moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 8144 لعام 1438ه المقامه من المدعيه/ مؤسسه (...). ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 22/4/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بمدينه الدمام الدايره التجاريه الرابعه بحضور: القاضي/ سعد بن محمد القحطاني رييسا وبحضور امين الدايره/ يحيي بن محمد قيسي، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها من قسم احاله القضايا باداره الدعاوي بتاريخ 29/6/1438ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل الثانيه بجنوب جده برقم (...) في 4/5/1438ه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 28/7/1438ه حضر وكيل المدعي المشار اليه، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه للمدعي عليها طلب مهله للبحث عن عنوانها وفي جلسه يوم الاثنين 19/8/1438ه حضر وكيل المدعي السابق حضوره، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه للمدعي عليها قال: لقد رفضت الاستلام، وطلب ابلاغها بواسطه شركه محافظه الخبر، وفي جلسه يوم الاثنين 23/10/1438ه حضر وكيل المدعي السابق حضوره، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه للشرطه قال: لقد وصل لهم ووعدوا بايصاله لكم، وطلب من الدايره معاوده الكتابه مره اخري للشرطه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 9/11/1438ه حضر وكيل المدعي السابق حضوره، وحيث لم يرد للدايره خطاب ابلاغ الشرطه قررت الدايره معاوده الكتابه لشرطه محافظه الخبر، وفي جلسه يوم الاثنين 29/11/1438ه حضر وكيل المدعي السابق حضوره، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها وقد ورد للدايره افاده شرطه محافظه الخبر برقم 11663 في 8/11/1438ه مفادها: انه تم الانتقال الي موقع الشركه المطلوب ابلاغها، واتضح ان ابوابها مغلقه، وطلب ابلاغ المدعي عليها بواسطه البريد السعودي، وفي جلسه يوم الاثنين 3/2/1439ه حضر وكيل المدعي السابق حضوره، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد، وقال وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل الثانيه بشمال جده برقم (...) في 25/12/1434ه وقال انا وكيل جديد في القضيه وطلب مهله اخيره لتبليغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 17/3/1439ه حضر وكيل المدعي السابق حضوره، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه للمدعي عليها بواسطه البريد قال: لقد تبين ان رقم صندوق البريد تم سحبه من المدعي عليها، واصبح لا يخصها وقد تعذر معرفه عنوان المدعي عليها، واطلب ابلاغها بواسطه الصحيفه اليوميه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد، وطلب من الدايره نظر هذه الدعوي غيابيا، وذلك لتبلغ المدعي عليها بواسطه الصحيفه اليوميه، وقدم ما يفيد ذلك، فطلبت منه الدايره تحرير دعواه، والبينه علي صحتها فادعي بقوله: لقد قامت موكلتي بتوريد مواد كهرباييه للمدعي عليها، وتبقي في ذمتها جراء ذلك مبلغ قدره تسعه وستون الفا ومايه وخمسون (69.150) ريالا اطلب الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها سداد هذا المبلغ المتبقي في ذمتها، هذه دعواي، وقدم في سبيل اثبات دعواه اصل مصادقه المدعي عليها علي صحه الرصيد بذات المبلغ المدعي به في تاريخ 3/6/2014م، وعليها ختم منسوب للمدعي عليها تم ضمها باوراق القضيه واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره تسعه وستون الفا ومايه وخمسون (69.150) ريالا قيمه توريد مواد كهرباييه للمدعي عليها، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه تجاريه، وفي عمال ذي طبيعه تجاريه فان المحاكم التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان هذه الدايره تختص مكانيا ونوعيا بنظرها بناء علي القرارات والتعليمات المنظمه للدواير القضاييه واختصاصاتها، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها؛ فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فحيث تم ابلاغ المدعي عليها بواسطه الصحيفه اليوميه، وتخلفت عن الحضور دون اي عذر يبرر لها ذلك، وحيث ان تخلف المدعي عليها سيطيل امد التقاضي، ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق وسوف يفضي الي اهدار الحقوق وتضييعها، وقد كان يجب علي المدعي عليها والامر ما ذكر ان تحضر جلسات المرافعه في هذه الدعوي، وتقرر الاجابه بالنفي او بالاثبات، ولما جاء في المغني لابن قدامه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) (14/96-97) ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف وله بينه سمعت وحكم بها) (5/299-300) وحيث نصت الماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي، ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) ونصت الماده (179) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (... ويبدا موعد الاعتراض علي الحكم الغيابي او الحكم الصادر تدقيقا امام المحكمه العليا من تاريخ تبليغه الي الشخص المحكوم عليه او وكيله) وحيث ان ما قدمته المدعيه – من اصل مصادقه المدعي عليها علي صحه الرصيد بذات المبلغ المدعي به في تاريخ 3/6/2014م وعليها ختم منسوب للمدعي عليها – يعتبر حجه للحكم علي المدعي عليها غيابيا، لذا وتاسيسا علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به للمدعيه، وبه تحكم غيابيا، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم معلق علي نكول المدعي عليها عند وقوع الاعتراض اذ الغايب علي حجته اذا حضر. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله: حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعه وستون الفا ومايه وخمسون (69.150) ريالا وذلك لما هو موضح في الاسباب، وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها به والا سقط حقها في الاعتراض، واصبح الحكم نهاييا وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره يحيي بن محمد قيسي رييس الدايره سعد بن محمد القحطاني حكم في قضيه الاستيناف رقم 92/ق لعام 1440ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 8144/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ مؤسسه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 22/04/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 06/02/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: سلمان بن غرم الشهراني رييسا د. خالد بن سعود الرشود عضوا د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور/ محمد بن احمد الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 27/1/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها سداد مبلغ (69.150) ريال؛ قيمه توريد مواد كهرباييه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها سداد هذه القيمه للمدعي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بحسبان خطاب شرطه الدمام رقم (21/5/7/108254) وتاريخ 24/11/1439ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (60/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن احمد الصياح عضو د. احمد بن خالد العبد القادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني