moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٥٤١٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ٣٣ سياره وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م بثمن اجمالي قدره (٢,٤٦٩,٧٣١) مليونان واربع ميه وتسعه وستون الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٤٩٦,٧٣١) مليونان واربع ميه وسته وتسعون الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه: تعهد صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها، ممهور بختمها وتوقيعها، مصادق عليه من غرفه المنطقه الشرقيه، عدد سته فواتير علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها ممهوره بختم منسوب للمدعيه، عدد احدي عشر عقد تنازل عن السياره/ السيارات علي مطبوعات المدعيه متضمن المستفيد المدعي عليها ممهور بختم المدعيه. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١٢/١٩ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابطها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، ثم قررت الداير تاجيل القضيه لابلاغ المدعي عليها وتمكينها من الجواب علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/٠١/٢٤ه وفيها جري سؤال وكيل المدعي عن حصر دعواه وذكر بانه يحصر دعواه في ثمن المبيع كذلك اتعاب المحاماه وبسؤاله عما يثبت تسلم المدعي عليها السيارات محل المطالبه وعن محاضر التسليم قرر بانه يطلب مهله لتقديم ما لديه قبل موعد الجلسه القادمه. وقدم وكيل المدعيه مذكره في ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه وفيها ارفق عقود التنازل، مجموعه من الفواتير، ومجموعه ايصالات تفيد التعامل المالي. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه وفيها وحضر وكيل المدعي عليها وقدم جوابه في هذا الدعوي الذي جاء فيه ما نصه ( اولا : من الناحيه الشكليه :ندفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي: نتمسك بنص الماده السابعه عشر فقره ٢ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بمرسوم ملكي وقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ ه ولايحته التنفيذيه ونص الحاجه منه في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييسي للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع. حيث ان مقر الشركه بمدينه الخبر والتعامل بمدينه الخبر ومرفق السجل التجاري والعنوان الوطني عليه ولم يسبق لنا الحضور وكان هذا دفعنا الاول بالدعوي فكان جدير بالنظر والقبول. ثانيا: الطلبات: اولا: نطلب القضاء بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي) وعقب وكيل المدعي بانه يتمسك بما ورد في النظام ان المدعي عليه اضاع حقه بتقديم الدفع في الجلسه الاولي ويتمسك باختصاص هذه المحكمه، وعليه قررت الدايره السير في هذه الدعوي والزام المدعي عليه موضوعيا علي الدعوي ففهم ذلك واستعد بتقديم جوابه علي الدعوي. وقدم وكيل المدعي عليه مذكره في ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه جاء فيها تمسكه بعدم اختصاص هذه المحكمه، ودفعه بعدم صحه ما جاء في دعوي المدعيه وان دعوي المدعيه مجانبه للصواب وانتهي الي طلبه رد دعوي المدعيه. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/٠٥/٠٦ه وفيها ذكر المدعي وكاله ما نصه (نفيد فضيلتكم بان ما اورده وكيل المدعي عليها غير صحيح ولا يقوم علي مستند شرعي او نظامي، ونوجز الجواب لفضيلتكم فيما يلي: اولا. ما ذكرته المدعي عليها في الفقره اولا من مذكرتها المؤرخه في ٣٠/١٠/٢٠٢٢م من ان المحكمه غير مختصه مكانيا غير صحيح للاسباب التاليه: ١. استندت المدعي عليها في دفعها بعدم الاختصاص الي نص الفقره (٢) من الماده ١٧ من نظام المحاكم التجاريه، وتناست ما نصت عليه الفقره (١) من الماده نفسها والتي تنص علي: ... ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها ، وبما ان الثابت لدي فضيلتكم ان العقد تم ابرامه في مدينه الرياض ونفذ في مدينه الرياض الامر الذي تكون معه محاكم مدينه الرياض مختصه مكانيا بنظر الدعوي ويكون دفع المدعي عليها حريا بالالتفات عنه. ٢. ان الشركه المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده لها شخصيه اعتباريه مستقله عن شخصيه ممثلها النظامي، وبالتالي فان دفع المدعي عليها بان ممثلها النظامي كان مقيد الحريه ولم تتلقي التبليغات امر لا يستقيم مع نص الماده (١١/٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: فيما لم يرد فيه نص خاص يوجه التبليغ وفق الاتي: ... ٢. الشركات: لممثلها النظامي او لاحد الشركاء المتضامنين او للمدير او من ينوب عنه او للادارات القانونيه في الشركه او احد اقسامها المخصصه لاستقبال المراسلات الموجهه اليها، واذا تعلقت الدعوي بفرع الشركه، فيجوز توجيه التبليغ الي مدير ذلك الفرع او من ينوب عنه وبالتالي يكون المنظم قد وضع اليه تضمن وصول التبليغ للشركه دونما اعتبار لشخص المستلم، وعلي فرض صحه ما ذكرته المدعيه من تقييد حريه الممثل النظامي فالشركه يمكنها بكل سهوله تعيين مفوض من خلال النظام الالكتروني بسهوله ويسر، فان ثبت انها اغفلت هذا الاجراء فتكون مفرطه ولا يجب ان تتحمل موكلتي نتيجه هذا التفريط. ثانيا. ما ذكرته المدعي عليها في الفقره ثانيا من مذكرتها من ان دعوي موكلتي غير صحيحه فمردود عليه علي النحو التالي:١. ما دفعت به المدعي عليها في الفقره ا من عدم تسليم كامل المبيع او نقل ملكيه عدد ثلاث سيارات حيث ذكرت المدعي عليها انه يوجد عدد ثلاث سيارات من اجمالي عدد ثلاث وثلاثون سياره لم يتم تسليمها، فذلك مردود عليه بالاتي: ا. نتمسك باقرار المدعيه بصحه العقد واستلام عدد (٣٣) سياره. ب. فيما يتعلق بما ذكرته المدعي عليها من عدم استلامها لعدد (٣) سيارات فنشير الي ان المدعي عليها استلمت السياره ذات اللوحه (...) وقامت بارجاعها لموكلتي، اما بالنسبه للسيارتين ذواتا اللوحات (...)(...) فلم تقم المدعي عليها بالتنسيق مع موكلتي بشان اجراءات الدفع والاستلام وموكلتي جاهزه لتسليمهم ونقل ملكيتهم فور سداد الثمن وفق شروط واحكام العقد. ٢. ما ذكرته المدعي عليها من انه يوجد عدد ١٦ سياره تم استلامهم ولم يتم نقل ملكيتهم حتي الان بسبب وجود حظر نقل ملكيه لسبب عايد لموكلتي، فهذا الامر عار تماما عن الصحه للاسباب التاليه: ا. نتمسك باقرار المدعي عليها باستلام السيارات، وهذا الامر يؤكد حسن نيه موكلتي والتزامها الكامل بتنفيذ العقد. ب. المدعي عليها ممتنعه عن اتخاذ ترتيبات اجراءات نقل الملكيه – رغم استلامها السيارات من موكلتي - حيث لم تسدد الثمن ولم تنسق مع موكلتي لاكمال الاجراءات وبالتالي يتضح ان المدعي عليها هي من خالفت احكام العقد ويكون سبب عدم نقل الملكيه عايد للمدعي عليها وليس لموكلتي كما تزعم المدعي عليها. ج. بالنسبه للطلب العارض المقدم من المدعي عليها بطلب الزام موكلتي بنقل الملكيه وتسليم عدد (٣) سيارات، فمردود علي ذلك بان موكلتي ليست ممتنعه عن التسليم ونقل الملكيه، لكن المدعي عليها هي التي ترفض سداد الثمن واكمال الاجراءات وليس موكلتي، وموكلتي ليس لديها مانع شريطه سداد كامل الثمن. ثالثا. ما ذكرته المدعي عليها من عدم صحه مبلغ المطالبه، وانها قامت بسداد الفواتير الخاصه بالسيارات، فذلك كله غير صحيح للاسباب التاليه: ١. ان موكلتي لم تتسلم قيمه السيارات المباعه والدليل علي ذلك عجز المدعي عليها عن تقديم ما يفيد ان تلك الاشعارات المطبوعه التي قدمتها متعلقه بالعقد محل الدعوي، خاصه وان المعمول به والمتبع في سداد الفواتير هو سداد الفواتير من خلال تحويل بنكي او بموجب شيك مقبول مع تقديم سند قبض من موكلتي وهو ما عجزت المدعي عليها عن تقديمه، اما قول المدعي عليها بانها سددت من خلال جهاز الصراف الخاص بموكلتي فهذا امر مناف للواقع لان موكلتي لا تملك جهاز صراف لان اجهزه الصرافه تقتصر ملكيتها علي البنوك والمؤسسات الماليه ناهيكم عن ان سداد صفقات بتلك القيمه لا يتم من خلال اجهزه الصراف وانما كما ذكرنا من خلال تحويل او شيك او حتي نقدا مع تسليم سند قبض.٢. لا يوجد ايه مبالغ تم حسمها من حساب المدعي عليها وادخالها في حساب موكلتي كما تزعم المدعي عليها، ونتفق مع المدعي عليها في طلبها ونطلب الكتابه للبنك المركزي للتحقق مما اذا كانت تلك المبالغ قد حسمت من حساب المدعي عليها وتم ايداعها في حساب موكلتي من عدمه. وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١. الزام المدعي عليها شركه(...) التجاريه بان تدفع لموكلتي شركه (...) مبلغا وقدره (٢.٤٩٦.٧٣١) مليونين واربعمايه وسته وتسعون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا. ٢. الزام المدعي عليها شركه(...) التجاريه بان تدفع لموكلتي شركه(...) مبلغا وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال قيمه اتعاب المحاماه) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله وطلب تقديم جوابه علي البوابه الالكترونيه فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه قررت الدايره احاله القضيه للخبره المحاسبيه لبحث موضوع المحاسبه بين الطرفين واصدرت بذلك قرار ندب الخبره رقم (٤٤٦٠٣٧٢٤٣٥). وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١٢/٠١ه وفيها واطلعت الدايره علي تقرير الخبير المعد في هذه القضيه وبسؤال الطرفين ان كان لديهما اي ملاحظات علي التقرير فذكرا بانهما يطلبان مهله لتقديم ما لديهما فافهمتهما الدايره بتقديم ما لديهما خلال خمسه عشر يوم من تاريخ هذه الجلسه، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٠٦ه وفيها اطلعت الدايره علي ملاحظات وكيل المدعيه المقدمه بتاريخ هذا اليوم وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ملاحظاته علي التقرير والتي استمهل من اجلها في الجلسه الماضيه فذكر بانه قد قام بمخاطبه موكلته عده مرات ولم تجب عليه بخصوص الملاحظات وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وتاجيل القضيه للدراسه والتامل. وعقدت الدايره جلسه في ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه وفيها قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبات موكلته في الاتي: ١. الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢.٤٩٦.٧٣١) مليونين واربعمايه وسته وتسعون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا. ٢. الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وبما ان محل الدعوي في عقد مبرم بين تاجرين لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي وفق الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه. وبالاطلاع علي دعوي المدعيه وما جاء بها، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢.٤٩٦.٧٣١) مليونين واربعمايه وسته وتسعون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به, وحيث ان الخبره في المجال المحاسبي هي الخبره التي تطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها, ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما ورد في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات والتي ذكرت: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي، وبما ان نتيجه الخبره بعد دراسه المستندات التي ابرزها الطرفان للخبير وفحصها وفقا للاصول المهنيه والفنيه وتطبيق احكام المواد (١٤٩، ١٥١، ١٥٣) الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم ٨٣٤٤ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه وبالاشاره الي تقرير الخبير شركه رقيم محاسبون ومراجعون قانونيون الذي انتهي الي (ان اجمالي الجانب المدين من الحساب قد بلغ (٤,٨٦٩,٥٩٠.٨٠) ريال، وبان اجمالي الجانب الداين قد بلغ (٢,٨٧٩,٠٥١.٨٩) ريال سعودي وبلغ الرصيد النهايي مبلغا مدينا مستحق للمدعيه وقدره (١,٩٩٠,٥٣٨.٩٢) ريال)، الامر الذي تري معه الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ (١,٩٩٠,٥٣٨.