ncar · law · processed · 8 chunks
الله محده الله محده (0V1) : قرار رقم وTARIEK : 0/4/7 ان مجلس الوNDاء بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من السديوان الملكي برقم ٣٧٥٤٠ و تاريخ للمراجعين والمحاسبين رقم ٢٢٧٠ متشطه علي برقيه معالي وزير التجاره ورينس مجلس اداره الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين رقم ٢٢٧٠ و تاريخ ٢٢٧٠ و تاريخ ٢٢٧٠ اصدار التراژيسم المطلقه بال محاسبه والمراجعه الي الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين. وبعد الاطلاع علي نظام مهنه المحاسبه والمراجعه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٩/٥) و تاريخ ٢٢٧/٧ ويصد الاطلاع علي تظهر الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين، الصادر بقرار مجلس الوزاء رقم (١٤٤٧/٧) و تاريخ ٢٥/٧ (١١٤٤/٧) و تاريخ ٢٥/٧ (١١٤٤/٧) و تاريخ ٢٥/٢ (١١٤٤/٧) و تاريخ ٢٥/٧ (١١٤٤/٧) و تاريح رقم (٢٨٨٧) و تاريخ ٢٢/٢٧ (١١٤٤/٧) و تاريح ٢٥/٧ (٢٨٧/٧) و تاريح في هييه الخبراء بمجلي الوزاء. وبعد الاصلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢٦/٢) و تاريخ ٢٥/٢/٧ وبعد النظر في قرار مجلس الشوي رقم (١٠/١٠٥) و تاريخ (١٢٤/٥/١٧) و تاريخ (٢٦٣٣) ويدد الاصلاع علي توصيه الجنه العامه لمجلس الونزاء رقم (٢٦٣٣) و تاريخ (٢٦/٢/٧) ما يلي: يقرر ما يلي: اولا : نقل اخصاص اصدار تراخيص المهن التاليه: (المحاسبه والمراجعه، والاستثارات الماليه لغير الاوراق الماليه، وتقديم خدمات الزكاه والضرايب، وتقديم خدمات المحاسبه) من وزاره التجاره الي الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين. ثانيا : تمديل نظام مهنه المحاسبه والمراجعه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٩٩) وتاريخ والمؤسسه المطلوبه علي النحو الاتي: ٢٤٢/٧/٧ (7) الله ممره علي الله ممره علي 1 - حذف تعريف "الوزاره" الوارد في الماده (الاولي). ٢ - تعديل تعريف "الترخيص" "الوارد في الماده (الاولي) ليمسج بالنص الاتي: "الترخيص: وثيقه تصدر من الهييه، تتيح لم صدرت له مزاوله المهنه وفقا للشروط والضوابط المحده بالنظام واللانحه". ٢- تعديل الماده (الرابعه) لتصبح بالنص الاتي: ١٠- يقدم طلب الترخييم الي الهييه وفقا للاجراءات التي يحددها المجلس. ٢- تصدر الهييه قراها بالموافقه علي منع الترخييم، او بالرفض مسييا لطلب الترخيص، خلال مده تحددها للاتحه، للطلاب الترخييم التظلم من قرا الرفض امام المحكمه الاداريه. ٣- تحدد اللاتحه اجراءات دراسه طلب الترخييم والبت فيه، ومدته وضروط تجديده. ٤- يحدد المجلس المقابل المالي للترخيص". ٤- تعديل الماده (الخامسه) لتصبح بالخصي الاتي، "دون اخلال بالمقويات المنصور عليها في الماده (المحاره) من النظام، للهيه اصدار قرا الغاء الترخيص. ويجوز لم صدر قرا الغاء ترخيصه التظيم منه امام المحكمه الاداريه. ولا يترتب علي الغاء الترخيص اليغ عضويته بالهييه". ٥- تمديل الماده (التناصه عشره) لتصبح بالنص الاتي: "يجوز للمحاسب القانوني الذي خطب ترخيصه وفقا لاحكام النظام، ان يطلب اعاده الترخييم بعد انتقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرر الشطب، وبيت المجلس او من يوضه في الطلب، وتجع في اعاده الترخييم الشروط والاجراءات المقرره لاصدار". ٦- تمليل الماده (المشرين) لتصبح بالنص الاتي: "دون اخلال بخصوصات الجهات المعنيه، يتحلي موظفون من الهييه - يصدي بتسميع ترار من المجلس - ضيط ما يرتكب من الجرايم المنصوص عليها في الماده (المحاره) من النظام، وما يرتكب من مخالفات لاحكام النظام ولاعتحه والقرارات الصادره تنفيذا لمها". (7) الله ممرضيت المرضيت المرضيت المرضيت المرضيت المارث المرضيت المرضيت المرضيت المرضيم الله ممرضيت المرضيم قالنا : تعليل تنظيم الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين - الصادر بقرا مجلس الوناه رقم (٤١٥) واتريخ ٢٥٦١٥- علي النحو الاتي: 1 - اضافه فتره تحمل الرقم (9) الي الماده (العاليه) بالنص الاتي: "9 - اصدار التراييس لمزاوله المهنه وfroها ذات المله بها". 2 - اضافه فتره تحمل الرقم (٢) الي الفتره الفرعيه (ج) من الفتره (١) من الماده (الرابعه) بالنص الاتي: ٢-م. المرخص لم يتقديم خدمات الامتشارات الماليه لغير الاوق الماليه". ٢- تصيل الفقره (٨) من الماده (التاسعه) لتصبح بالنص الاتي: "٨- تحديد المقابل المالي للتراخيص المهنيه، واشتراكات الضويه، والتصجيل المهني، وما تقدمه الهييه من خدمات واعمال، واليه السداد، وذلك في حدود اختصاصها". ٤- تمديل الفقره (٥) من الماده (المحاهره) لتصبح بالنص الاتي: "٥- المقابل المالي لما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات واعمال". رابما : منح هييه الزكاه والضريه والجمارك صلاحيه وضع المعماير والشراه الخاصه الواجب توافرها في المرخصين قبل التعامل معها لتقدم خدمات الزكاه والضرايب نيابه عن المكلفين، علي ان ترفع الهييه عما يستلزم اجراء نظاميا في هانه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي للبندين (ثانيا) و(رابما) صيغه مراققه تهل رييس مجلس الوناء