gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ITR-2020-278) القرار رقم I (Z-2020-11659) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي - المده النظاميه - عدم تقديم الدعوي خلال المده نظاميه مانع من قبول الدعوي - رفض الدعوي شكل لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٦ - دلت النصوص نظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقدم دعواه خلال المده نظاميه مانع من قبول الدعوي - تبت للدايره: ان المدعي تقدم بالدعوي بعد فوات المده نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (1/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزکاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد: انه في يوم السبت الموافق ٢٠١/٤/٢٤ مقدت الدايره الثالثه للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (... ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاها وبتاريخ ٢٠٢٠/٢٢٧ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك المؤسسه بموجب السجل التجاري رقم (...), تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ويعرض للاخده الدعوي علي المدعي عليهها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدمي المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من ثلاثه جيابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٥٨١/٦١) وتاريخ ١٣٨١/٦١ (1) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم السبت الموافق ٢٠١١٠٤/٢٦ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضر .... (هويه وطنيه ...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ ١٣٨٥/٠٥١ م، بصفتها مملله للمدعي عليه/ الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وکیل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ ....، وسؤال مملله المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها الموجع مسبقا لدي الامانه العامه للجان، وطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها. ويسؤال مملله المدعي عليها عما اذا كان لديه اquوال اخري، اجب بالنفي. لذا، قررت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١/١٧) والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/١٤ بتاريخ ١٤٨٨/٠٦١١) و تعداد لاتفيفه علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥/١/١) و تعداد لاتفيفه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) وتاريخ ١٤٥٥/١/١) و تعداد لاتفها، وبعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و الاثمنه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٦ ه، وحيث ان هذا الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٠/٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من الالجه النفيديه لجابيه الزکاه الصادر بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتها مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، «حيث ان التابث من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 بقرار الربط في تاريخ ١٤٤٠/٩/٢١ ه، و تقدم باعتراضه في تاريخ ١٨٤١/٠١/١٨ ه، وعليه فان الاعتراض تم تقدميمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرا: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / هويه وطنيه رقم (…) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للثانوي يوما موعدا نسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب الفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.