه، وكما قدم المستخلص الصادر عن موكلته؛ لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم التبلغ بموجب محضر الجلسه، و حيث لم تنكر المدعي عليها التعامل كما انها لم تنكر المطالبه مطلقا، مما يؤيد صحه دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار عن المستخلص ولما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع، وحيث ادي مدير المدعيه الذي مسؤول فيها وعن تعاقداتها اليمين لدي الدايره علي النحو المطلوب والمشار اليه اعلاه؛ مما تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره ميه وثلاثه واربعون الفا وثلاثميه وتسعه وتسعون ريالا ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) مبلغا وقدره عشره الاف ريال اتعابا للتقاضي؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1903 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه اوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 10/ 09 / 1440ه. فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ (143.399) ريال، مايه وثلاثه واربعين الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعين ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (10.000) ريال، عشره الاف ريال. ثم تقدم وكيل المدعيه بلايحته الاستينافيه فنظرت فيه هذه الدايره وحكمت بالغاء حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر برقم 12703 لعام 1440ه، والحكم مجددا برفض الدعوي ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماس اعاده النظر في الحكم، وباحاله الطلب الي الدايره اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريق الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات التي جاء فيها: انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الوارد في طلب التماس اعاده النظر المقدم ليس من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعيه، وبالله التوفيق.