tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 1217 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-03-06 document_type=ruling entity=document_number:8445bcc3-e8de-44d5-a066-e35d90b832fb entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1217 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) للتموين والتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للاعمال الكهرباييه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/02/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي / عبد المحسن بن عبد ﷲ الزكري عضوا
القاضي / عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور عبد الرحمن بن احمد القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في7/5/1440ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تخلص واقعات هذه القضيه في تقدم (...) وكيلا عن المدعيه بلايحه دعوي حاصلها: انه ثار نزاع بين الطرفين حول تنفيذ عقد اعمال كهروميكانيكيه بمستشفيين في (...) و(...) و(...). وقد تضمن العقد في البند رقم 11 شرط حل النزاعات عن طريق التحكيم وبعد تشكيل هييه التحكيم ومباشره نظر النزاع اصدرت حكمها محل دعوي البطلان بتاريخ 6/3/1440ه (237 صفحه) والمنتهي الي: اولا: ثبوت صحه العقد محل الدعوي، وثانيا: الزام المحتكم ضدها ان تدفع للمحتكمه مبلغا قدره 16,462,351 ريال، وثالثا: الزام المحتكم ضدها ان تدفع للمحتكمه مبلغا قدره 9,854,135 ريال، ورابعا: رد طلب المحتكمه بدفع الرسوم المصاريف واتعاب المحكمين واتعاب المحاماه، وخامسا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وانتهي وكيل المدعيه الي طلب الحكم ببطلان الحكم التحكيمي المذكور، استنادا الي عدد من الطعون وصفها بانها استبعاد للقواعد الشرعيه والنظاميه المتفق عليها من طرفي التحكيم وذلك بمخالفه نصوص العقد المبرم بين الطرفين، وعدم مراعاه للشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر علي مضمونه كما استندت علي اجراءات تحكيم باطله، وفق ما جاء مفصلا في لايحه الدعوي. وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراستها والحكم التحكيمي الصادر فيها وما ارفق معه من مستندات. وعقدت في سبيل نظر الدعوي عددا من الجلسات حضرها (...) وكيلا عن المدعيه كما حضرها (...) وكيلا عن المدعي عليها، وتبادلا خلالها مرافعتهما. وفي جلسه اليوم افاد المدعي وكاله بان هناك قضيه اخري موضوعها طلب تاييد حكم التحكيم وتم نظرها من قبل الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف وقد اصدرت الحكم بتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه وفي جلسه اليوم قدم المدعي وكاله مذكره بعدها قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه من مرافعات.
(الاسباب)
بما ان الحكم التحكيمي صدر بتاريخ 6/3/1440 ثم قيدت هذه الدعوي بتاريخ 4/5/1440 فانها تعد مقبوله شكلا وفقا للماده رقم 51/1 من نظام التحكيم ونصها (ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم). اما عن موضوع الدعوي وبما ان الماده 50 من نظام التحكيم حصرت الحالات التي تقبل فيها دعوي بطلان الحكم التحكيمي، كما نصت الفقره 50/4 علي ان (تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع). وبما انه بدراسه ما ورد في الدعوي وما اثير خلالها من طعون واعتراضات تبين كونها اما متعلقه باجراءات اتخذتها الهييه التحكيميه ضمن اطر سلطاتها التقديريه واما كونها متعلقه بموضوع ووقايع النزاع وما اعتبرته المدعيه مخالفات لبنود العقد المبرم بين الطرفين مما لا تنطبق عليه الحالات الوارده في الماده 50 من نظام التحكيم، كما لم تتبين مخالفه الحكم لاحكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي.
(لذلك)
 حكمت الدايره: برفض دعوي بطلان الحكم التحكيمي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبد الرحمن بن احمد القرني
عضو
عبد المحسن بن عبد ﷲ الزكري
 عضو
عبد ﷲ بن سليمان المزروع
 رييس الدايره
عبد الرحمن بن محمد الجوفان