tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 437801530 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-02-05 document_type=ruling entity=document_number:431766475 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439120405 لعام 1443ه
المدعي:
شركه ربوع النهضه للصناعه
المدعي عليه:
الشركه السعوديه الامريكيه للزجاج
الوقايع:
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، حيث تقدم بلايحه تضمنت: سبق لموكلتي التعامل مع المدعي علبها لتوريد زجاج معماري في عده مشاريع بمبالغ مختلفه وقد حررت موكلتي للمدعي عليها سند لامر بتاريخ 29 / 4 /2020 م بمبلغ وقدره مليون ريال كضمان لذلك التعامل، وحيث ان موكلتي قد دفعت للمدعي عليها مبالغ ماليه بكامل قيمه هذا السند واوفت ما بذمتها من التزامات الا انها تحتفظ به حتي تاريخه، وحيث اننا تقدمنا للمحكمه العامه بالرياض بطلب استرداد حيازه هذا السند وقد صدر الحكم رقم 431766475 وتاريخ 5 / 2 /1443ه باختصاص المحكمه التجاريه وايد من محكمه الاستيناف، لذلك نلتمس الزام المدعي عليها بالحضور للمجلس الشرعي وتمكين موكلتي من استعاده اصل السند. 
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه 20-07-1443ه، وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه المثبته بياناتها، بموجب الوكاله رقم (433433283) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، وسالت الدايره المدعيه وكاله عن دعواها، فاجابت: (سبق لموكلتي التعامل مع المدعي علبها لتوريد زجاج معماري في عده مشاريع بمبالغ مختلفه وقد حررت موكلتي للمدعي عليها سند لامر بتاريخ 29 / 4 /2020 م بمبلغ وقدره مليون ريال كضمان لذلك التعامل، وحيث ان موكلتي قد دفعت للمدعي عليها مبالغ ماليه بكامل قيمه هذا السند واوفت ما بذمتها من التزامات الا انها تحتفظ به حتي تاريخه، وحيث اننا تقدمنا للمحكمه العامه بالرياض بطلب استرداد حيازه هذا السند وقد صدر الحكم رقم 431766475 وتاريخ 5 / 2 /1443ه باختصاص المحكمه التجاريه وايد من محكمه الاستيناف. لذلك نلتمس الزام المدعي عليها بالحضور للمجلس الشرعي وتمكين موكلتي من استعاده اصل السند، وسالت الدايره المدعيه وكاله عن مبررات الطلب؟ فاجابت: بان المدعي عليها لا تستحق السند لامر، وانه سبق لها ان تقدمت بدعوي تنفيذ واصدرت محكمه التنفيذ قرارها بعدم قبول طلب التنفيذ لعدم استيفاء الاجراءات الشكليه، وبعد الاطلاع علي لايحه المدعيه، وتاسيسا علي ذلك وبناء علي الماده (106) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، عليه تقرر الدايره صلاحيه القضيه للبت فيها. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كانت العلاقه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن دعوي بيع؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن نظر الدعوي، وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبعد الاطلاع علي لايحه المدعيه، ولما كان حقيقه طلب المدعيه وكاله هو: عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر الموصوف، وبما ان حقيقه طلب المدعيه هو نظر موضوعي للدعوي والحاله هذه يخرج عن كونه طلبا مستعجلا تسري عليه احكام الطلبات العاجله، ذلك ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده الثامنه بعد المايه اوضحت بان: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وبما ان الدعوي لا ينطبق عليها وصف الطلب المستعجل، طبقا لما ورد في الماده (36) من نظام المحاكم التجاريه، كما انها خلت من مبررات الاستعجال بالمخالفه للفقره (ج) من الماده (102) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ذلك انه بحسب وصف المدعيه وكاله لدعواه لايعتبر طلبا مستعجلا، حيث انه نزاع موضوعي يستلزم منه النظر في مدي صحه وفاء المدعيه بقيمه السند لامر، وسبب عدم تسليم المدعي عليها له، وهل ثمه سدادات بينهما، والاصل ان القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء السداد، احتراما للورقه التجاريه التي جعل لها النظام مكانه هامه، وهو ما يخرج عن طبيعه الدعوي المستعجله، وتاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده (106) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فعليه تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.