tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 9170 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-06-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4b3dd5f5-072c-4d25-ab80-fb5266b0fdc4 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 9170 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد / شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) 
 
 القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا 
 القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا 
 القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15 / 06 / 1441ه الصادره من كتابه عدل الشمال ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 22 / 11 / 1441ه. حيث ذكر المدعي في صحيفه دعواه انه بتاريخ 08 / 02 / 2015م تم ابرام عقد مقاوله توريد وتركيب مظلات هياكل معدنيه ثلاثيه الابعاد بين موكلته وبين المدعي عليها، وكان مضمون وفحوي العقد: قيام المدعي عليها باعمال التصميم والتصنيع والتوريد والتركيب للهياكل المعدنيه ثلاثيه الابعاد و"الساندوتش بانل" لمشاريع تخص موكلته. ويطلب فيها فسخ العقد محل الدعوي، وما يترتب علي ذلك من اثر وهو الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (158,000) مايه وثمانيه وخمسون الف ريال، حصلت عليها كدفعات من قيمه العقد. و الزام المدعي عليها برد الشيك رقم (...) بمبلغ وقدره (232,000) مايتان واثنين وثلاثون الف ريال. و الزام المدعي عليها بدفع تعويض مادي وقدره (580,000) خمسمايه وثمانون الف ريال، جراء عدم تنفيذ العقد محل الدعوي مما ترتب علي ذلك اثار بالغه الضرر بموكلتي اخصها سحب المشاريع من موكلتي من قبل الجهه المالكه. وفي الجلسه المنعقده في 05 / 11 / 1441ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن الدعوي كما طلبت من وكيل المدعيه تقديم اصل خطاب المدعيه المؤرخ في 26-10-2016م المهله المحدده للرد علي طلب الدايره هي (7) ايام وليست (30) يوما ، وعليه جري التنبيه. وقد اجاب وكيل المدعيه بانه لا يوجد لدينا الاصل و ان الخطاب قد تم ارساله من المدعي عليها عن طريق "الايميل"ولم نستطع العوده اليه لقدم تاريخ الارسال، و اجاب وكيل المدعي عليها بان العقد المبرم بين الطرفين احتوي علي شرط التحكيم لذلك نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لوجود شرط التحكيم. وان المدعيه تقدمت بهذه الطلبات في الدعوي المقامه منا ضد المدعي لدي الدايره التجاريه الخامسه المقيده برقم 7116 لعام 1441 ولا يحق له تقديم نفس الطلب في قضيتين منفصلتين وحيث ان قضيتنا المنظوره لدي الدايره الخامسه تسبق هذا القضيه فاننا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي. و اما ما يتعلق عن الاجابه علي موضوع الدعوي فاننا نرجي ذلك حتي يتم النظر في شرط التحكيم لان الدخول في موضوع الدعوي يسقط حقنا في المطالبه بشرط التحكيم . وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 21 / 11 / 1441ه تشير الدايره الي ان وكيله المدعيه قدمت وفقا للترافع الكتابي مذكره تضمنت ما يثبت صرف شيك واحد،ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم مايلي : 1 مايثبت قيمه المظلات المدفوعه من المدعيه. 2 تحديد مبلغ عن التعويض مستند علي وقايع ماديه. 3 تقديم ما يثبت الحواله التي بمبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال، فقدمت مذكره وفقا للترافع الكتابي تضمنت (بخصوص سؤال فضيلتكم علي المذكره الاخيره المقدمه من قبلنا : اولا: ما يثبت قيمه المظلات: بناء علي البند رابعا من العقد بين موكلتي و المدعي عليها تم الاتفاق علي توريد وتركيب المظلات وتحديد المبالغ ، فالاتفاقيه هي توريد وتركيب ولكن المدعي عليها قامت فقط بتوريد مظلات مخالفه لما تم الاتفاق عليه اضافه الي ان المدعي عليها لم تركب المظلات، الا ان موكلتي قامت بتسليم المبالغ علي دفعات للمدعيه. (مرفق 1 العقد). ثانيا: تحديد مبلغ التعويض مستند علي وقايع ماديه: استندت موكلتي بتحديد مبلغ التعويض علي ما لحقها من اضرار ماديه بالغه ، وهي اضافه الي ما تم ذكره بمذكرتنا السابقه سحب المشروع من موكلتنا بسبب عدم اتمام العقد و استكمال الاعمال وما فات موكلتي من ارباح، بسبب حجز المبالغ منذ 23 / 03 / 2015م ، 07 / 10 / 2017م حتي اليوم اضافه الي ان لدي موكلتي عده طلبات تنفيذيه كان الاجدر بموكلتي استعمال المبالغ التي تم تسليمها للمدعي عليها ولم تستطع موكلتي ارجاعها من المدعي عليها بسداد ما علي موكلتي من التزامات .ثالثا: تقديم ما يثبت الحواله: مرفق ما يثبت الحواله (مرفق 2 الحواله) .ا.ه. كما انه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت الدفع بشرط التحكيم، وان موكلته اقامت دعوي ضد المدعيه هنا برقم (7116 لعام 1441ه) منظوره لدي الدايره الخامسه، وان دعوي المدعيه هنا بذات طلباتها في الدعوي التي امام الدايره التجاريه الخامسه، ثم قدمت علي اثر ذلك وكيله المدعيه مذكره تضمنت (اولا: اقرار المدعي عليها بانها رفعت الدعوي مع وجود شرط التحكيم يعد اقرار ضمني علي تنازلها عن هذا الشرط . ثانيا: تتمسك موكلتي بما قدمت من طلبات سابقه)، وبناء عليه . فتحت هذه الجلسه بتاريخ 12 / 03 / 1442ه وبالاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان هذه الدعوي محاله من الدايره الثالثه عشره لارتباطها بالدعوي المقيده سابقا في هذه الدايره برقم 7116 لعام 1441 وعليه تقرر الدايره اثبات ذلك وتاجيل موعد نظر هذه الجلسه للاطلاع علي ملف الدعوي السابقه لارتباطها بها.
وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 26 / 03 / 1442ه حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وتاريخ 25 / 3 / 1442ه وبعد الاطلاع علي اوراق المعامله قررت الدايره صلاحيتها للحكم.
(الاسباب) 
فلما كان العقد بين الطرفين قد نص في الفقره الثامنه منه بان اي نزاع ينشا بين الطرفين يكون التحكيم هو وسيله الفصل في النزاع .ولكون الاتفاق علي الاحتكام الي التحكيم يعد من الشروط الجايزه والمعتبره , وقد تمسك وكيل المدعي عليها بهذا الشرط وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي ر ( م / 34 ) وتاريخ 24 / 5 / 1433ه في مادته الحاديه عشره : ( ان يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد فيه اتفاق علي التحكيم , ان تحكم بعدم جواز النظر في الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم بين الطرفين . 
 (منطوق الحكم)
 حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي. وبﷲ التوفيق .
عضو 
فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان
عضو 
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره 
يوسف بن عبدالرحمن المشاري