٩٢) مليون وتسعمايه وتسعون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال واثنان وتسعون هلله، وحيث اطمانت الدايره بعد اطلاعها علي تقرير الخبير لمدخلاته، ومخرجاته، وصولا لما انتهي اليه من نتيجه، ولما جاء في الماده الثانيه والعشرون بعد المايه يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي، الامر الذي تري معه الدايره الي تحميل المدعي عليها اتعاب الخبره. اما عن طلب المدعيه مبلغا وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال قيمه اتعاب المحاماه، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها شركه(...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٩٩٠,٥٣٨.٩٢) مليون وتسعمايه وتسعون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال واثنان وتسعون هلله . ثالثا : الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال اتعاب المحاماه . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٥٤١٠ لعام١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٢.٤٩٦.٧٣١) ريال، ومبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال قيمه اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٩٩٠,٥٣٨.٩٢) مليون وتسعمايه وتسعون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال واثنان وتسعون هلله، ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨.٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال اتعاب الخبير، ثالثا : الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال اتعاب المحاماه)، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه اولا: ندفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي حيث نتمسك بنص الماده السابعه عشر فقره ٢ من نظام المحاكم التجاريه حيث ان مقر الشركه مدينه الخبر والتعامل بمدينه الخبر وذلك بناء علي السجل التجاري والعنوان الوطني، ثانيا: استدلال الدايره غير صحيح حيث اعتمدت علي محل المطالبه ومجموعه من الفواتير من قبل المستانف ضدها بالاضافه الي مستندات غير رسميه كما اقر الخبير واعتبرتها المحكمه بينه علي استلام السيارات دون سند شرعي، واستندت الدايره علي تسبيب خاطي حيث ركنت المحكمه علي تقرير الخبير لابداء رايه في المسايل الفنيه وذلك بان نتيجته بعد الدراسه تبقي مبلغ ١٩٩,٥٣٨.٩٢ ريال وهذا غير صحيح حيث لم يتم نقل الملكيه بسبب حظر نقل ملكيه لسبب عايد للمستانف ضدهم عكس ما يدعونه من استلام موكلتي كافه السيارات، ثالثا: الخطا في التكييف حيث تم تقديم طلب عارض بالجلسه ويعتبر هذا من الدفوع المغفله التي تتصدر لها محكمه الدرجه الاولي، رابعا: عدم استحقاق المستانف ضدها لاتعاب المحاماه فلم تقدم عقد الاتعاب المبرم بينها وبين محاميها او اي دليل علي انها غرمت مبلغ للمحامي وذلك يدل علي عدم ثبوت استحقاقها، وعليه نطلب الغاء الحكم ونقضه لعدم اختصاص المحكمه ومن باب الاحتياط رد الدعوي. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بما ان المستانف (وكيل المدعي عليها) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف، وتشير الدايره الي سقوط حق المستانفه في التمسك بعدم الاختصاص المكاني لتخلفها عن الحضور في الجلسه الاولي لدي الدايره الابتداييه، واستنادا علي الماده (٧٥/٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٣٩٥٣٥٤١٠ بالصك رقم ٤٥٣٠١٨٨٩٩٦وتاريخ ١٢/ ٠٣ /١٤٤٥ه القاضي بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٩٩٠,٥٣٨.٩٢) مليون وتسعمايه وتسعون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال واثنان وتسعون هلله . ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨.٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال اتعاب الخبير . ثالثا : الزام المدعي عليها شركه(...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال اتعاب المحاماه التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين