moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1557 لعام 1440 ه المقامه من/ علي بن داخل مرزوق الصاعدي هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه سلمان مرزوق الحربي لصاحبها سلمان مرزوق الحربي غير ذلك (...) القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/ ماجد بن عويض بن نور الحربي، هويه وطنيه(...)، بموجب الوكاله رقم:(401882497) وتاريخ 8/10/1440ه والصادره من كتابه العدل بغرب المدينه المنوره، بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه تضمنت:" بتاريخ 3/ 7/ 1436 تم بدايه عمل موكلي مع المدعي عليها علي ان يقوم موكلي من الباطن بتنفيذ مشروع تحسين وتجميل المداخل بمركز الصلصله وقام موكلي بالقيام ببعض اعمال المشروع وهي كالتالي: اعمال الحفر، واعمال الخرسانه العاديه، واعمال الخرسانه المسلحه واعمال الدفنيات وبناء البياره ولم يكمل موكلي بناء الخزان، اضافه الي قيام موكلي ببعض الاعمال الاداريه والماليه مثل تعديل المخطط للمشروع واختبار التربه وتامين الضمان البنكي النهايي، ويطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 439.180 اربعمايه وتسعه وثلاثون الف ومايه وثمانون ريال واتعاب المحامي"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لها جلسه في 21/11/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله لذلك، ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فاستعدا بذلك، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ايضاح سبب استحقاق المبلغ فاستعد بذلك، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت:" اولا: ما اشار اليه وكيل المدعي من الاتفاق الشفهي بين موكلي والمدعي علي ان ينفذ المدعي - باعتباره مقاولا من الباطن - مشروع تحسين وتجميل المداخل بمركز الصلصله فهذا صحيح، علي ان تكون قيمه تنفيذ الاعمال لمقاول الباطن حسب العرف المعتبر في هذا المجال، ثانيا: اقر المدعي في تحرير دعواه بعدم اكماله اعمال المشروع، ونرفق كشفا باعمال المدعي التي قام بتنفيذها منذ ان تسلم الموقع حتي قام بتسليمه "مرفق 1" وهي بقيمه اجماليه قدرها "253.919" مايتان وثلاثه وخمسون الف وتسعمايه وتسعه عشر ريال سعودي فقط لا غير، ثالثا: نشير الي ان مده تنفيذ هذا المشروع حسب العقد الذي بين موكلي وامانه المدينه المنوره هو "16" شهرا، وقد تسلم المدعي موقع العمل بتاريخ 09/ 07/ 1436ه وقام بالانسحاب من المشروع وتسليم الموقع بتاريخ 09/ 09/ 1437ه، وهذا يعني ان المدعي قضي في المشروع "14" شهرا من اجمالي فتره المشروع انجز خلالها من اعمال المشروع اقل من 25% فقط لا غير، رابعا: تاخير المدعي للاعمال في هذا المشروع كلف موكلي عده امور منها: - اساءه سمعه مؤسسه موكلي لدي جهه الاداره الحكوميه التي تعاقد معها وفي هذا ضرر كبير وبالغ بمصالح موكلتي، تخفيض قيمه المشروع بنسبه 5%، وهو ما يعادل مبلغ مالي قدره "56.000" سته وخمسون الف ريال سعودي، فرضت امانه المدينه المنوره غرامه تاخير واشراف بمبلغ مالي قدره "24.800" اربعه وعشرون الف وثمانمايه ريال سعودي، تنفيذ الاعمال بتكلفه اعلي من التكلفه المعتاده، حيث اضطر موكلي للعمل باوقات اضافيه وتاجير عماله اكثر من اللازم، وذلك بسبب استهلاك المدعي لوقت المشروع، خامسا: تسلم المدعي من موكلي دفعات ماليه قدرها "250.000" مايتان وخمسون الف ريال سعودي، وباجراء مقاصه حسابيه لما يستحقه المدعي وما يجب عليه دفعه وحسب المرفق "مرفق 2" فانه يلزم المدعي سداد مبلغ مالي قدره "36.181" سته وثلاثون الف ومايه وواحد وثمانون ريال سعودي، ولما سبق بيانه