tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430314015 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-11-27 date_hijri=1444-04-01 document_type=ruling entity=document_number:a0b78be4-b6de-479b-9576-abc885575100 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم٣٠٨١٢٢٨٥ لعام ١٤٣٠ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعيه/(...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها ان موكلته تمتلك ٨٥% من حصص شركه (...) للتقسيط () ويمتلك المدعي عليه ١٥% من حصص الشركه، ولسوء العلاقه بين الشركاء واستيثار المدعي عليه باداره الشركه قامت موكلته باخطار المدعي عليه برغبتها اما في بيع حصتها من الشركه او شراء حصته، وابدي المدعي عليه رغبته بالشراء بموجب خطابه بتاريخ ٩/٨/٢٠٠٩م الا انه من هذا التاريخ حتي رفع الدعوي يتعلل بدراسه وضع الشركه دون ان يبدي وجهه نظره حتي يتسني لموكله دراسه عرضه، ولقد وجهت موكلته الدعوه للمدعي عليه مرارا لعقد اجتماع للشركاء للوصول لحلول وديه لتيسير العمل بصوره تضمن حقوق الشركاء، الا ان المدعي عليه لم يستجب لذلك، وقامت موكلته بوصفها صاحبه الحصه الاكبر وبوصف موكله رييس مجلس المديرين بالشركه وبوصفه من اصدر القرار بتعيينه الي اشعار اخر بانهاء تكليف المدعي عليه بموجب الخطاب المؤرخ في ٢٩/٩/٢٠٠٩م الا ان المدعي عليه لم يستجب لذلك، وطلب وكيل المدعيه في ختام صحيفته تعيين حارس قضايي علي الشركه الي حين اتمام عمليه بيع او شراء الحصه، وتعيين محاسب قانوني لتقييم الشركه تمهيدا لاتمام عمليه بيع او شراء حصص موكلته علي ضوء ذلك، وتوجيه جميع الموارد الماليه لصالح تسديد التسهيلات الممنوحه من قبل البنوك، وبالتالي الافراج عن جميع الضمانات المقدمه من قبل المدعي مدير المدعيه شخصيا علي الا تصرف من الايرادات الا علي الرواتب والمصاريف اللازمه لاداره الشركه وسريان العمل، وكف يد المدعي عليه وايقاف تكليفه باداره الشركه، وارفق وكيل المدعيه بصحيفه الدعوي ما راه سندا لها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، حضرها الطرفان ثم اصدرت حكمها في ٢٦/١١/١٤٣٤ه والمنتهي الي اولا: حل وتصفيه شركه (...) ثانيا: تعيين مكتب (...) مصفيا لشركه (...) للتقسيط المحدوده وله في سبيل ذلك كافه الصلاحيات المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من نظام الشركات مقابل اتعاب قدرها مايتان وخمسون الف (٢٥٠.٠٠٠) ريال، وقد اصبح هذا الحكم نهاييا، ثم ان وكيل المدعيه تقدم بخطاب لهذه الدايره يفيد فيه بوفاه المصفي ويطلب تعيين مصف قضايي جديد، ويرشح شركه (...) وشركاه " محاسبون قانونيون واستشاريون كمصف في هذه القضيه، وعليه حددت الدايره عده جلسات ثم اصدرت حكمها المنتهي الي عزل مكتب(...) عن القيام باعمال التصفيه، وتعيين شركه(...) لاستكمال اعمال التصفيه باتعاب قدرها مايتين وخمسين الف (٢٥٠.٠٠٠) ريال اضافه الي ما نسبته ٣% من حصيله بيع اصول التصفيه، وبعد صدور الحكم واكتسابه النهاييه تقدم وكيل ورثه (...) الشريك في الشركه محل التصفيه- بمذكره يطلب فيها عده طلبات، وعليه حددت الدايره جلسه بتاريخ ١/٤/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل ورثه (...) الذي قد قدم طلبا لالزام المصفي بتزويد موكيله بكشوفات الحسابات لسته حسابات بنكيه، والزامه بتزويد موكيله بكامل كشوفات البرنامج المحاسبي للشركه وبيانا تفصيليا بعدد العملاء والالتزامات الماليه السابقه والحاليه للشركه، وتزويد موكيله باربعه وخمسين صكا يدويا مملوكا لموكيله، اضافه الي صوره من الخطاب المرسل من المصفي الحالي لمكتب المصفي السابق لبيان بعض العمليات غير الواضحه، والزامه بتزويد موكيله ببيان كامل قروض الشركه منذ تاسيسها وحتي تصفيتها، والزام الشريك (...) باستكمال اجراءات توثيق مسوده عقد التاسيس لدي كتابه العدل، واطلعت الدايره علي الاجابه المقدمه من المصفي علي الطلبات المقدمه، كما اطلعت علي الاجابه المقدمه من وكيل ورثه (...)