gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام قرار رقم: (VD-2020-48) | الصادر في الدعوي رقم: (V-2018-705) | ### المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه بشان غرامه التاخر في التسجيل - نص النظام علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره صحه قرار الهييه ومخالفه المدعيه للنصوص النظاميه لتقديم اعتراضه بعد فوات المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٩ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م في يوم الثلاثاء ( ١٤٤١/٠٧/٠١ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/٢٥م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2018-705) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب وكاله رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر بالسداد في ضريبه القيمه المضافه، ذكر فيها انه اول مره يقوم بالسداد؛ مما يترتب عليه استغراق وقت في ايجاد الطريق الصحيح للسداد، وكذلك هناك مشاكل في النظام البنكي الخاص بالمؤسسه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن في اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ٢٠١٨/١١/٠١م، وتاريخ تظلم المدعيه ٢٠١٨/١٢/٠٤م، فيكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن عليه، بناء علي ما سبق، نطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠١ه عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي، حضر خلالها (...) بالوكاله عن موكله رقم (...) الصادره من كتابه العدل في ديوان وزاره العدل بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٥ه، والتي تعطي الوكيل الحاضر حق تمثيل موكله والقيام بالاجراء المطلوب، وحضر لحضوره ممثل الجهه المدعي عليها (...) التمثيل المتطلب وفقا للماده السابعه من قواعد عمل اللجان الضريبيه والصادر من محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل والمودع نسخه منه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، اجاب بانه يعترض علي قرار الهييه المدعي عليها بفرض غرامه التاخر بالسداد. وبمواجهته بما تشير له الاوراق من انه تبلغ باشعار الغرامه بتاريخ ٢٠١٨/١١/٠١م واعترض عليه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٤م وسؤاله عن صحه ذلك، قال بان هذه التواريخ صحيحه، وسبق تاخر موكلته يعود لضيق فتره السداد وطريقه السداد، كما ان موكلته كلما حاولت السداد عبر حسابها البنكي الي حساب سداد تتعطل العمليه، ويكتفون بطلباتهم السابقه. وبعرض دعوي المدعيه علي ممثل الجهه المدعي عليها، اجاب بان الهييه تكتفي بسابق دفاعها وطلباتها المودعه في ملف القضيه مع تصحيح الهييه لطلبها الي طلب التمسك بالدفع الشكلي المتعلق بفوات مواعيد النظاميه بالتظلم من القرار، مع التنويه ان الغرامه ليست بمبلغ (٤٩,٥٢٩ ) ريالا، بل هي ( ٤٩٥٢,٩٤ ) ريالا. وبناء عليه، قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. **من حيث الشكل:** لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه تقديم التاخر بالسداد؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۰۱م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٤م؛ مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. # القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول الدعوي المقامه من (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل شكلا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ، وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره ( يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٨/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٥م) موعدا لتسليم نسخه القرار.