فاني موكلي يطلب الاتي: رد الدعوي المدعي، والزام المدعي بسداد مبلغ مالي قدره "36.181" سته وثلاثون الف ومايه وواحد وثمانون ريال سعودي، والزام المدعي باتعاب المحاماه مبلغ مالي قدره "50.000" خمسون الف ريال سعودي"، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره تضمنت:" فاولا: ان موكلي يصر علي ان المدعي عليه اصاله لم يكن يريد اي اجره مقابل التعاقد معه سوي النفع لموكلي؛ وموكلي يريد الزامه بهذا الوعد وان تكون اجرته علي ما قام به من اعمال وفقا لسعر الكراس المعد من قبل امانه المدينه المنوره (مرفق رقم 1 بعنوان جدول كميات واسعار)، ثانيا: كان اقرار موكلي من قبيل الاخبار بالاعمال التي قام بها كاجير يريد اجرته وقد كان سبب توقفه عن اكماله للمشروع اقاله من المدعي عليه اصاله والذي كان هو المتسبب المباشر في تعثر انجاز المشروع بسبب استقطاعه مبالغ مستحقه للمستخلص الاول والثاني وتقدر ب 231،960 الف ريال من اجمالي المستخلصين الاول والثاني للاعمال التي قام بها موكلي بقيمه 481،960 الف ريال بحجه ان لديه مشاريع اخري متعثره يريد تخليصها، وارد علي ما جاء في ثالثا: ومما يثبت صدق موكلي في دعواه هو تناقض المدعي عليه وعدم تثبته في رده علي مذكره موكلي الاولي من حيث انه ذكر بان اعمال المشروع المنفذه من قبل موكلي اقل من 25% بينما لدي موكلي خطاب برقم 11434 وتاريخ 27/ 3/ 1437ه صادر من بلديه الصلصله بان نسبه الانجاز بلغت 30،12% وزمن صدور هذا الخطاب اثناء استحقاق صرف المستخلص الثاني (مرفق رقم 2) واضيف بان موكلي المدعي ولاكثر من خمسه اشهر بعد صدور هذا الخطاب قام بانجاز اعمال بعد هذه المرحله ومثبت انجاز موكلي لها في كشف الاعمال المقدم علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها، (مرفق رقم 3 بعنوان حصر اعمال ابو خالد) واضيف كذلك بان المدعي عليه اصاله لم يتطرق في جوابه علي مذكره موكلي الاولي ما موقفه من الاعمال الاداريه الاضافيه التي قام بها موكلي لصالح المشروع وهذا سكوت منه بمثابه الاقرار حيث ان المتقرر عند الاصوليين انه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه، رابعا: لم يتاخر موكلي في انجاز المهام الموكله اليه وان سبب التاخير من المدعي عليه وذلك لتصرفه السلبي بصرف ما يستلمه من مستخلصات ماليه للمشروع وصرفها علي مشاريع اخري، ومن حيث الضرر والعلاقه السببيه فان المتضرر حقيقه موكلي وليس المدعي عليه حيث تكبد موكلي امورا ومهاما ليس ملزما بها وهي تامين الضمان البنكي النهايي بمبلغ 80.425 ريال ثمانون الف واربعمايه وخمس وعشرون ريال (مرفق رقم 4 بعنوان صوره تحويل بنكي من حساب موكلي للمدعي عليه) (ومرفق رقم 5 صوره ضمان بنكي للمدعي عليه) واستدانه موكلي لشراء سيارات بالاجل باسمه واسم اخيه ابراهيم داخل الصاعدي لصالح المشروع ويطلب موكلي مهله لاحضار عقود شرايها. وبالنسبه لما ذكره المدعي عليه بانه تم تخفيض قيمه المشروع بنسبه 5% فقد كان هذه الامر بعد اقاله موكلي واستنادا علي قرار من الدوله لكافه المشاريع. خامسا: يقر موكلي باستلامه المبلغ 250 الف ريال وذلك مقابل بعض ما يستحقه من المستخلصين الاول والثاني للاعمال التي قام بها وتبقي في ذمه المدعي عليه اصاله من المستخلصين الاول والثاني ما قيمته 231960 ريال ميتان وواحد وثلاثون الف وتسعمايه وستون ريال. لذا فان موكلي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (488.605) الف ريال وهو المتبقي من اصل 738.605 الف ريال وفقا لما جاء في جدول الكميات والاسعار بالكراسه المعد من قبل امانه المدينه المنوره ونظير ما قام به من اعمال اداريه. والزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحامي 24 الف ريال"، وفي جلسه 25/1/1441ه تشير الدايره الي ان الطرفين تبادلا المذكرات ولم يودع المدعي عليه مذكرته الختاميه ثم قدم المذكره المشار الي بياناتها اعلاه وذكر انها تمثل رده الختامي وبسؤال وكيل المدعي طلب مهله لذلك فافهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات للمره الاخيره بواقع مذكره لكل طرف، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره تضمنت:" يطلب موكلي يمين الانكار والنفي من المدعي عليه بان لم يقل لموكلي باني لا اريد شيء مقابل تسليمي للمشروع سوي انه يرد النفع لموكلي وان يدعو له. وان الاتفاق الشفهي الذي يدفع به المدعي عليه مخالف لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه وهذا يعد تفريطا من المدعي عليه والمفرط اولي بالخساره. وكذلك ما اورده المدعي عليه من حيث نسبه الارباح فهذا غير منطقي لا سيما ان العلاقه بين موكلي والمدعي عليه ليس من قبيل الشراكه التي تقتضي الاتفاق علي نسبه. للرد علي ما جاء في البند ثانيا من مذكره المدعي عليه الختاميه: طلب موكلي للاقاله وقبولها من المدعي عليه اصاله ليس فيه محذور شرعي ونظامي ولم يطلب موكلي الاقاله الا بسبب الضرر الواقع عليه من المدعي عليه. للرد علي ما جاء في البند ثالثا من مذكره المدعي عليه الختاميه: لقد قام المدعي عليه بحسم مبالغ وهي من المستخلص الاول 126200الف مايه وسته وعشرون الف وميتان ريال من اجمالي قيمه المستخلص البالغ 276200 الف والمستخلص الثاني 105000 مايه وخمسه الاف ريال من اجمالي قيمه المستخلص البالغ 205 الف ولم يفصح لموكلي عن مبالغ المستخلص الثالث رغم قيام موكلي بتنفيذ اعمال بنسبه 80% للمستخلص الثالث ؛وبمناقشه موكلي له عن سبب حسمه لتلك المبالغ اجابه بان لديه مشاريع اخري بوزاره الصحه سيصرف عليها هذه المبالغ وبذل الوعد سيعيد هذه المبالغ لصالح موكلي مما اضطر بموكلي علي مراحل متفاوت ان يشتري سيارات بالاجل لصالح المشروع بمبالغ وقدرها 301800 ريال وصرفها لصالح المشروع مرفق (1 5) للرد علي ما جاء في البند رابعا من مذكره المدعي عليه الختاميه: ومما يدل علي ان موكلي قام باعمال اداريه ان بحوزته اصول الفواتير المقدمه منها صوره من قبل المدعي عليه اصل الفواتير المقدمه من المدعي عليه توجد بحوزه موكلي وهذا دليل ان موكلي هو من باشر الدفع. وكذلك قيام موكلي بدفع الضمان البنكي البالغ 80.425 ريال للرد علي ما جاء في البند خامسا من مذكره المدعي عليه الختاميه: ما اورد المدعي عليه من ان لديه محضر من مركز بلديه الصلصله فان موكلي يرد هذا الدليل حيث ان ليس عليه تاريخ ويحتمل ان يكون في بدايه المشروع، اي ان هذا الدليل يرد اليه الاحتمال والدليل اذا ورد اليه الاحتمال بطل به الاستدلال"، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت:" اولا: من المتقرر في التشريع القضايي بموجب الماده رقم 101/3 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه فان الوقايع الجايز قبولها في الدعوي، هي الوقايع ممكنه الوقوع غير المخالفه للعقل والحس، والادعاء بان هناك مؤسسه مقاولات عامه تاخذ مشاريعها من الدوله ولديها تصنيف متقدم في الجهات الرسميه تمنح مشاريعها لمقاولي الباطن بكامل القيمه الفعليه للمشاريع دون ان تكون لها نسبه من ربح هذه المشاريع ادعاء لا يمكن وقوعه باي حال من الاحوال، لان هذا يعني ان المقاول الرييس سيكون له الغرم من المشاريع فقط كونه الجهه المسؤوله امام الدوله وسيكون الغنم لغيره من مقاولي الباطن، وهذا ما لا يقبل به عاقل، هذا مع كون المدعي لا تربطه بمالك المؤسسه المدعي عليها اي علاقه قرابه او صداقه او مصالح تجاريه اخري مما يمكن ان يكون داعيا لمثل هذا التصرف من قبل موكلتي، ثانيا: وقايع ثابته في هذه الدعوي المدعي في هذه الدعوي هو مقاول من الباطن وموكلتي – المدعي عليها – هي المقاول الرييس المسؤول امام الدوله، والمدعي هو من طلب الاقاله من المشروع بنفسه ولم يطلب احد منه ترك المشروع والانسحاب منه وهذا ثابت بموجب اقراره المثبت في المذكره المقدمه للدايره عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 29/01/1441ه ونص الحاجه منها (طلب موكلي للاقاله وقبولها من المدعي عليه اصاله ليس فيه محذور شرعي ونظامي ولم يطلب موكلي الاقاله الا بسبب الضرر الواقع عليه) ا. ه، انسحاب المدعي من المشروع جاء بعد 14 شهرا من اجمالي فتره المشروع الزمنيه والمقدره ب18 شهرا، من الثابت في هذه الدعوي ان المدعي لم يتقدم لموكلي باي مطالبه ماليه حال انسحابه من المشروع ولا بعده حتي تاريخ هذه الدعوي، ولم يتذكر هذه المطالبات الا بعد ان قام موكلي بتسليم المشروع للجهه المالكه، ثالثا: تناقضات وكيل المدعي في مذكراته تعد قراين واضحه علي فساد دعواه وعدم صدقها، وذلك في التالي :-المدعي متردد في توصيف قيمه الاعمال التي يزعمها بين ان تكون اتفاقا ملزما وبين ان تكون وعدا من جهه موكلي، ففي حين يصر في مذكرته محل هذا الجواب علي ان ما بينه وبين موكلي هو اتفاق علي ان يمنحه موكلي كامل قيمه المشروع كما هو في كراسه المشروع، فقد جاء في مذكرته المقدمه لمقام الدايره بتاريخ 07/12/1440ه ما يفيد ان موكلي منحه وعدا لمحاسبته وفق الاسعار المبينه في كراسه المشروع، ولا يخفي الفرق بين ان يكون هناك اتفاق بين الطرفين او ان يكون ما بينهما ليس سوي وعد مشروط باكمال المدعي للمشروع، اقر وكيل المدعي في مذكرته المقدمه للدايره بتاريخ 29/01/1441ه بان موكله هو من بادر بطلب الاقاله من المشروع، في حين يزعم في مذكرته المقدمه لمقام الدايره بتاريخ 07/12/1440ه ان سبب تركه للمشروع هو اقاله المدعي عليه له من المشروع ونص ما ورد في المذكره كالتالي (وقد كان سبب توقفه عن اكماله للمشروع هو اقاله من المدعي عليه اصاله) ا-ه، يزعم المدعي في تحريره لدعواه ان قيمه الاعمال التي نفذها بلغت حسب سعر كراسه المشروع مبلغ قدره "738.180" سبعمايه وثمانيه وثلاثون الف ومايه وثمانون ريال سعودي، وهي ما يعادل نسبه 48% من قيمه المشروع الفعليه والمقدره بمبلغ "1.544.000" مليون وخمسمايه واربعه واربعون الف ريال سعودي، ثم زعم وكيل المدعي نفسه بانه نفذ ما اجماليه 30% فقط من اعمال المشروع، فكيف يدعي انه نفذ 30% من الاعمال ثم يطالب بقيمه ما نسبته 48%، رابعا: ارفقنا في المذكره السابقه مجموعه من فواتير الاعمال التي يسميها المدعي اداريه، وثابت فيها ان موكلي هو من دفع هذه الاموال ولا يطعن في ذلك كون اصول الفواتير موجوده في يد المدعي، وان كان لديه ما يثبت انه هو من قام بسداد هذه المبالغ من حساباته الشخصيه فعليه ابراز هذه الادله امام مقام الدايره، خامسا: اثار وكيل المدعي في اكثر من مذكره له في هذه القضيه زعمه بشراء سيارات بالاجل وصرف قيمتها علي المشروع، والحقيقه ان موكلي دفع للمدعي مبلغا اكثر من المبلغ المستحق له اصلا، كما ان موكلي كان يدفع فواتير المشتريات للمشروع التي يقدمها له المدعي اصاله مثل الحديد والاسمنت والخرسانه وغيرها فيما يسدد موكلي بعض الفواتير الي المستحقين مباشره، وسبق ارفاق فواتير بهذا الشان لفضيلتكم، سادسا: موكلي المدعي عليه استلم المشروع من المدعي اصاله ولم يبقي في المده الزمنيه من عمر المشروع