moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 7637 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 13/11/1440ه بلايحه دعوي ذكر فيها بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال تحديث برنامج عرض الكاميرات الخاصه بمنطقه (...) وقد قامت موكلته بتحرير سند لامر رقم (2) بتاريخ 5/1/1440ه واجمالي قدره (12/1.105.228) ويستحق عند الانتهاء من تنفيذ اعمال المشروع, واجمالي قيمه العقد (2.105.255ريال), سددت موكلته جزء من قيمه العقد, الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ كامل العقد مما لحق بموكلته اضرار جراء تقصير المدعي عليها وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن المبالغ التي خصمت منها من المقاول الرييسي وقدرها سبعمايه واثنان وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريالا وسبع هلالات (7/772.839), وغرامه تاخير وقدرها (5/210.522)ريال واتعاب محاماه واعاده المبالغ المسلمه لها وعدم احقيه المدعي عليها لقيمه السند لامر. وفي تاريخ 30/1/1441ه قدم وكيل المدعيه طلبا عاجلا فحددت له الدايره جلسه بتاريخ 9/2/1441ه. وفي جلسه اليوم، المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعيه المتضمن طلب ايقاف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (414085862) وتاريخ (25/1/1441ه) بموجب السند لامر المحرر من المدعيه وقدره مليون ومايه وخمسه الاف وميتان وثمانيه وعشرون ريالا (1.105.228ريال) لعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند وذلك لعدم تنفيذها كامل العقد, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه وان موكلته قامت بتنفيذ العقد وان المبلغ محل التنفيذ مستحق لموكلته، ثم ذكر الطرفان بان التنفيذ قدره ستمايه وخمسه الاف وميتان وثمانيه وعشرون ريالا(605.228ريال) وهو محل النزاع بين الطرفين، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه تقدم بطلب عاجل بايقاف تنفيذ القرار القضايي رقم (414085862) وتاريخ (25/1/1441ه) الصادر ضد موكله بموجب السند لامر المؤرخ في 5/1/1440ه وتاريخ الاستحقاق في 15/9/2019م, وبما ان طلب المدعيه العاجل مبني علي دعوي عدم تنفيذ المدعي عليها العقد وان المدعي عليها لا تستحق قيمه السند وذلك لعدم تنفيذه, فان الدايره لا يمكنها الفصل في موضوع الطلب الا بعد الفصل في دعوي المدعيه الاصليه لكونه متصلا بها, كما ان الماده (205) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه نصت علي ان القضايا المستعجله هي "التي يخشي عليها فوات الوقت"، اذ ما يطالب به وكيل المدعيه من وقف التنفيذ ليس من قبيل الامور العاجله التي يخشي فواتها او يتعذر تداركها، اذ يمكن تدارك هذا الامر فيما لو كانت المدعي عليها لا تستحق قيمه هذا السند بالزامه بدفع قيمتها. (لذلك) فانه وتاسيسا علي ما تقدم وبعد المداوله قررت الدايره رفض الطلب العاجل المقدم من المدعيه/ (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم : (...) ضد المدعي عليها/ (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 299 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والطلب العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الطلب العاجل محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه بصفه عاجله ايقاف تنفيذ القرار القضايي رقم (...) وتاريخ 25/1/1441ه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار العاجل ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد القرار العاجل الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 637 لعام 1440ه القاضي: برفض الطلب العاجل المقدم من المدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.