tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430087131 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2022-09-28 date_hijri=1443-09-06 document_type=ruling entity=document_number:fcdd4a5f-ce45-4111-b6d5-e5f758c4cd70 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٤٥٩٠ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليها بموجب امر الشراء رقم:(...)علي ان يقوم موكله بتصنيع وتوريد بعض المنتجات الحديديه للمدعي عليها في مشروع ((...)بقيمه بلغت (٩٤٦,١١٦) تسعمايه وسته واربعون الف ومايه وسته عشر يورو، اي ما يعادل بالريال السعودي مبلغا قدره (٣,٨٧٢,٨٧٣,٦٤) ثلاثه مليون وثمانمايه واثنان وسبعون الف وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريال واربعه وستون هلله، وذكر ان موكله قام بتنفيذ الاعمال الموكله له، وترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٩٤,٦١١) اربعه وتسعون الفا وستمايه واحد عشر ريال. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٩٤,٦١١) اربعه وتسعون الفا وستمايه واحد عشر ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...)بالوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)بالوكاله رقم (...)واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ابرزت لايحه الدعوي المعدله ونصها:" اولا: ان موكلتي المدعيه ((...)) قد تعاقدت مع المدعي عليها (شركه (...)) بموجب امر الشراء رقم (...)(مرفق١) بحيث تقوم موكلتي بتصنيع وتوريد بعض المنتجات الحديديه في مشروع (...)بقيمه بلغت (٩٤٦١١٦) تسعمايه وسته واربعون الفا ومايه وسته عشر يورو، اي ما يعادل بالريال السعودي مبلغ قدره (٣,٨٧٢,٨٧٣,٦٤) ثلاثه مليون وثمانمايه واثنان وسبعون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريال واربعه وستون هلله، وبالفعل قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال الموكله لها وفقا للشروط والاتفاقيات.ثانيا: قامت المدعي عليها باحتجاز ما نسبته (١٠%) من قيمه الاعمال المنفذه اي مبلغا مقداره (٩٤,٦١١,٦٠) اربعه وتسعون الفا وستمايه واحد عشر يورو وستون سنتا، اي ما يعادل بالريال السعودي مبلغ قدره (٣٨٧,٢٨٧,٣٦) ثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال ومايتان وسبعه وثمانون ريال وسته وثلاثون هلله.ثالثا: قامت موكلتي بارسال فاتوره تجاريه رقم (...) المؤرخه في ١٩/٦/٢٠١٠م للمدعي عليها والمتضمنه المطالبه بالمبلغ المحجوز المشار اليه (مرفق٢)، الا ان المدعي عليها افادت بموجب البريد الالكتروني المؤرخ في ١٨/١٢/٢٠١٩م والمرسل من السيد /(...)– مدير التصنيع والاستشارات لديها بانهم سوف يقومون بسداد المبلغ المذكور في شهر يناير من عام ٢٠٢٠م وذلك بسبب اغلاقهم السنه الماليه لعام ٢٠١٩م (مرفق٣)، الا انها لم تف بما وعدت به حتي الان رغم المطالبه المتكرره.* وحيث ان المدعي عليها قد الجات موكلتي لاقامه هذه الدعوي، ووفقا لما ترونه فضيلتكم فقد جيت بهذه الدعوي - وكاله عن المدعيه - ملتمسا تكرمكم الحكم بما يلي:١- الزام المدعي عليها (شركه(...)المحدوده) بان تدفع لموكلتي المدعيه (...)مبلغا مقداره (٩٤٦١١.٦٠) اربعه وتسعين الفا وستمايه واحدي عشر يورو وستين سنتا، اي ما يعادل بالريال السعودي مبلغ قدره (٣٨٧,٢٨٧,٣٦) ثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال ومايتان وسبعه وثمانون ريال وسته وثلاثون هلله.٢- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا مقدراه (١٨٥٠٠٠) مايه وخمسه وثمانون الف ريال سعودي كتعويض عن التاخير في السداد ومنع موكلتي من الاستفاده من ريع هذا المبلغ مده عشر سنوات، كون هذا المبلغ قد استحق لموكلتي بتاريخ ١٩/٦/٢٠١٠م.٣- الزامها بان تدفع لموكلتي (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه التي تكبدتها في اقامه هذه الدعوي."ا.ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم وذلك استنادا (٣١) من العقد محل النزاع هكذا اجاب وبعرضه علي وكيله المدعيه استمهلت للرد عليه وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي. وفي جلسه ١٧ / ١١ / ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه/ (...)المدونه بياناتها سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)المدونه بياناته سابقا، وبطلب الجواب من وكيله المدعيه طلبت من وكيل المدعي عليها تزويدها بنسخه من العقد المبرم بين الطرفين المتضمن لشرط التحكيم. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استعد لذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع افهام وكيل المدعي عليها بارفاق نسخه من العقد المشار اليه بعاليه عن طريق تبادل المذكرات وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذا اليوم وعلي وكيل المدعيه تقديم جوابها عن طريق المذكرات خلال خمسه ايام. وفي جلسه ٢٧ / ١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...)وكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)وكاله رقم (...)ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه عن شرط التحكيم فقال العقد غير موقع وموكلتي تنكره. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال توجد اوامر شراء تثبت صحه التعامل وتوجد ايميلات ايضا. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال العقد لا يوجد فيه اطراف وعدد الصفحات ناقصه. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق كامل العقد، فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٥ / ٢ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/(...)المدونه بياناته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)المدونه بياناته سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره قيدت برقم (٤٣٩١٤٤٥٩٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٤ه ارفق فيها العقد. وبعرضها علي وكيل المدعي قال اطلب مهله الرجوع لموكلي، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ١١ / ٢ / ١٤٤٤ه ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه بياناته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه بياناته سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بمذكره قيدت برقم (٤٣٩١٤٤٥٩٠) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٤ه وملخص ما جاء فيها ان العقد المرفق من المدعي عليها المسمي بالشروط والتعليمات ليس له علاقه بموكلته، وان المدعي عليها في احدي الجلسات افادت بوجود عقد الا انها لم ترفق عقد وانما ارفقت اوراق (الشروط والتعليمات التجاريه) وهي لا تخص موكلته وليست عقد وانما اوراق خاليه من جميع عناصر واركان العق المتعارف عليه بين التجار، مما يجعل افادتها بوجود عقد بين الطرفين لا اساس له من الصحه، وذكر بان الاعمال التي قامت بها موكلته مع المدعي عليها بنيت علي امر الشراء الصادر عن المدعي عليها وهو يمثل اساس التعامل ثم اصبح التواصل فيما بينهم عن طريق البريد الالكتروني. وختم مذكرته بطلب رد دفع المدعي عليها بوجود شرط تحكيم لعدم صحته، والزام المدعي عليها بان تؤدي مبلغ قدره (٩٤,٦١١) يورو، والزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٠٦٩٥١٢) وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٤ه. وملخص ما جاء فيها انه يوجد امرين شراء، امر شراء اصلي برقم(...)مؤرخ في ٢ / ٤ / ٢٠٠٨م مذيل بتوقيع وختم المدعيه والذي تضمن في مقدمته الاحاله الي الشروط والتعليمات بنصه:"يخضع هذا الامر للشروط والتعليمات العامه"ا.ه وامر شراء الحاقي برقم (...)مؤرخ في ١٧ / ٦ / ٢٠١٠م المرفق من قبل المدعيه وجاء فيه ما نصه:"يخضع ملحق طلب الشراء هذا في حاله عدم ذكر اي استثناء علي وجه التحديد، لجميع الشروط المحدده في امر الشراء الاصلي"ا.ه وبالرجوع الي ما اشير فيه في امر الشراء الاصلي وهي الشروط والتعليمات فقد نصص البند (٣١) علي شرط التحكيم. وختم لايحته بطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم، وطلب عارض يتمثل في مطالبه المدعيه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال عن اتعب المحاماه، ومبلغا قدره (١,٧٢٥) ريال تكاليف ترجمه المستندات. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن المقصود بالشروط والتعليمات الوارده في امر الشراء فقال:اطلب مهله للاطلاع عليها. ورفعت. وفي جلسه ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/(...)بالوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)بالوكاله رقم (...)ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسه الماضيه فقال: امر الشراء الاول المقدم كان لتعامل سابق وبالرجوع لموكلتي اقرت بصحته، واما امر الشراء الثاني تم توقيعه بدون شروط وتعليمات وان تطابق في الرقم الا انه يختلف وهي امرين شراء مستقله. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال اقر وكيل المدعي بصحه اوامر الشراء وبالاحاله الي الشروط والاحكام ونتمسك بهذا الشرط. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن امر الشراء محل الدعوي فقال امر الشراء المؤرخ في ١٧ / ٦ / ٢٠١٠م بمبلغ قدره (٩٤٦,١١٦) يورو. ثم اطلعت الدايره علي امر الشراء المدون انفا وتضمن عباره:(يخضع ملحق طلب الشراء هذا في حاله عدم ذكر اي استثناء علي وجه التحديد، لجميع الشروط المحدده في امر الشراء الاصلي). ثم اطلعت الدايره علي امر الشراء الاصلي رقم (...)المؤرخ في ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٧م المتضمن (يخضع هذا الامر للشروط والتعليمات العامه). وبسؤال وكيل المدعي عن المقصود بامر الشراء الاصلي والمقصود بالتعليمات والشروط. قال لا اعلم ولا يمكن اعتبار امر الشراء الاول هو الاصلي. واما الشروط والتعليمات لا تعلم عنه موكلتي. ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق. وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا من حيث الاصل بنظر هذه الدعاوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٩٤,٦١١) اربعه وتسعون الفا وست ميه واحد عشر يورو تمثل ثمن توريد مواد وردها المدعي للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقدم بسداده، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط تحكيم في الشروط والتعليمات الملحقه بامر الشراء المبرم بين موكلته وبين المدعي.
وحيث جاء في امر الشراء الصادر من المدعي عليها برقم(...)المؤرخ في ١٧ / ٦ / ٢٠١٠م بمبلغ قدره (٩٤٦,١١٦) يورو ما نصه:"يخضع ملحق طلب الشراء هذا في حاله عدم ذكر اي استثناء علي وجه التحديد، لجميع الشروط المحدده في امر الشراء الاصلي"ا.ه. وجاء في امر الشراء رقم (...) المؤرخ في ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٧م ما نصه:"يخضع هذا الامر للشروط والتعليمات العامه"ا.ه ونص البند (٣١) من الشروط والتعليمات (المترجمه) علي انه:"يجب تسويه النزاعات او الخلافات الناشيه عن تنفيذ او فيما يتعلق من خلال التفاوض الودي بين الطرفيه. في حاله عدم التوصل الي تسويه وديه من خلال التفاوض، وما لم ينص الطلب علي خلاف ذلك يتفق المشتري والبايع صراحه علي ان جميع النزاعات او الخلافات او المسايل او المطالبات من اي نوع كانت تنشا بشكل مباشر او غير مباشر....يجب تسويه اي حكم او جزء منه او اي انشطه يتم تنفيدها فيما يتعلق بذلك بشكل نهايي عن طريق التحكيم وفقا لقواعد التحكيم والنظام الاساسي لمحكمه التحكيم بمدريد.."ا.ه واستنادا للفقره (١) من الماده (١١) من نظام التحكيم التي نصت علي انه:"يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي."ا.ه وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط تحكيم قبل ان يقدم اي طلب او دفاع يتعلق بموضوع الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان امر الشراء الاول المؤرخ في ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٧م لا يعتبر امر الشراء الاصلي المشار اليه في امر الشراء الثاني المؤرخ في ١٧ / ٦ / ٢٠١٠م؛ حيث انه لم يقدم ولم يبين خلاف ما قدمته المدعي عليها من مستندات. كما ان تطابق رقم امر الشراء الثاني برقم الشراء الاول يعد قرينه قويه بان امر الشراء المؤرخ في ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٧م يعد هو امر الشراء الاصلي، ولم يجب وكيل المدعي صراحه عن المقصود بامر الشراء الاصلي واكتفي بعدم علمه به. ولا ينال من ذلك ايضا ما ذكره وكيل المدعي من ان الشروط والتعليمات لا يوجد فيها ختم او توقيع؛ فان امر الشراء المؤرخ في ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٧م احال الي الشروط والتعليمات، وقد قدم وكيل المدعي عليها شروط وتعليمات تضمنت في البند (٣١) منها وجوب اللجوء الي التحكيم عند وجود اي نزاع. وقد نصت الفقره (٣) من الماده (٩) من نظام التحكيم علي انه:"يكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، او اذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقه، او برقيات، او غيرها من وسايل الاتصال الالكترونيه، او المكتوبه. وتعد الاشاره في عقد ما، او الاحاله فيه الي مستند يتشمل علي شرط للتحكيم بمثابه اتفاق تحكيم. كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل احاله في العقد الي احكام عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه، او اي وثيقه اخري تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاحاله واضحه في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد"ا.ه، وحيث ان وكيل المدعي لم يبين المقصود بالشروط والتعليمات الوارده في امر الشراء، وقد امهلته الدايره لتقديم الشروط والتعليمات المشار اليها في امر الشراء الا انه لم يقدمها، وبناء عليه؛ فان الدايره لم تر ما يحول دون الاخذ بالتعليمات والشروط التي قدمتها المدعي عليها لعدم تقديم وكيل المدعي ما يخالفها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم، لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل.
رييس الدايره القضاييه
(...)