moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٨٠٦٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، ووكيل المدعي عليه/ (...)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي تحريرا وافيا، وتقديم ذلك عبر النظام القضايي، وعلي وكيل المدعي عليه الاطلاع علي اللايحه وتقديم جوابه عليها، فتفهما ذلك، ثم قدم وكيل المدعي عبر النظام لايحه تضمنت: بان موكله سلم للمدعي عليه مبلغا قدره: (٨٠٠,٠٠٠) ريال في ١ رجب ١٤٣٩، بغرض تشغيلها في الاعمال التجاريه لمده عام هجري واحد، وانتهت مده المضاربه ولم يسلم المدعي عليه شيء لموكله، وقد خالف المدعي عليه شرط الاتفاق، فبناء علي اقرار المدعي عليه في الورقه المقدمه منه للمدعي تكون مده المضاربه عام هجري واحد فقط، وانتهت المده ولم يسلم شيء، بناء عليه فان المدعي عليه خالف شرط الاتفاق، وطلب الزام المدعي عليه برد راس المال البالغ (٨٠٠.٠٠٠) ثمان ميه الف ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليه اجابه تضمنت: بان اساس العلاقه بين الطرفين هي عقد مضاربه في تشغيل المبالغ المستلمه من المدعي وتسليمها الي مجموعه (...) ؛ لكي تقوم باعاده تشغيلها في نشاط بيع وشراء منفعه حجوزات الغرف الفندقيه لموسم حج عام ١٤٣٩، الذي يفترض ان ينتهي في نهايه شهر محرم من عام ١٤٤٠، وبعد انتهاء موسم حج ١٤٣٩، طالب موكلي مجموعه (...) بثمره الارباح المحصله الا انهم لم يسلموا موكلي اي مبالغ او ارباح، ودخل موكلي في خلافات مع مجموعه (...) للمطالبه بالمبالغ المستثمره لديها في هذا النشاط حتي تم التوصل الي حل الاشكال بالمقايضه بمنفعه ثلاث محلات مملوكه منفعتها لمجموعه (...) في فندق (...)، وتم التفاوض مع مجموعه (...) مقايضه بموجب عقد ايجار وتعاقد جديد بتاريخ ١ محرم ١٤٤١، وينتهي في ٣٠ ذو الحجه ١٤٤١، ومضمونه الدخول في عقد استثمار واستيجار ثلاث محلات واعاده تاجيرها علي الغير من الباطن بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال لكل محل، وهي تابعه لفندق (...) الكاين بال(...)، وقد تم استلم موكلي الدفعه الاولي للسته اشهر من المستاجرين بمبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال، دفع منها المستاجر الاول (...) مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، والمستاجر الثاني (...) دفع مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال، والمستاجر الثالث (...) دفع مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال، الا انه اثناء سريان هذه العقود الثلاثه مع المستاجرين صدر الحكم ذي الرقم: (٤١١٠١٧٢٥٨) وتاريخ ١٢ محرم ١٤٤١، من الدايره السابعه عشر بالمحكمه العامه بالمدينه، ضد مجموعه (...) والمتضمن انفساخ العقد باثر رجعي بين مجموعه (...) والمالك/ (...)، من تاريخ ١ شعبان ١٤٤٠، وبعد ذلك تفاجي موكلي بالدعاوي التي رفعها المستاجرين الثلاثه للمحلات باستعاده المبالغ التي دفعوها كاجره عن المحلات الثلاثه، بعد ان تم اخراجهم منها من قبل المالك، وصدرت ثلاثه احكام لصالح المستاجرين الثلاثه ضد مؤسسه موكلي (مؤسسه (...)التجاريه) التي الزمتها باعاده المبالغ المستلمه عن المحلات الثلاثه، وصدر ضدها الحكم الاول لصالح المستاجر (...) من الدايره العامه الرابعه بالمحكمه العامه بالمدينه برقم: (٤١١٢٨٤٠٤٧) وتاريخ ٢٢ جمادي الاخره ١٤٤١، والمتضمن اعاده مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال، وكذلك الحكم الصادر لصالح المستاجر (...) من الدايره العامه الثامنه عشر بالمحكمه العامه بالمدينه، ذي الرقم: (٤٢١١٣٥٧٥١) وتاريخ ٢٥ ربيع الاول ١٤٤٢، والمتضمن اعاده مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال، وكذلك الحكم الصادر لصالح المستاجر (...) الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه العامه بالمدينه برقم: (٤٣١٨٢٦٣٥) وتاريخ ٢٨ صفر ١٤٤٣، والمتضمن اعاده مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، وبذلك يكون موكلي قد الزم باعاده المبالغ التي استلمها من المستاجرين والتي كان يتوقع تحقيق ارباح صافيه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال تكون مناصفه بينه وبين المدعي، الا انه تفاجي من الحكم الصادر ضد مجموعه (...) المشار اليه اعلاه وانفساخ عقده مع المالك باثر رجعي منذ ١ شعبان ١٤٤٠، مما يؤكد عدم تفريط المدعي عليه او تعمد تعديه علي مال المدعي، وقد خسر موكلي مبالغ كبيره خاصه به غير مبلغ المدعي الذي يطالب به وكافه الالتزامات الماليه في خساير تشغيل المبلغ منذ موسم حج ١٤٣٩ حتي ٣٠ ذو الحجه ١٤٤١، وجميعها تتحملها مجموعه (...)، وجاري مطالبتها بالحقوق التي لموكلي عليها حتي يتمكن من تحصيل الحقوق التي له وللمدعي، وان المدعي علي علم تام بكافه التفاصيل التي تمت مع مجموعه (...)، وكان الاولي ان ينضم مع موكلي للمطالبه بالمبالغ والحقوق التي لهما في ذمه مجموعه (...) كل بالمبالغ التي تخصه، ومن المعلوم ان عقود المضاربه هي شراكه بين شريكين في الربح والخساره وموكلي لم يتعمد التفريط او التعدي علي مال المدعي ؛ لانه خسر مبالغ كبيره ايضا مع نفس المجموعه، ويسعي بشكل جاد في تحصيل الحقوق التي له وللمدعي ضد مجموعه (...) من ارباح موسم حج عام ١٤٣٩، وكذلك فوات صافي الربح المتوقع من ارباح عام ١٤٤١، وطلب الحكم برد الدعوي ؛ لانعدام موجبها وانعدام التعدي او التفريط في المال الذي تمت المضاربه به، ولان المبالغ التي التزمت بها مجموعه (...) وهي ثمره عقد المضاربه التي اشترك فيها طرفي الدعوي لم يتم تحصيلها حتي تاريخه، وجاري مطالبتهم بها لكي يتمكن موكلي من استلام نصيبه ويسلم المدعي ما له من عقد المضاربه، ثم قدم وكيل المدعي ردا تضمن: بان اقرار المدعي عليه يوضح اصل هذه المضاربه وهي المضاربه بتشغيلها في الاعمال التجاريه لمده عام هجري واحد، تبدا بتاريخ ١ رجب ١٤٣٩ وتنتهي المضاربه في ١ رجب ١٤٤٠، ذكر وكيل المدعي عليه بانه تم التعاقد مع مجموعه (...) في ١ محرم ١٤٤١، وينتهي في ٣٠ ذو الحجه ١٤٤١، اي بعد انتهاء مده المضاربه بواقع سته اشهر تم التعاقد مع مجموعه (...)، وموكلي تعاقد مع المدعي عليه ولم يتعاقد مع مجموعه (...)، فبناء علي اقرار المدعي عليه في الورقه المقدمه منه لموكلي تكون مده المضاربه عام هجري واحد فقط، وانتهت المده ولم يسلم لموكلي شيء، والمدعي عليه خالف شرط الاتفاق، واكد علي طلب موكله، وفي الجلسه التاليه سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودون اضافته؟ فقرروا جميعا الاكتفاء بما تم تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه راس المال المسلم له والبالغ قدره: (٨٠٠.٠٠٠) ثمان ميه الف ريال، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه راس المال، كما قرر بان موكله خسر مبالغ كبيره خاصه به غير مبلغ المدعي الذي يطالب به وكافه الالتزامات الماليه في خساير تشغيل المبلغ منذ موسم حج ١٤٣٩ حتي ٣٠ ذو الحجه ١٤٤١، وجميعها تتحملها مجموعه (...)، وجاري مطالبتها بالحقوق التي لموكله عليها حتي يتمكن من تحصيل الحقوق التي له وللمدعي، وان المدعي علي علم تام بكافه التفاصيل التي تمت مع مجموعه (...)، فيما لم يقدم المدعي بينه موصله علي دعواه وعلي تعدي المدعي عليه وتفريطه في المال، وحيث جاء في السنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر}، (حديث حسن رواه البيهقي وغيره)، كما نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وحيث ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي دعواه، وقد اتفق الفقهاء علي ان المضارب امين علي ما بيده من مال ؛ لان هذا المال في حكم الوديعه عنده، فلا يضمن الا بالتفريط او التعدي، شانه في ذلك شان الوكيل والوديع وساير الامناء، وحيث ثبت ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط دعوي المدعي.
نص الحكم:
رفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٨٠٦٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بتسليمه راس المال المسلم له والبالغ قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...)، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٢١٦٣٧٠) وتاريخ ٠٨/ ٠٣ / ١٤٤٤ه، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: تعدي المدعي عليه -المستانف ضده- علي المال محل الدعوي: ١- حيث ادعي المدعي عليه بانه قام باعمال التشغيل بتاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٤١ه اي بعد انتهاء مده الاتفاق بسته اشهر وهذا اثبات من المدعي عليه علي تعديه علي المال محل الدعوي. ٢- لم يحصل المدعي عليه من المدعي -المستانف- علي موافقه خطيه او شفهيه علي تمديد مده المضاربه، وكان من الاولي انه عند انتهاء مده المضاربه ان يعيد المال او ان يحصل علي موافقه من رب المال؛ لكون المضاربه محدده المده وهي سنه واحده فقط. ثانيا: ذكر المدعي عليه انه دخل مع مجموعه (...) في شراء وبيع حجوزات فندقيه ولم يبين دخول المبلغ محل الدعوي، بل قدم قضايا مبالغها لا تتجاوز ٤٠٠ الف ريال، وهذا يعتبر نصف مبلغ المضاربه، وهنا لم يثبت تحويل المبلغ لمجموعه (...) بل اتي بادعاءات لا بينه عليها. ثالثا: ذكر المدعي عليه ان المبلغ محل الدعوي كان لغرض بيع وشراء منفعه حجوزات الغرف الفندقيه لموسم حج عام ١٤٣٩ه في جوابه عن الدعوي، وذكر انه طالب مجموعه (...) لتحصيل ثمره ارباح المبلغ محل الدعوي، ولم يقدم البينه علي تسليم المبلغ لمجموعه (...) في العام المتفق عليه لمده المضاربه وهو عام ١٤٣٩ه، وانما قدم عقد مع مجموعه (...) مبرم بتاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٤١ه ويدعي انه عقد المضاربه، وهذا دليل علي تعديه علي المال محل الدعوي. وللقاعده الشرعيه " المسلمون علي شروطهم " حيث تم الاتفاق علي المضاربه لمده عام هجري واحد فقط، ولان المدعي عليه لم يلتزم بالشرط المتفق عليه ولم يقدم البينه علي تشغيله للمبلغ المسلم له في الفتره المتفق عليها، قال شيخ الاسلام ابن تيميه ((متي فرط العامل في المال او اعتدي فعليه ضمانه)). وانتهي في اعتراضه الي طلب: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونظره مرافعه والغاء الحكم الصادر والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ثمانمايه الف ريال). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاثنين الموافق ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...) ثم استوضحت الدايره من وكيل المستانف ضده عن جوابه علي اللايحه الاعتراضيه فقرر انه لم يطلع عليها وبعد تمكينه من الاطلاع عليها اجاب عبر الرسايل بالرد المتضمن "نؤكد لفضيلتكم بان كافه التعاملات التي قام بها موكلي فالمستانف في هذه القضيه علي علم تام بها وان التعاقدات التي تمت تهدف للمحافظه علي المال ولموكلي مبالغ ماليه ادخلها مع مال المستانف ولم يفرط في شيء منها وان العمل المتفق عليه مع المستانف واضح واعلم بتفاصيله كامله واعلم بجميع ما تم مع مجموعه (...) والمستانف علي علم به وزود بكافه المستندات التي تثبت عدم التفريط والحرص علي تحقيق الربح" ثم عقب وكيل المستانف عن طريق الرسايل المتبادله بقوله "ماذكره المستانف ضده من ان موكلي علي علم بكافه التعاملات غير صحيح والصحيح انه عند مطالبه موكلي للمستانف ضده بعد انتهاء مده المضاربه المتفق عليها ابرز عقد مع مجموعه (...) محرر بتاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٤١ه بعد انتهاء مده المضاربه بسته اشهر دون علم موكلي او اخذ الموافقه منه " ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا, اما عن الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها من رفض الدعوي محل نظر؛ ذلك انه بعد اطلاع الدايره علي اللايحه المقدمه من المستانف وكاله والاطلاع علي صك الحكم و مرفقات القضيه، فان المستانف –المدعي – سلم المبلغ للمستانف ضده-المدعي عليه- للمضاربه وكان الاتفاق بينهما مدته سنه يبدا في ١ / ٧ / ١٤٣٩ وينتهي في ١ / ٧ / ١٤٤٠،وقد انتهت المده المتفق عليها ولم يلتزم المستانف ضده بالاتفاق، ولم يقدم ما يثبت تسليمه مبلغ المضاربه لمجموعه (...) للمضاربه به -وفق ما قدمه واجاب به علي الدعوي -،كما ان الاتفاق الذي ابرمه مع المجموعه بشان استيجار المحلات كان خارج المده المتفق عليها،اذ ان تاريخها كان في ١ / ١ / ١٤٤١، وعلي فرض صحه ما اجراه المستانف ضده بشان استيجار المحلات فانه لم يقدم ما يثبت مطالبته لمجموعه (...) بعد عدم التزامهم و صدور الاحكام ضدهم من المحكمه العامه، وبالتالي فان المستانف ضده يكون مفرطا و الحال ما ذكر،وبالتالي يضمن نتيجه تفريطه،ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم والحكم بالزام المستانف ضده بان يدفع للمستانف مبلغا قدره (٨٠٠،٠٠٠) ثمان ميه الف ريال.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٠٠٨٠٦٠) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٦ /٠١ / ١٤٤٤ه. ثانيا: الحكم مجددا بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨٠٠،٠٠٠) ثمان ميه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.