tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 952 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-09-01 document_type=ruling entity=document_number:7efcdcc6-18d7-4103-a462-b0917ca8aefe entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 952 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/22 ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/26 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه (...)، تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه/ (...) حامل الهويه الوطنيه (...) والذي حضر عنه وكيله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بمكه رقم (...) وتاريخ 1/9/1440ه والمخول له فيها حق :"المطالبه واقامه الدعوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعوي والرد عليها والانكار وطلب اليمين ورده والامتناع عنه واحضار الشهود والبينات والطعن فيها"، وبقيد القضيه واحالتها للدايره والتي باشرت نظرها في جلسه يوم الثلاثاء 19/7/1440ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه هذا وقد جري سؤال المدعي عن دعواه، طلب تعديل دعواه الي مطالبه المدعي عليه بمبلغ مليون ريال نتيجه لتسعه عقود استثمار ابرمها مع المدعي عليه وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه براس المال البالغ قدره مليون ريال بالاضافه الي الارباح، هذا وقد طلبت منه الدايره احضار اصول بيناته لمطابقتها. وفي جلسه 4/8/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه, وقد افاد المدعي اصاله بان المبلغ محل المطالبه والبالغ قدره مليون ريال هو راس ماله الفعلي وتم تسليم المدعي عليه المبلغ كاش وفقا لسندات القبض المرفقه بملف القضيه وذكر بانه استلم ارباحا قدرها مايه وستون الف ريال, وفي جلسه 16/9/1440ه اعادت الدايره سماع الدعوي المثبته في جلسه 19/7/1440ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للجواب، فافهمته الدايره بتقديم جوابه 16/10/1440ه. وفي جلسه 13/11/1440ه اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليه المقدمه قبل موعد الجلسه والتي افاد فيها ان موكله استلم من المدعي مليون ريال, واضاف بان ما قدمه المدعي من العقود فهو شامل الارباح ومن المعلوم ان اشتراط الربح يعد شرطا باطلا, واضاف بان المدعي قد استلم من موكله مايه وستون ريال من راس ماله, وذكر بان المدعي اقر بانه قام بتسليم موكله المال ليتم تشغليها في بيع وشراء السيارات وهذا اقرار بان العقد عقد المضاربه, ومن المعلوم بان يد المضارب يد امانه والقول قوله مع يمينه وقد خسر موكله مما ادي الي سجنه, وبعرضها علي المدعي قدم مذكره اقر فيها بانه سلم المدعي عليه مبلغا قدره مليون ريال وذلك لاستثمارها في بيع وشراء السيارات واضاف بان ما ذكره وكيل المدعي عليه من اشتراط الربح؛ فان ما جاء في العقد من باب الشروط الجايزه وانتهي في مذكرته الي طلبه باسترداد راس ماله البالغ قدره مليون ريال بالاضافه الي الارباح البالغه ستون الف ريال بناء علي الاسعار المحدده في البيع تسلم وكيل المدعي عليه صوره منها وباطلاع عليها طلب اجلا للاطلاع والرد. وفي جلسه 11/1/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره لم تخرج مضمونها عما تم ذكره سابقا سلم صوره منها للمدعي اصاله وبطلب الجواب طلب اجلا للرد. وفي جلسه 16/2/1441ه اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي وبالاطلاع عليها تبين انها تتضمن ما ذكره سابقا بمذكرته ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره قرر اكتفاءه وافاد بان مذكره المدعي لم تات بشيء جديد كما قرر المدعي اكتفاءه. وفي جلسه هذا اليوم, وافاد المدعي بانه يشتري السيارات من المدعي عليه ثم يتشارك في بيعها بالاقساط للغير وفقا لما تم بيانه سابقا.