، وبدراسه الدايره للطلبات المقدمه سالت الدايره وكيله المصفي عن سبب عدم تزويد مقدمي الطلب بكشف حساب بنك (...)الخاص بالتصفيه فافادت بان مقدمي الطلب اطلعوا علي كشف الحساب فذكر وكيلهم بانهم لم يطلعوا عليه ولا يعرفون رقمه فطلبت وكيله المصفي الرجوع لموكلها ثم ذكرت بانه لم يتم اطلاعهم علي كشف الحساب، كما طلبت الدايره منها ان تقدم ما يثبت اتخاذ اجراءات طلب بقيه كشوفات الحسابات من البنوك فاستعدت لذلك، وسالت الدايره وكيل مقدمي الطلب عن تقدم موكيله لكتابه العدل لطلب نسخه من صكوك ملكيه مورثهم لعدد (٥٤) عقارا فاجاب انه لم يتقدم فطلبت منه التقدم لكتابه العدل ثم افاده الدايره عن ذلك، وسالته عن موضوع توثيق عقد التاسيس الذي ذكره في طلباته ومدي علاقته بالتصفيه وباعمال المصفي وطلبت منه الدايره ارسال طلبه بالتفصيل في مذكره، وافهمت الحاضرين بان يقدموا ما طلب منهم خلال اربعه ايام، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد في جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضرت وكيله المصفي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل ورثه المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان فيما يتعلق بطلبات ورثه الشريك المتوفي (...)في شركه(...) للتقسيط المحدوده -تحت التصفيه-، ثم سالت الدايره وكيل الورثه عن تقدم موكيله بدعوي ضد الشريك الاخر (...)فيما يتعلق بطلب بتعديل عقد تاسيس فاجاب: بان موكيله لم يتقدمو بدعوي ولكن طلبو من المصفي تعديل عقد التاسيس لكونه صاحب الصلاحيه، وقد قام باصدار قرار تعديل عقد التاسيس بادخال جميع الورثه الا ان الشريك الاخر لم يقم بتوثيق هذا التعديل، ولصلاحيه الفصل في الطلبات رفعت الدايره الجلسه واصدرت هذا الحكم.
الاسباب:
وبعد الاطلاع القضيه ومرفقاتها، ولما قدم وكيل ورثه منصور المنصور الشريك في شركه (...)للتقسيط المحدوده -تحت التصفيه- عده طلبات متمثله بالزام المصفي للشركه بتزويد موكيله بكشف الحسابات البنكيه الخاصه بالشركه، وتزويدهم بكامل كشوفات البرنامج المحاسبي، وبيان تفصيلي بعدد العملاء والالتزامات الماليه السابقه او الحاله علي الشركه، وتزويدهم بعدد اربعه وخمسين صكا عقاريا مملوكه لمورث موكيله، والزامه بتزويد موكيله بصوره من الخطاب المرسل من قبله الي مكتب المصفي السابق، مع تقديم بيان بكامل قروض الشركه منذ تاسيسها وحتي تصفيتها، مع الزامه بتحريك دعوي ضد الشريك (...) لاستكمال اجراءات توثيق مسوده عقد التاسيس المعدل لدي كاتب العدل، وحيث ان جميع الطلبات التي تقدم بها الورثه علي هذه القضيه التي انتهي الحكم فيها الي تصفيه شركه(...) الا الطلب الاخير -فيما يخص لشريك- متعلقه بحقوق الشركاء النظاميين في الشركه بموجب عقد تاسيسها، وقد نصت الماده (١٣٧) من نظام الشركات في فقرته الثالثه علي انه: (للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه.. ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها....) ولما كان الثابت عدم دخول مقدمي الطلب في الشركه محل مورثهم حتي الان فان هذه الطلبات تعد سابقه لاوانها، واما فيما يخص الطلب الاخير وهو الزام المصفي بتحريك دعوي ضد الشريك لالزامها بالتوقيع امام كاتب العدل علي عقد التاسيس المعدل فان هذا الطلب ينظر في دعوي مستقله امام الدواير الموضوعيه لا ان ينظر ضمن الطلبات المقدمه في دعوي التصفيه، اذ لا علاقه له باجراءتها، والنظر فيها منفك عن النظر في التصفيه والطلبات المتعلقه بها، او المؤثره في سيرها، وحيث نصت الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وعليه فان الدايره تري عدم قبول الطلب والحال كذلك، ولا يمنع هذا من رفع الدعوي وفق الاجراء النظامي الصحيح كما سبق بيانه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الطلبات المقدمه في الدعوي رقم (٣٠٨١٢٢٨٥) المقامه من شركه(...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد(...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) والله الموفق.