سوي 4 اشهر بينما بقي من الاعمال فيه ما يفوق ال70%، وهذا بلا شك كلف موكلي المدعي عليه عده امور منها 1- زياده الانفاق للاستعجال في انهاء المشروع وحتي لا يخسر التصنيف الممنوح له من الدوله2- خصم التاخير الذي فرضته عليه الدوله. كما ان المدعي اصاله قام بتنفيذ الاعمال السهله وترك الاعمال الصعبه والمكلفه في المشروع، سابعا: سبق وان طلبنا في مذكرتنا السابقه الاحاله الي جهه الخبره "المقاولين" حسب المتعارف عليه في سوق العمل "اعمال المقاول من الباطن" ولا مانع لدي موكلي بعد ذلك من عمل مقاصه حسابيه مع المدعي اصاله ومن بقي له شيء لدي الاخر اخذه، لما سبق بيانه فان موكلي يطلب الاتي :ندب الخبره لتحديد قيمه ما نفذه مقاول الباطن من اعمال كما هو في عرف المقاولين، الزام المدعي بالمبلغ المتبقي في ذمته لموكلي بعد اجراء المقاصه الحسابيه التي ستنتج عن تقرير الخبير"، وفي جلسه 23/2/1441ه سالت الدايره اطراف الدعوي عن ما يودان اضافته طلب وكيل المدعي مهله لتقديم مزيد من البينات فامهلته الدايره حتي الجلسه القادمه، وفي جلسه 6/4/1441ه وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي مذكره وباطلاع وكيل المدعي عليه قرر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد وان المذكور فيها ليس له علاقه بموكله وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وفي جلسه 19/5/1441ه قررا اطراف الدعوي الاكتفاء، وفي جلسه 1/7/1441ه نظرا لحاجه الدعوي لمزيد من التامل والدراسه قررت الدايره جلسه المرافعه، وفي جلسه 4/2/1442ه افهمت الدايره اطراف الدعوي بضروره اخذ راي خبير هندسي في موضوع النزاع، وفوض اطراف الدعوي الدايره بمخاطبه المكاتب الهندسيه، وبعد مخاطبه المكاتب الهندسيه وعرضها علي اطراف الدعوي حددت الدايره جلسه في 18/2/ 1442ه وفيها اتفقا اطراف الدعوي ندب مكتب المهندس عبد العزيز مرشد علي ان يدفع كل طرف منهم نصف اتعاب الخبره ويتحمل الخاسر في نهايه الدعوي المبلغ كاملا، ثم قدم الخبير الهندسي تقريريه وعرضه علي اطراف الدعوي ثم تقدم اطراف الدعوي ملاحظاتهم علي التقرير الهندسي والذي اصدر تقريريه الختامي والذي ذكر بانه رفض جميع الملاحظات علي تقريريه المرفق بملف الدعوي وقد تضمن تقريريه للنتيجه النهاييه التاليه:" وبعد الاطلاع علي كراسه الشروط و المواصفات و اسعار العمل بالكراسه نري ان يعطي للمدعي اتعاب علي ما تم من تنفيذ و هو 20% من العمل الذي قام به و هو كما يلي : 293008 * 20% = 58601 ريال بذلك تكون كامل مستحقاته بعد اخذ اتعابه: 10758+58601=69.359 ريال"، ثم حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيه نطقت الدايره بحكمها الذي يلي الاسباب: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوي: قيمه اعمال المقاوله المنفذه لصالح المدعي عليه وحددها في اخر المذكرات المقدمه بمبلغ وقدره (488.605) الف ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ 24.000 اربعه وعشرون الف ريال، ، ولما كان الدعوي هي منازعه تجاريه وتدخل في اختصاص الدايره نوعيا وفقا لنص الماده(35) من نظام المرافعات الشرعيه، ومكانيا كون المدعي عليه لم يدفع به، واما من حيث الموضوع: فلما كانت الدايره قد ندبت خبيرا هندسيا للنظر في موضوع النزاع فنيا، وقد اصدر الخبير تقريره الختامي بعد ان استنفذ اطراف الدعوي في تقديم ملاحظاتهم عليه، الا انه رفضها جميعا، ولما كانت الخبره هي احدي وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما، وقد انتهي الخبير الي ان المدعي يستحق مبلغا قدره(69.359) تسعه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا مبنيا علي نتيجه التقرير المرفق بملف الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لهذا المبلغ، واما مطالبه المدعي لاتعاب المحاماه، فان المتقرر ان اتعاب المحاماه لا تستحق الا علي دين ثابت مستقر وثبت المماطله وغيرها من شروط استحقاقها، وبتطبيق ذلك علي هذه الدعوي فانها منازعه علي عقد مقاوله وليس دينا ثابتا مستقرا تظهر معه المماطله التي يستلزم معه تحمل المدعي عليه اتعاب المرافعه، مما تنتهي معه الي رفض هذا الطلب، واما اتعاب الخبره والمقرره بمبلغ 12.000 اثنا عشر الفا، فلما كان المدعي كان يطلب(488.605) اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وستمايه وخمس ريالات وقرر له الخبير بمبلغ: (69.359) سته وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا، وان الدعوي لم تحسم لصالح المدعي بكامل مبالغ المطالبه او بالجزء الاكثر فيها، مما تنتهي معه الدايره الي تحمل المدعي لما دفعه مناصفه من اتعاب الخبره، وتحمل النصف الاخر للمدعي عليه كون جزء من الحق ثبت عليه ايضا، ولا ينال من ذلك ما جاء في تقرير الخبير من ملاحظه في نهايه تقريره يقرر حقوقا للمدعي تضمنت:" انه ترك في الموقع 5 طن حديد و يطالب بحقها من المدعي عليه ولكن المدعي عليه رفض ذلك وقال انه استلم الموقع خاليا من اي حديد واستعد الطرفين لحلف اليمين، ويطالب المدعي بمبلغ الضمان المالي الذي دفعه للبنك كضمان للمشروع و صرفه المدعي عليه و يضاف لمستحقات المدعي"، ولكون المدعي قد انحصرت طلباته فيما نفذه من اعمال فقط، ولم تتضمن طلباته ما اشير اليه تقرير الخبير، فان الدايره لا يمكنها البحث الا من خلال طلبات المدعي في صحيفه الدعوي او الطلبات العارضه اذا كانت تابعه للطب الاصلي او متجدده منه، ولما كانت الحاله كما اشير اليها سابقا، فللمدعي التقدم بدعوي مستقله للمطالبه بها. (منطوق الحكم) الزام سلمان بن مرزوق بن عوض الحربي، هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه سلمان مرزوق الحربي، سجل تجاري (...) بان يدفع ل/ علي بن داخل بن مرزوق الصاعدي، هويه وطنيه (...) مبلغ قدره(69.359) سته وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو حسن بن نايف بن قابل الحربي عضو احمد بن عبدﷲ الساعدي رييس الدايره ماهر بن مصلح الجهني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 391 لعام 1442 ه المقامه من/ علي بن داخل مرزوق الصاعدي هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه سلمان مرزوق الحربي لصاحبها سلمان مرزوق الحربي غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع قيمه اعمال المقاوله المنفذه لصالح الاخير بمبلغ وقدره (488.605) الف ريال واتعاب محاماه قدرها اربعه وعشرون الف ريال، وبعد احاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره اجرت ما هو لازم لنظرها حتي اصدرت حكمها القاضي: الزام سلمان بن مرزوق بن عوض الحربي، هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه سلمان مرزوق الحربي، سجل تجاري (...) بان يدفع ل/ علي بن داخل بن مرزوق الصاعدي، هويه وطنيه (...) مبلغ قدره(69.359) سته وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب, وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراق الدعوي ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليه ثم اصدرت حكمها في جلسه يوم الخميس الموافق 20/7/1442ه والذي قضت فيه بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (1557) لعام 1440ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 27/ 05/ 1442ه مع تعديل منطوقه ليكون القاضي بالزام سلمان بن مرزوق بن عوض الحربي، هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه سلمان مرزوق الحربي، سجل تجاري (...) بان يدفع ل/ علي بن داخل بن مرزوق الصاعدي، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (69.359) تسعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الاسباب، ومن ثم تقدم وكيل المدعي ماجد بن عويض نور الجابري الحربي بالتماس اعاده النظر علي حكم الدايره والذي يذكر فيه (انه وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم وما يدل علي ذلك ان المدعي عليه لم يات بجواب ملاق لما ادعي به موكله حول ان المدعي عليه استقطع مبالغ من المستخلصات التي يتسلمها للمشروع محل هذه الدعوي وقيامه بصرفها علي مشاريع اخري متعثره وكذلك عدم انكاره او اقراره بان موكله قام بدفع مبلغ الضمان البنكي النهايي ، وان الحكم قضي بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه حيث لم يحكم بالضمان البنكي رغم ادعاء موكله باستحقاق موكله له وقد ذكر موكله ذلك اثناء تبادل المذكرات وكذلك امام جهات الخبره بانه قام بدفع الضمان البنكي والمدعي عليه لم يذكر انه قام بدفعه). وانتهي الي طلب: الغاء الحكم الابتدايي المؤيد من الاستيناف، والزام المدعي عليها بدفع الضمان البنكي وقدره (80425) اضافه للمبالغ الوارده في الدعوي سابقا قيد الطلب لدي اداره الدعاوي والاحكام برقم 18 وتاريخ 26 / 12/ 1442ه واحيل الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه ولصلاحيه الطلب للفصل اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب. (الاسباب) وبما ان الدايره قد اطلعت علي الحكم الصادر في القضيه والتماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي والسبب الذي اورده فظهر لها انه ولين كان الاصل ان الاحكام اذا اصبحت نهاييه فانه لا يجوز اعاده النظر فيها باعتبار انها اصبحت حجه فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها, ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه طلب اعاده النظر, ولين نصت الماده المايتان منه علي انه يجوز لاي من الخصوم ان يطلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها زور, ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم, ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم, د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه, ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا, و- اذا كان الحكم غيابيا, ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي, وعلي مقتضي ما تقدم يكون النظام قد اورد الاحوال التي يجوز للخصوم طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه علي ضويها وعددها علي سبيل الحصر وبالتالي فان ما عداها لا يندرج ضمنها ولا يعطي لصاحبه حق طلب اعاده النظر, وبما ان ما اورده الملتمس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات المشار اليها فان الدايره تنتهي معه الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم منه ولا يغير من ذلك ما اثاره بخصوص مبلغ الضمان البنكي ذلك انه ورد في حكم الدايره الابتداييه ان للمدعي التقدم بدعوي مستقله للمطالبه به. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي/ ماجد بن عويض نور الجابري الحربي في القضيه رقم 391 لعام 1442ه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو محمد بن ابراهيم البياضي عضو فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار رييس الدايره عبدالاله بن ظاهر العنزي