(الاسباب)
حيث حصر المدعي دعواه باسترداد راس ماله البالغ قدره مليون ريال, بالاضافه الي الارباح البالغه قدرها ستون الف ريال, وذلك في الشراكه المبرمه مع المدعي عليه للمضاربه في بيع وشراء السيارات, وحيث اقر المدعي استلامه مبلغا قدره مايه وستون الف ريال من المدعي عليه وصادق عليه وكيل المدعي عليه, وبما ان للمحكمه سلطتها التقديريه في تكييف العقود وابطالها وتصحيحها وتوصيف او تفسير جميع ما يرد في مضمونها، فان الدايره تري ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي هو عقد مضاربه، وقد ثبت ذلك باقرار المدعي، كما ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي يدل علي ذلك حيث ورد فيه ما نصه: (يكون الحساب مفتوح بمعرض (...) للسيارات، وراس المال المفتوح به الحساب مبلغ وقدره (100,000) ريال، قيمه سياره (اكسنت) وسياره (وانيت غمارتين)، ويكون الحساب باسم صاحب المال وكذلك في الكمبيالات ودفتر حسابات المعرض والكمبيالات الرسميه والكمبيوتر)، ولان صياغه العقد تدل علي انه عقد مضاربه يدفع المدعي مبلغا ماليا، ويقوم المدعي عليه بتشغيله في مجال بيع السيارات وتقسيطها، ومن العبارات التي تدل علي انه عقد مضاربه (راس المال المفتوح به الحساب... ويكون الحساب باسم صاحب المال)، وقد تواطا مع ذلك اقرار المدعي ان العقد عقد مضاربه وليس بيعا، وحيث تضمن العقد التزام المدعي عليه باعاده مبلغ يشمل راس المال والربح قدره (120,000) مايتان عشرون الفا ريال، وهو يمثل قيمه السيارتين التي اشار اليها في العقد ونص الحاجه منه: (تكون قيمه السياره اكسنت (48,000) ثمانيه واربعون الف ريال, وتكون قيمه السياره وانيت غمارتين (72,000) اثنان وسبعون الف ريال)، وحيث ان ضمان المدعي عليه باعاده راس المال، يعتبر شرطا فاسدا مفسدا لعقد المضاربه، يضاف الي ذلك شرط ضمان الربح وتقديره بمبلغ مقطوع، وهو ما ينافي المقصود من الشركه، ويؤدي الي فساد العقد، قال ابن قدامه رحمه ﷲ في المغني: (متي جعل نصيب احد الشركاء دراهم معلومه، او جعل مع نصيبه دراهم، مثل ان يشترط لنفسه جزءا وعشره دراهم بطلت الشركه)، وقال ابن المنذر رحمه ﷲ : ( اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم علي ابطال القراض -وهو المضاربه- اذا جعل احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومه)، وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ : ( لو شرط في المضاربه لرب المال دراهم معينه فان هذا لا يجوز بالاتفاق؛ لان المعامله مبناها علي العدل، وهذه المعاملات من جنس المشاركات، والمشاركه انما تكون اذا كان لكل من الشريكين جزء شايع كالثلث والنصف، فاذا جعل لاحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلا بل كان ظلما)، وبالتالي فان عقد المضاربه عقد فاسد مما يستلزم معه رد ما دفعه المدعي من راس ماله المتبقي بعد استلامه مبلغا قدره مايه وستون الف ريال, مع حق المدعي عليه برفع دعوي للمطالبه باجره المثل, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها ادناه.

(لذلك)
حكمت الدايره: ببطلان العقود المبرمه بين المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) والمدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) مع الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي المتبقي من راس ماله البالغ قدره ثمانمايه واربعون الف ريال ، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 715 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/07/02 ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا

القاضي (...)عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/06/03 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه باسترداد راس ماله البالغ قدره مليون ريال، بالاضافه الي الارباح البالغه قدره ستون الف ريال، وذلك في الشراكه المبرمه مع المدعي عليه للمضاربه في بيع وشراء السيارات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 22/03/ 1441ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 952 لعام 1440ه القاضي: ببطلان العقود المبرمه بين المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) والمدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) مع الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي المتبقي من راس ماله البالغ قدره ثمانمايه واربعون الف ريال.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.