moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5544 لعام 1441 ه المقامه من/ علي قاسم علي حسن هويه وطنيه (...) ضد/ جلوي محمد علي ابو شيبه القحطاني هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي علي قاسم علي حسن هويه وطنيه (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها انه قام بكفاله شخص في عقد بيع علي ان يقوم المدعي عليه بتسليمه بضاعه عباره عن اكسسوارات نساييه ورجاليه وقطع غيار سيارات هيونداي وخلافه، بحيث يكون التسليم في دوله الامارات، ويكون سداد الدفعه الاولي بعد الاستلام بمده محدده، الا ان المدعي عليه لم يسلمهم البضاعه المتفق عليها وقام برفع شكوي ضده وتم سجنه بسبب هذه العقود والكفاله الخاصه، وتم اخراجه من السجن بكفاله لمده سنه علما بان قيمه المبلغ (1،750،000) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 25/05/1441ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي ما تضمنته صحيفه الدعوي حيث اوضح انه قام بكفاله شخص يدعي عبدﷲ بن محمد احمد بن حسين وهو مكفول المدعي عليه في عقد شراء بضاعه من المدعي عليه الا ان المدعي عليه لم يسلم عبدﷲ محمد احمد حسين اي بضاعه وقام بالنصب والاحتيال عليه وتم التنفيذ عليه بموجب شيكات كان قد حررها كضمان وكفاله لعبدﷲ بن محمد احمد حسين، وخلص الي طلب ابطال استحقاق الشيكات المحرره لصالح المدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها ومهله للرد، وبتاريخ 07/07/1441ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره دفع فيها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي لكونها كفاله ليست تجاريه وعليه رفعت الجلسه للدراسه. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، كما ان الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه قد حددت الاعمال التجاريه وليس من بينها النزاع القايم بين الطرفين، ذلك ان الثابت للدايره ان النزاع متفرع من عقد كفاله بين المدعي ومكفول المدعي عليه -غير سعودي وهي لا تعد عملا تجاريا ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي للحكم بالاتي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني